المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز جزاء 721\1997 الشيك على بياض



WALEED ALZAWAHREH
03-11-2011, 08:35 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 721/1997 (هيئة عامة) تاريخ 3/1/1998
منشورات مركز عدالة
1. ان القول بان التوقيع على الشيك وتسليمه خاليا من بياناته الاساسية يعتبر ( تفويضاً ) للمستفيد لملء هذه البيانات قول مخالف للقانون وذلك للاسباب التالية :
اولاً : لان التفويض هو توكيل . والتوكيل لا يفترض بل يجب اثباته . ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابه وخاصة عندما يكون الالتزام مالياً .
ثانياً : ان التاريخ في الشيك هو من البيانات الالزاميه كما هو واضح من المادة 228 من قانون التجارة الاردني فاذا اعطى السند دون وجوده فانه لا يعتبر شيكاً .
ثالثاً : ان افتراض ان الساحب فوض المستفيد بتعبئة البيانات في الشيك بما فيها التاريخ له نتائج خطيرة اذ قد يكون التاريخ الذي يضعه المستفيد على الشيك لا رصيد للساحب فيه فيعاقب الساحب على فعل غيره وهو ما لا يجوز.
رابعاً : ان نظرية التفويض منقوله عن الفقه المصري مع الخلاف بين القانون المصري والقانون الاردني .
فالقانون المصري لا نص فيه على معاقبة من يصدر شيكاً دون تاريخ ، لكن المادة 275 من قانون التجارة الاردني تعاقب على اصدار شيك دون تاريخ وهذا يحول دون الاخذ بنظرية التفويض في القانون الاردني لان التفويض يجب ان يكون محله مشروعاً . فاذا كان باطلاً فانه يشكل جرما فلا يجوز فيه التفويض.
2. يستفاد من المادة 275/ 6 من قانون التجارة انها تنص على معاقبة من يصدر شيكاً دون تاريخ . وهذا يعنى ان الشيك الذي يعطى خال من التاريخ لا يجوز التعامل به لانه يشكل جرماً . وهذا الفعل لا ينقلب الى فعل صحيح اذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ لان التفويض لا يفترض . واذا افترض فلا يقلب الفعل الذي يشكل جرماً فعلا مشروعاً ، وحيث انه يترتب على بطلان نظرية التفويض فيما يتعلق بتاريخ الشيك ان يصبح الشيك سنداً عادياً ولا عقاب على كونه لا رصيد له .