المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1361/2010 (هيئة خماسية حول حكم لأمن الدولة)



WALEED ALZAWAHREH
03-17-2011, 10:41 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1361/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 14/9/2010
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من نص المادتين 99 و 110 من الدستور يتبين أن المحاكم ثلاثة أنواع هي المحاكم النظامية والدينية والخاصة، وتنشأ المحاكم الخاصة للنظر في أمور معينة وتمارس اختصاصها في القضاء وفقاً لأحكام القوانين الخاصة بها وهي جزء من السلطة القضائية وبذلك فإن تشكيل محكمة امن الدولة لا يخالف الدستور (تمييز جزاء رقم 74/94 هيئة عامة تاريخ 13/3/1995).

2. يعتبر محضر المحاكمة وقرار الحكم من السندات الرسمية لا يطعن فيها إلاّ بالتزوير ووفقاً للطريق الذي نص عليه القانون.

3. تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل أمن المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها كما تقضي المادة 8 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 وتعديلاته. وحيث أن تهمة إثارة النعرات والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة المسندة للمميز من الجرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني الجرائم في قانون العقوبات فإن قيام أفراد دائرة المخابرات العامة بالقبض والتحقيق مع المميز في ضوء متابعتهم للمنتديات على شبكة الانترنت يدخل في صميم صلاحيات تلك الدائرة.

4. تدخل تهمة إثارة النعرات والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة ضمن اختصاص محكمة امن الدولة كما تقضي المادة الثالثة من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته ، وعليه فإن المرجع القضائي صاحب الصلاحية والاختصاص بالتحقيق فيهما هو مدعي عام محكمة أمن الدولة.

5. لا مجال لتطبيق أحكام المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص محكمة امن الدولة وإنما يطبق عليها حكم المادة 7/ب/أ من قانون محكمة الدولة وتعديلاته التي لم يرتب المشرع البطلان على مخالفة أحكامها.

6. اذا تم إلقاء القبض على المميز بتاريخ 3/2/2010 وضبط مدعي عام محكمة امن الدولة أقواله بتاريخ 7/2/2010 فانها تقع ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 7/ب/أ من قانون محكمة امن الدولة مما ينفي عنها البطلان.


7. يجوز اعتماد اعتراف المميز أمام مدعي عام محكمة امن الدولة المرجع القضائي صاحب الصلاحية والاختصاص بالتحقيق في التهمتين المسندتين للمميز بالإدانة ما لم يقم الدليل على انه لم يكن وليد إرادة حرة. وفي الحالة المعروضة فقد اعتمدت محكمة امن الدولة بصفتها محكمة موضوع في حكمها على اعتراف المميز الذي أدلى به أمام مدعي عام تلك المحكمة وأخذت به بعد أن اطمأنت إلى صحته لعدم ورود الدليل على أن ذلك الاعتراف لم يكن وليد إرادة حرة وبذلك فإن اعتمادها عليه لا يخالف القانون.

8. امد المشرع بمقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية محكمة الجزاء بصلاحية واسعة في وزن البينات وتقديرها والأخذ بما تقنع به من البينات وطرح ما سواه، الأمر الذي يغدو معه هذين السببين ليسا من عداد الأسباب المنصوص عليها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يوجب ردهما.

9. لا يعتبر عدم استعمال الأسباب المخففة التقديرية من عداد أسباب الطعن تمييزاً المنصوص عليها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.