المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية (جزاء) رقم 537/2010 شروع ناقص بهتك العرض



WALEED ALZAWAHREH
03-29-2011, 06:36 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 537/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/2010
منشورات مركز عدالة
1. تتفق شهادة المجني عليه وشهادة كل من والده ووالدته المنقولتين عن المجني عليه حيث قال لهما في اليوم التالي من وقوع فعل الاعتداء عليه حالما سنحت له الفرصة وحكم المادة (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.


2. تتفق شهادة الشاهدين محمود ومحمد اللذين سمعا وقائع الاعتداء على المجني عليه من الشاهد سعيد ..وحكم المادة 156 من الأصول الجزائية .

3. يشكل قيام المتهم خالد بإجبار المجني عليه أحمد بمرافقته إلى منزل المتهم شادي وصعودهما إلى سطح المنزل والطلب منه بخلع بنطلونه والنوم على فرشة على السطح من أجل هتك عرضه وعند رفض المجني عليه قام بوخزه بالمشرط الذي كان بحوزته ويشهره على المجني عليه عند ذلك سايره المجني عليه وطلب منه الجلوس بجانبه حيث تحين المجني عليه الفرصة وقفز من سطح العمارة إلى عمارة مجاورة وهرب. بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بهتك العرض بحدود المادتين 296/1 و 68 من قانون العقوبات حيث أن المتهم قد بدأ بالأفعال الظاهرة بهذه الجناية بأن قام بإشهار مشرط على المتهم وطلب منه خلع بنطلونه والنوم على الفرشة وأبدى مبتغاه بأن يريد هتك عرض المجني عليه وممارسة الجنس معه إلا أنه لم يتم كامل الأفعال المكونة لهذه الجريمة حيث حال دون ذلك سبب خارج عن إرادة المتهم وهو مسايرة المجني عليه للمتهم حتى تمكن من الهرب وأن أفعال المتهم ليست من قبيل المداعبة أو الفعل المنافي للحياء لأنه قصد بفعله الذي لم يتمه الاستطالة إلى عورة المجني عليه ويقتضي تجريمه بهذه الجناية.

4. يشكل قيام المتهم شادي بمرافقة المتهم خالد أثناء استدراجه للمجني عليه إلى منزل المتهم شادي ووقوفه على باب السطح للمراقبة أثناء قيام المتهم خالد بأفعاله تجاه المجني عليه مما قوى عزيمة المتهم خالد وساعده على ارتكاب جريمته بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالشروع الناقص في هتك العرض بحدود المواد 296/1 و 68 و80 من قانون العقوبات ويقتضي تجريمه بهذه الجناية.

5. تعاقب المادة 68/2 من قانون العقوبات على الشروع الناقص بالحط من أي عقوبة مؤقتة للجريمة التامة من النصف إلى الثلثين فتكون المحكمة مخيرة في فرض العقوبة على المتهم خالد ما بين سنتين إلى سنة وأربعة أشهر.

6. تعاقب المادة 81/2 من قانون العقوبات المتدخل بعقوبة الفاعل أي عقوبة الشروع التي سبق الإشارة إليها بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث أي أن القاضي مخير بالنسبة للمتهم شادي بين هذين الحدين