المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جديد: أسئلة وتعاليل لمادة مصادر الألتزام



HAMZEH_TARBIEH
05-06-2009, 07:56 AM
أسئلة و تعاليل مصادر الالتزام
س ١- ما الفرق بين التصرف القانوني والواقعة القانونية ، مع ذكر مثال لكل منهما ؟
ج - التصرف القانوني هو تعبير عن الإرادة تم بهدف إحداث أثر قانوني .
مثال : إبرام عقد بيع بين شخصين .
أما الواقعة القانونية ، فهي واقعة يرتب عل يها القانون آثارًا قانونية بصرف النظر عن
اتجاه الإرادة لإحداث هذه الآثار .
مثال : أن يسبب شخص ضررًا لشخص آخر .
س ٢ – ما الفرق بين الالتزام المدني والالتزام الطبيعي ؟
ج - الالتزام المدني هو التزام مزود بجزاء ، يستطيع الدائن فيه أن يجبر المدين على
التنفيذ ؟ فهو التزام كامل .
أما الالتزام الطبيعي ، فنجد فيه مديونية لا تؤيدها مسؤولية ، بمعنى أن القانون لا يعطي
الدائن في هذا الالتزام الوسيلة التي تجبر المدين على التنفيذ ، كما في الديون التي تنقضي
بالتقادم .
س ٣ – تحدث عن تصنيف الالتزام إلى التزام بوسيلة والتزام بنتيجة ، وبين أهمية هذا
التصنيف .
ج - يلتزم المدين تارة بالقيام بأداء معين ، كأن يتعهد مكتب النقل بنقل البضاعة إلى
مكان محدد في ميعاد متفق عليه ، هذا الالتزام محدد ، فهو التزام بنتيجة أو بغاية .
ويلتزم المدين تارة أخرى بأن يأخذ في عمله الحيطة والعناية ، دون أن يكون عليه أن
يصل إلى نتيجة معينة يبتغيها الدائن


مثال ذلك : اتفاق الطبيب مع المريض على علاجه ، إذ لا يلتزم الطبيب بشفائه ، وإنما
يلتزم بأن يعمل ما بوسع لشفائه ، ويدعى الالتزام هنا التزامًا بوسيلة أو بعناية .
وتظهر أهمية هذا التصنيف من حيث عبء إثبات عدم التنفيذ :
إذ حسب الدائن في الالتزام بنتيجة ، لإثبات عدم التنفيذ من المدين ، أن يثبت أن النتيجة
المتفق عليها لم تتحقق .
أما في الالتزام بوسيلة فلا يكفي ذلك ، بل لا بد من أن يثبت الدائن تهور المدين وإهماله .
س ٤ – يبدو أن التزام الطبيب بشفاء المريض هو التزام بنتيجة ( بغاية ) .
ج - خطأ ، بل هو التزام بوسيلة ( بعناية ) ، حيث أن الطبيب يلتزم بأن يأخذ في عمله
الحيطة والعناية لشفاء المريض ، دون أن يكون عليه أن يصل إلى نتيجة معينة هي شفاء
المريض .
س ٥ – ما الفرق بين التصرف الصادر من جانب واحد ، والعقد الملز م لجانب واحد ،
مع مثال على كل منهما ؟
ج - التصرف الصادر من جانب واحد يتم وينعقد بإرادة واحدة ، كالوصية .
أما العقد الملزم لجانب واحد ، فهو ينتج عن إرادتين ، وإن كان لا ينشئ التزامًا إ ّ لا
على عاتق طرف واحد ، كالهبة ، فهي عقد لأنها تتطلب موافقة الواهب ( الم دين )
والموهوب له ( الدائن ) .
س ٦ – ما هو العقد الملزم لجانبين غير تام ( ناقص ) ، مع مثال عليه ؟
ج - هو عقد نشأ ملزمًا لجانب واحد ، وأثناء تنفيذه وّلد آثارًا قانونية فأصبح ملزمًا
لجانبين ، كعقد الوديعة بدون أجر الذي يعتبر عقدًا ملزمًا لجانب واحد ، حيث أن مهمة
المودع لديه الحفاظ عليها وليس الإنفاق ، فإذا أنفق ما ً لا عليها فإنه يتحول إلى دائن
ويرتب حقوقاً والتزامات على الجانبين جاءت تنفيذًا لعقد الوديعة

س ٧ – يبدو أن عقد الاشتراك في الهاتف يعتبر عقد إذعان .
ج - صح ، لأن القابل فيه يسلم بشروط مقررة يضعها الم وجب ، ولا يقبل مناقشة فيها ،
ولأن الهاتف مرفق ضروري ، والإيجاب عام دائم يصدر في قالب نموذجي ويعرض
الشروط كلها .
س ٨ – تدخل القانون المدني السوري لحماية الطرف الضعيف في عقد الإذعان .
ج - صح ، فعند رفع أي نزاع أمام القضاء ، فإن القاضي يستطيع تعديل عقد الإذعا ن
إذا كان يتضمن شروطًا تعسفية ، ويعفي الطرف المذعن منها حسب مقتضيات العدالة .
كما أن الشك في شرط من شروط عقد الإذعان يف  سر لمصلحة المذعن سوا  ء كان دائنًا أم
مدينًا في هذا الشرط .
س ٩- تدخل القانون المدني السوري لحماية المدين في عقد الإذعان .
ج - خطأ ، بل ت دخل لحماية الطرف الضعيف ( المذعن ) ، سوا  ء كان مدينًا أم دائنًا ،
حيث أنه عند رفع أي نزاع أمام القضاء ، فإن القاضي يستطيع تعديل عقد الإذعان إذا
كان يتضمن شروطًا تعسفية ويعفي الطرف المذعن منها حسب مقتضيات العدالة . كما أن
الشك في عقود الإذعان يفسر لمصلحة ال طرف المذعن ( الضعيف ) سوا  ء كان مدينًا أم
دائنًا .
س ١٠ - ما الفرق بين التعبير الضمني والسكوت ؟
ج - التعبير الضمني هو عمل تستخلص فيه الإرادة من ظروف إيجابية تدل عليها .
أما السكوت فلا يعبر عن ذاته بأي مظهر خارجي ، فهو أمر سلبي .
وبالتالي يمكن أن يكون التع بير عن الإرادة ضمنيًا ، وذلك إذا لم ينص القانون أو يتفق
الطرفان على أن يكون صريحًا . ولا يمكن التعبير عن الإرادة أبدًا بمجرد السكوت

س ١١ - ما هو السكوت الملابس ؟ وما هو موقف القانون المدني السوري منه؟
ج - يقصد بالسكوت الملابس السكوت الذي تحيط به ظروف ملاب سة من شأنها أن
تجعله يدل على الرضا استنادًا إلى القاعدة الشرعية القائلة : ( السكوت في معرض
الحاجة إلى بيانٍ ، بيان ) ، وبذلك أخذت المادة ( ٩٩ ) من القانون المدني السوري التي
اعتدت بالسكوت الملابس واعتبرته قبو ً لا في الحالات التالية :
أ - في عقد الإيجار إذا استمر المستأجر بإشغال العقار بعد انقضاء مدة الإيجار فهذا يعتبر
إيجاباً ، فإذا لم يعارض المؤجر والتزم السكوت فسكوته قبول .
ب - في عقود الشركات تحدد مدة معينة ، فإذا استمر بعض الشركاء بالعمل من خلال
الشركة بعد انقضائها وسكت الباقي ، فسكوتهم قبول .
ج - كل إيج اب وجه لشخص وكان له فيه مصلحة ولا يرتب عليه التزامات ، فسكوته
قبول ، كما في حالة الإيجاب بوعد البيع أو بهبة أو بكفالة مجانية.
د - السكوت هو قبول إذا كان هناك تعامل مستمر بين تاجرين وأرسل أحدهما إيجابًا
إلى التاجر الآخر ، وسكت هذا الأخير ، فسكوته قبول لتكرار المعاملات التجارية بينهما .
س ١٢ - يبدو أن العربون ليس إ ّ لا تعويضًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من
جراء العدول .
ج - خطأ ، لأن العربون يعد مقاب ً لا لحق المتعاقد في العدول ، وليس تعويضًا عن
الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول . وذلك لأن من دفع الع ربون يفقده ،
ولو لم يترتب على العدول أي ضرر للطرف الآخر ، ولو كان تعويضًا لما فقده إذا لم
يترتب على عدوله أي ضرر للطرف الآخر .

HAMZEH_TARBIEH
05-06-2009, 08:03 AM
تابع الاسئلة
س ١٣ - يبدو أن إبطال العقد بسبب الغلط من إبطاله بسبب التدليس .
ج - خطأ ، بل على العكس من ذلك ، فإبطال العقد بسبب التدليس أسهل من إ بطاله
بسبب الغلط ، وذلك لأن الطرق الاحتيالية في التدليس غالبًا ما تكون طرقًا مادية يسهل
إثباتها ، أما الغلط المجرد ، فهو أمر نفسي ليس من الميسور إثباته .

