المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار رقم 1487/2008 محكمة تمييز جزاء التدخل



Emad Al-quraan
03-30-2011, 02:39 PM
1. لا تشكل أفعال المتهم حسين المتمثلة بإعطاء المتهم محمود الورقة المتضمنة اعترافات المجني عليها وطلبه منها كتابة اعترافاتها ، أي نوع من التدخل الجنائي المجرم بنص المادة [80/2] من قانون العقوبات ولا يشكل كذلك تهمة التحريض على القتل حسب نص المادة [80/1] من القانون ذاته . واذا خلصت المحكمة إلى أن المتهم حسين لم يطلب من المتهم محمود قتل شقيقته المجني عليها ، كما أن فكرة القتل تولدت بذهن محمود لوحده ، كما أن المحكمة انتهت إلى أن الأفعال التـي قارفتها المجني عليها وممارسة الجنس مع آخرين كثيرين مقابل النقود مع أنها متزوجة وربة أسرة مما أدى إلى طلاقها وعودتها إلى أهلها غير آبهة بمشاعر أهلها وأخواتها وشرفهم فإن هذه الأفعال هي على جانب كبير من الخطورة وهي أعمال غير محقه وأن المتهم كان هائجاً وغاضباً غضباً شديداً بعد أن قرأ الورقة باعترافات شقيقته المجني عليها حيث قام بقتلها تحت وطأة هذه الظروف التي وجدت بها المحكمة سورة غضب يستفيد معها المتهم من العذر المخفف المنصوص عليه في المادتين [326 و98] من قانون العقوبات .



2. يستفاد من المادة [98] من قانون العقوبات تنص على أن " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة التي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه ".
وان قضاء محكمة التمييز تواتر على انه يشترط لتطبيق أحكام هذه المادة لصالح فاعل الجريمة الشروط التالية : -
1- أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني.
2- أن يكون العمل على جانب من الخطورة ويثير غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
3- أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.
وحيث ثبت لمحكمة الجنايات الكبرى أن المجني عليه ارتكب أفعالاً تعد من قبيل العمل غير المحق تجاه ذويها ومنهم شقيقها المتهم محمود وأن هذه الأفعال أوجدت المتهم محمود في ظروف فقد معها السيطرة على أفعاله بسبب حالة الغضب والهيجان التي اجتاحت تفكيره واستولت على عقله ، وأنه قارف جريمته فور قراءة الورقة التي تضمنت اعترافات المجني عليها ارتكاب فعل ممارسة الجنس مع آخرين مقابل النقود . فإن الشروط المذكورة تغدو متوفرة في جانب المتهم المطعون ضده محمود وتكون محكمة الجنايات الكبرى وبما لها من صلاحية قد أعملت صحيح القانون بتقريرها استفادته من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة [98] المذكورة .
3. اذا قامت محكمة الاستئناف بتضمين قرارها وقائع الدعوى وقرار الاتهام ودفاع ودفوع المتهمين والأسباب الموجبة للتجريم وفقاً للتعليل السليم كما أوردت المواد القانونية التي تنطبق على الوقائع وفرضت العقوبة في الحدود المقررة قانوناً، فان القرار يكون قد اشتمل على كل متطلبات المادة [237] من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم يخالطه أي عيب من العيوب الواردة في المادة [274] من القانون ذاته التي توجب نقضه .