المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون البلديات



Hosam Hawamdeh
03-24-2011, 10:41 AM
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.الوزير: وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى.المحافظ: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء الذي تقع البلدية في محافظته او لوائه او قضائه ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى.المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس امانة القدس ويتألف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين .الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية او امين عمان او امين القدس.المكلف: اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر. المقيم: يعتبر الشخص مقيما عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان لا يستعمله بلا انقطاع او كان له بيت سكن في جهة اخرى له فيها ايضا مكان ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء، وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية واحدة.المادة3-أ- البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون وتهدف الى اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها بنفسها او من خلال التشارك مع القطاع الخاص و/او مؤسسات المجتمع المدني. ب-1- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدد الحد الاعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالاسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس.2-يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون .3-يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها كما يعين النصف الاخر من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 4-يعين مجلس الوزراء امين عمان من بين اعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير. ج-يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه او يوكل من يشاء في الاجراءات القضائية وتنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق. د-يتخذ مجلس البلدية ختما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس او نائبه والسكرتير او أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك ليصبح له اعتبار قانوني.المادة 4-أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية:- الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مائة الفنسمة0 الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجــاوز خمسة عشرالف نسمة.الفئة الرابعة: البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة. ب-لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارابتصنيف اي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة. ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاهبموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية. د-1- تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجاناً مؤقتة للمجالس المنحلةلادارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرةاعمالهم.2- يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل اربع سنوات واذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل اكمال مدته ، تعين لجنة مؤقته للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت اقل من سنة ، اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلـس جديد لاكمال مدة المجلس السابق.3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.المادة 5-أ- اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير. ب- يعين الوزير في حالة الطلب باحداث بلدية في اي بلدة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان على الاقل من سكانها من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان اغلبيتهم يرون وجود بلدية فيها يقرر مجلس الوزراء انشاءها وعلى الوزير بعد ذلك تحديد عدد اعضاء مجلسها وتحديد منطقتها البلدية بعد استطلاع رأي وزير المالية في ذلك ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ج-عند احداث بلدية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها على ان لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنة ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقيةمن دورة المجلس.د-تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط احداثها. هـ- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:- 1-مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (6) من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع او تضييق او تعديل حدود أي بلدة او ضم أي بلديات او تجمعات سكانية او أجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول أو فصل أي منها او جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرىالمركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 2- تتم تسميــة أي بلديـــة أحدثت بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات. 3- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقاً للتصنيف الوارد في الفقرة (أ) من المادة(4)من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين أعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في أول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون. 4-تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها ، كما يصبحالموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة . المادة6-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة تنشأ امانة تسمى ( امانة عمان الكبرى ) تضم امانة العاصمة والبلديات والقرى الاخرى المجاورة لها وتشمل حدودها ومنطقة اختصاصها المناطق البلدية لامانة العاصمة والبلديات والقرى الاخرى التي تضم اليها.ب- تعتبر ( امانة عمان الكبرى ) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن ( امانة عمان الكبرى ) في هذا القانون او في أي تشريع آخر.ج- تعتبر ( امانة عمان الكبرى ) عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانــوني والواقعي لامانة العاصمة والبلديات والقرى التي ضمت الى ( امانة عمان الكبرى ) وتعتبر تلك البلديات والقرى بما في ذلك امانة العاصمة منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى ( امانة عمان الكبرى ) كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى امانة العاصمة وسائر البلديات والقرى في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالاً لدى ( امانة عمان الكبرى ) وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.د- يحدد مجلس الوزراء بقراره الذي يصدره وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة عدد اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى ويعين لجنة تقوم مقام مجلسها تمارس وظائفه وصلاحياته للمدة التي يراها مجلس الوزراء مناسبة على ان لا تزيد على اربع سنوات فاذا تعذر تشكيل المجلس خلال هذه المدة فلمجلس الوزراء ان يقرر استمرار اللجنة في اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد وفقاً لاحكام القانون ولمدة لا تزيد على اربع سنوات ويعين مجلس الوزراء رئيساً للجنة من بين اعضائها ، وللوزير الموافقة على ان ينتخب مجلس الامانة نائباً او اكثر للرئيس من بين اعضائه المنتخبين وان يكون احدهم او اكثر متفرغاً لهذا العمل مقابل المكافاة وسائر الحقوق المالية التي يقررها المجلس ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يقررها.هـ- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تاريخ مباشرة ( امانة عمان الكبرى ) لوظائفها وصلاحياتها ويبين في قراره البلديات والقرى التي يرى ضمها اليها والاجراءات الواجب اتباعها في سبيل ذلك لمجلس الوزراء ان يقرر في أي وقت ضم بلديات وقرى جديدة الى ( امانة عمان الكبرى ) او تعديل حدود المنطقة البلدية لها بضم مناطق اخرى اليها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.المادة7-أ- تطبق على منطقة اختصاص ( امانة عمان الكبرى ) القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادنــاه حيثما وردت في هذا القانون او اي تشريع اخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -امانة العاصمة: امانة عمان الكبرى0 امين العاصمة: امين عمان.مجلس امانة العاصمة: مجلس امانة عمان الكبرى.ب- لمجلس ( امانة عمان الكبرى ) تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او أي تشريع اخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد(43) و (44) و (53)و (55)و (56) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لاي جهة من الجهات في اي حالة من الحالات وللمجلس الغاء التفويض او تعديله وتسري احكام هذه الفقرة على اي لجنة تعين للقيام مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.ج- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-1- يمارس مجلس امانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه.2- لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الامانة وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من جميع الوجوه والاغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرار او امر او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرها الى امين عمان وذلك فور صدورها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف الى مجلس امانة عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او الى اللجنة المفوضة من قبله بذلك للفصل فيه.المادة8-أ- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة.ب- اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون يستمر المجلس القديم في ممارسة أعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد. ج- اذا نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يملأ المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الاصوات فان لم يتوفر ذلك فمن اهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب

Hosam Hawamdeh
03-24-2011, 10:45 AM
المادة 9-أ- يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية.ب- يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20%) من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة ، ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين. المادة10-أ- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية. ب- على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية أو لأي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص ويعين رئيس الانتخاب أحد أعضائها او أحد موظفي الحكومة رئيسا لها واحد موظفي البلدية كاتباً لها ويعهد اليها باعداد جدول الناخبين وتنقيحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل ومكانه ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي احدى الصحف المحلية. ج- تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس.المادة11-أ- تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتباً ذكــوراً واناثـاً يشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته وتعتمد البطاقة الشخصية المدون فيها الرقم الوطني والصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة دون غيرها في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت اشارة على الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائــرة الانتخابيـة التي يقيم فيها.ب-اذا كانت المنطقة البلدية مقسمة الى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين ذكوراً واناثاً على وجه يكفل بيان الناخبينفي كل دائرة .ج-لا يجوز لاي شخص ان يسجل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب الا في هذه الدائرة.د-بعد الانتهاء من اعداد جدول الناخبين او تنقيحه يعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في احدىالصحف اليومية المحلية. المادة12-أ- يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:-1-ان يكون اردنيا ذكرا كان ام انثى اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات.2- ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثنى عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين او تنقيحه.3- أن يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن والحرف والصناعات أو رسوم جمع النفايات او أي رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفاً.4- ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه.ب- اذا فقد أي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول.المادة 13-أ- يجوز لاي شخص مقيم خلال سبعة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالبا ادراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين. ب- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد ان تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في المكان نفسه الذي اعلن فيه جدول الناخبين قبل حلول الموعد بأربع وعشرين ساعة على الاقل وكذلك تعلن قرارها بشأنه يوم صدوره، و يعدل الجدول تبعاً للقرار اذا كان الحكم لمصلحة المعترض. ج- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين بأكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات. د- الاعتراض على الاعتراض:- اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لأي ناخب آخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات. المادة14-أ- يجوز للمعترض او المعترض عليه ان يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستأنف طالبا ادراج اسمه في الجدول او المعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه من الجدول او المعترض اذا كان المستأنف معترضاً عليه. ب- يبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات او تبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها أو تبليغ مقره الرسمي. ج- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعياً ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعاً لنص الحكم. المادة15-أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائياً. ب- اذا لم يوّقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي سبب من الاسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلرئيس الانتخاب ان يوقع بدلا منه. ج- عندما يصبح الجدول نهائياً يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك. د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية.المادة16-يعين الوزير مدة للترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي أي مكان اخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبــل بــدء مدة الترشيح بخمسة ايام علىالاقل.


المادة17-أ- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مائة دينار للفئتين الاولى والثانية وخمسين ديناراً للفئتينالثالثة والرابعة ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد 0 ب- يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب اشعاراً خطياً بذلك. المادة18- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضوا فيه اذا توافرت فيه المؤهلات التالية:-أ-ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر. ب-ان يحسن القراءة والكتابة. ج-ان لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح ، كما يتوجب على محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة. د-ان لا يكون عضوا في مجلس الامة. هـ-ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. و-ان لا يكون مفلساً احتيالياً. ز-ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون. ح-ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلاً على براءة ذمة من البلدية.المادة19-أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية ، وتسري احكام هذه المادة على انتخاب الرئيس 0 ب- واذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية.المادة20-أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزاً او مراكز الاقتراع وساعة البـــدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات.ب- يجوز لرئيس الانتخاب اذا توفر عدد من الناخبين ، لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم ، او اذا توقفت العملية الانتخابية لاي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات.

يتبع ..