المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية (جزاء) رقم 433/2010 (هيئة خماسية) هتك عرض+قصد احتمالي للقتل (إعدام)



WALEED ALZAWAHREH
03-29-2011, 07:08 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 433/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 16/5/2010
منشورات مركز عدالة
1. اذا جاءت الواقعة الجرمية التي تحصلتها محكمة الجنايات الكبرى مستمدة من بينة قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وبأن محكمة الجنايات الكبرى قامت بتسمية هذه البينة في متن قرارها واقتطاف فقرات من هذه البينات ضمنتها قرارها وأخص هذه البينة اعتراف المتهم الطاعن لدى المدعي العام والذي توافرت فيه شروط صحته وأصبح أهلاً لثقة المحكمة .

2. لا عبرة لما يثيره الطاعن من أن اعتراف المتهم باطل لمخالفته لنص المادة (( 100 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ذلك أن بطلان الإجراءات التي قام بها موظف الضابطة العدلية لعدم تنظيم محضر إلقاء القبض لا يمتد أثره إلى التحقيقات الجارية أمام المدعي العام .

3. ان قيام المتهم إبراهيم بأخذ المغدور والذي كان ثملاً وفي حالة سكر إلى منزله وإدخاله إلى غرفة الضيوف وهو على هذه الحالة وقيامه بتشليحه ملابسه كاملاً وهو ملقى على وجهه على فرشة في غرفة الضيوف وقيام المتهم بخلع ملابسه كاملاً والنوم فوق المغدور واضعاً قضيبه المنتصب في شرج المغدور وإدخاله وشعور المغدور بالألم ومحاولته الحركة ودفع المتهم عنه ومن ثم قيام المتهم بشل حركة المغدور معتز بوضع قبضة يده على رقبة المغدور من المنطقة الأمامية والشد عليهما لمدة أقل من دقيقة وبعد ذلك الاستمناء على فتحة شرج المغدور وبعد ذلك شعر المتهم أن المغدور قد مد يديه إلى الأمام ولم يعد يحركهما ثم قام المتهم بارتداء ملابسه وقام بوضع ملابس المغدور عليه وقام بوضع اللحاف عليه ونام هو والمغدور في نفس الغرفة ، ولما أراد إيقاظه في الصباح لم يستيقظ وتم نقله إلى المستشفى حيث تبين أنه قد توفي وعليه فان نية المتهم قد اتجهت إلى هتك عرض المغدور وقد استغل ظرف السكر الذي تحت وطأته المغدور وقد ادخل قضيبه في شرجه ، وأنه حينما حاول المغدور دفع المتهم عنه أمسك برقبته وضغط عليهما ليكمل فعل هتك العرض ويبلغ النشوة الجنسية ، بمعنى أن نيته لم تتجه ابتداءً إلى قتل المغدور وإنما اتجهت إلى شل حركته بكتم النفس بالضغط على الحنجرة ، وكان على المتهم أن يتوقع أن يؤدي ذلك إلى وفاة المغدور كونه كان يشد عليهما بقوة وتوقع حصول الوفاة وقبل بالمخاطرة ، وهو ما يعرف بالقصد الاحتمالي وهو يساوي القصد الأصلي طبقاً للمادة (( 64 )) من قانون العقوبات وبالتالي فإن فعل المتهم والحالة هذه يشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة (( 64 )) من ذات القانون وبأن هذا الفعل قد حدث تسهيلاً لجناية هتك العرض طبقاً للمادة (( 296/1)) من قانون العقوبات وبالتالي فإن فعل المتهم بتطبيق أحكام المادة (( 328/2 )) من قانون العقوبات .

WALEED ALZAWAHREH
03-29-2011, 07:10 AM
أكل مش هوا اشي أثقل
الله لا يقيمه

Tommywarsong
04-04-2011, 07:55 PM
شف هالموتة ما أحلاها ،،

جوز كلاب ،،