المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز جزاء 599 / 2001 سنة 2001



WALEED ALZAWAHREH
02-25-2011, 08:49 PM
حيث ان المشتكى عليه لم يصدر الشيك للمشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بصفته الشخصية ، بل اصدره بصفته ممثلا لشركة ذات مسؤولية محدودة ، فان ما ينبني على ذلك ان المشتكى عليه ليس مسؤولا عن الحق الشخصي في هذه الدعوى المتمثل بقيمة الشيك الآنف الذكر ، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم ، وبالتالي تكون دعوى الحق الشخصي المقامة من المشتكي تبعا للدعوى الجزائية للمطالبة بقيمة الشيك قد اقيمت على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي )
ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون العقوبات لا يفيد عدم معاقبة الفاعل الذي اوقع الجرم ولو انه اوقعه باسم الشخصي المعنوي) او باحدى وسائله ، وانما اضاف هذا النص حكما جديدا حين قضى بمعاقبة الشخصي المعنوي (تمييز جزاء رقم 73/69 ص 1273 - هيئة عامة

مصعب
02-26-2011, 01:57 AM
هذا القرار مميز ويفيد بمعلومة ربما يجهلها الكثيرون ...
ويظهر الغموض أحيانا في بعض أنواع الأشخاص المعنوية كالشركات وعلى سبيل المثال شركة التضامن فيما أذا كان أحد الشركاء يحمل شيكا لحسابه صادرا من الشركة وكان غير ذي رصيد فهل يخاصم نفسه ؟؟
هذا المبدأ يعطي رؤية وإجابة شافية لعل كثيرين لا يملكون الوصول إليها ....
يحكم بالغرامة على الشخص العنوي وبقيمة الادعاء بالحق الشخصي للمدعي