س ١٤ - يجوز للمدلس عليه أن يطالب إبطال العقد أو إنقاص التزاماته .
ج - خطأ ، إذ يجوز للمدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، أو أن يستبقيه إذا رأى ذلك
في مصلحته، وبالحالتين يجوز له المطالبة بالتعويض إذا نشأ عن التدليس ضرر،أما إبطال
العقد أو إنقاص التزاماته فيكون بحالة الاستغلال.
س ١٥ - يفترق الاستغلال عن عيوب الإرادة الأخرى بأحكام خاصة فيما يتعلق بالجزاء
الذي يترتب عليه .
ج - صح ، فعيوب الإرادة الأخرى لا تخول العاقد الذي أصيبت إرادته بها سوى الحق
في طلب الإبطال ، مع ملاحظة أن المدلس عليه والمكره لهما الحق في التعويض . أما
الاستغلال فجزاؤه إما إبطال العقد ، وإما إنقاص الالتزامات الباهظة .
س ١٦ - بين الآثار القانونية ال تي تترتب على عيوب الإرادة ( عيوب الرضا )
باختصار .
ج - يترتب على الغلط قابلية العقد للإبطال .
ويترتب على التدليس قابلية العقد للإبطال ، وسواء أطالب المتعاقد بإبطاله أو استبقاه ،
فإنه يجوز له أن يطالب بالتعويض إذا نشأ عن التدليس ضرر.
ويترتب على الإكراه ق ابلية العقد للإبطال ، ويجوز للمكره أن يطالب بالتعويض عن
الضرر الذي لحق به .
ويترتب على الاستغلال ( الغبن الاستغلالي ) قابلية الإبطال ، أو إنقاص الالتزامات
الباهظة .
س ١٧ - يستطيع الدائن أن يباشر التنفيذ على مدينه بمقتضى السند العادي شريطة أن
يكون ذوي الشأن قد وقعوا عليه .
ج - خطأ ، لأن السند العادي من عمل الأفراد العاديين ، ولذلك لا يجوز أن توضع عليه
الصيغة التنفيذية ، ولا بد للمتمسك به من الالتجاء إلى القضاء والحصول على حكم بما
يتضمنه السند لإمكان تنفيذه جبرًا على المدين .

س ١٨ - أبرم المواطن مازن عقد اشتراك بخط خلوي مع إحدى شركات الخلوي، وقد
ورد شرطًا في العقد ينص على أنه لا يجوز للمشترك أن يسمح لغيره باستعمال هذا
الخط ، فهل يعتبر هذا الشرط صحيحًا ، وهل يمكن تعديله قضا  ء ، ولماذا ؟
ج - هذا الشرط ليس صحيحًا ، ويمكن تعديله قضا  ء ، لأنه شرط تعسفي ورد ضمن
عقد الإذعان المبرم بين المواطن مازن والشركة .
س ١٩ - ما الفرق بين البطلان وعدم السريان ؟
ج - العقد الباطل ليس له أثر سوا  ء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير . أما في عدم
السريان فالعقد صحيح وينتج أثره فيما بين المتعاقدين إ ّ لا أنه لا يسري في حق الغير ،
فمث ً لا في الصو رية العقد المستتر هو العقد النافذ بين المتعاقدين ، ولكنه لا يسري في حق
الغير .
س ٢٠ - ما الفرق بين البطلان والفسخ ؟
ج - إن البطلان يرجع إلى عيب في ركن من أركان العقد ، أو في أحد شروطه وهو
جزاء قانوني على عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها . أما الفسخ فلا
علاقة له بتلك الأركان ، لأنها تكون سليمة ، وينشأ العقد تبعًا لذلك صحيحًا ثم لا ينفذ أحد
المتعاقدين التزامه فيلجأ الطرف الآخر إلى طلب فسخ العقد ، ليتحلل هو أيضًا من تنفيذ
الالتزام المترتب عليه .
ولهذا لا يكون الفسخ الذي هو حل للرابطة العقدية إ ّ لا في العقود الملزمة لجانبين . أما
البطلان ( وقابلية الإبطال ) فيصيب العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد
على حد سواء .

س ٢١ - ما الفرق بين العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال ؟
ج - العقد الموقوف لا ينتج أي أثر قبل أن يتم إقراره من غير المتعاق دين . أما العقد
القابل للإبطال فهو عقد صحيح ومنتج لأثره ولكنه مهدد بالزوال إذا تمسك من تقرر
البطلان لمصلحته بإبطال العقد .
س ٢٢ - للعقد القابل للإبطال بعد تقرير بطلانه والعقد الباطل آثار واحدة .
ج - صح ، فمتى تقرر إبطال العقد القابل للإبطال بالتراضي أو بالت قاضي ، ترتب عليه
ما يترتب على البطلان من آثار ، فيزول العقد في الحالتين بأثر مستند ، أي من يوم
انعقاد العقد .
س ٢٣ - ما الفرق بين دعوى البطلان ودعوى قابلية الإبطال ؟
أ - دعوى البطلان يمكن أن يرفعها كل من له مصلحة بإبطال العقد . أما دعوى قابلية
الإبطال فلا يستفيد منها إ ّ لا الطرف الذي شرعت قابلية الإبطال لمصلحته .
ب - للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد الباطل من تلقاء ذاتها ، ولو لم يطلبه أحد
المتقاضيين ، وذلك لأن البطلان من النظام العام . أما في قابلية الإبطال فلا يحق ذلك ،
لأن قابلية الإبطال ليست من النظام العام .
س ٢٤ - ما الفرق بين إجازة العقد وإقراره ؟
ج - الإقرار تصرف قانوني يصدر من شخص خارج عن العقد ، وبه يضيف آثار العقد
إليه ، ( مثال : بيع ملك الغير لا يسري في مواجهة المالك الحقيقي إ ّ لا إذا أقره ) .
أما الإجازة فتصدر من أحد العاقدين ، وهي تعبر عن الرضا ببقاء العقد القابل
للإبطال .

س ٢٥ - لا يمكن للبطلان أن يتجزأ .
ج - خطأ ، لأنه إذا كان العقد في شق منه باط ً لا أو قاب ً لا للإبطال ، فهذا الشق وحده هو
الذي يبطل ، إ ّ لا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باط ً لا أو قاب ً لا للإبطال
، فحينئذ يبطل العقد كله .
س ٢٦ - يبدو أنه لا يمكن للعقد أن يتحول إلى عقد آخر .
ج - خطأ ، بل يمكن للعقد أن يتحول إلى عقد آخر ، وذلك إذا كان العقد باط ً لا أو قاب ً لا
للإبطال ، وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد الآخر يكون صحيحًا باعتباره العقد
الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .
س ٢٧ - يمكن أن نصادف في العمل سندات غير مسببة . والمطلوب : على من يقع عبء
الإثبات ، على الدائن أم على المدين ؟ لماذا ؟
ج - القاعدة أنه يقع الإثبات على المدين ، لأنه في السندات غير المسببة يفترض أن لكل
التزام سببًا ، فالدائن الذي يطالب بدفع السند غير المسبب ليس ملزمًا بإثبات وجود
السبب .
ولكن افتراض وجود السبب قابل لإثبات العكس ، أي يجوز للمدين أن يثبت عدم وجود
السبب بمجموعة أو بجزء منه وذلك بجميع طرق الإثبات.
س ٢٨ - إذا اشترى قاصر عقارًا ب ٥٠٠٠٠٠ ل.س في حين أن قيمته وقت الشراء لم
تكن تتجاوز ٦٥٠٠٠٠ ل.س فيمكن له أن يرفع دعوى الغبن على البائع .
ج - خطأ ، لأن الغبن المنصوص عليه في القانون المدني هو الغبن في بيع عقار
٥ ثمن العقار المملوك للقاصر ، وليس الغبن / القاصر ، حيث يجوز للبائع طلب تكملة ٤
في شراء عقار للقاصر .
س ٢٩ - هل تختلف سلطة القاضي في مجال الإبطال عن سلطته في مجال الفسخ؟ إذا
كان الجواب ( نعم ) فما هو هذا الاختلاف ؟ وإذا كان الجواب ( لا ) فلماذا ؟
ج - نعم ، تختلف سلطة القاضي في مجال الإبطال عن سلطته في مجال الفسخ فإذا
استعمل صاحب الحق حقه في الإبطال للعقد ، فيجب على القاضي الحكم بالإبطال ، ولا

يملك أي سلطة تقديرية ، ولا يستطيع استبدال الإبطال بالتعويض . وهذا على خلاف ما
هو بالنسبة للفسخ ، حيث أن القاضي ليس ملزمًا بالاستجابة إذا طلب الدائن الفسخ ، إذ
يجوز له الحكم بالفسخ أو تنفيذ العقد مع التعويض إذا وجد مبررًا لذلك

