المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 650/2006شروع في الاغتصاب + هتك عرض



WALEED ALZAWAHREH
03-31-2011, 08:18 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 650/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 18/7/2006
منشورات مركز عدالة
1. أجاز المشرع في المادة 162/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين إلى المحكمة لوفاته أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب آخر ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته أن تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية . وعليه وحيث أن المجني عليها مها .. والشاهد زوجها هلال .. واللذين قد أدليا بأقوالهما لدى المدعي العام لم يتم العثور عليهما بموجب كتاب مدير إدارة التنفيذ القضائي وبطيه شهادة من المختار وانه لا يعلم لهما أي عنوان بعد إخلاء المنزل رغم البحث لمدة زمنية طويلة فيكون ما قامت به محكمة الجنايات الكبرى بتلاوة أقوالهما التحقيقية واعتبارها بينة في الدعوى متفقاً والقانون .



2. ان الأفعال التي قارفها المتهم اتجاه المجني عليها والتي تمثلت بطرح المجني عليها على التخت والنوم فوقها وقيامه برفع دشداشتها إلى أعلى صدرها والنوم فوقها وملامسة جسمه لجسمها من الأمام وانكشاف جسمها رغماً عنها وهي تبدي مقاومة ، وكذلك قيام المتهم برفع دشداشة المجني عليها وتمزيق كلسونها وإخراج قضيبه المنتصب من سحاب بنطلونه محاولاً إدخاله في فرجها وعدم تمكنه من ذلك لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي مقاومة المجني عليها والتحايل عليه وأن ذلك قد حال دون إتمام جريمته فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالاغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و 70 من قانون العقوبات وجناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم استطال إلى أماكن في جسم المجني عليها تعد من العورات ويحرص الناس على سترها والذود عنها وأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي لديها . وان الفعل بالوصف المتقدم له وصفان الأول :- جناية الشروع بالاغتصاب طبقاً لأحكام المادتين 292/1 و 70 من قانون العقوبات والثانية :- جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات . وحيث أنه وبموجب المادة 57/1 من قانون العقوبات إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد . وحيث أن عقوبة جريمة هتك العرض اشد من عقوبة الشروع بالاغتصاب الأمر الذي يقتضي على المحكمة والحالة هذه إعمالها وملاحقة المتهم عنها وهذا ما قامت به محكمة الجنايات الكبرى في تطبيقاتها القانونية وما توصل إليه القرار المطعون فيه يتفق وحكم القانون من حيث النتيجة والطعن من هذه الجهة مستوجب الرد .