المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المصطلحات القانونية والقضائية المعتمدة و المستخرجة من القوانين العربية



Mohammed Hawamedh
04-05-2011, 11:46 PM
مجموعة
المصطلحات القانونية والقضائية

المستخرجة

من القوانين العربية
والمعتمدة بقرارات من قبل مجلس وزراء العدل العرب


تحت إشراف
المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية




الفهرست
الموضوع الصفحة
• مقدمة 1 – 5
• قائمة بأسماء أعضاء لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية 6
• المصطلحات المعتمدة في وثيقة الكويت للقانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية (دورة 7) 7 – 14
• المصطلحات المعتمدة في نظام الدار البيضاء للتنظيم القضائي العربــي الموحّد (دورة 7) 15 – 16
• المصطلحات المعتمدة في قوانين الإجراءات المدنية العربية (دورة 8) 17 – 31
• المصطلحات المعتمدة في قوانين الإجراءات الجزائية العربية (دورة 9) 32 – 38
• المصطلحات المعتمدة في قوانين الإثبات العربية (دورة 10) 39 – 41
• المصطلحات المعتمدة في القانون المدني العربي الموحّد (دورة 11) 42 – 54
• المصطلحات المعتمدة في القانون الجزائي العربي الموحّد (الجزء الأول) (دورة 12) 55 – 58
• المصطلحات المعتمدة في القانون الجزائي العربي الموحّد (الجزء الثاني) (دورة 13) 59 – 68
• المصطلحات المستخرجة من: بقية مصطلحات القانون الجزائي العربي الموحّد – القانون العربي الموحّد للتسجيل العقاري – إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري – القانون النموذجي للأحداث – قوانين العمل العربية (الجزء الأول) (دورة 14) 69 – 80
• المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين العمل العربية (الجزء الثاني) (دورة15) 81 – 86
• المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من القانون التجاري (الجزء الأول) (دورة 16) 87 – 93
• المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من القانون التجاري في (الجزء الثاني) (دورة 17) 94 – 102
• المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين التجارة البحرية العربية (دورة 18) 103 – 111
• المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين الشركات التجارية والمصارف العربية (دورة 19) 112 – 123
• المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين النقل الجوي والبحري (دورة 20) 124 – 130
• المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين الأوراق المالية (دورة 20) 131 - 134
• المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين المطبوعات والنشر الملكية الفكرية (دورة 21) 135 – 141
• المصطلحات التي تمّت مراجعتها في: القانون العربي الإسترشادي للإجراءات الجزائية، القانون العربي الإسترشادي للإجراءات المدنية،تقنية المعلوماتية والإعلام والإتصالات (دورة 22) 142 - 153


مقدمة
____

إن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية هو الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب والذي أقرّت أحكامه التنظيمية بالمؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب الذي انعقد بمدينة صنعاء عام 1981 ونشأ في ظلّ رعاية سامية بالمملكة المغربية من قبل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. حيث كانت مسيرته ثرية وغنية بالإنجازات القانونية والقضائية وذلك من خلال النشاطات التي يتولاها وتتمحور حول:

المحور الأول: توحيد التشريعات العربية:
حيث أنهى العديد من القوانين العربية الموحدة وتمّ اعتمادها من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل العرب كقوانين استرشادية نموذجية على الصعيد العربي وهو الآن في مرحلة إعداد قوانين: التجارة الإلكترونية، الإثبات بالتقنيات الحديثة، التوفيق والمصالحة، حماية الملكية الفكرية، الإجراءات أمام القضاء الإداري، توحيد المصطلحات القانونية والقضائية.

المحور الثاني: إجتماعات الأجهزة القضائية:
يتولّى المركز إعداد الإجتماعات السنوية للأجهزة القضائية العربية التالية: رؤساء النيابات العامة، رؤساء أجهزة التفتيش القضائي، مدراء المعاهد القضائية، رؤساء إدارات التشريع، رؤساء هيئات قضايا الدولة.

