المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام تقييم الاثر البيئي رقم 37 لسنة 2005



شيماء المومني
02-28-2011, 01:01 AM
المادة 1<o:p></o:p>
يسمى هذا النظام (نظام تقييم الاثر البيئي لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 2<o:p></o:p>
أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :<o:p></o:p>
الوزارة : وزارة البيئة .<o:p></o:p>
الوزير : وزير البيئة .<o:p></o:p>
الامين العام : امين عام الوزارة .<o:p></o:p>
اللجنة الفنية : اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام والمختصة بدارسة المشاريع من الناحية البيئية .<o:p></o:p>
الموافقة البيئية : الموافقة التي تمنح لصاحب المشروع للبدء في تنفيذ مشروعه وفقا لاحكام هذا النظام .<o:p></o:p>
التأثير البيئي الهام : تغيير سلبي يؤثر في البيئة سواء كان هذا التغيير خطيرا او كامن الخطورة .<o:p></o:p>
الاسس المرجعية : الاسس التي يقدمها صاحب المشروع قبل البدء في اجراء دراسة تقييم الاثر البيئي لمشروعه على ان تكون ضمن الخطوط العريضة للمتطلبات البيئية التي تعتمدها الوزارة .<o:p></o:p>
وثيقة تقييم الاثر البيئي : التقرير المقدم من صاحب المشروع والذي يتم اعداده وفقا للاسس المرجعية .<o:p></o:p>

ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 3<o:p></o:p>
يقصد بتقييم الاثر البيئي أي اجراء يهدف الى تحديد التأثيرات المترتبة على جميع مراحل اقامة مشروع معين ووصف هذه التأثيرات ودراستها لمعرفة تأثر المشروع وتأثيره في النواحي الاجتماعية والاقتصادية وتحديد السبل للحد من أي آثار سلبية على البيئة ويتم اجراء مثل هذا التقييم اثناء اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتخطيط المشروع وتصميمه وتنفيذه وتشغيله وازالته.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 4<o:p></o:p>
أ . لا يجوز لاي مشروع صناعي او زارعي او تجاري او اسكاني او سياحي او أي اعمار او أي من المشاريع المدرجة في الملحقين (2) و(3) من هذا النظام ان يباشر عمله مع الخدمات المرتبطة به الا بعد حصوله على الموافقة البيئية اللازمة لهذه الغاية من الوزارة .<o:p></o:p>

ب. اذا لم يكن المشروع من بين المشاريع المدرجة في أي من الملحقين (2) و(3) من هذا النظام فيجوز للوزير ، بناء على تنسيب الامين العام ، الزام صاحب المشروع باجراء دراسة تقييم الاثر البيئي وفقا لطبيعة المشروع او موقعه او طبيعة التأثيرات التي يمكن ان تنجم عنه .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 5<o:p></o:p>
أ . تشكل في الوزارة لجنة فنية برئاسة الامين العام وعضوية اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والجهات التالية :<o:p></o:p>

1. وزارة البيئة .<o:p></o:p>

2. وزارة التخطيط والتعاون الدولي .<o:p></o:p>

3. وزارة الشؤون البلدية .<o:p></o:p>

4. وزارة الصحة .<o:p></o:p>

5. وزارة الزراعة .<o:p></o:p>

6. وزارة الصناعة والتجارة .<o:p></o:p>

7. وزارة الطاقة والثروة المعدنية .<o:p></o:p>

8. وزارة المياه والري .<o:p></o:p>

9. وزارة السياحة والاثار .<o:p></o:p>

10. وزارة الاشغال العامة والاسكان .<o:p></o:p>

11. أي جهة اخرى ذات علاقة يحددها الوزير .<o:p></o:p>

ب. تتم تسمية ممثلي الوزارات المشار اليهم في البنود (1 – 10) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص ، اما ممثل أي جهة اخرى فتتم تسميته من تلك الجهة .<o:p></o:p>

ج. يسمي الوزير من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها يقوم مقامه عند غيابه .<o:p></o:p>

د. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مقررا للجنة يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 6<o:p></o:p>
تتولى اللجنة الفنية دراسة الاسس المرجعية التي يقدمها صاحب المشروع ومراجعة دراسة تقييم الاثر البيئي ورفع توصياتها الى الوزير لاتخاذ القرار اللازم بشأنها .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 7<o:p></o:p>
أ . تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .<o:p></o:p>

