المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات لمحكمة التمييز الأردنية تتعلق بموانع العقاب



محمد الرماضين
02-16-2011, 06:58 PM
قرارات لمحكمة التمييز الأردنية تتعلق بموانع العقاب قرارات لمحكمة التمييز الأردنية تتعلق بموانع العقاب

رقم القرار: 188 / 1993 تمييز جزاء
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1993 صفحة رقم: 325
للمحكمة رفض طلب الدفاع باحالة المتهم الى لجنة طبية مختصة للوقوف على مدى ادراكه لكنه افعاله طالما قنعت من البينات المقدمة انه غير مصاب بمرض عقلي وانه يدرك كنه افعاله.

رقم القرار: 1 / 1986 تمييز جزاء
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1986 صفحة رقم: 414
ان المحكمة غير ملزمة بعرض المتهم على طبيب الامراض العقلية لمجرد الادعاء بالجنون او العته لغايات تطبيق المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بل لا بد من قيام المبرر الذي يجعل الادعاء واقعا محتمل الثبوت. * ان التبذير لا يعتبر من الامراض النفسية او العقلية التي تذهب بالادراك الذي يمنع من توقيع العقاب او اجراء المحاكمة بمقتضى المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

رقم القرار: 298 / 1999 تمييز جزاء

المنشور في: المجلة القضائية
لسنة :1999 صفحة رقم: 8/402
ان من مؤدى المادتين (91 و 92) من قانون العقوبات ، ان الجنون مانع من موانع العقاب ، لان من شانه ان لا يجعل لارادة الجاني قيمة قانونية ، مما يؤثر في توافر الركن المعنوي للجريمة فتنفيه . * اذا كانت محكمة الاستئناف قد اصدرت قرارها القاضى برد الاستئناف شكلا ، دون البحث في حالة المحكوم عليه الشخصية والتحقق من جنونه والتثبت من وصاية مقدم الاستئناف عليه ، ومن ترتيب الاثار القانونية بالنسبة للاستئناف والشكوى واجراءاتها منذ البداية ، فيكون ما قررته هذه المحكمة مشوبا بخطا مخالفة القانون .

رقم القرار: 298 / 1999 تمييز جزاء
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1999 صفحة رقم: 4152
الجنون مانع من موانع العقاب ومن شانه ان ينفي ارادة الجاني مما يؤثر في توافر الركن المعنوي للجريمة فينفيه والمجنون غير اهل لممارسة حقوقه القانونية ومنها مباشرة حقوقه في الخصومة بما في ذلك اجراء تبليغه الاوراق القضائية وذلك عملاً بالمادة 44 من القانون المدني وقد اخضعت المادة 46 من ذات القانون فاقدي الاهلية لاحكام الوصاية وفقاً للقواعد المقررة وعليه فان ثبوت جنون الظنين المحكوم عليه يجعله غير اهل للقيام باي اجراء قضائي بما في ذلك تبليغه الحكم الصادر بحقه وقيامه بتقديم الاستئناف بعد فوات المدة القانونية والذي تقرر رده شكلاً ويعتبر تبليغه وتقديمه الاستئناف وكانه لم يكن ولا يشكل ذلك مانعاً يحول دون نظر الاستئناف اذا قدم ممن يملك حق تقديمه مجدداً ويكون الاستئناف المقدم من الوصي الشرعي عن المحكوم عليه لذات الحكم مقبولاً شكلاً وان سبق للمحكوم عليه تقديم استئناف سابق وكان على محكمة الاستئناف بحث حالة المحكوم عليه الشخصية والتحقق من جنونه والتثبت من وصاية الوصي الذي قدم الاستئناف ومن ثم ترتيب الاثار القانونية المناسبة للاستئنافين وللشكوى واجراءاتها منذ البداية .




المصدر : شبكة ومنتديات الواحة القانونية (http://www.lawjo1.com/vb)