المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار رقم 1647/2008 محكمة تمييز جزاء التدخل



Emad Al-quraan
03-30-2011, 02:41 PM
1. يستفاد من المادة 80/2 من قانون العقوبات انها حددت وسائل التدخل في الجريمة على سبيل الحصر فلا يعد المتهم متدخلاً في الجريمة اذا كانت مساهمته فيها عن طريــق وسيلــة لا تدخل ضمن الوسائل التي حددها المشرع حصراً كما ورد آنفاً حيث ان من الوسائل ما يسبق الجريمة ووسائل ترافق ارتكاب الجريمة والوسائل التي تلحق بارتكاب الجريمة بعد انتهائها . وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى قنعت بما ورد في أقوال الطاعن واعترافه لدى المدعي العام غادرت المكان وتوقفت على الشارع الرئيسي وذلك بناء على طلب من المدعو أحمد لمراقبة المكان وقال لي اذا شفت أحد قول إلنا ... وسمعت صوت المشتكي يقول مشان الله اتركوني ...... وحيث ان تواجد الطاعن على الشارع الرئيسي وقول أحد الفاعلين الاصليين أحمد للمتهم ( الطاعن ) عدي يشكل قرينة على قيامه بمراقبة الطريق للفاعلين الاصليين ومساعدتهم لإتمام افعالهم وبالتالي فإن افعال الطاعن هذه تشكل سائر اركان وعناصر جناية التدخل خلافاً لأحكام المادة 80 سالفة الاشارة . وحيث ان القرينة تعتبر من وسائل الاثبات في المسائل الجزائية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية ما دام ان النتيجة التي توصلت اليها لها ما يؤيدها في بينات الدعوى فيكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى من هذه الناحية واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون .



2. اذا بين الحكم واقعة الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمة التي جرم بها كل من الطاعنين و أورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها كما ان إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وخلا الحكم من عيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وصدر عن محكمة لها ولاية الفصل بالدعوى كما ان الواقعة الجرمية مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً والعقوبة المفروضة على كل من الطاعنين تقع ضمن حدها القانوني وبالتالي فإن الحكم لا يشوبه ما يستدعي نقضه من الاسباب المحددة في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.