ب. للجنة دعوة أي شخص لاجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على توصياتها .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 8<o:p></o:p>
أ . يقدم صاحب المشروع طلبا الى الوزارة للحصول على الموافقة البيئية لاقامة مشروعه وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية مبينا فيه جميع المعلومات والبيانات اللازمة ومرفقا به الخرائط والتصاميم والمواصفات الاولية المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام .<o:p></o:p>

ب. يتم تصنيف المشروع في أي من الفئات المبينة ادناه ، بقرار من الامين العام بناء على تنسيب الجهة المختصة في الوزارة :<o:p></o:p>

1. الفئة الاولى : وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام والتي تتطلب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي .<o:p></o:p>

2. الفئة الثانية : وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام والتي يجب ان تقيم تقييما مبدئيا وبناء عليه يتم تقرير مدى ضرورة اجراء دراسة تقييم شامل للاثر البيئي .<o:p></o:p>

3. الفئة الثالثة : وتشمل المشاريع التي لا تتطلب اجراء تقييم شامل او مبدئي للاثر البيئي .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 9<o:p></o:p>
أ . اذا تم تصنيف المشروع في الفئة الاولى تتولى الوزارة اخطار صاحب المشروع خطيا بوجوب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي لمشروعه .<o:p></o:p>

ب. على صاحب المشروع اعداد مسودة اولية حول الاسس المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي التي ينوي القيام بها بعد الاتفاق مع الجهة المختصة في الوزارة على محتوى المسودة والاطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة <o:p></o:p>

التأثيرات البيئية الهامة المتوقعة للمشروع والجهات المعنية والمتأثرة بالمشروع .<o:p></o:p>

ج. على الوزارة دعوة صاحب المشروع واي شخص او مندوب مؤسسة عامة او خاصة ذات علاقة يحتمل ان تتأثر في المشروع للمشاركة في عملية دراسة المسودة الاولية لتحديد التأثيرات البيئية الهامة له وعلى الوزارة وصاحب المشروع تقديم المعلومات المتوافرة لديهم حول المشروع والبيئة المحيطة به الى جميع الجهات المعنية بموضوع تحديد التأثيرات البيئية الهامة قبل موعد الاجتماع بمدة مناسبة وذلك لتسهيل عملية تحديدها .<o:p></o:p>

د. على صاحب المشروع ان يقدم الى الوزارة تقريرا يشتمل على ملخص عن مداولات الاجتماع والجهات التي شاركت فيه وتحديد التأثيرات البيئية الهامة مبينا فيه الاسس المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي واسماء الخبراء الذي سيقومون باعداد وثيقة تقييم الاثر البيئي والخبرات الفنية المطلوب توافرها ومستوى الجهد المتوقع بذله في اعداد هذه الوثيقة ، وتحيل الجهة المختصة في الوزارة هذا التقرير الى اللجنة الفنية .<o:p></o:p>

هـ. تقوم اللجنة الفنية بمراجعة الاسس المرجعية خلال اسبوع من تاريخ تسلمها التقرير ويجوز تمديد هذه المدة بالاتفاق مع صاحب المشروع وتقديم توصياتها بهذا الخصوص الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه على ان يتم تبليغ <o:p></o:p>صاحب المشروع بهذا القرار .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 10<o:p></o:p>
اذا وافق الوزير على الاسس المرجعية للمشروع فعلى صاحبه ان يباشر باعداد مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي ويكون مسؤولا عن صحة محتوياتها ودقتها ويشترط ان تحتوي هذه المسودة على التأثيرات البيئية الهامة المتعلقة بالمشروع موضوع الدراسة على النحو الوارد في الملحق رقم (5) من هذا النظام<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 11<o:p></o:p>
أ . تقوم اللجنة الفنية عند تسلم الوزارة مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي بمراجعتها وتحليلها للتأكد من مطابقتها لاحكام هذا النظام فاذا تبين لها ان الطلب مستكمل لشروطه ومتطلباته فيمنح مقدمه اشعارا بذلك اما اذا تبين انه غير مكتمل فتقوم <o:p></o:p>

بتكليف صاحب المشروع بتقديم أي معلومات اضافية تراها ضرورية لاستكمال دراستها للمسودة .<o:p></o:p>

ب. اذا كانت مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي مستوفية لجميع المتطلبات المقررة وفقا لاحكام هذا النظام يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة الفنية قراره بشأنها خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسلم <o:p></o:p>المسودة مستكملة لشروطها ومتطلباتها حسبما يلي : <o:p></o:p>

1. الموافقة على المسودة واعتبارها الوثيقة النهائية لتقييم الاثر البيئي اذا تبين ان التأثيرات البيئية الهامة الناتجة من المشروع قد تمت معالجتها بشكل مناسب من خلال الدراسة بما في ذلك خطة تخفيف الاثار السلبية وتكون الموافقة سارية المفعول لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدورها قابلة للتجديد .<o:p></o:p>

2. عدم الموافقة البيئية للمشروع اذا تبين ان اقامته ستسبب تأثيرا بيئيا هاما وان خطة تخفيف الاثار السلبية الواردة في الوثيقة غير كافية لمعالجة ذلك .<o:p></o:p>

ج. اذا لم يصدر الوزير قراره بشأن مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيعتبر المشروع حاصلا على الموافقة البيئية حكما .<o:p></o:p>

د. يتم الاعلان للجمهور عن القرار المتعلق بدراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 12<o:p></o:p>
يلتزم صاحب المشروع بما ورد في وثيقة تقييم الاثر البيئي وبأي شروط اخرى تضعها الوزارة عند موافقتها على الوثيقة عند البدء بمباشرة العمل في المشروع وفي جميع مراحل تنفيذه وتشغيله<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 13<o:p></o:p>
أ . اذا صنف المشروع في الفئة الثانية تطلب الوزارة من صاحب المشروع ان يقوم باجراء تقييم بيئي مبدئي للمشروع مع مراعاة المعايير الواردة في الملحق رقم (4) من هذا النظام .<o:p></o:p>

ب. اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي انه من المحتمل ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة يطلب الوزير من صاحب المشروع اجراء دراسة تقييم شامل للاثر البيئي وفقا لاحكام هذا النظام .<o:p></o:p>

ج. اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي انه من غير المحتمل ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة فيعتبر المشروع في هذه الحالة حائزا على موافقة الوزارة وفقا لمتطلبات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتقوم بتبليغ صاحب المشروع.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 14<o:p></o:p>
اذا صنف المشروع في الفئة الثالثة تقوم الوزارة بتبليغ صاحب المشروع بأن مشروعه لا يحتاج الى دراسة تقييم اثر بيئي ويعتبر مشروعه في هذه الحالة حائزا على الموافقة البيئية وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 15<o:p></o:p>
يعتبر اجراء أي تعديل على المشروع او توسعته ، تطلب انشاؤه تقييم اثر بيئي ومن شأنه ان يمس بالبيئة بشكل جوهري ، مشروعا قائما بذاته ويعامل معاملة المشروع الجديد وعلى صاحب المشروع في هذه الحالة اتخاذ جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بشأن تقييم الاثر البيئي .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 16<o:p></o:p>
أ . يجوز لصاحب المشروع الاعتراض لدى الوزير على قراره بعدم الموافقة البيئية على المشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار ويجوز للوزير تعيين هيئة خبراء مستقلة مكونة من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة الفنية وعلى نفقة صاحب المشروع وذلك للنظر في الاعتراض المقدم منه ورفع توصياتها الى الوزير بهذا الشأن .<o:p></o:p>

ب. يكون قرار الوزير بشأن الاعتراض نهائيا وقابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 17<o:p></o:p>
على الوزارة ان تراقب وبشكل دوري مدى التزام صاحب المشروع بجميع الشروط والمتطلبات الواردة في الموافقة البيئية وذلك اثناء أي من عمليات تنفيذ المشروع او تشغيله او تفكيكه .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 18<o:p></o:p>
على الوزارة ان تضع في متناول الجهات ذات العلاقة وبناء على طلبها ما يقدمه صاحب المشروع من معلومات وبيانات ذات علاقة بالبيئة وذلك خلال مراحل دراسة تقييم الاثر البيئي ولها اعتبار بعض المعلومات او البيانات المقدمة سرية في حالات معينة تقتضيها المصلحة العامة او مصلحة مقدمها<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 19<o:p></o:p>
تعتبر الملاحق رقم (1) و(2) و(3) و (4) و(5) المرفقة بهذا النظام جزءا لا يتجزأ منه .<o:p></o:p>
<o:p></o:p><o:p></o:p>
المادة 20<o:p></o:p>
أ . تستوفي الوزارة عند تقديم الطلب الرسوم التالية : <o:p></o:p>

