المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1440/2010 (هيئة خماسية)قضية المصفاة



WALEED ALZAWAHREH
03-17-2011, 10:39 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1440/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 21/10/2010
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من المادة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعـديلاته انه اعتبر أن الجريمة الاقتصادية تشمل أي جريمة تسري عليها أحكام هذا القانون أو أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية أو أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة أو إذا كان محلها المال العام . واعتبر الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة )) خلافاً لأحكام المواد (( 170 - 177 و182 و183 )) من قانون العقوبات جرائم اقتصادية.


2. يستفاد من المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية أن كلمة الموظف لأغراض هذا القانون تشمل كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي من الجهات التالية :-
1. الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة .
2. مجلسا الأعيان والنواب .
3. البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة .
4. النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي .
5. البنوك والشركات المساهمة ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
6. الأحزاب السياسية .
7. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .
8. أي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
وأن عبارة الأموال العامة كل مال يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أي جهة من الجهات المذكورة أو لإشرافها .

3. يستفاد من المادة (( 3/أ/11 )) من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته انها أناطت برئيس الوزراء صلاحية إحالة أي جريمة ذات علاقة بالأمن الاقتصادي إلى تلك المحكمة وأن هذه الصلاحية مطلقة ولا رقابة عليه في ذلك (( تمييز جزاء رقـم 1747/2009 تاريخ 29/12/2009 و 1717/2009 تاريخ 20/1/2010 و 1743/2009 تاريخ 23/2/2010 )) . وحيث أن شركة مصفاة البترول الأردنية شركة مساهمة عامة مسجلة في سجل الشـركات لدى دائرة مراقـبة الشركات في وزارة الصناعـة والتجارة وذات أهمية في الاقتصاد الوطني ، وأن رئيس الوزراء واستناداً لصلاحياته الواردة في الـمادة الثالثـة من قانـون محكمة أمن الدولة كان قد أحال ملف القضية التحقيقية رقم 184/2009 تحقيق مدعي عام هيئة مكافحة الفساد موضوع هذه القضية إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة لعلاقتها بالأمن الاقتصادي ، فإن قرار إحالة تلك القضية ونظرها من محكمة أمن الدولة المختصة برؤيتها لا يخالف القانون .

4. من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أنـه لا يجوز سـماع شهادة المتهم كشاهد للحق العام ضد شريكه في تهمة واحدة أو في اتهام واحد وإن حصـل ذلك فيجب اسـتبعاد تلك الشهادة من عداد البينة لعدم قانونيتها (( تمييز جزاء رقم 893/99 تاريخ 31/1/2000 ، 393/2003 تاريخ 15/5/2003 ، 1073/2005 تــاريخ 26/9/2005 و353/2008 تــاريخ 15/5/2008 )) . وعليه فإن استبعاد محكمة أمن الدولة شهادات المميز ضدهم المأخوذة تحت القسم القانوني من عداد البينات يتفق وأحكام القانون وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.

5. اذا كان حق الدفاع من الحقوق المقدسة التي تعنى بها وتكفلها المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، ولا تسمح بالتعرض لها إلا في حدود نصوص تلك المواثيق والتشريعات فإن المشرع الأردني قد كفل هذا الحق بمقتضى المواد (( 175 ، 176 ، 232 و235 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وإن قضاء لمحكمة التمييز قد رسخ هذا المبدأ. وإذا كان لا يجوز المساس بحق الدفاع والضمانات التي رتبـها القانـون للمتـهم أو الظنين أو المشتكى عليه ، وإذا كان من المتعين على المحكمة سماع ما يبديه من أوجه الدفاع فإنه يرد على هذا الحق قيدان :-
1. أن يكون وجه الدفاع الذي يبديه المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه ليس متعلقاً بموضوع الدعوى ، ولا جائزاً قبوله .
2. أن تكون وقائع الدعوى قد وضحت لدى المحكمة وضوحاً كافياً .
فإذا كانت شهادات شهود الدفاع متصلة بوقائع الدعوى ، وكان سماعها منتجاً ومؤثراً في ظهور وجه الحق، سواء أكان من شأنها نفي تلك الوقائع كلياً أو جزئياً أو تعديل وصفها الجرمي وجب على محكمة الموضوع إجابة طلب المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه بسماع شهادات شهود الدفاع. وإذا تبين لها انتفاء المصلحة بين ما يريد الدفاع الاستشهاد به من الوقائع وبين الوقائع المطروحة في الدعوى، فإن من حقها أن ترفض إجابة طلبه مع بيان الأسباب التي بني عليها هذا الرفض ليتسنى لمحكمة التمييز مراقبة إن كانت تلك الأسباب سائغة مستمدة من ظروف الدعوى أم لا ، وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في الدفاع. وإذا تعذر على محكمة الموضوع معرفة إن كانت شهادات شهود الدفاع متصلة بوقائع الدعوى، ومنتجة ومؤثرة في ظهور وجه الحق فيها قبل الاستماع إليها وجب عليها سماعها . وفي الحالة المعروضة فقد تبين لمحكمة أمن الدولة أن البينات الشخصية والخطية التي رفضت السماح للمتهمين بتقديمها ليست متعلقة بوقائع الدعوى أو منتجة فيها ، فإن قرارها جاء معللاً وواقعاً في محله.

