المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أبرز توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقانون العمل



Essa Amawi
03-15-2011, 08:27 PM
* هذا الموضوع نقلا عن موقع الدكتور عبدالناصر الهياجنه .



التقرير متوفر الكترونيا على الرابط التالي - التوصيات من ص 129-140


http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/nchr_stat_rep7_2010.pdf





1. رفع الحد الادنى للاجور بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة المعيشة توفيرا للحق في مستوى معيشي لائق وربطه بمعدل التضخم الاقتصادي وخط الفقر.


2. إيجاد مديرية مختصة للسلامة والصحة المهنية والتفتيش تتبع وزارة العمل وتشمل جميع الجهات الرسمية)الصحة، البيئة، الدفاع المدني، البلديات و الأمن العام. ( لإيجاد تنسيق واقعي للعمل والأشراف على الصحة والسلامة المهنية.


3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نص المادة ) 74 ( من قانون العمل الخاصة بمنع تشغيل الأحداث بالأعمال الخطيرة والأعمال المضرة بالصحة.


4. تفعيل التعليمات الصادرة بموجب نظام العاملات في المنازل والتأكد من حصول العاملات على حقوقهن وخاصة مسألة عدم حجز جوازات السفر الخاصة بهن بغية تقييد حركتهن ومنع اجبارهن على العمل بصورة قسرية في قطاعات لا يجوز العمل فيها، بالاضافة الى المراقبة المكثفة لمكاتب الاستقدام.

5. اعادة ا لنظر في التصنيف المهني لتشكيل النقابات العمالية بحيث يسمح لاي مجموعة عمالية تنظيم نفسها بيسر وسهولة.




6. تأهيل وتدريب مفتشي العمل ليتمكنوا من القيام بواجباتهم بكفاءة واقتدار.


7. تشكيل لجنة وطنية لإعداد خطة تدريجية لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لبرنامج زمني محدد ،من خلال وضع سياسات وطنية للتشغيل والحماية الاجتماعية والتفتيش


8. وضع استراتيجية وطنية لحماية الاطفال من كافة اشكال الاستغلال والاتجار والعمالة غير المشروعة والعنف


9. الانضمام الى الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي


10. اصدار نظام العمال الزراعيين وشمول العاملين في القطاع الزراعي والعاملين في المنازل بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.


11. تعديل المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع المادة 19 من قانون العمل والتي اقرت للمرأة العاملة الحق بالحصول على اجازة امومة دون تحديد عدد الولادات.


12. تعديل نص المادة ) 4/ج/ 4( من قانون حقوق الأشخاص المعوقين التي تشترط أن تسمح طبيعة العمل بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة مما يعتبر منفذاً لأصحاب العمل للتحجج بعدم قبول توظيف هذه الفئة من المجتمع.


13. تعديل المادة 116 من قانون العمل التي منحت الوزير صلاحية حل النقابة دون الحصول على قرار قضائي علما بأن الحل كان في القانون السابق يتم بقرار من محكمة البداية بناء على طلب الوزير .


14. تعديل المادة 102 من قانون العمل ليصبح تأسيس النقابات العمالية عن طريق الاشهار وبعد إيداع أوراق النقابة الثبوتية لدى مسجل النقابات ، دون الحاجة الى موافقة اللجنة الثلاثية.

وكذلك طالع الحق في العمل في التقرير على الصفحات من 61- 63