المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي 2010



ناظم شبول
03-16-2011, 10:44 PM
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 16/3/2011
نظام رقم (5) لعام 2010
نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي لسنة 2010 ) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلس:المجلس القضائي
الرئيس :رئيس المجلس
الوحدة :اي وحدة ادارية او قسم يتم احداثهما بموجب هذا النظام
المدير :مدير الوحدة
المادة3-
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من :-
أ-وحدة شؤون القضاة
ب-وحدة شؤون التدريب والتخصص
ج- وحدة التخطيط والتطوير
د- مكتب الرئيس
هـ- امانة سر المجلس
المادة4-
تتولى الوحدات الادارية المهام والمسؤوليات التالية :-
أ-وحدة شؤون القضاة :-
1-تنفيذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وتثبيتهم في الخدمة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم
الاجازات وما يخص الاجراءات التأديبية المتخذة بحقهم وانهاء او انتهاء خدماتهم ومتابعة المعاملات الادارية
الخاصة بهم .
2-تأمين الخدمات الادارية للقضاة
ب- وحدة شؤون التدريب والتخصص :-
1-اقتراح الاحتياجات التدريبية للقضاة وتنظيم دورات القضاة ومتابعتها وتنظيم الاجراءات الخاصة ببحوثهم
وفق احكام التشريعات النافذة
2-تنظيم عقد البرامج والدورات التدريبية والفعاليات وضمان جاهزية قاعات التدريب وكل ما يحتاجه تنفيذ
تلك البرامج بما في ذلك الوسائل التدريبية والمطبوعات
3-متابعة شؤون البعثات العلمية للقضاة .
4- اعداد البيانات والمعلومات واجراء الدراسات المطلوبة فيما يتعلق بتحديد تخصص القضاة في كل من الغرف
الحقوقية والجزائية وفقا للتشريعات النافذة
ج- وحدة التخطيط و التطوير :-
1-اعداد خطة العمل السنوية للمجلس والوحدات التابعة له والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس .
2-المساهمة في اعداد خطط العمل والبرامج اللازمة لتطوير عمل المحاكم والنيابة العامة .
3-اعداد التقرير السنوي عن سير اعمال المحاكم .
4-ادارة الموقع الالكتروني للمجلس وإدامته وتحديثه بالمعلومات المستجدة
المادة5-
يسمي الرئيس من بين الموظفين العاملين في المجلس امين سر للمجلس يتولى المهام التالية :-
أ-اعداد جدول اعمال جلسات المجلس
ب-توجيه الدعوة الى اعضاء المجلس وتبليغهم مواعيد الجلسات .
ج- اعداد قرارات المجلس وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين وتدوينها في سجل خاص وحفظها وتوثيقها
د- حفظ قيود وسجلات المجلس والمعاملات المتعلقة به وتوثيقها
هـ- القيام بأي مهام يكلفه الرئيس بها
المادة6-
يرتبط بالرئيس كل من المدير وامين سر المجلس ومدير مكتب الرئيس ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن المهام
والواجبات المنوطة به بمقتضى احكام هذا النظام او الاعمال التي يكلفه بها
المادة7-
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان ينتدب اي قاض للقيام باعمال المدير لاي من الوحدات متفرغاً او بالإضافة
الى عمله
المادة8-
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام