المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار رقم 1643/2008 محكمة تمييز جزاء التدخل



Emad Al-quraan
03-30-2011, 02:42 PM
1. تشترط المادة (( 80/2 )) من قانون العقوبات ليعد الفعل تدخلاً أن يقوم المتدخل بنشاط ما يؤدي إلى مساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة سواءً أكان هذا النشاط سـابقاً علـى ارتكابـها أو معاصـراً أو مقترناً بتنفيذها (( تمييز جزاء رقم 1168/2004 )) ولا يتصور وجود التدخل إلا إذا اتخذ المتدخل إحدى الوسائل المبينة في المادة (( 80/2 )) من قانون العقوبات والمحددة على سبيل الحصر . وحيث أن الطاعن قد اعترف بإفادته التحقيقية والتي قدمت النيابة البينة على أنه أداها بطوعه واختياره ودون ضغط أو إكراه من أحد بأنه قام بإرشاد المتهم الآخر إلى منزل المشتكية حيث عمل فيها من السابق وأبلغه أنه يوجد لديها مبالغ نقدية كثيرة ومجوهرات وأنها تخرج من منزلها يومياً لمدة ساعتين وتستلم راتب حوالي (( 1500 )) دينار شهري - وفعلاً ارشد الطاعن المتهم محمد النجار بأن رافقه حتى إيصاله إلى شقة المشتكية ... وبناءً على إرشاده للمتهم محمد النجار على شقة المشتكية حصلت جريمة السرقة لاحقاً . وقد تأيدت هذه الأقوال بإفادة المتهم محمد النجار وشهادة المشتكية وبالتالي فإن الطاعن محمـد لطفـي يعد متدخـلاً في ارتكاب جنايـة السرقـة خلافاً لأحكام المادتين (( 401/2 و 80 )) من قانون العقوبات .




2. اذا اعترف المتهم أمام المحقق التي قدمت النيابة البينة على أن المتهم عدي أداها طوعاً واختياراً دون ضغط أو إكراه وقنعت المحكمة بهذه الإفادة وهي مقبولة وفقاً لمقتضيات المادة (( 159 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .



3. اذا قام المتهمان بعد دخولهما إلى بيت المشتكية واستعمال الشدة معها وتربيطها من يديها ورجليها بعد أن قاما بتمزيق ملابسها لاستعمالها لربطها وإغلاق فمها بقطعة قماش بالتجوال داخل البيت وسرقة محتوياته من نقود ومصاغ ذهبي وهواتف خلوية وغير ذلك وتم ضبط هذه المسروقات بحوزة المتهمين ، وقد اعترف المتهم عدي أمام المدعي العام بقيامه بالسرقة بالاشتراك مع المتهم الآخر محمد وقد أرشد البحث الجنائي إلى المكان الذي توجد فيه المسروقات في منزله في الطفيلة وبالتالي فإن استخلاص محكمة الجنايات الكبرى لهذه الواقعة من خلال البينات المقدمة في الدعوى في محله .



4. اذا قام المتهم عدي بهتك عرض المشتكية بعد أن شلحها ملابسها وإدخال قضيبه في مؤخرتها إلا أنها لم تمكنه من نفسها وفي هذه الأثناء كانت مربوطة اليدين ويقوم المتهم الآخر محمد .. بتثبيتها له ، وبعد أن أنهـى المتهم عدي فعلته حيث قام باغتصاب المشتكية قام المتهم الآخر محمد.. بتقبيل المجني عليها على وجهها ورقبتها والتحسيس على صدرها في مناطق العفة لديها مما يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادتين (( 296/1 و 301/1/أ )) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين .



5. اذا جاء الحكم المطعون فيه مستجمعاً لمقوماته القانونية ومحمولاً على أسبابه ومستوجباً لجميع الشروط القانونية وأنه لا يشوبه عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (( 274 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبأن العقوبة المفروضة بحق كل منهما ضمن حدها القانوني مما يستوجب تأييده من هذه الجهة .


6. اذا ساعد المتهم محمد المتهم الآخر عدي الذي قام بمواقعتها رغماً عنها وذلك بالإمساك بها وشل حركتها وبالتالي فإن فعله يشكل جناية التدخل بالاغتصاب طبقاً للمادتين (( 292 و 80/2 )) من قانون العقوبات وحيث أن النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم وإنما طعن فيه المتهمون فقط فإن محكمة التمييز تكتفي بالإشارة إلى موطن الخلل دون النقض لأنه لا يضار الطاعن من طعنه المرفوع منه وحده طبقاً للمادة (( 287 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .