WALEED ALZAWAHREH
03-24-2011, 09:54 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 32/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/1999
منشورات مركز عدالة
* حيث ان المادة 364/ 3ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اشترطت لاعادة الاعتبار الى من يحكم بجنحة الغرامة او بالحبس اذا استبدل بالغرامة ان تمر ثلاث سنوات من تاريخ دفع الغرامة او الحبس المستبدل بالغرامة وعليه وحيث ان تقديم طلب رد الاعتبار كان بتاريخ 30/ 11/ 1998 ولم تكن مدة الثلاث سنوات قد انقضت على تنفيذ الحكم الجاري في 30/ 9/ 1998 وبالتالي فانه كان من المتوجب الحكم برفض طلب اعادة الاعتبار وحيث ان الحكم المميز قضى باعادة الاعتبار للمميز ضده دون توافر الشروط القانونية بحقه فيكون واقعاً في غير محله واسباب الطعن ترد عليه .
منشورات مركز عدالة
* حيث ان المادة 364/ 3ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اشترطت لاعادة الاعتبار الى من يحكم بجنحة الغرامة او بالحبس اذا استبدل بالغرامة ان تمر ثلاث سنوات من تاريخ دفع الغرامة او الحبس المستبدل بالغرامة وعليه وحيث ان تقديم طلب رد الاعتبار كان بتاريخ 30/ 11/ 1998 ولم تكن مدة الثلاث سنوات قد انقضت على تنفيذ الحكم الجاري في 30/ 9/ 1998 وبالتالي فانه كان من المتوجب الحكم برفض طلب اعادة الاعتبار وحيث ان الحكم المميز قضى باعادة الاعتبار للمميز ضده دون توافر الشروط القانونية بحقه فيكون واقعاً في غير محله واسباب الطعن ترد عليه .