المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ممكن مساعدة



mohamma rezeq
03-07-2011, 10:43 PM
السلام عليكم...
أحتاج الى مساعدة بخصوص موضوع الاكراه...
حيث اذا تم اكراه الابن من أبيه او العكس(اكراه الابن ابيه) على هبة شيء كسيارة...فهل عقد الهبة هذا صحيح ام انه باطل...
الدكتور طلب منا هذا الموضوع على دعامة انه اصدر حكم في محكمة التمييز الاردنية وانا بحثت ولكن لم اجد بخصوص هذا الموضوع...
فهل من مساعد!!!!
شكرا جزيلا
أخوكم محمد

hani al zoubi
03-07-2011, 11:19 PM
اه انا سالت قبلك السؤال يا محمد
الدكتور اللي سال السؤال هو الدكتور محمد خير العدوان
انا باخذ عنده من 2-3
هسا جاوبوني مرتين ولكن الاجابتين للاسف بدون نص قانوني والدكتور طلب منا النص او مثل ما حكيت قرار محكمة التمييز وانا وانت بنستنا شو رح بيصير

أحمد أبو زنط
03-08-2011, 12:57 AM
أولا : لا وجود لنص قانوني يفرد حكما خاصا في حالة وقوع الاكراه من الاب على ابنه، وعليه تطبق الاحكام العامة للاكراه دون أن يكون لصفة الابوة أو البنوة أي اعتبار (خلافا لأحكام المانع الادبي على سبيل المثال)

ثانيا: بشكل عام الاكراه من عيوب الرضا ويظل التصرف الصادر من المكره موقوفا على إجازته بعد زوال حالة الاكراه ، فإن شاء أجازه وصح التصرف وإن لم يشئ لم يجزه وهو غير ملزم به وغير نافذ في حقه.

ثالثا: ومن ناحية أخرى فإن الاكراه قد يكون ( معدما للرضى أو مفسدا للرضى ) وهو مدار بحثنا لغايات الاجابة:

الاكراه المعدم للرضى:

ويكون بسلب ارادة المكره جبرا وبشكل مادي محسوس ومباشر، كامساك يد المكره وتبصيمه على عقد هبة أو أي تصرف كان، وهنا يترتب البطلان على التصرف قولا واحدا لانعدام الرضا .. ولا يكون موقوفا على الاجازة.

الاكراه المفسد للرضى:
وعرفته المادة 135 من القانون المدني الأردني بأنه ( إجبار شخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ويكون مادياً أو معنوياً)

كما ان الاكراه على نوعين / إكراه ملجئ، وإكراه غير ملجئ.

والاكراه الملجئ يكون في الحالة التي يقع فيها تهديد بخطر جسيم على الجسم أو المال كالتهديد بالقتل أو بإتلاف المال.

والاكراه غير الملجئ ما يكون دون ذلك أي الإكراه الذي لا يصل إلى حد القتل أو إتلاف المال كالحبس أو التأنيب أمام الناس .


ويشترط لوقوع الاكراه كعيب من عيوب الرضا:

1- أن يكون الاكراه غير مشروع: فالتهديد باللجوء للقضاء هو تهديد مشروع وعليه لا يعتبر إكراها معيبا للرضى، أما التهديد بالقتل فيعتبر إكراها غير مشروع.

2- قدرة المكره على ايقاع تهديده: هو يكون بغلبة الظن لدى المُكرَه بأن المكرِه قادر فعلا وعازم على تنفيذ تهديده,

3- بعث الرهبة في نفس المكره: ويتحقق ذلك بكون الخطر جسيما ومحدقا .. أي أنه خطر لا يحتمل وحال.

وهنا نطرح السؤال التالي: ما حكم الشوكة والنفوذ الأدبي كوسيله لبعث الرهبة ؟


ج: الأصل أن الشوكة والنفوذ الأدبي الذي قد يكون لشخص على آخر كالرجل على زوجته أو الأب على ابنه أو الأستاذ على تلاميذه أو الرئيس على مرؤوسيه لا تكفي كوسيلة للإكراه إلا إذا تجاوز صاحب النفوذ في استغلال نفوذه الحد المتعارف عليه بين الناس وكان هذا النفوذ مصاحباً بوسيلة أخرى ، ومثالها : للزوج على زوجته شوكة تنطوي عليها احتمال أن يطلقها أو يتزوج عليها فهذه الشوكة ليست في ذاتها إكراهاً ، ولكن أذا استغل الزوج هذه الشوكة للوصل إلى غرض غير مشروع كان إكراهاً معيب لرضا الزوجة (كأن يهددها بالطلاق إذا لم تهبه بيتها الذي تملّكته عن طريق الإرث) .

وعليه وبناء على ما سبق تطبق الاحكام العامة على الاكراه الواقع من الاب على ابنه، وتنظر في كل حالة على حدى وتطبق عليها الاحكام سالفة الذكر.

hani al zoubi
03-08-2011, 02:10 AM
مشكووووووووووور استاذ احمد على هالاجابه ما قصرت

يارا النجادات
03-08-2011, 10:14 AM
اجبت عن الكل استاذ احمد
القرارات
بحاول ع 11 اطلعها من عداله
اذا توصلت الشي بنزله
كل الشكر استاذ احمد

ساره غالب العتيبي
03-08-2011, 10:57 AM
اريد احضار نظام الاحتضان والاسر البديله

يارا النجادات
03-08-2011, 12:14 PM
؟هاد سؤال