HAMZEH_TARBIEH
05-06-2009, 08:05 AM
تابع الأسئلة
س ٣٠ - هل يتأثر الدائنون بالعقود التي يبرمها المدين ؟
ج - المبدأ أن ضمانة حقوق الدائنين تتمثل بموجودات المدين ، ولذلك فإن الدائن يتأثر
بالعقود التي يبرمها مدينه بشكل غير مباشر ، فإذا زادت هذه الموجودات زادت ضمانة
الدائنين ، وإذا نقصت أموال المدين نقص بذلك الضمان العام للدائنين .
والمدين حر في التصرف بأمواله ولو أنقص من الضمان العام لدائنيه ، ويعتبر تصرفه
صحيحًا بعلاقة المدين مع دائنيه ، فإذا باع فإنه يخرج من ضمانة الدائنين باستثناء الدائنين
الذين يتمتعون بحق عيني تبعي ( كرهن أو تأمين ) ، حيث لا يسري التصرف بحقهم .
س ٣١ - هل يعتبر تعاقد النائب مع نفسه صحيحًا في ضوء القانون السوري ، مع
التعليل ؟
ج - المبدأ : منع المشرع السوري النائب من التعاقد مع نفسه ، لأنه يصعب في الواقع
على النائب إذا تعاقد مع نفسه ألا يميل بعض الميل ، فيحابي نفسه على حساب الأصيل ،
أو يحابي أحد المتعاقدين على حساب الآخر إذا كان نائبًا عنهما معًا .
الاستثناء : يجوز للنائب أن يتولى طرفي العقد بالحالات الثلاث التالية :
١ - إذا أذن الأصيل للنائب أن يتعاقد مع نفسه ، أو أقر تعاقده بعد الوقوع .
٢ - إذا كان القانون يجيز تعاقد النائب مع نفسه .
٣ - ما يقتضي بتجويزه عرف التجارة وقواعدها .
س ٣٢ - إذا تجاوز النائب حدود السلطة المخولة له ، أو خالف مضمونها ، فلا ينصرف
أثر تصرفه إلى الأصيل ، ولو كان تصرفه هذا نافعًا للأخير (للأصيل) .
ج - خطأ ، وذلك لأنه في هذه الحالة ينفذ تصرف النائب في حق الأصيل ، حيث تتوافر
فيه شروط الفضالة ، إذ يجوز للوكيل أن يخرج عن حدود وكالته متى كان من المستحيل
عليه إخطار الموكل سلفًا ، وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إ ّ لا

ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل في مثل هذه الحالة أن يبادر إلى تبليغ الموكل
خروجه عن حدود الوكالة .
س ٣٣ - إذا أوصى محمود لسعيد بأحد عقاراته ، فيعتبر سعيد خلفًا عامًا لمحمود.
ج - خطأ ، بل يعتبر سعيد خلفًا خاصًا لمحمود ، لأن الوصية أخذت شيئًا محددًا ( عين
بالذات ) ، وبالتالي فالموصى له سعيد خلفًا خاصًا للموصي ، وليس خلفًا عامًا .
س ٣٤ - بماذا يفترق الخلف الخاص عن الخلف العام ؟
١ – الخلف الخاص يتلقى عن سلفه ملكية شيء معين ( مادي أو معنوي ) أو حقًا عينيًا
على هذا الشيء . أما الخلف العام فيخلف السلف في ذمته المالية أو في جزء شائع منها .
٢ - الخلف الخاص يمكن أن يوجد أثناء حياة السلف أو بعد موته . أما الخلف العام فلا
يمكن أن يوجد إ ّ لا بعد موت السلف .
س ٣٥ - ما هي شرائط انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص في القانون المدني
السوري ؟
ج - ١ – أن يكون عقد السلف سابقًا على الخلف .
٢ – أن يكون الحق أو الالتزام من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه الخلف الخاص .
٣ - أن يكون الخلف عالمًا وقت انتقال الشيء بالعقد الذي أبرمه السلف .
س ٣٦ - ما هي الوسائل التي منحها المشرع للدائن لحمايته من تصرفات مدينه الضارة
به ؟
ج - هذه الوسائل هي :
١ - يجوز للدائن إذا ما أعسر المدين أن يطلب من المحكمة شهر إعساره ، ومتى سجل
الطلب ، فلا يسري في حق الدائ ن أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه
أو يزيد في التزاماته ، ولا أي وفاء يقوم به المدين ، أي أن الدائن يصبح عندئذ من الغير
تجاه تصرفات مدينه المعسر.
٢ - وإذا أبرم المدين عقدًا صوريًا ، جاز للدائن حسن النية الطعن فيه بدعوى الصورية
، فلو كان التصرف بيعًا ، ظل المبيع بالنسبة إليه ضمن أموال مدينه الداخلة في الضمان
العام .

- ولو أبرم المدين تصرفًا غير صوري يضر بدائنه ، جاز للدائن أن يطلب عدم نفاذ
التصرف في حقه ، وهذه هي الدعوى البوليصية ، وبذلك يكون المشرع قد م ّ كن الدائن
من تجميد تصرفات مدينه الضارة به .
٤ - ولو توانى المدين عن المطالبة بحق له ، سمح القانون للدائن أن يطالب بهذا الحق
باسم مدينه ، وهذه هي الدعوى غير المباشرة .
س ٣٧ - ما الفرق بين التفسير الذاتي والتفسير الموضوعي للعقد ؟
ج - التفسير الذاتي يقوم على البحث من النية المشتركة للمتعاقدين ، أما ا لتفسير
الموضوعي فلا يقوم على البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ، بل يقوم على الضرورة
، بسبب أن التفسير الذاتي ربما لا يؤدي أحيانًا إلى نتيجة إيجابية . ومن ثم ينبغي أن لا
يلجأ القاضي إلى التفسير الموضوعي إ ّ لا عندما لا تسعفه قواعد التفسير الذاتي .
س ٣٨ - إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين
دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ .
ج - صح ، فلا يكفي لتفسير العقد الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ التي يستعملها
المتعاقدان ، بل يجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ، ذلك أنه قد يحر ر العقد
شخص لا دراية له بالقانون ، أو يحرر العقد على عجل دون تحري الدقة ، فلا تطابق
ألفاظ العقد قصد المتعاقدين وعندئذ ينشأ التباين بين عبارة العقد والنية المشتركة
للمتعاقدين .
س ٣٩ - ما الفرق بين تكييف العقد وتفسيره ؟
ج - يفترق التكييف عن التفسير من حيث أن ا لتفسير يعد وسيلة لمعرفة مراد المتعاقدين
، في حين أن التكييف يهدف إلى معرفة طبيعة العقد والقواعد التي تطبق عليه . ومن ثم
يكون أساس التفسير هو الواقع ، في حين أن أساس التكييف هو القانون .


س ٤٠ - ما المقصود بالنية المشتركة للمتعاقدين ؟ وهل أخذ القانون المدن ي السوري
بالإرادة الظاهرة أم الحقيقية ؟ ادعم جوابك بمثال .
٢) بأنه في / ج - يراد بالنية المشتركة ما أراده المتعاقدان فع ً لا . وقد قضت المادة ( ١٥١
حال تعارض هذه الإرادة الحقيقية مع المعنى الحرفي لألفاظ العقد، تكون الغلبة للأولى
دون الثانية ، أي أن القانون المدني السوري أخذ بالإرادة الحقيقية .
مثال : أ  جر وليد منزله لجمال دون أن يرد في نص العقد ذكر الحديقة . فقد يرى
القاضي أن الإيجار يشمل الحديقة إذا وجد أن العقد السابق كانت صيغته مماثلة لصيغة
العقد الحالي ، وكانت الحديقة مع ذلك تحت تصرف المستأجر .
س ٤١ - يمكن لل قاضي أن يحكم بفسخ العقد مطبقًا نظرية الظروف الطارئة بعد ثبوت
عجز الملتزم في العقد عن إيصال البضائع خلال المدة المتفق عليها نتيجة إضراب عمال
النقل البحري في فرنسا .
ج - خطأ ، لأنه ليس للقاضي فسخ العقد بسبب الحادث الطارئ ، إذ لم يسمح له القانون
إ ّ لا برد الالتزام إلى الحد المعقول .
س ٤٢ - وازن بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة .
ج - يلتقي الحادث الطارئ والقوة القاهرة من حيث أن ك ً لا منهما أمر غير متوقع
الحدوث عند التعاقد ، ولا يمكن دفعه .
ويفترقان في النقاط التالية :
١ - أثر الحادث الطارئ هو تعديل الالتزام الذي أ صبح مرهقًا . أما أثر القوة القاهرة
هو انقضاء الالتزام ، وبراءة المدين من التزامه . ومن ذلك نرى أن الحادث الطارئ إذا
جعل تنفيذ الالتزام مستحي ً لا ، فإنه لا يعد حادثًا طارئًا ، بل هو قوة قاهرة .
٢ - القوة القاهرة يجوز أن يتفق على أن يتحمل المدين تبعتها . أما تعديل الالتزام في
حال حدوث الظرف الطارئ هو أمر يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز الاتفاق مقدمًا على
استبعاده

س ٤٣ - ماذا يشترط لسقوط الأجل الذي أعطي استنادًا لضمانات من المدين ؟ موضحًا
إجابتك بمثال .
ج - يشترط لذلك أن يطرأ نقص أو ضعف كبير على قوة التأمين ال خاص المعطى للدائن
بفعل المدين .
مثال : كما لو هدم المدين المنزل المرهون .
س ٤٤ - يبدو أن القاضي ملزم بالاستجابة إلى طلب الدائن الفسخ .
ج - خطأ ، فالقاضي ليس ملزمًا بالاستجابة إلى طلب الدائن بالفسخ ، فذلك جوازي
بالنسبة له ، فله سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ أو بتنفيذ العقد .
ولذا يقال إن الحكم بالفسخ ليس كاشفًا ، بل هو منشئ .
س ٤٥ - متى نكون أمام فسخ للعقد ؟ ومتى نكون أمام انفساخ له ؟
ج - نكون أمام فسخ إذا كان عدم التنفيذ يرجع إلى خطأ المدين ، أي عندما يمتنع عن
تنفيذ التزامه رغم قدرته على ذلك . أما إذا كان عدم التنفيذ لا يرجع إلى فعل المدين بل
إلى سبب أجنبي كالقوة القاهرة ، فلا نكون أمام فسخ للعقد ، بل أمام انفساخ له .
س ٤٦ - اتفق خالد مع زيد على بيع منزله الكائن في مدينة حلب بمبلغ مليون ليرة
سورية إذا نقلت وظيفته إلى مدينة اللاذقية ، فماذا يسمى هذا الاتفاق ، وهل هو صحيح
أم ، مع التعليل ؟
ج - يسمى هذا الاتفاق عقد معلق على شرط واقف . وهو صحيح ، لأنه شرط مختلط ،
حيث يتوقف وقوعه على إرادة أحد طرفي الالتزام ، وإرادة عنصر خارج عنها ( موافقة
الجهة المختصة على النقل ) .
٢٠٠٢ ، واتفقا عل ى أن يتم تسليم السيارة /١/ س ٤٧ - باع زيد سيارته إلى خالد في ٢
بعد انتهاء الامتحانات الجامعية مباشرة ، وخلال هذه الفترة تعرضت السيارة للهلاك
نتيجة سبب أجنبي ، فهل تقع تبعة الهلاك على عاتق البائع أم المشتري ، ولماذا ؟
ج - بما أن العقد من العقود الملزمة لجانبين ، فإن تعبة الهلاك تقع على عاتق المدي ن
بالالتزام ، أي على عاتق البائع ، لأنه يترتب على انفساخ العقد بقوة القانون تحمل المدين
تبعة استحالة تنفيذ التزامه ، وبالتالي لا يستطيع مطالبة الدائن بالالتزام بتنفيذ ما تعهد به ،

ويستطيع المشتري استرداد الثمن الذي دفعه ، فالبائع لا يسلم السيارة لهلاكها بال سبب
الأجنبي ، والمشتري لا يلزم بدفع الثمن ، وإن كان قد دفعه فيحق له استرداده .
س ٤٨ - هل يمكن فسخ العقد الملزم لجانب واحد ؟ علل جوابك .
ج - لا يمكن فسخ العقد الملزم لجانب واحد ، لأن مجال الفسخ هو العقود الملزمة
لجانبين . أما في العقد الملزم لجانب واحد ، فإن نا نكون أمام طرف مدين فحسب ، والدائن
إما أن يطالب بالتنفيذ العيني ، أو التنازل عن العقد.
س ٤٩ - اشترى ماهر لوحة فنية معتقدًا أنه يشتري النسخة الأصلية ، ثم تبين أنها
صورة عنها ، وعندما رفع الدعوى أمام القضاء لإبطال هذا العقد ، عرض البائع
تسليمه اللوحة الأصلية حتى يتجنب هذا الإبطال ، فهل يستطيع المشتري التمسك
بالإبطال رغم هذا العرض أم لا ؟ ولماذا ؟
ج - لا يستطيع المشتري التمسك بالإبطال إذا عرض البائع تسليمه النسخة الأصلية ،
وذلك استنادًا إلى المادة ( ١٢٥ ) من القانون المدني التي تنص على أن المشتري يظل
ملزمًا بالعقد الذي تم إبرامه إذا أبدى الطرف الآخر استعداده لتنفيذ العقد .
س ٥٠ - هل يستطيع المشتري لعقار بثمن مرتب دوري مدى حياة البائع أن يطالب
بتطبيق نظرية الظروف الطارئة بحجة أن تنفيذ التزامه بدفع الثمن أصبح مرهقًا له
ويهدده بخسارة فادحة بسبب عمر البائع المديد الذي لم يكن في الوسع توقعه ؟ علل
إجابتك .
ج - لا يستطيع المشتري ذلك ، لأن عقد بيع عقار بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة هو
من العقود الاحتمالية التي تعرض بطبيعتها المتعاقد لاحتمال كسب كبير أو خسارة فادحة
، وبالتالي لا تطبق نظرية الظروف الطارئة على هذه العقود ، وإن ما تطبق على العقود
المحددة فقط .

HAMZEH_TARBIEH
05-06-2009, 08:07 AM
تابع الأسئلة
س ٥١ - هل يعتبر المشرع السوري العربون مقاب ً لا لحق المتعاقد في العدول عن العقد ،
أم تعويضًا عن الضرر الذي أصاب المتعاقد الآخر من جراء هذا العدول ؟ مع التعليل .
ج - لقد اعتبر المشرع السوري العربون مقاب ً لا لحق المتعاقد في العدول عن العقد ،
حيث أن الشخص الذي دفع العربون يخسره إذا عدل عن العقد ، والشخص الذي قبضه

يرد الضعف إذا نكل عن إتمام العقد ، سوا  ء وجد الضرر أم لم يوجد من جراء هذا
العدول .
س ٥٢ - أعلن نادى الاتحاد في جريدة ( الوسيلة ) عن حاجته لتعيين مدرب متخصص
في كرة القدم ، فتق دم أحد الأشخاص لشغل هذه الوظيفة ، فهل يعتبر تقدم هذا الشخص
لشغل الوظيفة قبو ً لا يؤدي إلى إبرام العقد أم لا ؟ ولماذا ؟
ج - لا يعتبر تقدم الشخص لشغل الوظيفة قبولاً يؤدي إلى إبرام العقد ، لأن الإعلان في
الجريدة لم يتضمن جميع العناصر الأساسية لإبرام العقد ، وبا لتالي لا يعتبر إيجابًا . فهو
عرض موجه إلى الجمهور ، وشخصية العاقد فيه محل اعتبار عند صاحب العرض ،
وبالتالي لا يعد إيجابًا وإنما دعوة للتعاقد ، وتكون الاستجابة له إيجابًا يحتاج إلى قبول .
س ٥٣ - ما هي القواعد التي يجب على القاضي إتباعها في تفسير العقد عند قيا م الشك
في التعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين ؟
ج - يلتزم القاضي في تفسيره للعقد في هذه الحالة بما يلي :
١ - تفسير الشك في مصلحة المدين .
٢ - تفسير الشك في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن سوا  ء كان دائنًا أم مدينًا .
١) من القانو ن المدني الإيطالي على أنه : ( من يوجه / س ٥٤ - تنص المادة ( ١٩٨٩
للجمهور وعدًا بجائزة لمن يوجد في مركز معين أو يقوم بعمل معين يلتزم بذلك الوعد
متى صار علنيًا ) . والسؤال : ما هو مصدر التزام الواعد في هذه الحالة ؟ وبماذا
يختلف هذا النص عن المادة ( ١٦٣ ) من القانون المدني السوري المتعلق بالوعد بجائزة
الموجه للجمهور ؟
ج - مصدر التزام الواعد هو إرادته المنفردة . ووجه الاختلاف بين النصين يكمن في
أن نص القانون المدني السوري لا يتناول إ ّ لا القيام بعمل معين (كالعثور على شيء
ضائع) ، أما في القانون المدني الإيطالي فيصح أن يكون الوعد بجائزة لمن ي وجد في
مركز معين ( كالمولود في يوم معين )، أو لمن يقوم بعمل معين .

س ٥٥ - في الوعد بجائزة الموجه إلى الجمهور ، متى يكون الواعد ملتزمًا بإعطاء
الجائزة التي وعد بها ؟
ج - يكون الواعد ملتزمًا بإعطاء الجائزة التي وعد بها في الحالات التالية :
١ - إذا كان الوعد محددًا بمدة ، وقام شخص بالعمل المطلوب خلال هذه المدة.
٢ - إذا لم يحدد للوعد مدة ، ولم يرجع الواعد عن وعده ، وقام شخص بالعمل
المطلوب .
٣ - إذا لم يحدد للوعد مدة ، ورجع الواعد عن وعده ، وقام شخص بالعمل المطلوب
قبل إعلان الرجوع .
س ٥٦ - متى تتحقق كل من المسؤوليتين العقدية والتقصيرية ؟
ج - تتحقق المسؤولية العقدية إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي ، أو نفذه على
وجه معيب ألحق ضررًا بالدائن .
أما المسؤولية التقصيرية فتحقق إذا أخل شخص بما يفرضه القانون من الالتزام بعدم
الإضرار بالغير .
س ٥٧ - تشّ كل المسؤولية التقصيرية استثناء من المسؤولية التعاقدية .
ج - خطأ ، بل إن المسؤولية التقصيرية هي الأصل العام في المسؤولية ، نظرًا لعموم
تطبيقها واتساع نطاقها ، فهي لا تتطلب سوى الضرر وتحقق الفعل الموجب للمسؤولية .
أما المسؤولية العقدية فتتطلب إلى جا نب ذلك قيام علاقة تعاقدية بين المسؤول والمضرور
وأن يكون الضرر الذي لحق هذا الأخير قد ترتب إثر الإخلال بالتزام ناشئ عن العقد .
وبالتالي فالمسؤولية التعاقدية هي التي تشكل استثنا  ء من المسؤولية التقصيرية ، وليس
العكس .
س ٥٨ - ما هي شروط تحقق المسؤولية العقدية ؟
ج - ١ - وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين .
٢ - يجب أن يكون العقد مبرمًا بين المسؤول والمضرور .
٣ - يجب أن يكون الضرر ناشئًا عن عدم تنفيذ العقد .

س ٥٩ - ما هي فائدة التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية ؟
ج - فائدة التمييز بينهما تتمثل في تح ديد الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات ، فالمضرور
أي الدائن في المسؤولية التقصيرية هو الذي يتحمل عبء الإثبات ، في حين أن الأمر
ليس كذلك دائمًا في المسؤولية العقدية ، فهنا لا يطالب الدائن بإثبات خطأ المسؤول ، لأن
المسؤولية العقدية تقوم على افتراض الخطأ لدى المدين بمجرد عجزه عن تنفيذ الالتزام
العقدي ، وإذا أراد المدين نفي مسؤوليته فيجب عليه أن يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى
سبب أجنبي .
س ٦٠ - تحدث عن أهمية التمييز بين المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية ؟
ج - تنحصر أهمية التمييز بين هاتين المسؤوليتين في الأمور التالية :
١ - الأهلية : فأهلية التمييز تكفي لقيام المسؤولية التقصيرية ، في حين أن كمال الأهلية
لازم في أكثر العقود لنشوء العقد ولتحقق المسؤولية العقدية .
٢ - الإعذار : فالإعذار كقاعدة عامة شرط لقيام المسؤولية العقدية والمطالبة بالتعويض
، أما في المسؤولية التقصيرية فلا حاجة إلى إعذار .
٣ - شرط الإعفاء من المسؤولية : يجوز – في الأصل – الاتفاق على الإعفاء من
المسؤولية العقدية في حين أن مثل هذا الاتفاق يقع باط ً لا بالنسبة للمسؤولية التقصيرية .
٤ - مدى التعويض : ففي المسؤولية العقدية يكون التعويض عن الضرر المباشر
المتوقع فقط دون الضرر غير المتوقع باستثناء حالتي العمد والخطأ الجسيم . أما في
المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع .
٥ - التضامن : فالتضامن في حال تعدد المسؤولين تعاقديًا لا يفترض وإنما يكون بنا  ء
على اتفاق أو على نص في الق انون ، في حين أنه ثابت قانونًا في حالة تعدد المسؤولين
في المسؤولية التقصيرية .
٦ - التقادم : تتقادم المسؤولية العقدية بخمس عشرة سنة . أما المسؤولية التقصيرية
فتتقادم بثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر أو بخمس عشرة سنة من وقوع
العمل غير المشروع على حسب الأحوال .

س ٦١ - هل يجوز للدائن أن يجمع بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية ؟
ج - لا يجوز للدائن أن يجمع بينهما ، فلا يجوز له مث ً لا المطالبة بتعويضين ، الأول
على أساس المسؤولية العقدية ، والآخر على أساس المسؤولية التقصيرية ، لأنه لا
يتصور التعويض مرتين عن الضرر الواحد .
كذلك لا يجوز للدائن وإن طالب بتعويض واحد أن يجمع في دعواه المدنية بين خصائص
المسؤولية العقدية وخصائص المسؤولية التقصيرية وفقًا لما يفيده من كل منهما ، وإ ّ لا
ظهرت دعوى غير معروفة ، لا هي بالعقدية ولا هي بالتقصيرية ، كأن يستند إلى
المسؤولية العقد ية في عقد النقل ليستفيد من الالتزام بضمان السلامة على عاتق الناقل حتى
يخفف عن نفسه عبء الإثبات أو يستفيد من التقادم الطويل ، ويلجأ في الوقت ذاته إلى
المسؤولية التقصيرية كي يعفى من الإعذار أو حتى يحصل على تعويض عن الضرر
المتوقع وغير المتوقع .
وأخيرًا لا يجوز للدائن إذا رفع إحدى الدعويين وخسرها أن يلجأ إلى الدعوى الأخرى .
س ٦٢ - ما الفرق بين النقل بالأجرة والنقل بالمجان في مجال الإثبات ؟
ج - في النقل بالأجرة تكون المسؤولية عقدية ، وبالتالي يستطيع المضرور الحصول
على تعويض عند عدم تحقق النتيجة ووقع الضرر . في حين تكون المسؤولية في النقل
بالمجان تقصيرية ، وبالتالي يجب إثبات خطأ الناقل والضرر وعلاقة السببية .
س ٦٣ - ما هي المسؤولية الموضوعية ، وما هي أركانها ؟
ج - المسؤولية الموضوعية هي المسؤولية على فكرة الضرر وحده ، فهي تهتم بالعلاقة
السببية الموضوعية التي تربط بين الضرر والمسؤول ، ولو لم يقع خطأ من المسؤول .
فهي تقوم على ركنين فقط هما : الضرر ، وعلاقة السببية .
س ٦٤ - أين يتجلى الفرق بين النظرية الذاتية والنظرية الموضوعية ؟ وضح إجابتك .
ج - يتجلى الفرق بين النظرية الذاتية والنظرية الموضوعية من حيث عبء الإثبات :
ففي النظرية الذاتية يجب على المضرور إثبات الخطأ لكي يحصل على التعويض .
أما في النظرية الموضوعية فيكفي أن يثبت الدائن ( المضرور ) وقوع الضرر بسبب
نشاط المدين .

س ٦٥ - كيف تفترق المسؤولية التقصيرية عن المسؤولية العقدية من حيث ضرورة
الإعذار للمطالبة بالتعويض الناتج عن قيام المسؤولية ، ومن حي ث تضامن المسؤولين
في حال تعددهم ، ومن حيث عبء إثبات الخطأ كركن في المسؤولية ؟
ج - ١ - من حيث ضرورة الإعذار : فهو ضروري للمطالبة بالتعويض في
المسؤولية العقدية ، وغير ضروري للمطالبة بالتعويض في المسؤولية التقصيرية .
٢ - من حيث تضا من المسؤولين : فهو مفترض في المسؤولية التقصيرية ، ويحتاج
إلى اتفاق في المسؤولية العقدية .
٣ - من حيث عبء الإثبات : تقوم المسؤولية العقدية على خطأ مفترض لدى المدين
بمجرد عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي . أما المسؤولية التقصيرية فهي تقوم على خطأ واجب
الإثبات ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقوم فيها المسؤولية على أساس الخطأ المفترض
أو القرائن .
س ٦٦ - ما هي الآثار التي تترتب على قاعدة منع الجمع بين المسؤولية العقدية
والمسؤولية التقصيرية في حال قيامهما معًا بنا  ء على فعل واحد ؟
ج - ١ - لا يجوز الحصول على تعويضين أحده ما من المسؤولية العقدية ، والآخر
من المسؤولية التقصيرية .
٢ - لا يجوز للدائن أن يستبقي من أحكام كل من المسؤوليتين مزاياها ، لأنه لا يملك
سوى دعوى واحدة .
٣ - إذا رفع الدائن دعوى إحدى المسؤوليتين وخسرها ، فلا يجوز أن يرفع دعوى
على أساس المسؤولية الأخرى .
٤ - إذا رفع الدائن دعوى إحدى المسؤوليتين ورفضت ، فلا يجوز أن يرفع دعوى
على أساس المسؤولية الأخرى .
س ٦٧ - ما هي المسؤولية على أساس الخطأ واجب الإثبات ؟
ج - تمثل المسؤولية عن الأعمال الشخصية ، أي مسؤولية الشخص عن الفعل الصادر
منه شخصيًا ، القاعدة العامة في ا لمسؤولية المدنية ، ليس فقط في المسؤولية التقصيرية ،
وإنما أيضًا – وإلى حد كبير – المسؤولية العقدية .

