المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز جزاء 108 / 2001 سنة 2001



WALEED ALZAWAHREH
02-25-2011, 08:49 PM
ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل او بمقابل غير كاف ، انما فصد من ذلك حمايته في التعامل مع العبث باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقد وان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد بالمادة (246) من قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره لان عنصر سوء النية مفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له