المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 888/2007 براءة مع أنه أب بيولوجي للطفل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



WALEED ALZAWAHREH
03-31-2011, 08:12 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 888/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/9/2007
منشورات مركز عدالة
1. اذا أدلت الشاهدة بشهادتها دون أن يتم تحليفها القسم خلافاً لمقتضيات المادة 71 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم يبين في المحضر إذا كان ذلك من قبيل السهو العرضي أم أنها قد أخذت على سبيل الاستدلال وحيث أنها لم تكن قد بلغت الخامسة عشرة من عمرها فيكون قد تم سماعها على سبيل الاستدلال وفق أحكام المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فان هذه الشهادة لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة بأي بينة أخرى غير منقولة عنها . وحيث أن فحوى هذه الشهادة هي أنها شاهدت عمها المتهم يقوم بالنوم فوق شقيقتها هبة بعد أن شلحها ملابسها الداخلية وقام وادخل قضيبه في فرجها وبأنها شاهدته وهو يقوم باستراق النظر إلى شقيقتها هبة وهي تستحم . وأن المشتكية هبة (المجني عليها) قد نفت أن يكون المتهم قد مارس معها الجنس أو قام بأي فعل جنسي معها ولم ترد أية بينت أخرى تؤيد أقوال هذه الشاهدة حول هاتين الواقعتين فيكون من المتيقن طرح هذه البينة من عداد البينات لأنها لا تقوى على بناء حكم عليها .

2. من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن ثبوت كون المتهم أباً بيولوجياً للطفلة الوليدة التي أنجبتها المشتكية لا ينهض دليلاً كاملاً على أن المتهم قام بمواقعة المشتكية أو اتصل معها بأي شكل من أشكال الاتصال الجنسي وذلك لعلة أن المتهم والمجني عليها المشتكية يعيشان مع باقي أفراد الأسرة في بيت واحد وبأن المتهم زوج والدة المشتكية وأن بينهما معاشرة زوجية وبأن المنافع العائدة للمنزل مشتركة ويستخدمها الجميع وهناك احتمال بأن تكون الحيوانات المنوية العائدة للمتهم قد انتقلت إلى المجني عليها هبة نتيجة استخدامها للمنافع المشتركة وللملابس العائدة لوالدها والتي قد يكون علق بها بعض الحيوانات المنوية وعليه ولما كانت الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين فإنه يكون من المتيقن إعلان براءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه . وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى إعلان براءة المتهم عن جناية هتك العرض المسندة إليه فيكون واقعاً في محله من هذه الجهة مع اختلاف في التعليل أما من حيث جناية الاغتصاب المسندة للمتهم وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه التهمة وبأن المتهم لم يطعن بهذا القرار وقد ارتضى به فلا تملك محكمتنا التدخل ونقض القرار المطعون فيه وإنما تكتفي بالإشارة والتنويه فقط .


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