- خمسة وعشرين دينارا عن المشاريع التي لا تحتاج الى دراسة تقييم اثر بيئي.<o:p></o:p>

- خمسين دينارا عن المشاريع التي تحتاج الى دراسة تقييم اثر بيئي مبدئي .<o:p></o:p>

- سبعمائة وخمسين دينارا عن المشاريع التي تحتاج الى دراسة تقييم شامل للاثر البيئي .<o:p></o:p>

ب. يتحمل صاحب المشروع تكاليف الاستعانة بالخبراء والمستشارين الذين يكلفون بمراجعة دراسة تقييم الاثر البيئي على ان يحدد مقدار هذه التكاليف بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 21<o:p></o:p>
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام . <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>


15/ 3/ 2005<o:p></o:p>



<o:p> </o:p>

شيماء المومني
02-28-2011, 01:18 AM
المادة 1<o:p></o:p>

الملحق رقم (1)<o:p></o:p>
معلومات عامة عن المشروع الذي يتطلب اجراء تقييم بيئي شامل او مبدئي



1. وصف للمشروع ويتضمن ما يلي :

- طبيعة المشروع وحالات استخدام الارض خلال مراحل تحضير المشروع وبنائه وتشغيله وتفكيكه واعادة اصلاح الموقع .

- طبيعة عمليات الانتاج (نوعية وكمية المواد المستخدمة ومدخلات ومخرجات الانتاج) .

- تقدير كمية ونوعية المخلفات والانبعاثات (تلوث الماء والهواء والتربة والضجيج والاهتزازات والضوء والحرارة

والاشعاع) والتي يتوقع ان تنتج من تشغيل المشروع .

- تقدير لعدد الاشخاص والمركبات والاجهزة وتحركاتها المتوقعة خلال مراحل المشروع المختلفة .

2. قائمة بأهم البدائل للمشروع المقترح (بما في ذلك الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة) بالاضافة الى بيان اهم الاسباب التي دعت الى اختيار المشروع المقترح وتفضيله على غيره من البدائل الاخرى ، مع اخذ التأثيرات البيئية في الاعتبار واذا لم يقم صاحب المشروع باختيار اقل البدائل ضررا على البيئة من ناحية الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة فعليه بيان اسباب عدم اختياره لذلك البديل .

3. تحديد اهم المظاهر البيئية التي يتوقع ان تتأثر بالمشروع المقترح كالصحة العامة والبنية التحتية والثروة الحيوانية والنباتية والتربة والماء والهواء والعوامل الجوية والمناظر الطبيعية والموجودات الثابتة بما في ذلك المواقع الاثرية والمعمارية الهامة وعلاقة هذه المظاهر بعضها مع بعض .


المادة 1<o:p></o:p>

الملحق رقم (2)<o:p></o:p>
المشاريع التي تتطلب اجراء تقييم بيئي شامل

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

1. مصافي تكرير النفط الخام .<o:p></o:p>

2. محطات توليد الكهرباء .<o:p></o:p>

3. المنشآت المصممة كمخازن دائمة او مكبات للتخلص من الفضلات النووية المشعلة .<o:p></o:p>

4. مصانع الحديد والفولاذ .<o:p></o:p>

5. منشآت استخراج ومعاملة وتحويل الاسبستوس والمواد التي يدخل في تركيبها .<o:p></o:p>

6. الصناعات الكيماوية المتكاملة كمجمعات البتروكيماويات ومصانع الاسمدة ومبيدات الحشرات والبروكسيدات ومرافق <o:p></o:p>

تخزين النفط والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية .<o:p></o:p>

7. مشاريع انشاء الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والمطارات .<o:p></o:p>

8. منشآت ومحطات معالجة النفايات الخطرة والتخلص منها .<o:p></o:p>

9. انشاء المدن الصناعية .<o:p></o:p>

10. الصناعات الاستخراجية : <o:p></o:p>

- عمليات الحفر العميق والحفر للنقيب عن المياه والحفر الجيوحراري ويستثنى من ذلك الحفر بهدف فحص مدى <o:p></o:p>

استقرار التربة .<o:p></o:p>

- عمليات التنجيم والتعدين والصناعات التابعة لها .<o:p></o:p>

- استخراج الثروات الطبيعية .<o:p></o:p>

11. صناعات انتاج الطاقة : <o:p></o:p>

- المنشآت الصناعية المخصصة لانتاج الكهرباء والبخار والماء الحار .<o:p></o:p>

- المنشآت الصناعية المخصصة لنقل الغاز والبخار والماء الحار وكذلك نقل الطاقة الكهربائية .<o:p></o:p>

- التخزين السطحي للغاز الطبيعي .<o:p></o:p>

- تخزين الغازات القابلة للاحتراق تحت سطح الارض .<o:p></o:p>

- التخزين السطحي للوقود الاحفوري .<o:p></o:p>

12. مصانع دباغة الجلود وتلبيسها .<o:p></o:p>

13. مصانع السكر .<o:p></o:p>

14. مصانع الخميرة .<o:p></o:p>

15. بناء المرافئ والموانئ البحرية .<o:p></o:p>

16. انشاء احواض السفن والقوارب والمنصات البحرية لاغراض صناعية او ترفيهية .<o:p></o:p>

17. ردم البحر من اجل الحصول على ارض لبناء منشآت صناعية وترفيهية وغيرها . <o:p></o:p>

18. مصانع الزجاج .<o:p></o:p>

19. انشاء المسالخ .<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
المادة 1<o:p></o:p>

الملحق رقم (3)<o:p></o:p>
المشاريع التي تتطلب اجراء تقييم بيئي مبدئي

<o:p></o:p>

1. المشاريع الزراعية : <o:p></o:p>

- مزارع تربية الدواجن اذا زادت سعتها على (30.000) ثلاثين الف طير .<o:p></o:p>

- مزارع تربية الابقار اذا زادت سعتها على (50) خمسين رأسا .<o:p></o:p>

- مزارع تربية الاغنام اذا زادت سعتها على (1000) الف رأس .<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

2. مشاريع معالجة المعادن : <o:p></o:p>

- اعمال الحديد والفولاذ بما في ذلك المسابك ومصانع السحب ومعامل الجلفنة والطلاء .<o:p></o:p>

- منشآت انتاج المعادن غير الحديدية ويشمل ذلك عمليات الانتاج والصهر والتنقية والسحب والجلفنة .<o:p></o:p>

- سحب وكبس السبائك .<o:p></o:p>

- معالجة اسطح المعادن وتلبيسها .<o:p></o:p>

- صناعة البويلرات والصهاريج والخزانات المصنوعة من الصفائح المعدنية .<o:p></o:p>

- منشآت تحميص وتلبد الخامات المعدنية .<o:p></o:p>

- صناعة وتجميع المركبات .<o:p></o:p>

3. الصناعات الغذائية : <o:p></o:p>

- صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية .<o:p></o:p>

- تعبئة المنتجات الحيوانية والنباتية وتعليبها .<o:p></o:p>

- صناعة منتجات الحليب .<o:p></o:p>

4. صناعات النسيج والجلد والخشب والورق .<o:p></o:p>

5. صناعة المطاط .<o:p></o:p>

6. مشاريع البنية التحتية بما فيها مشاريع الاسكان .<o:p></o:p>

7. مشاريع اخرى مثل : <o:p></o:p>

- مكاب النفايات المنزلية .<o:p></o:p>

- مكاب التخلص من الخردة .<o:p></o:p>

- مراكز الانشطة الرياضية .<o:p></o:p>

- منشآت تخزين الخردة .<o:p></o:p>

8. أي توسعة على أي من المشاريع الواردة في هذا الملحق .<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>



المادة 1<o:p></o:p>

الملحق رقم (4)<o:p></o:p>
المعايير التي تتبع عند اجراء التقييم البيئي المبدئي

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

يكون للمشروع اثر كبير على البيئة في أي من الحالات التالية : <o:p></o:p>

- التعارض مع مشاريع وخطط القاطنين في منطقة ما .<o:p></o:p>

- التأثير السلبي على السمات الجمالية للمنطقة .<o:p></o:p>

- التأثير السلبي على نوع نادر او مهدد بالانقراض من انواع النبات او الحيوان او موطن أي منها .<o:p></o:p>

- التعارض مع تحركات أي من انواع الاسماك او الحيوانات البرية المقيمة او المهاجرة .<o:p></o:p>