المحور الثالث: الندوات القانونية:
يتولّى المركز عقد ندوات قانونية في كل سنة تختلف موضوعاتها في كل سنة إذ تمّ عقد العديد من الندوات وهي: ندوة الخبرة أمام القضاء، ندوة إدخال المكننة والتقنيات الحديثة أمام المحاكم، ندوة تطوير القضاء الإداري في الدول العربية، ندوة حول قضاء الأحداث في الدول العربية، ندوة حول التشريعات الكرائية (الإيجارية) في الدول العربية وعلاقتها بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية، ندوة للخبراء والمتخصّصين والطريقة في شؤون التخطيط والتطوير لإدارة العدالة والأجهزة القضائية المساعدة، ندوة حول المعلوماتية القضائية والقانونية في الدول العربية، لقاء علمي لتبادل الخبرة والتجارب في ميدان تطوير الكفاءة القانونية للقضاة وأعضاء النيابة العامة (الإدّعاء العام)، لقاء علمي للمختصّين في مجال تنفيذ المحرّرات والأحكام المدنية، ندوة حول الجريمة الجمركية، ندوة حول زرع ونقل الأعضاء واستئجار الأرحام ومدى شرعيتها، ندوة حول البحث الإجتماعي ودوره في محاكم الأحداث، ندوة حول جريمة الرشوة، نـدوة حول الجريمـة الإقتصاديـة، ندوة حول الإستنساخ ومدى شرعيته، ندوة حول البحث الإجتماعي ودوره في محاكم الأحوال الشخصية، ندوة علمية حول أهميّة إنشاء مراكز بحوث في وزارات العدل وتكوينها، ندوة علمية حول منع إساءة استعمال الحقّ قصد عرقلة سير المحاكمة، ندوة علمية حول ضمانات إستقلالية القضاء، ندوة حول وضع لائحة تشريعية للأعمال المنطوية تحت أعمال السيادة أو الحكومة والتي يمتنع على القضاء التعرّض لها عن طريق الدعوى، ندوة حول دور وسائل الإعلام في انحراف الأحداث، ندوة حول تبادل الخبرات وتنمية التعاون الدولي في اكتشاف الجرائم والإستعانة بالوسائل الحديثة، ندوة علمية حول الإثبات باستعمال وسائل المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة، ندوة علمية للمسؤولين عن تطبيق المعلوماتية القانونية والقضائية في الدول العربية، ندوة علمية لمعالجة المشاكل العلمية والقانونية التي تواجه النيابة العامة، ندوة علمية حول تبادل المعلومات والخبراء والآراء حول صعوبات التنفيذ الجبري للمحرّرات والحلول الفضلى لها في الدول العربية، ندوة علمية حول الملكية الفكرية، ندوة علمية حول بدائل الدعاوى وسبل تبسيط إجراءات التقاضي، ندوة علمية حول استخدام الوسائل الحديثة في المراجعات القضائية وإدارة الدعاوى، ندوة علمية حول حماية أنظمة وبرامج الكمبيوتر، ندوة علمية حول الموقف العربي من امتداد الولاية القضائية خارج الحدود الوطنية، ندوة علمية لمعالجة المشاكل العلمية والقانونية التي تواجه النيابية العامة على الصعيد الدولي، ندوة علمية حول القوة الثبوتية والتنفيذية للسندات الإلكترونية، ندوة علمية حول التجارة الإلكترونية ومشاكلها القانونية، ندوة علمية حول الوضع القانوني لهيئات أو إدارات قضايا الدولة في الدول العربية.
وفي هذه السنة عام 2007 سوف تعقد الندوات التالية:
- ندوة علمية لمناقشة الظواهر المرضية والنفسية وارتباطها بأفعال جرمية
- ندوة علمية لدراسة الظواهر الحديثة للإستيلاء على الأعضاء البشرية والمتاجرة بها
- ندوة علمية حول أثر المتغيّرات الجديدة في استقلال القضاء وضمانات العدالة
- ندوة علمية حول قضاء القرب
- ندوة علمية متخصّصة في المعلوماتية القانونية والقضائية في جرائم المعلوماتية والتجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية

المحور الرابع: الدورات:
يتولّى المركز عقد دورات تدريبية أعدّه في كل سنة وهي:
- دورتان تدريبيتان في القانون الدولي الإنساني
- دورتان تدريبيتان لتنمية مهارات المكونين في المعاهد القضائية العربية
- دورة تدريبية للعاملين في إدارات التشريع في الدول العربية
- دورة تدريبية للعاملين في إدارات أو هيئات قضايا الدولة في الدول العربية

وانطلاقاً مما تقدّم وعلى وجه التحديد من أهداف مجلس وزراء العدل العرب لا سيما الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظامه الأساسي والتي نصّت على:
المادة (2):
2 - دعم ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، مع الأخذ بالإعتبار ظروف المجتمع في كل قطر عربي، ووضع الخطط والمناهج لتحقيق هذا الهدف والعمل على تنفيذها.

وحيث أن كل قطر عربي له ظروفه الإجتماعية والإقتصادية والتي عبّر عنها بمصطلحات وكلمات اختلفت من قطر إلى قطر ومن دولة إلى دولة. فكان من الأهمية بمكان أن يحتلّ توحيد المصطلحات القانونية والقضائية حيّزاً بليغاً في مساحة توحيد التشريعات القانونية العربية وصولاً إلى خلق المناخ الملائم لخلق الذهنية القضائية العربية الموحدة ولخلق الجو الملائم في سبيل وحدة الأمة العربية التي تتجّه إليها الشعوب والحكومات وأن يبطء عبر خلق السوق العربية المشتركة والبرلمان العربي.
وإيماناً من المجلس الموقّر بأهمية العمل العربي المشترك وأهمية المؤسسات التي تُعنى بهذا العمل وبضرورة تهيئة السبل كافة لنجاح عمل هذه المؤسسات وإنجاز أهدافها، واعتقاداً منه بوجوب العمل على تحقيق أهدافه والتي أنشأ من أجلها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومنها توحيد التشريعات العربية مما يؤكّد ضرورة ووجوب توحيد المصطلحات القانونية والقضائية.

واستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الأحكام التنظيمية للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والتي نصّت على:
المادة (3):
3 - الإسهام في توحيد المصطلحات القانونية والقضائية والعدلية المستعملة في الوطن العربي والإستهداء في هذا المجال بما تضمنته كتب الفقه الإسلامي من مصطلحات والعمل على إحيائها.

فقد نهج المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وفق توجيهات وأهداف مجلس وزراء العدل العرب عبر قرارهم تشكيل لجنة فنية من خبراء عرب من سبعة دول عربية في عام 1987 لتوحيد المصطلحات القانونية والقضائية مستلهمين ومستوحين من بحر الفقه الإسلامي تعاريف موحدة ومصدراً موحداً لمصطلحات مختلفة المعاني والمصادر والبينات.
وإن المركز إذ يتشرّف بأن يقدّم هذه الوثيقة التي تضمّ مجموعة المصطلحات المستخرجة منذ بدء لجنة الخبراء بعملها ولتاريخه أي لعام 2006 والتي كان يتمّ اعتمادها من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل العرب عند انعقاد دورتهم السنوية وذلك للإستفادة منها من قبل القانونيين والباحثين وطلاب كليات الحقوق والشريعة في الوطن العربية.

والله وليّ التوفيق.


أسماء
السادة أعضاء لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية
_____


1) الأستاذ الهـــادي بالصــــادق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب تـــونس
2) الدكتور سعــود سعد الدريـــب وكيل وزارة العــــــدل السعوديــة
3) الأستاذ شوقــــي حسيــــن وكيل وزارة العــــــدل الســودان
4) الأستاذ علـــي ديـــــــب مستشار محكمـــة النقـض سوريـــا
5) الأستاذ إبراهيم عبد الكريم المشاهدي نائب رئيس محكمـة التمييـز العـــراق
6) المستشار محمد المجذوبي الإدريسي مستشار بالمجلس الأعلى ملحق المغــرب
بمديرية الشؤون المدنية
7) المستشار عزام علي الديــــب مستشار بالمحكمـة العليـــا ليبيــــا

تمّ تعيين:
• د. عبد الله بن صالح الحديثي، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بدلاً من المغفور له د. سعود الدريب
• القاضي محمد اللُّجمي، وكيل الدولة العام، مدير المصالح العدلية بوزارة العدل بدلاً من القاضي الهادي بالصادق
• الأستاذ إبراهيم حسين العزّي رئيس محكمة التمييز بالعراق بدلاً من الأستاذ إبراهيم عبد الكريم المشاهدي ومن ثم الدكتور جاسم العبودي مستشار في مجلس شورى الدولة.
• المستشار عبد الدائم محمد بن علي الزمراوي وكيل وزارة العدل في السودان بدلاً من المغفور له الأستاذ شوقي حسين.








المصطلحات المعتمدة

في

وثيقة الكويت للقانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية


(قرار رقم 128/د7 – 16/11/1989)

وثيقة الكويت
للقانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية
______

الخطبـة:
طلب التزوّج والوعد به.

الـزواج:
ميثاق شرعي بين رجل وامرأة، غايته إنشاء أسرة مستقرّة.

الإيجاب:
ما يدلي به طالب عقد الزواج من قول أو كتابة أو إشارة لإبرام العقد.

القبـول:
ما يدلي به المرغوب إليه من موافقته على الطلب.

التحريم المـؤبّد:
الحرمان الدائم من الزواج بين شخصين لوصف قائم لا يزول أبداً.

التحريم المؤقّت:
حرمان الزواج بين شخصين لوصف قائم يزول التحريم بزواله.

الزواج الصحيح:
ما توافرت أركانه وشروطه.

الزواج الفاسـد:
ما اختلّت بعض شروطه.



النفقــة:
ما ينفقه الإنسان على غيره من نقود أو نحوها مما يحتاج إليه عادة لإقامة الأود وسدّ العوز.

نفقة الإلتزام:
إلتزام شخص موسر بالإنفاق على آخر.

اللقيــط:
مولود نبذه أهله لسبب ما ولا توجد دلالة على نسبه.

النســب:
إلحاق شخص بأبيه.

الفـراش:
عقد الزواج مع الدخول المحقّق.

