المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي



Mohammed Hawamedh
04-05-2011, 11:30 PM
قرار بشأن الإتفاقية العربية للتعاون القضائي
_____

إن مجلس وزراء العدل العرب،
- وقد اطلع على الصيغة النهائية التي انتهت إليها اللجنة السباعية المشكّلة من قبل المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب لإعادة صياغة مشروع الإتفاقية القضائية العربية،
- وبعد الإستماع إلى المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع،

يقــرّر:

1. الموافقة على الإتفاقية العربية للتعاون القضائي في صيغتها المرفقة.
2. إطلاق إسم "إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" على هذه الإتفاقية.

(قرار رقم 1/د1 – 23/6/1403هـ - 6/4/1983م)

إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
_____

وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6/4/1983 في دورة انعقاده العادي الأولى.
وقّعت الإتفاقية بتاريخ 6/4/1983 "الرياض" من قبل جميع الدول الأعضاء عدا كل من جمهورية مصر العربية – جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية.
دخلت الإتفاقية حيّز النفاذ ابتداءً من تاريخ 30/10/1985، وذلك تطبيقاً لنصّ المادة (67) منها:
الدول الصديقة:
1. دولـــــــــــة فلسطين بتاريخ 28/11/1983
2. جمهوريـــــــــة العراق بتاريخ 16/03/1984
3. الجمهورية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/04/1984
الجمهورية العربية اليمنيـــــة بتاريخ 11/06/1984
4. جمهوريـــــــــة السودان بتاريخ 26/11/1984
5. الجمهورية الإسلامية الموريتانيــة بتاريخ 17/06/1985
6. الجمهورية العربية السوريــــة بتاريخ 30/09/1985
7. جمهورية الصومال الديمقراطيــة بتاريخ 02/10/1985
8. الجمهوريـــة التونسيـــــة بتاريخ 29/10/1985
9. المملكة الأردنية الهاشميـــــة بتاريخ 17/01/1986
10. المملكــــة المغربيـــــة بتاريخ 30/03/1987
11. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى بتاريخ 06/01/1988
12. دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/05/1999
13. سلطنــــة عُمـــــان بتاريخ 28/07/1999
14. مملكــــة البحريــــن بتاريخ 23/01/2000
15. المملكة العربية السعوديـــة بتاريخ 11/05/2000
16. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــة بتاريخ 20/05/2001
ووفقاً للمادة (72) منها تحلّ هذه الإتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الإتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.


قرار
بشأن
تعديل إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
_____

إن مجلس وزراء العدل العرب،
بعد اطلاعه على:
- إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
- مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية.
- مذكرة الأمانة الفنية للمجلس.
وبعد المناقشة،

يقــرّر:

- الموافقة على التعديل المقترح من المملكة العربية السعودية للمادة (69) من الإتفاقية بحيث تصبح "لا تخلُ هذه الإتفاقية بالإتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الإتفاقية مع أحكام أي إتفاقية خاصة فتطبّق الإتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى".

(ق 258/د13 – 26/11/1997)


تعديل المادة (69)
من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
_____

- وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل المادة (69) من "إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" الموقّعة عام 1983 وذلك بموجب قراره رقم (258) المؤرّخ في 26/11/1997 في دور انعقاده العادي الثالث عشر، بحيث يصبح نصّ هذه المادة كما يلي:
"لا تخلُ هذه الإتفاقية بالإتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الإتفاقية مع أحكام أي إتفاقية خاصة فتطبّق الإتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى".
- الدول المصدّقة على التعديل:
1. دولــــــــــــــة فلسطين بتاريخ 15/09/1998
2. دولة الإمارات العربية المتحـــــدة بتاريخ 11/05/1999
3. الجمهوريـــة التونسيــــــــة بتاريخ 25/05/1999
4. سلطنــــة عُمــــــــــان بتاريخ 28/07/1999
5. مملكــــة البحريـــــــــن بتاريخ 23/01/2000
6. المملكة العربيــة السعوديــــــة بتاريخ 11/05/2000
7. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/05/2001
8. الجمهورية العربية السوريـــــــة بتاريخ 14/03/2002
- تاريخ النفاذ: يدخل هذا التعديل حيّز التنفيذ بعد مضيّ 30 يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من ثلث الدول الأعضاء في الجامعة وذلك ابتداءً من تاريخ 13/4/2002.








إتفاقية الرياض للتعاون القضائي
_____

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عُمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
إيماناً منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إلى تحقيقه انطلاقاً نحو الوحدة العربية الشاملة، واقتناعاً منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاوناً شاملاً لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يُسهم بصورة إيجابية وفعّالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال.
وحرصاً منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذاً للإعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من 14-16 ديسمبر/كانون أول 1977 قد اتفقت على ما يلي:

الباب الأول
أحكام عامة
_____
المادة (1): تبادل المعلومات:
تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلّقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على اتّخاذ الإجراءات الرامية إلى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.

المادة (2): تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المتخصصة:
تشجّع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الإسلامية الغراء في مجالات القضاء والعدالة.
كما تشجّع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضاً تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها.
وتدعم الأطراف المتعاقدة مادياً ومعنوياً وبالأطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملاً في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي.
وتجري المراسلات المتعلّقة بكل هذه الأمور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.

المادة (3): ضمانة حقّ التقاضي:
يتمتّع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحقّ التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدوده.
وتطبّق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرّح بها وفقاً لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة.

المادة (4): المساعدة القضائية:
يتمتّع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحقّ في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه ووفقاً للتشريع النافذ فيه.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، إما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختصّ أو من يقوم مقامه.
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدّم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته.

المادة (5): تبادل صحف الحالة الجنائية:
ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد إلى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد آخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في إقليمه والمقيّدة في صحف الحالة الجنائية (السجل العدلي) طبقاً للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل.
وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والإدّعاء لدى أي من الأطراف المتعاقدة يجوز لأي من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الخاصة بالشخص الموجّه إليه الإتهام.
وفي غير حالة الإتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

الباب الثاني
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
_____
المادة (6): في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية:
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلّقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى أحد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختصّ إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلّقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل إليه، يتمّ تحديدها طبقاً لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في إقليمه.
يعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية كأنه قد تمّ في إقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبليغ.

المادة (7): حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ:
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذّر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تمّ في الحالتين.

المادة (8): مرفقات طلب الإعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات:
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:
أ. الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية.
ب. نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها.
ج. الإسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته إن أمكن، والمقرّ القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها، والإسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبّقة عليها.

المادة (9): إعلان أو تبليغ الأشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد:
لا تحول أحكام المواد السابقة دون حقّ مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين في إقليم أي من الأطراف الأخرى، في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية وتطبّق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتمّ فيه الإعلان أو التبليغ.


المادة (10): حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ:
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية إلاّ إذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه. ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة أو أنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فوراً مع بيان أسباب الرفض.

المادة (11): طريقة الإعلان أو التبليغ:
يجري إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، وفقاً للأحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه إذا قبلها باختياره.

المادة (12): طريقة تسليم الوثائق والأوراق:
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه.
ويتمّ إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلّمه أو بشهادة تعدّها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه وعند الإقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقّع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.




المادة (13): الرسوم والمصروفات:
لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب إليها الإعلان والتبليغ الحقّ في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.

الباب الثالث
الإنابة القضائية
_____
المادة (14): مجالات الإنابة القضائية:
لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلّق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

المادة (15): في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية:
أ. ترسل طلبات الإنابة القضائية المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد آخر، فإذا تبيّن عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذّر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تمّ في الحالتين.
ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، في القضايا المشار إلها آنفاً، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتمّ تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد لمطلوب تنفيذ الإنابة القضائية لديه.
ب. ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

المادة (16): تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته:
يحرّر طلب الإنابة القضائية وفقاً لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرّخاً وموقّعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمّن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلّقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.

المادة (17): حالات رفض أو تعذّر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية:
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلاّ في الحالات الآتية:
أ. إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
ب. إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام العام فيه.
ج. إذا كان الطلب متعلّقاً بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة أو تعذّر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذّر تنفيذ الطلب.

المادة (18): طريقة تنفيذ الإنابة القضائية:
يتمّ تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول به في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.



وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناءً على طلب صريح منه – في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعيّن على الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة – إخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقاً للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

المادة (19): الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم:
يكلّف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتّبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه.

المادة (20): الأثر القانوني للإنابة القضائية:
يكون للإجراء الذي يتمّ بطريق الإنابة القضائية وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تمّ أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

المادة (21): رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية:
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية، الحقّ في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء، إن كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.
وللطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقاً لقوانينه الرسوم المقرّرة على الأوراق التي تقدّم أثناء تنفيذ الإنابة.

التتمة في الملف المرفق ...