وتقوم هذه المسؤولية على الخطأ واجب الإثبات ، أي أن الخطأ هنا غير مفترض ،
وإنما يقع على الدائن عبء إثبات هذا الخطأ في جانب المدين .
والقواعد العامة في الم سؤولية عن الأعمال الشخصية تمثل النظرية العامة في
المسؤولية المدنية ، فتكون هذه القواعد واجبة التطبيق في كل حالات المسؤولية الأخرى ،
ما لم تنفرد حالة منها بأحكام خاصة بها ، فتطبق عندئذ هذه الأحكام الخاصة بد ً لا من
الأحكام العامة .
س ٦٨ - قام المقاول خالد بحفر حفرة في الطريق العام ، لكنه لم يضع لافتة تنبه الناس
بوجود هذه الحفرة لتجنب الوقوع بها ، وأثناء مرور زيد سقط في هذه الحفرة . فهل
يعتبر خالد مسؤو ً لا عن التعويض أم لا ، ولماذا ؟
ج - يعتبر خالد مسؤو ً لا عن التعويض ، لأنه تخلّف عن تنفيذ التزام قانوني يأمر بفعل
ما ، وهو تنبيه ، وذلك استنادًا لنص المادة ( ٧٣٧ /ج) من قانون العقوبات السوري .
س ٦٩ - ما هو نطاق انعدام مسؤولية عديم التمييز ؟
ج - ١ - يجب لانعدام مسؤولية عديم التمييز أن يكون في مركز المسؤول ، أي أن
يكون هو محدث الضرر ، أما إذا كان في مركز المضرور ونسب إليه إ همال ساعد في
وقوع الضرر فيجب عم ً لا بقواعد الخطأ المشترك تخفيف المسؤولية عن المسؤول .
٢ - يجب لانعدام مسؤولية عدم التمييز ألا تقوم هذه المسؤولية على خطأ مفروض
فرضًا لا يقبل إثبات العكس ، لأن الخطأ المفروض هنا ، لا ينفيه انعدام التمييز .
٣ - يجب لانعدام مس ؤولية عديم التمييز أن يكون في مركز المسؤول وحده ، فإذا
وجد مسؤول عنه ، كالأب أو المعلم ، فلا بد من نسبة الخطأ إلى عديم التمييز ، حتى
تتحقق بذلك مسؤولية المسؤول عنه ، وهذه هي المسؤولية عن خطأ الغير .
١٩٧٢ لصحة نقل الأع ضاء في /٨/ س ٧٠ - ما هي الشروط التي حددها قانون ٢٣
سوريا ؟
ج - يشترط لصحة نقل الأعضاء في سورية أن يتم ذلك على سبيل التبرع ، وبعد
الحصول على موافقة خطية صريحة حرة ، وأن يكون المتبرع متمتعًا بكامل أهليته ،

ويجب أن يقوم بالنقل رؤوساء الأقسام في المشافي والمؤسسات التي تحددها وزارة
الصحة .
س ٧١ - و  ضح الم قصود بالضرر المستقبلي ، واذكر مثا ً لا عليه ، ثم بين هل يمكن
التعويض عنه ؟
ج - الضرر المستقبلي هو ضرر ، وإن لم يقع بالفعل ، إ ّ لا أنه مؤكد الوقوع مستقب ً لا ،
فهو ضرر تحققت أسبابه ، ولكن تراخت نتائجه إلى المستقبل ، ولذا يجب التعويض عنه .
مثال : إصابة شخص نتيجة حادث سير بإصابة خطيرة من المؤكد أنها ستفضي إلى عاهة
دائمة .
والضرر المستقبل قد يستطاع تقديره فورًا وقد لا يستطاع ذلك ، فإذا كان من الممكن
تقديره فورًا حكم القاضي بتعويض كامل عنه . أما إذا لم يكن من الممكن تقديره فورًا ،
وهذا هو الغالب ، فيكون القاضي بالخ يار بين الحكم بتعويض مؤقت على أن يحفظ
للمضرور حقه في التعويض بعد أن يتضح مدى الضرر ، وبين تأجيل الحكم بالتعويض
حتى هذا الوقت .
س ٧٢ - أطلق صيادان أثناء الصيد طلقتين ناريتين ، أدت إحداهما إلى جرح أحد المارة
، دون أن يتم معرفة المسبب بدقة ، فهل يستطيع القاضي ا لحكم بالتعويض في هذه
الحالة ؟ مع التعليل
ج - لا يستطيع القاضي الحكم على أي من الصيادين المسؤولين عن الضرر ، لأن
علاقة السببية هنا ليست محققة ، وإنما احتمالية . ولكن بسبب مجافاة هذا الحل للعدالة ،
فإن الاتجاه الحديث يميل إلى مساءلة كل من الصيادين المسؤولين وإن تعذر تعيين
المخطئ منهم لتحقيق مصلحة المضرور .
س ٧٣ - بين بمثال ما المقصود بنظرية تعادل الأسباب ، وما هو موقف القضاء السوري
منها ؟
ج - تنص هذه النظرية على أنه يجب الاعتداد بكل سبب اشترك في إحداث الضرر ،
ولو كان سببًا بعيدًا ، لأن جميع الأسباب التي تداخلت في وقوع الضرر تعتبر أسبابًا
متكافئة ، ولذا سميت هذه النظرية بنظرية تكافؤ الأسباب .

فلو أن سائق سيارة أهمل في المحافظة على سيارته ، فسرقت ، ثم أسرع بها السارق
فدهس أحد المارة ، فإن خطأ كل من هذين الشخصين يعد سببُا للضرر الذي وقع .
ولم يأخذ القضاء السوري بهذه النظرية وإنما أخذ بنظرية السبب المنتج أو الفعال .
س ٧٤ - ما هو أثر القوة القاهرة على مسؤولية المدعى عليه ؟
ج - يجب التمييز فيما يتعلق بأثر القوة القاهرة بين فرضين :
الأول : أن تكون القوة القاهرة هي السبب الوحيد في وقوع الضرر : فترتفع بذلك
المسؤولية عن ا لمدعى عليه ، لانعدام رابطة السببية . كما لو هبت عاصفة فقلبت السيارة
على أحد المارة مما أدى إلى قتله .
الثاني : أن تشترك القوة القاهرة مع خطأ المدعى عليه في إيقاع الضرر : فهنا لا مجال
لتوزيع المسؤولية ، لأن القوة القاهرة لا يمكن نسبتها إلى شخص آخر حتى يشترك مع
المدعى عليه في تحمل المسؤولية ، ولهذا تكون مسؤولية المدعى عليه كاملة . كما لو
ارتكب مهندس خطأ في بناء سد ، ثم هبت عاصفة شديدة غير متوقعة أدت إلى انهيار هذا
السد والإضرار بالجوار ، فهنا يبقى المهندس مسؤو ً لا مسؤولية كاملة رغم اشتراك خطئه
مع القوة القاهرة .
س ٧٥ - إذا اعترض قطيع من الأغنام سائق سيارة فتسبب بدهس شخص ، فهل ينجو
من المسؤولية بحجة أن اعتراض قطيع الأغنام هو قوة قاهرة ؟
ج - إذا تسبب السائق بالضرر وهو ضمن حدود السرعة النظامية فهنا القوة القاهرة هي
السبب الوحيد لوقوع الضرر ، لأنها لم تقترن بأي خطأ م ن السائق ، وبالتالي فلا يسأل ،
لانعدام رابطة السببية . أما إذا كان السائق قد تجاوز السرعة النظامية فلا ينجو من
المسؤولية .
س ٧٦ - ما الفرق بين رضا المضرور بالضرر ، والعلم بالضرر ، مع مثال على كل
منهما ؟
ج - رضا المضرور بالضرر خطأ من شأنه الإعفاء أو التخفيف م ن مسؤولية المدعى
عليه ، وفقًا لأحكام الخطأ المشترك . أما علمه بالضرر دون رضاه لا يعتبر خطأ .

فمن يشترك في إحدى الألعاب الرياضية الخطرة كالملاكمة أو المصارعة يعتبر قاب ً لا
للضرر الذي قد يصيبه من خصمه ، وفعل الخصم لا يعتبر خطأ ولو ترتب عليه ضرر
( إ ّ لا إذا كان هذا الفعل مما لا تجيزه قواعد اللعب ) .
أما من يركب قطارًا أو سيارة يعلم مسبقاً بما قد يقع من حوادث أثناء السفر ، ولكنه لا
يعد قاب ً لا لها ، ولذا لا يعتبر علمه بالضرر خطأ يخفف من مسؤولية المدعى عليه .
س ٧٧ - صدمت سيارة طف ً لا صغيرًا فأودت بحياته ، فرفع الأبوان الدعوى على السائق
للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابهم ، والذي يتمثل في أن الولد كان
سينفق عليهم مستقبلاً فيما لو أصبح شابًا ، فهل يسمع ادعاؤهما ، ولماذا ؟
ج - لا يسمع ادعاؤهما ، لأنه يجب أن يكون الضرر مباشرًا حتى يمكن التعويض
عنه . وهذا الضرر غي ر مباشر وإنما هو ضرر مرتد ، وبالتالي فلا يمكن التعويض
عنه .
س ٧٨ - هل ينتقل الحق بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المورث إلى الورثة ،
إذا كان الجواب نعم ، فكيف ؟ وإذا كان الجواب لا ، فلماذا ؟
ج - نعم ، وذلك بأحد طريقين :
١ - أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسؤول بشأن التعويض من حيث مبدؤه
ومقداره .
٢ - أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فع ً لا أمام القضاء مطالبًا بالتعويض .
س ٧٩ - ما هو الضرر الجسدي ( الجسماني ) ؟ ومن يحق له المطالبة بالتعويض عنه؟
ج - الضرر الجسدي هو كل ما يصيب المضرور في حياته أو جسمه أو نفسه مما يؤثر
في تكامله الجسدي . ويتمثل الضرر الجسماني بما ينتج عن الاعتداء من ضرر سوا  ء كان
إصابة أو عجزًا كليًا أو جزئيًا ، دائمًا أو مؤقتًا ، أو وفاة .
وهنا في مجال الإصابات التي تصيب الإنسان لا يستطيع المطالبة بالتعويض إ ّ لا
الشخص الذي وقع ضحية ذلك الضرر ، وإذ ا توفي فيستطيع ورثته المطالبة بالتعويض .
وتشمل المطالبة شقين :

