المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 601/1988التظهير التوكيلي



WALEED ALZAWAHREH
04-04-2011, 07:24 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 601/1988 (هيئة خماسية) تاريخ 12/7/1988
منشورات مركز عدالة
* يستفاد من المادة 148 من قانون التجارة (التي تنص على اذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصيل او القيمة للقبض او للتوكيل او اي بيان اخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل) ان التظهير التوكيلي لا يتم الا بمقتضى بيانات معينة نص عليها القانون ذلك ان الاصل في التظهير ان يكون ناقلا للملكية ولا تتبدل صفته هذه الا اذا ورد فيه نص صريح يفيد التوكيل ولكن يحق للمظهر بان يحتج بان التظهير كان على سبيل التوكيل لمطالبة المظهر له بقيمة الشيك الذي قبضه من المسحوب عليه رغم عدم ورود اي نص يفيد التوكيل ان اتفق مع المظهر له على ان يكون التظهير على سبيل التوكيل وهذا جائز في العلاقة بين المظهر والمظهر له وبهذه الحالة يقع على المظهر اثبات هذا الامر بكافة طرق الاثبات.