المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 667/2002 (بين القتل و الإجهاض)



WALEED ALZAWAHREH
03-23-2011, 10:42 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 667/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 15/7/2002
منشورات مركز عدالة
* من شروط إستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات توافر ثلاثة شروط هي:-
1- وقوع عمل غير محق.
2- أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
3- أن يسبب العمل غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
كما أجمع الفقه والقضاء على أن عنصر سبق الإصرار في جريمة القتل العمد يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب. ثم أقدم على فعلته وهو هاديء البال.
* لم يرد في بينة النيابة ما يثبت أن نية المتهم بقتل المجني عليها كانت مبيتة ومصمم عليها مسبقاً وإنما كانت أثر تأكده منها بعد سؤاله لها وإجابتها له بأنها حامل وأنها حره بنفسها ولا دخل له بها مما حقق عامل الإستفزاز الذي أفقده في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه فأقدم على إرتكاب الجرم وهو في حالة سورة غضب شديد مما يبرر تطبيق المادة 98 من قانون العقوبات.
* حيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد دللت في حكمها المطعون فيه على أن الأفعال التي أقدم عليها المميز ضده تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وليس جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328 من ذات القانون وكما جاء بإسناد النيابة وذلك بإيراد الأدلة التي إستخلصت منها النتيجة التي توصلت إليها إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً نقرها عليه فيكون إستعمال المحكمة لخيارها المنصوص عليه في المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بتعديل وصف المسندة للمميز ضده من جناية القتل العمد إلى جنحة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف يتفق وحكم القانون ومبنياً على نفس الوقائع التي شملتها البينة المقدمة .
وحيث أن الحكم المميز ذهب لذلك فيكون واقعاً في محله من هذه الجهة مما يتعين معه رد هذا السبب.
وعن السبب الثاني نجد أن الإجهاض من الجرائم المقصودة التي لا يعاقب عليها القانون إلا إذا توافر القصد الجنائي وهو إرادة إرتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وفق ما نصت عليه المادة /63 من قانون العقوبات وفي جريمة الإجهاض يتطلب القصد الجرمي إنصراف أداة الجاني إلى إرتكاب هذه الجريمة بجميع أركانها وعناصرها وشروطها مع علمه بها جميعاً وحيث أن النيابة العامة لم تقدم البينة على أن القتل الذي أقدم عليه المتهم كان بقصد الإجهاض فلا عقاب على ذلك كما لا عقاب على قتل الجنين وهو في بطن أمه ذلك لأنه يشترط لتكوين جريمة القتل أن يقع الإعتداء على إنسان على قيد الحياة بعد ولادته وهذا الشرط لم يتوفر في هذه القضية مما يتوجب إعلان عدم المسؤولية وقد جاء قرار المحكمة معللاً تعليلاً سليماً ووافياً وهذا السبب حقيق بالرد.

WALEED ALZAWAHREH
03-23-2011, 10:45 PM
هع هع رأيي هو الصح