المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار رقم 218/2007 محكمة تمييز جزاء التدخل بالسرقة



Emad Al-quraan
03-30-2011, 02:45 PM
1. يشكل قيام الطاعنة بإعطاء المدعو بدر مفتاح المنزل ليصنع نسخة عنه وأخبرته بزمن مغادرة أهل المنزل حتى يتمكن من إتمام السرقة حسبما تم الاتفاق عليه بينهما مسبقاً وقد وقعت السرقة بالفعل . أركان جناية التدخل بالسرقة بحدود المادتين 404 ، 80/2/أ ، ب من قانون العقوبات ، وتكون بذلك قد استظهرت في أفعال الطاعنة أركان هذه الجريمة من اتفاق مسبق بينها وبين المتهم بدر على سرقة مصاغ شقيقتها وتقديم الوسيلة مفتاح المنزل ليحصل على نسخة مقلدة ، وتقديم الإرشاد أيضاً بإخباره بتحركات ومغادرة أهل المنزل منزلهم حتى تمكنه من إتمام فعل السرقة ، وقد تمت السرقة فعلاً . ولا يوجد ما يمنع قانوناً وواقعاً أن يحكم المتدخل بالعقوبة المقررة له ولو تم الحكم ببراءة الأشخاص المتهمين معه بصفتهم فاعلين أصليين ، لأن هذا المتدخل يبقى شريكاً في الجريمة التي تثبت بحقه ولو لم تثبت بحق الآخرين لانتفاء البينة المكونة لقناعة المحكمة .
(( أنظر في ذلك قرار محكمة التمييز رقم 256/1998 تاريخ 19/5/1998 )) .



2. بعتبر وقف تنفيذ العقوبة من مسائل الواقع تترخص فيه محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وفقاً لظروف الدعوى ونوع الجرم المحكوم به الطاعنة وأية أمور أخرى تتوصل إليها تلك المحكمة من خلال وقائع الدعوى وبيناتها ، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ، وأن عدم اتخاذ المحكمة قراراً بوقف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه لا يخالف القانون ذلك أن الأصل هو تنفيذ العقوبة المحكوم بها والاستثناء وقف تنفيذ العقوبة . (( انظر قرار محكمة التمييز رقم 551/2006 تاريخ 25/7/2006 )) .