- المخالفة للمعايير الوطنية المعلنة والمتعلقة بمعالجة الفضلات الصلبة او السائلة .<o:p></o:p>

- التأثير السلبي على نوعية المياه .<o:p></o:p>

- الاستنزاف للمياه الجوفية او التقليل من جودتها بشكل واضح .<o:p></o:p>

- التعارض مع تغذية المياه الجوفية .<o:p></o:p>

- التدمير لموقع اثري او التأثير بشكل سلبي عليه او على موقع ذي اهمية تاريخية او التأثير في ثقافة مجموعة او فئة <o:p></o:p>اجتماعية معينة .<o:p></o:p>

- تشجيع النمو السكاني بشكل كبير او تجمع عدد كبير من السكان في المنطقة .<o:p></o:p>

- التسبب في زيادة كبيرة في حركة المرور مقارنة مع الحجم المروري الحالي في شبكة الطرق وقدرتها الاستيعابية .<o:p></o:p>

- تهجير عدد كبير من الناس من مواطنهم الاصلية .<o:p></o:p>

- التشجيع على القيام بأنشطة تحتاج الى كميات كبيرة من الوقود او المياه او الطاقة بأشكالها كافة . <o:p></o:p>

- التزايد الكبير في مستويات الضوضاء والاهتزاز في منطقة ما .<o:p></o:p>

- التسبب في حدوث فيضانات او عمليات تعرية او ترسبات غرينية كبيرة .<o:p></o:p>

- تعريض الناس او المباني الى مخاطر جيولوجية كبيرة .<o:p></o:p>

- توسعة شبكة المجاري لخدمة مشاريع تطويرية جديدة .<o:p></o:p>

- تقليص الموائل الخاصة بالاسماك او الحيوانات البرية او النباتات تقليصا كبيرا .<o:p></o:p>

- تقسيم الترتيب الطبيعي لجماعات قائمة او ارباكه .<o:p></o:p>

- التسبب في خطر ممكن على الصحة العامة او استعمال او انتاج او - التخلص من مواد تشكل خطرا على الناس او <o:p></o:p> الحيوانات او النباتات في المنطقة المتأثرة .<o:p></o:p>

- التعارض مع الاستعمالات الترفيهية او التربوية او الدينية او العلمية للمنطقة .<o:p></o:p>

- مخالفة أي معيار لنوعية الهواء المحيط او المساهمة بشكل كبير في الاخلال بنوعية الهواء .<o:p></o:p>

- تحويل صفة استعمالات الاراضي الزراعية لاستعمالات غير زراعية او التقليل من انتاجية هذه الاراضي .<o:p></o:p>

- اعاقة خطط الطوارئ او الاخلاء .

المادة 1<o:p></o:p>

الملحق رقم (5)<o:p></o:p>
البنود التي يجب ان تتضمنها دراسة تقييم الاثر البيئي

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

يجب ان تكون وثيقة تقييم الاثر البيئي موجزة ومتضمنة الامور البيئية الهامة وان يتناسب مستواها ودقة تفصيلاتها مع التأثيرات السلبية المحتملة للمشروع ، وتهدف الى مخاطبة مصممي المشروع والشركات المنفذة له وصاحب المشروع والجمهور الذي سيتأثر به والمؤسسات البيئية غير الحكومية المرتبطة به وعلى ان تكتب هذه الوثيقة باللغة العربية او الانجليزية .<o:p></o:p>

يجب ان تحتوي وثيقة تقييم الاثر البيئي على ما يلي : <o:p></o:p>

- ملخص تنفيذي غير فني (Non Technical Sumary) يحتوي على تحليل موجز باللغتين العربية والانجليزية لاهم <o:p></o:p>النتائج والتوصيات . <o:p></o:p>

- الاطار المنهجي والقانوني والاداري (frame work policy legal and administrative) ويعرض الاطار <o:p></o:p>

المنهجي والقانوني والاداري الذي تم الاسناد اليه عند اعدادها . <o:p></o:p>

- وصف المشروع (project description) ويتضمن وصفا موجزا للاطار الجغرافي والحيوي والاجتماعي والزمني <o:p></o:p>

للمشروع بما في ذلك أي اعمال قد يتطلبها المشروع خارج الموقع (مثل مد الانابيب وفتح طرق وانشاء محطات لتوليد <o:p></o:p>الطاقة والتزويد بالمياه واسكان العاملين وانشاء مرافق لتخزين المواد الخام والمنتجات . <o:p></o:p>

- بيانات اساسية (Basiline Data) وتشمل تقييم ابعاد المنطقة المدروسة ووصف الظروف الطبيعية والاجتماعية <o:p></o:p>والاقتصادية بما في ذلك أي تغييرات يتوقع حودثها قبل البدء في المشروع ، مع الاخذ بعين الاعتبار انشطة التنمية <o:p></o:p>الحالية المقترحة داخل منطقة المشروع (ذات العلاقة غير المباشرة بالمشروع) .<o:p></o:p>

- تقييم التأثيرات البيئية (Environmental Impacts) وتتضمن تحديد وتقييم الاثار السلبية والايجابية والتي يتوقع ان <o:p></o:p>تنجم عن المشروع ، كما يجب تحديد اجراءات التخفيف من الاثار السلبية على البيئة والتي لا يمكن الوقاية منها وعلى <o:p></o:p> ان يتم دراسة فرص تحسين البيئة ، يضاف الى ذلك تحديد نوعية البيانات المتوافرة وفجواتها والشكوك المصاحبة <o:p></o:p> للتأثيرات البيئية او المتوقع ظهورها ، وتحديد الموضوعات التي لا تحتاج الى المزيد من البحث . <o:p></o:p>

- تحليل البدائل (Analysis of Alternatives) وتشمل مقارنة منظمة للبدائل المقترحة للمشروع من حيث التصميم <o:p></o:p>والموقع والتكنولوجيا المستخدمة وتأثيراتها البيئية وتكلفة رأس المال والتكاليف المتكررة ومدى الاستقرار في ظل <o:p></o:p>الظروف المحلية ، والمتطلبات المؤسسية والتدريبة والرقابية وتحديد التكاليف والفوائد البيئية لكل بديل قدر الامكان ووضع التكلفة الاقتصادية لكل بديل ، حيثما يكون ذلك ممكنا ، وبيان الاسس التي تم الاستناد اليها في عملية اختيار <o:p></o:p> البدائل المقترحة .<o:p></o:p>

- خطة لتخفيف الآثار السلبية (Mitigation Plan) وتشمل تحديد الاجراءات المناسبة وقليلة الكلفة للتخفيف من حدة <o:p></o:p> الآثار السلبية على البيئة بحيث تجعلها ضمن الحدود المقبولة وتقدير التأثيرات البيئية المحتملة وتكاليف رأس المال والتكاليف المتكررة والمتطلبات المؤسسية والتدريبية والرقابية لمثل هذه الاجراءات على ان يتم تقديم خطة متضمنة <o:p></o:p>تفصيلا لبرامج العمل المقترحة واجراءات للتعويض عن التأثيرات السلبية على البيئة اذا كانت الاجراءات المخففة غير <o:p></o:p> مجدية او باهظة التكلفة على ان يتزامن العمل في الامور البيئية مع الاعمال الهندسية وغيرها من انشطة المشروع اثناء <o:p></o:p>مراحل التطبيق .<o:p></o:p>

- المراقبة البيئية وخطة التدقيق البيئي اللاحق (Monitoring and Environemental Post Auditing Plan) <o:p></o:p>

وتشمل تحديد نوع المراقبة ومن سيقوم بها وتكلفتها الى غير ذلك من المدخلات (كالتدريب مثلا) .<o:p></o:p>

- الملاحق (Appendices) وتشمل ما يلي : <o:p></o:p>

- قائمة باسماء المساهمين في اعداد وثيقة تقييم الاثر البيئي (الافراد والمؤسسات) .<o:p></o:p>

- قائمة بالمراجع (أي المواد المكتوبة التي استخدمت في عمليات اعداد الوثيقة) وتعد هذه القائمة مهمة بسبب كثرة الاعتماد <o:p></o:p> على الوثائق غير المنشورة .<o:p></o:p>

- سجل باللقاءات والاجتماعات الاستشارية بين الجهات ذات العلاقة المتعلقة بالمشروع (ويتضمن ذلك قائمة بالحضور) <o:p></o:p>وتوثيق الاجتماعات الاستشارية التي عقدت بين المجموعات المتأثرة في المشروع والجمعيات المحلية غير الحكومية .<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>