المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المبادئ القانونية للمادة : رقم- 11 من نظـام- 43 لعام- 1987



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:11 AM
المبادئ القانونية للمادة : رقم- 11 من نظـام- 43 لعام- 1987

تفاصيل المبدأ القانوني 1996
: السنــة

1455

: رقم المبدأ
1997
: سنة النشـر

00

: رقم الجريدة الرسمية
001536
: رقم الصفحات
حقوق

: نوع المبدأ


نص المبــدأ -1 اقامـة المدعيـة دعواها للحصول على الآلات والبضائع التي اشتراها المدعى
عليـه الاول باموالها ولحسـابها ومصلحتـها , فيكون ادخالها للمدعـى عليه الثاني الذي يملك نصـف هذه الآلات والبضائع
علـى الشـيوع موافقا للقانون كونه سيتأثر من نتيجة الحكم في الدعوى وتكون مخاصمتها له صحيحة.
-2 مطالبـة المدعيـة باسـترداد اموالها من المدعى عليه الاول بعد حصول خلاف
بينهما لا يجعل دعواها دعـوى استحقاق وبالتالي الادعاء بوجوب توجيه يمين الاستحقاق لها طالما لا ينازع المدعى عليه
في ملكيتها لتلك الاموال.
-3 لا تخضـع المركبات المخزنـة في المناطـق الحرة لاحكام قانون السير بخصوص
تسجيلها ونقل ملكيتها لانها تعتبر وكأنها خارج حدود المملكة وغير مطروحة للتداول في المملكـة الاردنيـة الهاشميـة
وانمـا يجري التنازل عنها وفقا لاحكام المادة (11) من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 43/1987م.
-4 لا تنـزع احكـام المـادة (11) من نظـام اسـتثمار المناطـق الحـرة اختصاص
المحكمـة بفصـل النـزاع القائم بين فريقين على ملكيـة بضائـع مودعـة فـي المناطق الحرة.
-5 لا يعيب الحكـم عدم تعداد الآليات التي حكمت بها المحكمة للمدعية واشارت
اليها المحكمـة بانـها الآليات الواردة في الكشـف المبرز طالما ان الكشف المبرز يحتوي على مفردات الآلات والمعدات
موضوع الدعـوى وهـو كاف لتحديد تلك الآليات والمعدات وليس في ذلك ما يورث الجهالة في الحكم.
-6 انذار المدعية للمدعى عليه الاول بتنفيذ شـروط التحكيـم وعـدم استجابتـه
لذلك يمنعه من التمسك بهذا الشرط بعـد ان رفـض تطبيقـه رضائيـا كما لـم يتمسك به بصورة جدية امام محكمة الدرجـة
الاولى ولم يشـرع في اتخـاذ اي اجراء قانوني بشأنه , اضافة الى ان المدعـى عليه الثاني لم يكن طرفا في الاتفاقية التي
تضمنت شرط التحكيم.
-7 الطعن بعدم ملاءة الكفيل في طلب الحجز وقيمـة الامـوال المحجـوزة ليس من
الطعون القانونية التي يمكن اثارتها امام محكمة التمييز.
-8 لا يستحق المحجوز عليه التعويض عما اصاب من ضرر نتيجة الحجز التحفظي على
امواله ما لم يثبت ان الحاجز كان غيـر محـق في دعـواه , وبمـا ان محكمتي الموضوع قررتا ان المدعية محقـة في دعواها
فيكـون قرارهـا بـرد الادعـاء المتقابل بالعطل والضرر في محله.