المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المبادئ القانونية للمادة : رقم- 12 من نظـام- 43 لعام- 1987



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:12 AM
المبادئ القانونية للمادة : رقم- 12 من نظـام- 43 لعام- 1987

تفاصيل المبدأ القانوني 1996
: السنــة

196

: رقم المبدأ
1997
: سنة النشـر

01

: رقم الجريدة الرسمية
001421
: رقم الصفحات
عدل عليا

: نوع المبدأ


نص المبــدأ 1- لا يعتبر قرار وزير الصحة المتضمن عدم الموافقة على طلب المستدعية اعادة تصدير كميات اللحوم المستوردة والمخزنة
في برادات المنطقة الحرة تأكيدا لقرار سابق تضمن الموافقة على طلب المستدعية تخزين اللحوم المستودرة في برادات المنطقة
الحرة على ان تقدم كفالة عدلية للألتزام باعادة تصدير هذه اللحوم خلال شهر، ويبقى القرار المطعون فيه حائزا على شروط
القرار الاداري ومقوماته التي يصلح معها ان يكون محلا للطعن بدعوى الالغاء0
2- النزاع حول عدم موافقة وزارة الصحة لمستورد اللحوم المخزنة في المنطقة الحرة باعادة تصديرها هو نزاع حول قرار اداري
وليس من المسائل المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الجمارك ولا تختص محكمة الجمارك بنظر هذا النزاع اذ ليس
ثمة جريمة او مخالفة وقعت خلافا لقانون الجمارك0
3- ليس في القوانين النافذة ما يلزم المستورد باعادة تصدير اللحوم التي منع ادخالها الى السوق المحلي والزامه باعادتها
الى بلد المنشأ وانما يلزم باعادة تصديرها فحسب لاي مكان خارج الاردن0
4- عدم التزام مستورد اللحوم الذي منع من ادخالها الى السوق المحلي والمخزنة في برادات المنطقة الحرة باعادة تصديرها
خلال مدة محددة لا يشكل مخالفة لنظام استثمار المناطق الحرة رقم 1987/43 والاصل ان لمودع البضاعة في المنطقة الحرة
تحديد مدة لاخراجها من المنطقة الحرة باستثناء حالات محددة كما اذا كانت حالة البضاعة بالنظر لطبيعتها او لتخلف المودع
عن تأدية التزاماته تجاه المنطقة الحرة وفقا لاحكام المادة (12) من النظام المذكور تستدعي اخراج البضاعة خلال مدة
محددة وليس من بينها الحالة موضوع الدعوى0
5- قيام المستدعية بتقديم كفالة بنكية بدلا من الكفالة العدلية التي كلفت بتقديمها لا يغير من كونها كفالة سواء كانت
بنكية او عدلية وكافية لضمان الغرض الذي نظمت من اجله ما دام ان الالتزام بدفع قيمتها له قوة قانونية اذا ما تمت مخالفة
التعهد بعدم طرح البضاعة المخزنة في المنطقة الحرة في الاسواق المحلية او تسربها اليه0