المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار رقم 1483/2007 محكمة تمييز جزاء التدخل بالشروع التام



Emad Al-quraan
03-30-2011, 02:48 PM
1. اذا لم توضح محكمة الاستئناف أسباب الطعن بشكل مبتسر ولم توضح في قرارها المطعون فيه أركان وعناصر جرم التدخل بالشروع التام بالسرقة المسند للطاعن عبدالله ((وفقاً لمقتضيات المواد 404و70و80/2 من قانون العقوبات)) بناءً على ما تتوصل إليه ذاتها من خلال وقائع الدعوى وبيناتها لا من خلال ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى ذلك أنها أحالت على ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى ولم تقم هي كمحكمة موضوع وقانون في آن واحد باستخلاص واقعة جرمية للدعوى وتطبيق القانون عليها وإبراز عناصر جناية الشروع التام بالسرقة ، ومن ثم عناصر جرم التدخل بالشروع التام بالسرقة وفقاً لمقتضيات المادة (266) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعطوفة على المادة (237) من ذات القانون ، فيكون قرارها معيباً ويكتنفه الغموض والقصور في التعليل والتسبيب من هذه الناحية .



2. يستفاد من المادة (81/2) من قانون العقوبات فقد نصت على أنه ((في الحالات الأخرى يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث)) . وحيث أن الحـد الأدنى لعقوبـــة الشروع التام بالسرقة وفــق أحكام المادتين (404و70/2) من قانون العقوبات هي أن ينزل من العقوبة من الثلث إلى النصف ، وحيث صدر الحكم في مواجهة المتهم الأصلي باسم وهي وضعه في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين والرسوم ولوجود أسباب مخففة تقديرية خفضت العقوبة لتصبح الحبس سنة واحدة والرسوم . فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف تفعيل أحكام المادة (81/2) من قانون العقوبات بتخفيض عقوبة المتدخل من السدس إلى الثلث لا أن تقرر نفس عقوبة الفاعل بالنسبة للمتدخل (المتهم) ، وأن العقوبة التي قصدها المشرع هي العقوبة الأصلية المقررة لفاعل الجريمة وليس العقوبة التي تقررها المحكمة بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة (99) من قانون العقوبات ، لذا فإن سبب الطعن يرد على القرار المطعون فيه من هذه الناحية .