المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية (جزاء) رقم 2170/2009 الاغتصاب



WALEED ALZAWAHREH
03-27-2011, 05:49 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2170/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 1/2/2010
منشورات مركز عدالة
1. يعتبر قيام المتهم بضرب المغدورة ريم بدفعها على الحائط حيث ارتطم رأسها في الحائط وثم قيامه بضربها بعصى الفأس على رأسها وألقاها على السرير مشلولة الحركة عاجزة عن المقاومة وتشليحها الملابس السفلية بإدخال قضيبه في فرجها والاستمناء على جسدها ومغادرته للبيت وبعد ذلك تاركاً المغدورة لتواجه مصيرها حيث توفيت بعد ذلك لأنها كانت لا تزال على قيد الحياة أثناء اغتصابه لها كما يذكر في أقواله التحقيقية وبالتالي فإن فعل المتهم هذا يشكل جناية الاغتصاب بالعنف والإكراه لأنثى تبلغ الخامسة عشرة بحدود المادة 292/2 من قانون العقوبات. ذلك أن فعل ضرب المتهم للمغدورة يشكل عنصر العنف في جناية الاغتصاب طبقاً للمادة 292/2 من قانون العقوبات وبالنتيجة فعل الاعتداء المادي بضرب المغدورة على رأسها أدى إلى وفاتها بعد اغتصابها ويكون قتل المغدورة يشكل بالنتيجة عنصر العنف في جناية الاغتصاب ولا يعاقب عليه كجريمة مستقلة ويقتضي إعلان عدم مسؤوليته عن هذه الجناية وليس كما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن جريمة الاغتصاب هي الظرف المشدد في جناية القتل إذ لا يجوز قانوناً أن تكون الجريمة التي عقوبتها أشد ظرفاً مشدداً في جريمة عقوبتها أدنى من عقوبة الظرف المشدد كما أنه لم يثبت قيام المتهم بضرب المغدورة بعد اغتصابها. وحيث أن العقوبة المحكوم بها على المتهم المطعون بالنسبة لجناية قتل المغدور أنور هي الإعدام وكذلك عقوبة الاغتصاب بمقتضى المادة 292/2 من قانون العقوبات هي الإعدام وقد جرى الحكم عليه بهذه العقوبة تبعاً لتجريمه بجناية القتل المقترن بالظرف المشدد وحيث أنه وطبقاً للمادة 282 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الجنايات الكبرى من حيث التطبيق القانوني وذكر وصف الجريمة لا أثر له على العقوبة المفروضة فإن محكمتنا تقرر إجراء التصحيح على الوجه الذي بيناه ورد الطعن التمييزي من حيث النتيجة.