المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2649/2001إثبات مقابل الوفاء



WALEED ALZAWAHREH
04-06-2011, 08:20 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2649/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 17/10/2001
منشورات مركز عدالة
* الزمت المادة 140/ 3 من قانون التجارة الساحب في حالة الانكار ، ان يثبت ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
* يستفاد من المادة 190/ 2 من قانون التجارة على ان السقوط تجاه الساحب لا يقع الا اذا ثبت انه اوجد مقابل في تاريخ الاستحقاق .
* اذا لم تثبت المدعى عليها انه كان لديها مقابل الوفاء لهذه الكمبيالات في ميعاد الاستحقاق ، فانه لا يجوز لها التمسك بما ورد بنص المادة 169 من قانون التجارة ، التي توجب على حامل السند ان يقدمه للدفع في يوم استحقاقه ، كما انه لا يجوز لها التمسك في مطالبة الحامل تنظيم ورقة احتجاج لعدم الوفاء ، طبقا لاحكام المادة 182 من القانون المذكور .
* تعتبر الجهة المدعية غير ملزمة بتحرير الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 182 من قانون التجارة ، لان تحرير الاحتجاج شرط الرجوع على المظهرين وضامنيهم ان وجدوا ، ولكنه ليس شرطا للرجوع على المدين الاصلي او ضامنه الاحتياطي ( راجع قرار تمييزي رقم 92/ 1981 تاريخ 24/ 6/ 1981 ) .
* طبقا لنص المادة 513/ 1 من القانون المدني فانه لا يحق للمدعى عليها امساك الثمن ، والمطالبة بما انقصه العيب منه ، وانما هي مخيرة بين رد المبيع او قبوله بالثمن المسمى ، وحيث انها لم تقم برد المبيع ، فانها ملزمة بقبوله بالثمن المسمى .
* ان قول المميزة بانها تطالب بفسخ عقد توريد المواد واعادة كامل قيمة هذه المواد لاكتشاف العيب فيها ، هو قول مردود ذلك ان المادة 518/ 1 من القانون المدني اجازت للمشتري اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ، ثم ظهر عيب قديم فيه ، فانه يرجع على البائع بنقصان العيب ، وليس للبائع الحق في استرداد المبيع .
* نصت المادة 521/ 1 من القانون المدني على انه لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول ، كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على انه ليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه .
* اذا اشترت المميزة المواد الاولية لصناعة الدهان من الجهة المميز ضدها ، وتقدمت بالدعوى المتقابلة بعد مرور اكثر من ستة اشهر على تسلم المبيع ، ولم ترد أي بينة تفيد ان الجهة المدعية قد التزمت بضمان المبيع لمدة اطول ، او ان اخفاء العيب المدعى به كان بغش منها ، فان اسباب الطعن لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها .

lawyer2014
08-30-2014, 11:05 PM
شكرا الكم ،، بس هاي المنشورات من مركز عدالة لاكتب بالتوثيق المصدر ؟؟