المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خلو الكمبيالة من اسم المستفيد تمييز الاردنية (حقوق) رقم 152/2008



WALEED ALZAWAHREH
03-22-2011, 07:55 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 152/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/2008
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من أحكام المادة [123] من قانون التجارة والتي عرّفت الأوراق التجارية بأنها إسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام القانون ......وتشمل سند الأمر ويسمى أيضاً السند الأذنى ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرر بدفع مبلغ معين بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر وهو المستفيد أو حامل السند .


2. اذا خلت الكمبيالات من وجود اسم المستفيد من هذه الكمبيالات فان هذا يخالف أحكام المادة [222] من قانون التجارة ، وحيث أن هذه السندات التي تمت تسميتها في لائحة ليست كذلك لافتقارها كما توجب المادة [222] من قانون التجارة لاسم المتوجب أداء قيمتها له ، فإنها لا تفقد قيمتها كسندات عادية لها قيمة في إثبات المديونية تجاه الجهة الطاعنة بقيمة المبالغ الواردة فيها [راجع تمييز حقوق رقم [294/1999 و 817/2004] تاريخ 1/7/2004].
3. اذا لم ينكر المدعى عليه / الطاعن توقيعه على هذه السندات وهي بمثابة السندات العادية فهي حجة عليه إعمالاً لأحكام المادة [11/1] من قانون البينات والتي تنص على أنه [ من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع وإلا فهو حجة عليه بما جاء فيه ] وبالتالي فإن الحكم بإلزام المدعى عليه / الطاعن بقيمة هذه السندات لا يخالف القانون .

4. ان الدفع بالتقادم هو من الدفوع الواجب تقديمها بطلب مستقل وقبل الدخول في أساس الدعوى وفقاً لمقتضيات المادة [109] من قانون أصول المحاكمات المدنية وإلا سقط الحق فيه . وحيث أن المدعى عليه / الطاعن أثار هذا الدفع في لائحته فيكون بذلك قد اسقط حقه بإثارة الدفع بالتقادم لمخالفة ذلك لأحكام المادة [109] من قانون أصول المحاكمات المدنية ( راجع تمييز حقوق رقم [2495/2007 تاريخ 3/2/2008 وتمييز حقوق رقم [1223/2007] تاريخ 12/11/2007 وغيرها ).