الإقـرار:
إخبار شخص بما عليه من الحقوق وهو ضد الجحود والإنكار.

الإستلحاق:
إقرار بالبنوة صادر عن رجل وفق أحكام القانون.

اللعــان:
قسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقَسَم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماه بها من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.




الفـرقـة:
إنفصام العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو المخالعة أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.

الطـلاق:
حلّ عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

الطلاق الرجعي:
الطلاق الذي لا ينهي عقد الزواج إلاّ بإنقضاء العدّة.

الطلاق البائـن:
الطلاق الذي ينهي وقوعه عقد الزواج.

الرجعــــة:
إسترجاع المطلق لمطلقته أثناء العدّة وفق أحكام القانون.

المخالعـــة:
تراضي الزوجين على إنهاء عقد الزواج.

التطليــــق:
الفرقة التي تقع بحكم قضائي.

الصداق الحال:
المهر المتّفق أو المتعارف على تعجيله.

الضــــرر:
الأذى الذي يلحقه أحد الزوجين بالآخر بحيث يتعذّر معه دوام العشرة بينهما.

الشقــــاق:
النزاع المستحكم بين الزوجين الذي يتعذّر معه دوام العشرة بينهما.

عـدم الإنفاق:
إمتناع الزوج عن الإنفاق عن زوجته أو تعذّر إستيفاء النفقة منه دون أن يكون له مال ظاهر أو أن يثبت إعساره.

الغيـــاب:
هجر بيت الزوجية أو تركه إلى موطن آخر معروف.

الفقـــدان:
غياب الزوج عن بيت الزوجية دون أن يعرف موطنه أو محلّ إقامته.

الإيـــلاء:
حلف الزوج على عدم مباشرة زوجته مدة لا تقلّ عن أربعة أشهر.

الظهـــار:
أن يشبه الزوج زوجته في التحريم بإحدى محارمه على وجه التأييد.

فسخ الزواج:
إنهاء عقد الزواج لظهور مانع يتنافى مع مقتضياته أو لقيام طارئ يمنع إستمراره شرعاً.

العــــدّة:
مدّة تربّص وانتظار تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.


الحضانــة:
حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حقّ الوليّ في الولاية على النفس.

الولايـــة:
حقّ الإشراف على القاصر ومن في حكمه ورعاية شؤونه.

الولاية على النفس:
العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر.

الولاية على المال:
العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.

الوصــيّ:
الشخص الذي يختاره الولي أو ينصّبه القاضي لتولّي شؤون القاصر وتمثيله.

القيّـــم:
الشخص الذي ينصّبه القاضي لتولّي شؤون المجنون أو المعتوه أو ذي الغفلة أو السفيه وتمثيله.

الصغير غير المميّز:
من أتمّ العاشرة من عمره ولم يبلغ سنّ الرشد.

الرشيــد:
من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.

الترشيــد:
قرار القاضي باعتبار من أتمّ الخامسة عشرة من عمره رشيداً.

عوارض الأهلية:
الأحوال التي تطرأ على الأهلية فتنقصها أو تعدمها.

المُشـرف:
الشخص الذي يعيّنه الأب لمراقبة أعمال الوصي.

الغائــب:
الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.

المفقـود:
الغائب الذي لا يعرف إن كان حيّاً أو ميّتاً.

الوصيـة:
تصرّف على وجه التبرّع مضاف إلى ما بعد موت الوصي.

الوصية المطلقة:
الوصية التي لم يقيّدها الموصي بشرط.

الوصية بالتنزيل:
الوصية بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معيّن في الميراث على أن لا يتجاوز ثلث التركة.

الإرث:
إنتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن يستحقّها.

التركة:
ما يخلفه المتوفي من أموال وحقوق مالية.

الفرض:
حصّة محدّدة للوارث في التركة.

التعصيب:
إستحقاق غير محدّد في التركة.

الإرث بالرحم:
هو الإرث بالقرابة التي ليس صاحبها من ذوي الفروض ولا من العصبات كإرث العمة والخالة ونحوهما.

الحجب:
حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث آخر أحقّ به منه.

الـردّ:
زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.

العول:
نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.

الأكدرية:
حالة يعصب فيها الجدّ الأخت الشقيقة أو لأب ولا ترث معه بالفرض إلاّ فيها.

المشتركة:
حالة لا يرث فيها الأخ الشقيق بالتعصيب.

المالكية وشبهها:
الحالة التي يحجب فيها الجدّ الأخ الشقيق أو الأب.

الخنثى المشكّل:
من لا يعرف إن كان جنسه ذكراً أو أنثى.

التخارج:
إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.

ذوو الأرحام:
الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب بل يدلّون بوارث كالخالة والعمة ونحوهما.

===========
التتمة في الملف المرفق