المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 780/2005اغتصاب + سرقة



WALEED ALZAWAHREH
03-31-2011, 08:26 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 780/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 27/9/2005
منشورات مركز عدالة
1. يشكل ما قام به المميز من أفعال تجاه المجني عليها بعد اللحاق بها وإشهار سكين على رقبتها وتقبيلها على وجهها وتشليحها ملابسها ووضع قضيبه في فرجها ثم إدخال إصبعه في فرجها والاستمناء عليها ، أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى بالتهديد خلافاً لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات . كما أنّ ما قام به المميز بمسك صدر المجني عليها وعض أثدائها بعد أن رفع بلوزتها إلى الأعلى وبالتهديد أيضاً يشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات إذ أنه استطال إلى عورة المجني عليها التي تحرص على صيانتها والذود عنها وقد أتى بما يخدش الحياء العرضي للمجني عليها . أمّا فيما يتعلق بجناية السرقة التي جرم بها المميز خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات ، فان ما قام به المميز من أفعال تمثلت بسرقة الهاتف الخلوي ونقود من المجني عليها قد وقع بعد أن أنهى أفعاله الأولى المكونة لجنايتي الاغتصاب وهتك العرض ، وعليه فإنّ التهمة المسندة للمميز لا تشكل جناية السرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات ، ذلك أنّ الظرف المشدد المشار إليه بهذه المادة المتمثل بالتسبب برضوض وجروح نتيجة عنف يقتضي أن تكون أفعال العنف قد وقعت أثناء السرقة ولغايات اتمامها وبالتالي تكون السرقة بأفعالها المادية مكونة من أفعال مستقلة ومتميزة عن الأفعال المادية المكونة لجرم آخر ارتكبه الجاني ( أنظر بهذا المعنى قرار تمييز جزاء 167/2003 و 50/84) .


2. اذا حصل التهديد بالسلاح والإيذاء الناجم عن المقاومة والرضوض والجروح ، أثناء فعل الاغتصاب وهتك العرض وأنّ السرقة حصلت بعد كل ذلك بفعل مستقل لم يقترن بإيذاء واقتصر الأمر على كون المميز يحمل سلاحاً فإنّ ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/2 من قانون العقوبات . لاتعليق