- مطالبة بتعويض عن الضرر الذي حل بالمتوفى ، وهذا المبلغ الذي تحكم به
المحكمة يدخل في التركة ، لأن الضرر الذي حل بالمتوفى يكون التعويض فيه للمتوفى
فقط .
٢ - المطالبة بتعويض الورثة لقاء تضررهم نتيجة وفاة مورثهم الذي كان يعولهم . وإذا
حكمت المحكمة لهم بالتعويض ، فإنه يدخل في ذمتهم المالية مباشرة ، أي دون المرور
في الذمة المالية للمتوفى .
س ٨٠ - لنفترض أنك ذهبت إلى ملعب الحمدانية بحلب لمتابعة إحدى مباريات منتخبنا
الوطني بكرة القدم ، وهناك وقع شجار ب ين مشجعي منتخبنا الوطني ومشجعي الفريق
المنافس سبب لك عددًا من الأضرار الجسدية ، فهل من مصلحتك تأسيس دعوى
المطالبة بالتعويض على منظمي المباراة استناداً إلى المسؤولية العقدية أم التقصيرية ،
ولماذا ؟ وإذا لم تستطع تأسيس الدعوى على المسؤولية التقصيرية لسبب ما ، فما هو
الأساس الذي يجب الاعتماد عليه لتأسيس دعواك على المسؤولية العقدية، مع التعليل ؟
ج - من مصلحتي تأسيس الدعوى على المسؤولية العقدية ، لأنني لو أسستها على
المسؤولية التقصيرية فيجب إثبات الخطأ والضرر حتى يتم الحصول على تعويض ، وهذا
يؤدي إلى عدم الحصول على التعويض لتعذر إثبات الخطأ لأنه لا يوجد سلوك منحرف ،
وبالتالي هناك ضرر دون خطأ . والأساس الذي يجب الاعتماد عليه لتأسيس دعواي على
المسؤولية العقدية هو الالتزام العقدي بالسلامة على عاتق منظمي اللقاء الرياضي ، أي أن
الحضور يجب أن يشاهدوا المباراة وأن يخرجوا سالمين من الملعب .
س ٨١ - هل تعتبر مسؤولية الطبيب عن الأضرار التي تصيب مريضه نتيجة خطئه في
التشخيص والعلاج مسؤولية عقدية أم تقصيرية ؟ ولماذا ؟
ج - تعتبر مسؤولية عقدية ، لأن الطبيب لا يقوم بعلاج المريض إ ّ لا بنا  ء على طلبه أو
طلب نائبه ، فما دام هناك عقد بين الطبيب والمريض ، أو من يقوم مقامه ، فإن التزام
الطبيب يتحدد استنادًا لهذا العقد ، وتكون مسؤوليته بالتالي مسؤولية عقدية

س ٨٢ - هل تقوم مسؤولية عديم التمييز على أساس النظرية الموضوعية أم النظرية
الذاتية ، ولماذا ؟
ج - تقوم مسؤولية عديم التمييز على أساس ال نظرية الموضوعية (تحمل التبع ة) التي
تقوم أساسًا على فكرة الضرر ، ولا تقوم على النظرية الذاتية ، لأنها لا تقوم على فكرة
الخطأ ، لأن الركن المعنوي للخطأ غير متوفر في هذه الحالة .
١٩٨٧ أطلق زيد النار خفية على بكر وسبب له عاهة دائمة . /٥/ س ٨٣ - بتاريخ ٣١
٢٠٠٠ علم بكر أن زيد هو الذي أطلق النار عليه . وبتاريخ /٦/ وبتاريخ ١
٢٠٠٣ تقدم بكر بدعوى المسؤولية المدنية أمام المحكمة المختصة للمطالبة /٥/١٥
٢٠٠٣ حضر زيد جلسة المحاكمة /٦/ بالتعويض عن الضرر الذي أصابه . وبتاريخ ١
الأولى ودفع بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم . والمطلوب : هل يسمع دفع ( زيد )
أم لا يسمع ، ولماذا ؟
ج - يسمع دفع زيد ، لأن الدعوى ساقطة بالتقادم ، ففعل زيد هنا هو خطأ مدني وخطأ
جزائي في آن واحد ، وعندما تكون المسؤولية المدنية ناتجة عن خطأ هو خطأ مدني
وجزائي في آن واحد ، فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية بأقل ال مدتين ( ٣ سنوات أو
١٥ سنة ) ، وإنما تسقط كما تسقط دعوى المسؤولية الجزائية ، أي سنة واحدة في
المخالفات و ( ٣) سنوات في الجنح و ( ١٠ ) سنوات في الجنايات .
وباعتبار أن فعل زيد حصل عام ١٩٨٧ ، لذلك فالدعوى الجزائية تسقط على فرض
أن فعل زيد يش ّ كل جنحة عام ١٩٩٠ ، وع لى فرض أنه يش ّ كل جناية عام ١٩٩٧ ، وفي
٢٠٠٣ ، ولذلك لا تعد /٥/ كلا الحالتين فهي تسقط قبل تاريخ رفعها ، أي قبل تاريخ ١٥
مقبولة ، ويعد دفع زيد في محله .
س ٨٤ - هل يستطيع المتضرر من حادث سيارة أن يقيم دعوى المسؤولية المدنية على
سائقها بالرغم من إصدار قاضي التحقيق قرارًا بمنع محاكمته لعدم توافر ركن الخطأ ؟
ج - نعم ، لأن القاضي المدني لا يتقيد بما يكون قد أثبته القاضي الجزائي من أن فعل
المدعى عليه لا يشكل خطأً جزائيًا ، لأن مفهوم الخطأ المد ني يختلف عن مفهوم الخطأ
الجزائي .

س ٨٥ - إذا أفضى إلى المسؤولية المدنية خطأ مدني يعد جريمة ، فما هي جهة
الاختصاص للنظر في دعوى المسؤولية ، وكيف تتقادم هذه الدعوى ؟
ج - ينعقد الاختصاص للقضاء الجزائي والقضاء المدني : فإذا رفعت الدعوى العامة
أمام القضاء الجزائي ورفعت الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ، فيجب على القاضي
المدني وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يفصل القاضي الجزائي في الدعوى
الجزائية .
ولا تتقادم الدعوى المدنية هنا بأقل المدتين ( ٣ سنوات أو ١٥ سنة ) ، وإنما تتقادم
كما تتقادم الدعوى الجزائية ، أي سنة واحدة في المخالفات و ٣ سنوات في الجنح و ١٠
سنوات في الجنايات .
س ٨٦ - أطلق شخص م ن مسدسه طلقة نارية أصابت أحد المارة ، فأردته قتي ً لا ،
والمطلوب : أجب مع التعليل عن السؤالين التاليين :
١ - ما هي جهة الاختصاص للنظر في دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن هذا
الفعل الضار ؟
٢ - كيف تتقادم دعوى المسؤولية الناشئة عن هذا الفعل الضار في التشريع السوري؟
ج – ١ – ينعقد الاختصاص للقضاء الجزائي والقضاء المدني : فإذا رفعت الدعوى العامة
أمام القضاء الجزائي ورفعت الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ، فيجب على القاضي
المدني وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يفصل القاضي الجزائي في الدعوى
الجزائية .
٢ – لا تتقا دم الدعوى المدنية هنا بأقل المدتين ( ٣ سنوات أو ١٥ سنة ) ، وإنما تتقادم
كما تتقادم الدعوى الجزائية ، أي سنة واحدة في المخالفات وثلاث سنوات في الجنح
وعشر سنوات في الجنايات .
س ٨٧ - ما هو الاتفاق على ضمان المسؤولية التقصيرية ؟
ج - الاتفاق على ضمان المسؤولية هو تأمين المسؤول على مسؤوليته في شركة تأمين
، كاتفاق صاحب البناء مع المقاول الذي تعهد بهدم البناء أن يكون ضامنًا لمسؤولية

صاحب البناء بسبب أعمال الهدم . أو اتفاق الحكومة مع نادي رياضي على أن يضمن لها
ما يمكن أن يتحقق من مسؤوليتها بسبب الألعاب الرياضية التي يمارسها النادي .
س ٨٨ - تحدث عن التأمين من المسؤولية ؟
ج - التأمين من المسؤولية هو عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين ( المؤ  من له )
نظير دفع قسط ، على تعهد لصالحه أو لصالح الغير ، من الطرف الآخر ( المؤ  من ) ،
بمقتضاه يدفع هذا الأخير تعويضًا معينًا عند تحقق خطر معين .
ويعتبر تأمين الشخص على مسؤوليته جائزًا ، سوا  ء كانت عقدية أو تقصيرية ، وسوا  ء
كانت قائمة على خطأ واجب الإثبات أم مفترض ، وسوا  ء كان الخطأ واجب الإثبات يسيرًا
أم جسيمًا ، باستثناء العمد . أما التأمين من المسؤولية عن عمل الغير فجائز ، حتى ولو
كان الخطأ متعمدًا، لأن التأمين يكون عندئذ عن غش الغير .
ويلتقي التأمين من المسؤولية مع شرط الإعفاء منها من حيث أن المسؤول لا يتحمل
عبء التعويض في الحالتين . ولكن يختلف التأمين عن شرط الإعفاء ، بأن المؤمن لا
يريد حرمان المضرور من التعويض ، وإنما تفادي النتائج ا لسيئة التي قد تحدث من جراء
عمله ، فيلقي تبعتها على عاتق شركة التأمين .
ويحكم علاقة المؤمن بالمؤمن له عقد التأمين .
أما بالنسبة لعلاقة المؤمن بالمضرور : فإذا كان المسؤول قد أ  من لدى شركة التأمين
مسؤوليته نحو الغير ، فإن حقه تجاه شركة التأمين يثبت بمجرد وق وع الفعل الضار من
قبله ، ويكون للمضرور استعمال دعوى مدينه المسؤول تجاه المؤمن ، وهي الدعوى غير
المباشرة . ولا يستطيع المضرور استعمال الدعوى المباشرة إ ّ لا في حالتين :
١ - أن ينطوي عقد التأمين على اشتراط لمصلحة الغير ، حيث يحصل المضرور
على حق مباشر مستمد من عقد الاشتراط ذاته ، وليس من عقد التأمين .
ب - أن يمنح القانون المضرور الدعوى المباشرة كما في إصابات العمل وحوادث
السيارات .
س ٨٩ - ما هي شروط تحقق مسؤولية متولي الرقابة ؟
ج - ١ - تولي شخص الرقابة على شخص آخر .
٢ - ارتكاب الخاضع للرقابة عم ً لا غير مشروع .
٣ - أن يسبب العمل غير المشروع ضررًا للغير .
س ٩٠ - ما هو أساس مسؤولية متولي الرقابة ؟
ج - تقوم هذه المسؤولية على قرينة الخطأ المفترض من قبل متولي الرقابة ، مثال
الإهمال أو إساءة التربية . فإذا ارتكب الخاضع للرقابة عم ً لا غير مشروع ، فإن متولي
الرقابة يعتبر قد ق  صر في رقابته أو أساء تربيته ، ولذا تعتبر مسؤولية متولي الرقابة
مسؤولية شخصية وليست مسؤولية عن عمل الغير .
س ٩١ - خرج التلميذ القاصر ماجد من مقعده متجهًا إلى المعلمة ليعرض عليها الرسم ،
فتع  رض له زميله القاصر خالد ومد قدمه من بين المقاعد ، فتعّثر ماجد وأ صيب بقدمه
إصابة بليغة . فهل تعتبر معلمة الصف مسؤولة عن تعويض الضرر ، وإذا لم تكن
المعلمة هي المسؤولة ، فمن هو المسؤول ؟
ج - لا تعتبر معلمة الصف مسؤولة عن هذا الحادث ، لأن الضرر وقع فجأة ، ولم يكن
هناك من سبيل إلى منعه ، ولعدم وجود أية صلة بين خطئها المفترض والحادث لقيام
السبب الأجنبي . ويكون المسؤول في هذه الحالة عن التعويض الفاعل ووليه حسب
القواعد العامة .
س ٩٢ - كيف يتم دفع مسؤولية المتبوع ؟
ج - إذا تحققت مسؤولية المتبوع فلا يستطيع إبعاد المسؤولية عن نفسه إ ّ لا بإثبات السبب
الأجنبي ، أي القوة القاهرة ، أو فع ل المضرور ، أو فعل الغير . ولهذا ، فإن هذه القرينة
قطعية لا يجوز إقامة الدليل العكسي عليها.


س ٩٣ - دخلت إحدى الفتيات إلى حديقة الحيوانات التي أقيمت مؤخرًا في مدينة حلب ،
فخافت من رؤية الحيوانات المفترسة مما أدى إلى إصابتها بمرض شديد ، فرفعت
الدعوى على حا رس الحيوان لمطالبته بالتعويض ، فهل يسمع ادعاؤها أم لا ؟ مع
التعليل .
ج - لا يسمع ادعاء هذه الفتاة ، لأنه حتى تقوم مسؤولية حارس الحيوان ، يجب أن
يكون دور الحيوان إيجابيًا في إحداث الضرر ، أما هنا فإن دور الحيوان المفترس كان
سلبيًا .
س ٩٤ - تع  رض المستأجر أيمن لأضرار بليغ ة بسبب تهدم البناء الذي يسكن في ه، فما
هي الدعوى التي يستطيع هذا المستأجر رفعها على المؤجر سعيد ، ولماذا ؟
ج - الدعوى التي يستطيع هذا المستأجر رفعها على المؤجر سعيد هي الدعوى المدنية
استنادًا لأحكام المسؤولية العقدية ، بسبب وجود عقد بين المسؤول والمضرور يلزمن
الأول بتأمين الثاني من الأضرار التي تلحق به نتيجة تهدم البناء ، ولهذا فلا مجال لتطبيق
المادة ( ١٧٨ ) في هذه الحالة .
س ٩٥ - هبت على مدينة حلب في شهر كانون الأول الماضي موجة ثلجية شديدة نتج
عنها تراكم الثلوج فوق سطح كلية الحقوق ، وأثناء قدوم الط الب ياسر إلى الكلية انهار
الثلج المتراكم فوقه مما أدى إلى تجمده ومفارقته الحياة . فهل يستطيع ورثة هذا
الطالب المطالبة بالتعويض استنادًا إلى مسؤولية حارس الأشياء ، ولماذا ؟ وإذا افترضنا
جد ً لا أنه لا يحق لهم ذلك ، فهل من طريق قانوني آخر يستطيعون الاستناد علي ه
للحصول على التعويض ؟
ج - لا يستطيع ورثة هذا الطالب المطالبة بالتعويض استنادًا إلى مسؤولية حارس
الأشياء ، لأن الثلج يعتبر من الأشياء المشتركة التي لا مالك لها ، وبالتالي لا يمكن أن
تكون مح ً لا للحراسة . ومن الممكن قيام المسؤولية والمطالبة بالتعويض على أساس الخطأ
الشخصي الواجب الإثبات

س ٩٦ - من هو حارس السيارة ؟ المالك أم السارق ؟ مع التعليل
ج - يعتبر سارق السيارة هو صاحب السيطرة الفعلية عليها وليست القانونية ، وبالتالي
هو الحارس المسؤول عن الأضرار التي تلحقها بالغير . أما المالك الذي سرقت منه
السيارة فلا مجال لمساءلته إ ّ لا على أساس الخطأ الواجب الإثبات .
س ٩٧ - ما هو أثر موت الفضولي على التزاماته تجاه رب العمل ، وما هو أثر موت
رب العمل على التزاماته تجاه الفضولي ؟
ج - ١ – أثر موت الفضولي على التزاماته تجاه رب العمل : بموت الفضولي تنقضي
الفضالة وتنقضي التزاما ت الفضولي ، ولكن يتوجب على ورثة الفضولي أن يبادروا إلى
إخطار رب العمل بموت الفضولي ، واتخاذ التدابير المناسبة لصالح رب العمل .
٢ - أثر موت رب العمل على التزاماته تجاه الفضولي : بموت رب العمل تبقى
التزاماته في تركته واجبة للفضولي ، وعلى ورثة رب العمل أن يؤ دوا هذه الالتزامات من
التركة .

Essa Amawi
05-06-2009, 01:25 PM
حقا حقا مميزه يا حمزه

رح انصح الكل يطبعها شكرا يا كبير ^_^

HAMZEH_TARBIEH
05-06-2009, 01:32 PM
مشكور يا عيسى بتفعل الصواب إذا خبرت الكل

Essa Amawi
05-20-2009, 04:13 PM
يرفع الموضوع للاهمية ^_^

وكيلة نيابة
06-18-2009, 03:41 PM
جزاكم الله خير

HAMZEH_TARBIEH
06-21-2009, 08:51 AM
جزاكم الله خير

الله يحيكي مشكورة يا أختي

golden rose
09-25-2009, 01:48 PM
مجهود رائع بالفعل في استفادة للكل
تحياتي
والله يعطيك العافية

السفير
01-24-2010, 01:24 PM
والله اسئلة رائعة
بس يا ريتها على القانون المدني الاردني مش على السوري
يلا الله يجزيك الخير

HAMZEH_TARBIEH
01-24-2010, 02:06 PM
والله اسئلة رائعة
بس يا ريتها على القانون المدني الاردني مش على السوري
يلا الله يجزيك الخير

الله يخليك يا أخ حمزة ويوفق بحياتك

السفير
01-26-2010, 09:55 PM
أحلى حمزة والله على راسي
كبير من يوم يومك وتاج راسي من فوق.........................................

الحر العنزي
11-14-2010, 08:12 AM
اشكرك على مجهودك المتميز

المحامي علي القيسيه
11-19-2010, 01:35 PM
اخ عيسى بصفتك احد اعضاء ادارة الموقع ارجو تسمية الموضوع اسلئلة وتعاليل لمصادر الالتزام سندا للقانون المدني السوري (ضروري جدا ) لأن احد طلابنا ممكن ان يقرأ جزء ويترك الآخر ولا ينتبه ان الامر متعلق بالمدني السوري. وكل الشكر للاخ ايضا عل المجهود رغم تحفظي على بعض الاجوبة .