6. يعتبر المدعي العام وبمقتضى المادة (( 17 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .وإن الاعتراف لدى المدعي العام اعتراف قضائي يجوز الاعتماد عليه بالإدانة ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن وليد إرادة حرة . وأن قـيام مدعـي عـام هـيئة مكافحـة الفـساد بسـماع شهادات المتهمين المميزين تحت القسم القانوني كشهود للحق العام بعد إحالة كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقاته إليه من رئيس هيئة مكافحة الفساد وتسجيله قضية تحقيقية تحت الرقم 184/2009 باعتبارهم من المعنيين والمتابعين لمشروع التوسعة الرابع لشركة مصفاة البترول الأردنية واستقطاب الشريك الاستراتيجي لاستجلاء الحقيقة وجمع أدلة الدعوى لا يحول دون اعتبارهم مشتكى عليهم في مرحلة لاحقة إذا تبين له ما يشـير إلى ارتكابهم أو اشتراكهم في فعل يشكل جريمة وليس في ذلك ما يخالف القانون . وعليه فإن إفادات المتهمين المميزين التحقيقية تعتبر بينة قانونية طالما أنهم قد أدلوا بإفادات واضحة ومفصلة لم تقتصر على ما ورد في شهاداتهم تحت القسم القانوني ولم تكن مكررة لما جاء في تلك الشهادات ولعدم قيام الدليل على أنها لم تكن وليدة إرادة حرة ، وأنه لا محل لتطبيق السابقة القضائية رقم (( 168/2000 )) تاريخ 27/4/2000 في الحالة المعروضة لاقتصار الإفادة فيها على القول بأنه مذنب ويكرر ما جاء بشهادته، وبذلك فإن اعتماد محكمة أمن الدولة لتلك الإفادات في قضائها لا يخالف القانون.

7. المواد (( 170 - 172 )) من قانون العقوبات وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بهذا الخصوص أن عناصر جريمة الرشوة تقوم على العناصر التالية :-
1. أن يكون المرتشي موظفاً عاماً أو ما في حكمه .
2. أن يطلب هذا الموظف أو يقبل لنفسه أو لغيره الهدية أو الوعد بها أو أي منفعة ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن العمل الذي يجب عليه أن يقوم به وهو ما يعرف بالركن المادي .
3. أن يكون العمل الذي سيقوم به أو يمتنع عن القيام به من أعمال وظيفته أو الإخلال بها وقد جرى الفقه والقضاء على أنه ليس من الضروري لتوافر أركان جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف العمومي أو ما في حكمه أداؤها داخلة في حدود وظيفته مباشرة بل يكفي أن يكون له علاقة بها وأنه لا يشترط دخول جزء من العمل في نطاق السلطة المخولة للموظف وإنما يكفي قيام العلاقة ما بين النشاط المعتاد للموظف والعمل إذا كان من شأن هذه العلاقة أن يجعل له تأثيراً عليه .
4. توفر القصد الجرمي وهو قيام العلم والإرادة عند ارتكابه للجريمة التي جرّم بها .
(( تمييــز جــزاء رقــم 355/2000 هـ . ع تــاريخ 14/1/2001 ، 297/2003 هـ .ع تـاريخ 28/5/2003 ، 1426/2005 تـــاريخ 27/2/2006 و 1755/2008 تاريخ 5/2/2009 )) . وحيث أن المتهم المميز عادل يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية ومتفرغاً لأعمال اسـتقطاب الشريك الاستراتيجي فـيها والمتـهم المميــز أحمد يعمل مديراً تنفيذياً في تلك الشركة والمتهم المميز محمد يعمل مستشاراً اقتصادياً في رئاسة الوزراء ومكلف بمتابعة تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء رقم (( 5954 )) تاريخ 1/9/2009 فهم موظفون بالمعنى الوارد في قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية وقاموا بقبول الوعود التي قطعها لهم المتهم المميز خالد المتمثلة بمنحهم مزايا مالية ووظيفية لهم أو لأولادهم وقبلوا بتلك الوعود ليعملوا عملاً غير حق وليمتنعوا عن عمل كان عليهم القيام به بحكم وظيفتهم من أهمها التمسك بالتاريخ الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم (( 5954 )) وعدم العمل بالقرار اللاحق مبرز (( ن/6 )) المعدل للأول الذي لم يحدد سقفاً لقبول العروض وذلك من أجل إرساء العطاء على شركة انفرامينا وحدها دون غيرها التي يمثلها المتهم المميز خالد. وحيث أن الراشي يعاقب بذات عقوبة المرتشي. وعليه فإن أفعال المتهمين المميزين عادل وأحمد ومحمد تشكل سائر أركان وعناصر الرشوة بحدود المادة (( 171 )) من قانون العقوبات ، وأن فعل المتهم المميز خالد تشكل سائر أركان وعناصر الراشي المنصوص عليها في المادتين (( 171 و172 )) من القانون ذاته .

8. يستفاد من المادة (( 175 )) من قانون العقوبات تشترط لقيام المسؤولية الجزائية توافر العناصر التالية :-
1. أن يكون المتهم موظفاً في الدولة أو في إدارة عامة أو من في حكمه وأن يكون موكولاً إليه أي مختصاً ببيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غيـر منقـولة تعـود للدولة أو للإدارة التي يعمل فيها.
2. أن يقدم ذلك الموظف على جر مغنم ذاتي له أو يحابي فريقاً تعامل معه أو يضر بآخر أثناء المعاملات.
3. أن يتم جر المغنم أو المحاباة أو الإضرار إما بواسطة الغش أو بمخالفة الأحكام التي تطبق على المعاملات.

9. اذا اشتمل القرار المطعون فيه على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة ومطالب المدعي العام ودفاع المتهمين وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم وإعلان عدم المسؤولية والمواد القانونية المنطبق عليها الفعل وعلى تحديد العقوبة بما يفي بأغراض المادة (( 237 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .