المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مراقبة أعمال التأمين



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:28 AM
قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 1984 / 7



المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون مراقبة أعمال التأمين لسنة 1984 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
الفصل الأول
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:
الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
المراقب: مراقب التأمين الذي يعينه الوزير
التأمين: أعمال التأمين وإعادة التأمين
عقد التأمين: وثيقة (بوليصة )التأمين التي يصدرها المؤمن وتشمل أي تعهد أو أي ملحق بها على أن لا تنطوي على أي إخلال
بتعريف عقد التأمين المنصوص عليه في القانون المدني.
المؤمن: شركة التأمين التي تؤمن مباشرة أو بواسطة وكيل تأمين معتمد.
المؤمن له: الشخص الصادر باسمه عقد التأمين.
حامل عقد التأمين: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حول إليه بصورة قانونية.
الإجازة: إجازة ممارسة أعمال التأمين الصادرة بموجب هذا القانون.
الشركة: شركة التأمين الأردنية أو الاجنبية المجازة بموجب هذا القانون.
الفرع: الفرع الذي يؤسسه المؤمن لممارسة أعماله ويكون له صلاحية إصدار العقود باسم المؤمن.
وكيل ا لتأمين المعتمد: الممثل القانوني الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأعمال التأمين بالنيابة عن شركة أجنبية مسجلة
ومجازة بممارسة أعمال التأمين بموجب هذا القانون ويمارس تلك الأعمال باسمها.
الوكيل: الشخص المفوض بممارسة أعمال التأمين باسم شركة تأمين أردنية أو باسم فرع لشركة أجنبية مسجلة في المملكة أو
باسم وكيل تأمين معتمد.
أخصائي تأمين على الحياة: الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين على الحياة من إحدى المؤسسات التي تعترف بها الوزارة
ويمارس مهنة تقدير قيمة عقود التأمين على الحياة والوثائق والحسابات المتعلقة بها (والمعروف بالخبير الاكتواري).
الوسيط: الشخص الذي يعمل وسيطا بين المؤمن والمؤمن له بما في ذلك أعمال وساطة أعادة التأمين ويحق له التعامل مع أكثر
من شركة تأمين مجازة بموجب هذا القانون.
احتياطي الأخطار السارية: هو المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ بعد
انتهاء تلك السنة عن عقود تأمين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ وما زالت سارية المفعول باستثناء عقود التأمين على الحياة.
الاحتياطي الحسابي: هو المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لمواجهة الحقوق التي قد تطرأ لحملة عقود التأمين
على الحياة بموجب هذا القانون.
احتياطي الادعاءات تحت التسوية: هو المبلغ الذي يرصد في نهاية السنة المالية مقابل حوادث وقعت وتم التصريح عنها قبل
انتهاء تلك السنة ولا تزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد.
البنك:أي بنك مرخص أو أي شركة مالية مرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة.
مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المرخص قانونا للعمل في المملكة.

الفصل الثاني أنواع التأمين
المادة 3-أ- تشمل أعمال التأمين القيام بأية عملية للتأمين أو عرض تلك العملية على الآخرين ، أو اجتذابها أو قبولها
أو تحويلها وتقدير أو تخمين أو تعديل أو حل تسوية أي ادعاء بالتأمين ناتج عن عقد التأمين.
ب- تقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الأنواع التالية على أن يدخل في أي منها كل ما يعتبر
من أعمال التأمين عرفا وعادة في نطاق ذلك النوع.
1 التأمين على الحياة.
ويشمل أعمال التأمين التي تتعلق بالحياة والأخطار التي تتعرض لها أو تطرأ عليها كالوفاة والعجز والشيخوخة والمرض.
2 -تأمين الإدخار وتكوين الأموال:
ويشمل أعمال التأمين التي تقوم على إصدار وثائق أو سندات أو شهادات يلتزم بموجبها المؤمن بأداء مبلغ في تاريخ مقبل
دفعة واحدة أو على عدة دفعات مقابل قسط أو أقساط يدفعها المؤمن له.
3 -التأمين ضد الحريق والأخطار الطارئة:
ويشمل التأمين عن الأضرار الناتجة عن الحريق ، ولو كان الحريق ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والأعاصير والرياح
والبرد والثلج والفيضانات والانفجارات وسقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى ، والانفجارات المنزلية ، اما الأضرار
الناجمة عن هذه الأخطار المشاراليها والتي لا تكون مصحوبة بالحريق فيمكن التأمين عليها ضمن عقد تأمين الحريق.
4- التأمين من أخطار النقل:
ويشمل تأمين البضائع والمنقولات الأخرى بما في ذلك أجور الشحن ضد الأخطار التي تتعرض لها أثناء نقلها بحرا أو جوا
أو برا ، وبجميع وسائط النقل المتعارف عليها ، كما يشمل الأخطار التي تتعرض لها أثناء وجودها بالمستودعات قبل وصولها
إلى مقصدها النهائي ويشمل كذلك التأمين على أجسام السفن والطائرات وآلاتها وملحقاتها والأخطار التي تنشأ عن بنائها
، أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها أو جنوحها بما في ذلك الإضرار التي تصيب الغير من.
5 - التأمين ضد الحوادث:
ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركبات وحوادث العمل والحوادث الشخصية والسرقة
وسوء استعمال الأمانة بما في ذلك الأضرار الناجمة عن المسؤولية المدنية بجميع أشكالها.
6- أنواع التأمين الأخرى:
ويشمل أنواع التأمين التي لم يرد ذكرها في هذه المادة.
الفصل الثالث
شركات ا لتأمين
المادة 4 - تطبق أحكام هذا القانون على جميع شركات التأمين.
المادة 5-أ- يشترط أن تكون شركة التأمين مسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات ، شريطة أن تكون الشركة الأردنية مساهمة
عامة محددة.
ب لا يصرح لأي شركة تأمين أجنبية بالعمل في المملكة الا إذا أثبتت أن الدولة التي تنتمي إليها تجيز للشركات الأردنية
العمل فيها ، وذلك باستثناء الشركات القائمة عند صدور هذا القانون.

المادة 6-أ - يشترط أن لا يقل رأسمال الشركة الأردنية المدفوع عن مليون دينار.
ب- وأن لا يقل رأس المال المحول لفرع الشركة الأجنبية أو وكيل التأمين المعتمد عن إجمالي قيمة الودائع المبينة في
الفقرة( ب )من المادة( 7 ) من هذا القانون.
المادة 7-أ- على الشركات الأردنية قبل المباشرة في أعمالها أن تقدم تأمينا كوديعة مقدارها:
1- مائة وخمسون ألف دينار عن أعمال التأمين على الحياة.
2 مائة وخمسون ألف دينار عن أعمال التأمين على الإدخار وتكوين الأموال.
3- مائة ألف دينار عن كل نوع من ممارسة كل نوع من أنواع التأمين الأخرى.
ب- على الشركات الأجنبية قبل المباشرة بأعمالها أن تقدم تأمينا كوديعة مقدراها:
1- ماية وخمسون ألف دينار عن ممارسة أعمال التأمين على الحياة.
2- ماية وخمسون ألف دينار عن ممارسة اعمال تأمين الادخار وتكوين الأموال .
3- ماية ألف دينار عن كل نوع من أنواع التأمين الأخرى.
ج- يترتب على الشركات القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وللوزير بناء على تنسيب المراقب تمديدها مدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى.
المادة 8-أ- تتكون الوديعة المنصوص عليها في المادة( 7 ) من هذا القانون مما يلي:
1-(25% ) نقدا كحد أدنى تودع في البنك باسم الشركة لأمر الوزير وله بتنسيب من المراقب أن يقرر زيادة هذه النسبة إذا
رأى ما يبرر ذلك.
2- يكون باقي الوديعة على شكل أسهم وإسناد قرض في شركات مساهمة عامة أردنية أو سندات دين صادرة عن حكومة المملكة أو
البلديات أو المؤسسات الرسمية العامة الأردنية وتوضع إشارة الرهن على هذه الأسهم والسندات لأمر الوزير.
3- تقبل الأسهم والسندات المنصوص عليها في البند( 2 ) من هذه الفقرة لأغراض الوديعة على أساس قيمتها الإسمية أو السوقية
أيهما أقل.
4- تعود الفوائد والأرباح الناتجة عن الوديعة للشركة.
ب- بالرغم من أي نص في أي قانون أو تشريع آخر للوزير بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني تعيين البنك الذي
تودع فيه الوديعة.

المادة 9- مع مراعاة أحكام المادتين( 7 )و( 8 ) من هذا القانون يجوز للوزير بناء على طلب الشركة الموافقة على استبدال
أي نوع من أنواع الودائع غير النقدية بنوع آخر ، شريطة أن لا تقل قيمة الوديعة الجديدة عن قيمة الوديعة الأصلية.
المادة 10-أ- لا يجوز للبنك التصرف بالوديعة الموجودة لديه أو بأي جزء منها باي صورة من الصور بما في ذلك إعادتها
إلى الشركة أو تسليمها إلى أي شخص آخر ، إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة أردنية مختصة أو استنادا إلى إذن خطي
مسبق من الوزير ، ويشترط في جميع الأحوال أن لا ينفذ أي حكم أو قرار أو إذن بالتصرف بالوديعة بأي صورة من الصور إلا
بعد أن يقدم المراقب تقريرا يتضمن أنه ليس على الشركة صاحبة الوديعة أي تبعة أو التزامات مالية تتعلق بأعمال التأمين
أن تقوم بها أو انبثقت عنها وأن ينشر إعلانا في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين على الأقل قبل تنفيذ تسليم
الوديعة أو التصرف بها بطريقة أخرى بمدة لا تقل عن ستين يوما بعد إعلان.
ب- للمحكمة ذات الاختصاص ولرئيس الإجراء حق حجز الوديعة مباشرة دون أخذ موافقة الوزير عن ديون ناتجة عن أعمال التأمين
التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها لديون أخرى.
المادة 11- على كل من الشركة والبنك الموجودة لديه الوديعة أن يشعر المراقب بأي نقص يطرأ على قيمة الوديعة وذلك خلال
مدة لا تزيد على سبعة أيام من التاريخ الذي بدأ فيه حدوث النقص ويجوز للمراقب أن يطلب من الشركة والبنك في أي وقت
المعلومات التي يراها ضرورية عن الوديعة ويترتب عليهما تقديمها إليه خلال المدة التي يحددها لهما.
المادة 12- على المراقب أن يطلب من الشركة تكملة قيمة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر لها بمقتضى أحكام هذا القانون
لأي سبب من الأسباب ، وعلى الشركة أن تكمل قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تبليغها طلب المراقب بذلك
تحت طائلة إيقاف العمل بإجازة الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 13- يجب أن يكون مستخدمو الشركة من الأردنيين ، على أنه يجوز لها بموافقة المراقب المسبقة أن تستخدم أخصائيين
في أعمال التأمين من غير الأردنيين لا يزيد عددهم على ثلاثة ، وللوزير أن يوافق على زيادة هذا العدد.
المادة 14-أ - يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة تأمين أردنية ومديرها العام أو من يقوم مقامه أن يتقاضوا اي
عمولة عن اي عملية تأمين.
ب- لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة التأمين أو مديرها العام أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها أو الاشتراك في إدارة شركة
أخرى مشابهة أو منافسة لها.
الفصل الرابع
شركات التأمين الأجنبية
المادة 15-أ- تمارس الشركة الأجنبية عملها في المملكة بواسطة:
1- فرع واحد يديره مدير مفوض بتمثيل الشركة في المملكة أو
2-وكيل تأمين معتمد.
ب- على الشركة الأجنبية أعلام المراقب خلال شهر واحد من تاريخ شغور مركز مدير الفرع أو الوكيل المعتمد وعن استبدالهما.
المادة 16 - يجب أن تتوفر الشروط التالية في كل من وكيل التأمين المعتمد ومدير الفرع.
أ- أن يكون أردنيا مقيما في المملكة.
ب- أن يكون عمره قد تجاوز إحدى وعشرين سنة.
ج- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.
د- أن يكون الوكيل المعتمد مسجلا لدى أمين السجل التجاري وأن يكون من غاياته المسجلة تعاطي أعمال وكالات التأمين ،
وإذا كان الوكيل المعتمد شخصا معنويا فيجب أن يكون مسجلا بموجب قانون الشركات وأن تتوفر في من يمثله الشروط الاخرى
الواردة في هذه المادة.
المادة 17-أ- يجب أن يكون لدى وكيل التأمين المعتمد وكالة عن الشركة مصدقة وفقا للأصول القانونية وأن تنص على تخويله
الصلاحيات والحقوق التالية بخاصة:
1- صلاحية إصدار عقود التأمين وملاحقها ، وأن تكون الشركة مسؤولة عن العقود التي يصدرها وكيلها المعتمد.
2- حق تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات الرسمية وغير الرسمية في المملكة.
3- تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.
4- تزويد الوزير والمراقب والهيئات الرسمية وغير الرسمية بالمعلومات المطلوبة في هذا القانون أو أي قانون آخر عن الشركة.

5- دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين الصادرة منه عن الشركة.
6- الاحتفاظ بسجلات دفاتر محاسبية مستقلة بأعمال الشركة في المملكة متضمنة حساباتها الختامية.
ب- لا يجوز لوكيل التأمين المعتمد أن يكون وكيلا لأكثر من شركة واحدة.
الفصل الخامس
إجازة التأمين
المادة 18- على الشركة التي ترغب في ممارسة أعمال التأمين في المملكة أن تحصل على إجازة تخولها ممارسة تلك الاعمال
، وذلك بعد دفع الرسوم القانونية ولا يعتبر تسجيل الشركة بموجب قانون الشركات إجازة لممارسة التأمين.
المادة 19-أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين( ب )و( ج )من هذه المادة ، يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزير بواسطة
المراقب على النموذج المقرر لهذه الغاية وترفق به المستندات التالية:
1- نسخه مصدقة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي وصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة.
2- وثيقة مصدقة تبين مقدار رأسمال الشركة الأسمي والمدفوع منه.
3- تصريح بأنواع التأمين التي ترغب الشركة بممارستها.
ب- إذا كانت الشركة طالبة الإجازة شركة تأمين أردنية فيترتب عليها تقديم الوثائق التي تثبت قيامها بعقد اتفاقيات إعادة
التأمين لأنواع التأمين التي تمارسها أو تقدم نسخا من تلك الاتفاقيات وذلك بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة( أ ) من
هذه المادة.
ج- إذا كانت طالبة الإجازة شركة تأمين أجنبية فيترتب عليها تقديم الوثائق التالية وذلك بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة(
أ) من هذه ا لمادة.
1- ميزانية مصدقة لاخر ثلاث سنوات قبل تسجيلها في المملكة.
2- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع وصلاحياته بما في ذلك تخويله بتمثيل الشركة في
المملكة وتوقيع عقود التأمين بالنيابة عنها.
3- نسخة مصدقة من الاتفاقية المعقودة بين الشركة ووكيل التأمين المعتمد عنها.
4- وثيقة مصدقة بصورة رسمية تثبت أن قانون الدولة التي تأسست فيها الشركة يسمح للشركات الأردنية بممارسة أعمال التأمين
فيها.
5- شهادة رسمية مصدقة ومترجمة إلى العربية تثبت أنها تتمتع في الدولة التي تأسست فيها بالأهلية لممارسة أعمال التأمين
التي تطالب القيام بها في المملكة.
6- وثيقة مصدقة ومترجمة إلى العربية تتضمن مسؤولية المركز الرئيسي للشركة الأجنبية عن عقود والتزامات فرعها أو وكيل
التأمين المعتمد لها في المملكة.
د- للوزير أو للمراقب أن يطلب من الشركة تقديم أي وثائق أو مستندات أخرى يرى ضرورة لتقديمها.
المادة 20- أ- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الإجازة يقدم المراقب تقريرا إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على
شهر يتضمن رأيه حول توفر شروط منح لإجازة وأنواع التأمين التي يرى أن تمارسها الشركة ، وللوزير الموافقة على منح الإجازة
وتحديد أنواع التأمين التي يسمح للشركة بممارستها كما وأن له رفض الطلب على أن يصدر قراره في أي من الحالتين خلال
شهر واحد من تاريخ تسلمه تقرير المراقب.
ب- إذا وافق الوزير على منح الإجازة فيترتب على الشركة تقديم وثيقة تثبت إيداع ورهن الوديعة المنصوص عيها في هذا القانون
وينظم المراقب بعد ذلك شهادة الإجازة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية.
المادة-21 - تطبق أحكام المادة (20 ) من هذا القانون على الطلب الذي تقدمه الشركة لإضافة نوع أو أكثر من أنواع التأمين
إلى أعمالها.

المادة 22-أ- تعتبر الإجازة لمدة سنة ، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ إجازة الشركة بممارسة التأمين وحتى نهاية السنة
الميلادية ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم ويتم تجديدها سنويا بطلب تقدمه الشركة إلى المراقب قبل شهر على
الأقل من بدء كل سنة ميلادية ويصدر المراقب شهادة تجديد الإجازة بعد الاستيفاء الرسوم المقررة وينشر مضمونها في الجريدة
الرسمية.
ب- إذا لم تقدم الشركة طلب تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة( أ )من هذه المادة فلا يجوز لها إصدار
عقود تأمين جديدة بعد انقضاء تلك المدة وتعتبر الشركة في هذه الحالة متوقفة عن العمل وتعطى مهلة ثلاثة أشهر لتقديم
طلب تجديد الإجازة فإذا لم تبادر خلالها إلى ذلك ، فيصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قرارا بإلغاء إجازتهما.
ج- على المراقب تجديد إجازة الشركة التي قدمت طلب التجديد خلال المهلة القانونية ,
المادة 23- أ - للوزير بناء على تنسيب المراقب إيقاف الإجازة لنوع واحد أو أكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على
سنة وذلك في أي من الحالات التالية:
1- إذا خالف المؤمن أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة بموجبه أو قانون الشركات أو خالف
أحكام أي تشريع آخر فيما يتعلق بأعمال التأمين.
2-إذا امتنع المؤمن عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بعقد التأمين.
3- إذا طرأ هبوط على قيمة الوديعة وامتنع ا لمؤمن عن أكمال النقص خلال المهلة المحددة في هذا القانون.
4- إذا تكبدت الشركة الأردنية خسارة في أي سنة من السنوات أكثر من ما يعادل نصف رأسمالها ولم تتمكن من تخفيض هذه
الخسارة إلى ما لا يقل عن ما يعادل نصف رأسمالها خلال السنة المالية التالية لتحقق تلك الخسارة.
5- إذا تكبدت الشركة الأجنبية خسارة عن أعمالها في المملكة بما يزيد على ما يعادل نصف قيمة وديعتها ولم تتمكن من تغطية
هذه الخسارة خلال ستين يوما من طلب المراقب ذلك منها.
6- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالإلتزامات المالية المترتبة عليها.
7- إذا لم تباشر الشركة أعمالها في أي نوع من أنواع التأمين المسموح لها بممارسته أو توقفت عن إصدار عقود التأمين
لمدة تزيد على السنة.
8- إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توفرها في الشركة أو الإجازة الممنوحة لها بمقتضى هذا القانون.
ب- إذا لم تقم الشركة بإزالة السبب الذي أدى إلى إيقاف إجازتها لأي نوع من أنواع التأمين بمقتضى أحكام هذه المادة
خلال سنة واحدة فتلغى إجازتها لذلك النوع بقرار من الوزير.
ج- إذا تبين أن الشركة أصدرت قرارا بتصفيتها اختيارا أو صدر قرار من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها أو أعلن إفلاسها فتعتبر
إجازتها ملغاة حكما.
المادة 24- إذا قرر الوزير إيقاف الإجازة أو إلغاءها فيتولى المراقب تبليغ القرار إلى المؤمن مع الأسباب المبررة
بما في ذلك بيان المخالفة التي ارتكبها والمدة التي سيسري القرار خلالها والسند القانوني له وتاريخ بدء العمل به.
المادة 25- إذا تقرر إيقاف أو إلغاء الإجازة لكافة أنواع التأمين أو لأي نوع منها فلا يحق للمؤمن إصدار عقود تأمين
جديدة للأنواع الموقوفة أو الملغاة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وتبقى جميع الحقوق والإلتزامات
الخاصة بعقود التأمين الصادرة قبل اتخاذ قرار الإيقاف أو الإلغاء أو بعدهما قائمة ويستمر المؤمن في تحمل تبعاتها.
المادة 26 - يسمح للشركة التي أوقفت إجازتها سواء لكافة أنواع التأمين أو لأي نوع منها لمدة معينة بممارسة أعمال التأمين
إذا أكملت الشروط القانونية التي كانت قد أوقفت عن العمل بسببها ويصدر قرار السماح في هذه الحالة من الوزير بناء على
تنسيب المراقب.
المادة 27 - أ- لا ينظر في أي طلب لإعادة الإجازة التي تقرر إلغاؤها إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قرار الإلغاء.

ب- للشركة التي ألغيت إجازتها أن تقدم طلبا إلى الوزير بواسطة المراقب خلال ستة أشهر بعد انقضاء المدة المنصوص عليها
في الفقرة( أ )من هذه المادة لإعادة الإجازة إليها على أن يكون الطلب مؤيدا بوثائق تثبت زوال السبب الذي كانت الإجازة
قد ألغيت من أجله ، وللوزير قبول هذا الطلب أو رفضه ولا يقبل أي طلب بإعادة الإجازة الملغاة بعد انقضاء المدة المنصوص
عليها في هذه الفقرة.
المادة 28- إذا رفض الوزير إعادة الإجازة بموجب أحكام المادة( 27 )من هذا القانون فيترتب على الشركة اتخاذ القرار بتصفية
أعمالها وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغها قرار الرفض ، فإذا لم تقم بذلك فعلى المراقب أن يطلب من المحكمة المختصة
اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية أعمال الشركة.
المادة 29 - يتولى المراقب نشر جميع القرارات المتعلقة بإلغاء الإجازات أو إيقافها أو إعادتها في الجريدة الرسمية
وفي صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة ويبلغ نسخا من تلك القرارات للبنوك وغرف التجارة والصناعة وجميعة شركات التأمين وسائر
الجهات المختصة.
الفصل السادس
وكلاء ووسطاء وخبراء التأمين
المادة 30- أ- يجوز للشركة الأردنية تعيين وكيل تأمين أو أكثر داخل المملكة وخارجها كما يجوز لوكيل التأمين المعتمد
تعيين وكيل تأمين أو أكثر داخل المملكة.
ب- يحق لوكيل التأمين التوقيع على عقود التامين بالنيابة عن الشركة بموجب تفويض منها أو من وكيل التأمين المعتمد بذلك
وتعتبر الشركة مسؤولة عن تلك العقود وملاحقها.
ج- لا يجوز لأي شخص العمل كوكيل تأمين داخل المملكة بعد صدور هذا القانون قبل موافقة الوزير على ذلك وعلى الشركة تقديم
جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالوكيل والتي يطلبها المراقب ويترتب على الأشخاص الذين يعملون كوكلاء تأمين قبل
نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة 31 - أ- يحظر على أي شخص العمل كوسيط تأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.
ب- تكون رخصة وسيط التأمين سنوية وتجدد من قبل المراقب بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة 32- أ- لا يجوز لأي شخص العمل كخبير تأمين( مسوى الخسائر) أو كمخمن للإَضرار والخسائر الناجمة عن وقوع الأخطار
المؤمن عليها إذا كان مرخصا من قبل الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة.
ب- يتولى المخمن المرخص الكشف على الحوادث والأضرار والخسائر الناجمة عنها والمشمولة بعقود التأمين لتحديد ظروفها
وتقدير قيمتها والجهة المتسببة في وقوعها.
ج- يتولى الخبير المرخص (مسوي الخسائر) القيام بأعمال التأمين المشار إليها في الفقرة( ب )من هذه المادة بالإضافة
إلى تسوية الإدعاءات الناجمة عن وقوع الأخطار المشمولة بالتأمين بما في ذلك التحكيم بين المؤمن والمؤمن له.

33-أ- تحدد شروط الترخيص المشار إليها في المواد( 30،31،32 ) بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية
على أن يكون كل من وكيل التأمين ووسيط التأمين أردني الجنسية.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تقل عن شهر واحد أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على
خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين معا كل شخص مارس أعمال وكالة التأمين أو وساطة التأمين المشار إليهما في المادتين
(30 )و( 31 )دون الحصول على الترخيص القانوني
الفصل السابع
السجلات والمعلومات
المادة 34- على المراقب أن ينظم السجلات التالية:
أ- سجلا عاما تدرج فيه أسماء جميع شركات التأمين في المملكة ووكلاء التأمين المعتمدين فيها وعناوينهم ومعلومات عامة
عنهم.
ب- سجلا خاصا لكل شركة تأمين تدون فيه المعلومات والبيانات التفصيلية عنها بما في ذلك الأقساط والتعويضات والتحويلات
والاستثمارات والوديعة والاحتياطيات الفنية واي بيانات ومعلومات يراها مفيدة لأغراض الرقابة.
ج- سجلا خاصا لكل من وكلاء التأمين والوسطاء والخبراء تدون فيه البيانات والمعلومات الرئيسة المتعلقة بهم.
المادة 35 -أ - على المؤمن أن يمسك وينظم ما يلي:
1- سجلا للحسابات حسب الأصول بكل نوع من أنواع التأمين.
2- سجلا خاصا بعقود التأمين التي يصدرها لكل نوع من أنواع التأمين يدرج فيه اسم المؤمن له والمستفيد وتايخ الإصدار
والأقساط المستوفاة والتعويضات المستحقة والمدفوعة.
3- سجلا خاصا بطلبات التأمين تدرج فيه التفاصيل المنصوص عليها في البند( 2 )من هذه الفقرة وفقا للأصول المتعارف عليها
في هذا النوع من التأمين.
4- مستندات ذات أرقام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية.
ب- للوزير إصدار التعليمات التي يراها مناسبة لإلزام الشركات بمسك وتنظيم سجلات ومستندات أخرى وتحديد البيانات والتفاصيل
الواجب إدراجها في جميع المستندات والسجلات.
المادة 36 - أ- للمراقب أو من ينتدبه أن يدقق في أي وقت جميع المعاملات والسجلات والوثائق التي يرى تدقيقها وعلى الشركة
أن تضعها تحت تصرفه ، وله استجواب أي من المختصين من مستخدمي الشركة والطلب منهم أن يقدموا إليه جميع المعاملات التي
تمكنه من القيام بمهمته.
ب- على كل شركة أن تزود المراقب بجميع الوثائق والبيانات والمعلومات التي يقضي القانون أو النظام الصادر بموجبه أو
القرارات أو التعليمات المعمول بها بتقديمها كما يترتب عليها تقديم أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها الوزير أو المراقب
خلال المدة المحددة وذلك تحت طائلة إيقاف إجازتها.
المادة 37-أ - على الشركة أن تقدم إلى المراقب حساباتها الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك
الميزانية ا لسنوية وحساب الأرباح والخسائر العام للشركة وحساب الأرباح والخسائر التفصيلي لكل نوع من أنواع التأمين
الذي تمارسه على أن تكون جميع هذه الحسابات مدققة من قبل مدقق الحسابات وأن ترفق الشركة بها تقريرا عن أعمال التأمين
التي قامت بها وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات والأعمال.
ب- يجب أن يكون تقرير أعمال التأمين والميزانية والحسابات الملحقة بها مطابقة للواقع وموقعا عليها من قبل رئيس مجلس
الإدراة أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة الأردنية ومن وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع إذا كانت الشركة أجنبية.

ج- على الشركة أن تدون في جانب المطلوبات في ميزانيتها العامة إذا كانت أردنية وفي ميزانيتها الخاصة بأعمالها في المملكة
،إذا كانت أجنبية، التقديرات الكافية لتعهداتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين تحت اسم (احتياطي الأخطار
السارية) وفق النسب المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك احتياطي الإدعاءات تحت التسوية بالإضافة إلى الاحتياطي الحسابي
للشركات التي تمارس التأمين على الحياة وتأمين الإدخار وتكوين الأموال ، ويجب أن يقابل ذلك بشكل واضح الودائع والاستثمارات
في جانب الموجودات.
د- على الشركة أن تزود المراقب سنويا بكشف مصدق من مدقق الحسابات يتضمن تفاصيل الإدعاءات تحت التسوية (والتي أعلن
عنها حتى نهاية السنة المالية) ولم تتم تسويتها بما في ذلك شهادة المدقق بشأن المطالبات المشكوك فيها ، وذلك لغايات
حساب احتياطي الإدعاءات تحت التسوية.
المادة 38-أ- على الشركة التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو الإدخار وتكوين الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل
ثلاث سنوات بالتحري عن أحوالها المالية بما في ذلك تقدير الديون والموجودات وذلك بواسطة أخصائي تأمين على الحياة على
أن تعلم المراقب بتاريخ بدء التحري. وأن تقدم إليه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ نسخة مصدقة من تقرير الأخصائي ، ويجب
أن يتضمن التقرير بيان الطريقة التي أتبعت في حساب هذه التقديرات ،ورأي الأخصائي في الاحتياطي الحسابي لدى الشركة
ومدى كفايته لتغطية التزاماتها.
ب- يجب أن لا يقل الاحتياطي الحسابي عن الفرق بين القيمة الحالية لالتزامات الشركة للعقود السارية المفعول والقيمة
الحالية للأقساط التي تستحق الدفع خلال السنوات المقبلة بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج المسددة في سنة
الإصدار.

المادة 39- أ- على الشركة تزويد المراقب بنماذج عقود التأمين وملاحقها ولا يجوز العمل بها أو بأي تعديل يطرأ عليها
الا بعد اقرارها من الوزير بناءا على تنسيب المراقب.
ب- يترتب على كل شركة تمارس أعمال التأمين على الحياة أو الإدخار وتكوين الأموال أن تقدم إلى المراقب شروط التأمين
العامة والأسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود للحياة والإدخار وتكوين الأموال ولا يجوز العمل بأي منها أو بالتعديلات
التي تطرأ عليها إلا بعد إقرارها من الوزير بناء على تنسيب المراقب.
ج- للمراقب أن يجري أي تصحيح أو تعديل في الوثائق والنماذج التي تقدم إليه بمقتضى أحكام هذه المادة وللشركة الاعتراض
على ما أجراه المراقب الذي يترتب عليه رفع توصياته مع ذلك الاعتراض إلى الوزير ليصدر قراره بشأنها.
المادة 40- للوزير بناء على تقرير معلل من المراقب أن يعين أخصائي في التأمين على الحياة او في أي نوع آخر من أنواع
التأمين أو مدقق حسابات قانوني أو كليهما لتدقيق أعمال أي شركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير له عنها ، وتتحمل الشركة
أجور التدقيق وأتعاب أخصائي التأمين التي يحددها الوزير له بتنسيب من المراقب نشر التقرير أو ملخصا عنه بالطريقة التي
يراها مناسبة.

الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة 41- أ- على الجمعية الخاصة بشركات التأمين المؤسسة في المملكة وفق قانون الجمعيات أن تحتفظ بسجل خاص لمحاضر
اجتماعات كل من هيئتيها العامة والإدارية وأن تزود المراقب بصورة عن القرارات التي اتخذت فيها مصدقة من رئيس الجمعية
وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور تلك القرارات.
ب- تعتبر الجمعية ممثلة للشركات المنتسبة لعضويتها لدى الدوائر والجهات المختصة لمعالجة قضايا التأمين العامة وذلك
في حدود أهداف وغايات الجمعية والعمل على تنفيذها.
المادة 42- إذا أرادت شركة الإندماج مع غيرها فيترتب عليها القيام بما يلي وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها
بموجب قانون الشركات المعمول به.
أ- تقديم الطلب بذلك إلى المراقب متضمنا أسباب الاندماج ومرفقا بما يلي:
1- قرارات الهيئات العامة غير العادية للشركات الراغبة في الاندماج بالموافقة عليه.
.2-تقرير من أخصائي تأمين على الحياة أو من خبير في عقود التأمين حسب مقتضى الحال يؤيد أسباب الاندماج وأنه لا يضر
بحقوق حملة عقود التأمين.
3- تقرير مصدق من مدققي حسابات قانونيين بالوضع المالي لكل شركة قبل الإندماج مع كشف مصدق من المدققين بموجوداتها
ومطلوباتها وبيان بعقود التأمين السارية وقيمتها.
ب- يقدم المراقب طلب الإندماج مع التقارير والبيانات المرفقة به إلى الوزير مبينا رأيه في الطلب ، فإذا وافق الوزير
على الإندماج من حيث المبدأ يشكل لجنة لتقييم موجودات ومطلوبات كل شركة من الشركات الراغبة في الإندماج وتتحدد طريقة
تشكيل اللجنة صلاحياتها بما يكفل حماية حقوق المساهمين وحملة عقود التأمين والمستفيدين منها بقرار من الوزير.
المادة 43 -أ- إذا وافق الوزير على تقرير اللجنة المنصوص عليها في الفقرة( ب )من المادة( 42 )من هذا القانون يعلن عن
الإندماج في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين ويحق لأي شخص من حملة عقود التأمين أو المستفيدين
منها في أي من الشركات الراغبة في الإندماج أن يعترض عليه لدى الوزير خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ نشر أول إعلان
عنه.
ب- إذا لم يسو الاعتراض خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه فيحق للمعترض الطعن في قرار الإندماج لدى المحكمة البدائية
المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه خطيا من قبل الوزير بعدم تسوية الاعتراض ، وعلى أن تنظر في موضوع الاعتراض
بصفة الاستعجال.
ج- بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسوية الاعتراضات تتم الإجراءات القانونية لنقل الحقوق والإلتزامات إلى الشركة التي
تم الإندماج بها سواء كانت قائمة أو جديدة. وتعتبر إجازة أي شركة مندمجة لاغية حكما ، ويصدر الوزير الإجازة للشركة
الجديدة أو التي تم الإندماج فيها.
المادة 44-أ- يجوز للشركة أن تحول عقودها مع الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض أنواع التأمين التي تمارسها
إلى شركة أو شركات أخرى تمارس هذه الأنواع من التأمين.
ب- يقدم طلب التحويل إلى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات الخاصة بالإتفاق على التحويل.
وعلى المراقب رفع الطلب إلى الوزير مع رأيه فيه فإذا وافق الوزير عليه يتولى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي
صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة عقود التأمين والمستفيدين منها أو كل
ذي مصلحة في الاعتراض لدى المراقب خلال شهر من تاريخ أول إعلان ينشر عنه.
ج- تستكمل الإجراءات القانونية لتحويل الحقوق والإلتزامات إلى الشركة أو الشركات بعد أن يبت المراقب في الاعتراضات
المقدمة وتحدد إجراءات تحويل تلك الحقوق والإلتزامات وتقديرها وفقا للتعلمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د- تبقى وديعة الشركة التي قامت بتحويل بعض أو جميع عقود التأمين لديها قائمة أو مرهونة لأمر الوزير لمدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر بعد إتمام إجراءات التحويل القانونية وتسوية جميع الاعتراضات.
المادة 45-أ- لا يجوز التأمين خارج المملكة على الأموال غير المنقولة الموجودة في المملكة ، كما لا يجوز التأمين خارج
المملكة على الأموال المنقولة الموجودة في المملكة او الواردة إليها.
ب- يجوز إعادة التأمين داخل المملكة وخارجها من قبل المؤمن.

المادة 46:
على الشركة ان تقدم للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين نسخا من هذه العقود كما يترتب عليها ان تقدم للمؤمن له
أو المستفيد نسخة عن أي من البيانات الواجب تقديمها الى المراقب بعد موافقته.
المادة 47 - أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالفروع والوكالات في هذا القانون يجوز للشركة فتح فروع أو وكالات لها في
أنحاء المملكة وفي خارجها على أن تقوم بإعلام المراقب مسبقا بذلك وبدفع الرسوم المقررة.
ب- يكون المركز الرئيسي للشركة الأردنية مسؤولا عن أعمال الفروع والوكالات التابعة له كما يكون كل من وكيل التأمين
المعتمد ومدير فرع الشركة الأجنبية في المملكة مسؤولا عن أعمال الوكالات التابعة له.
ج- يعتبر المركز الرئيسي للشركة الأجنبية مسؤولا عن أعمال وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع ، وتلتزم الشركة بجميع
الإلتزامات المترتبة على عقودها.
المادة 48-أ- على الشركة أن تحتفظ في المملكة بالأموال والإحتياطات وفقا لما يلي:
1- إذا كانت الشركة تمارس التأمين على الحياة فتحتفظ بكامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة والسارية في المملكة
وللوزير في ضوء الأوضاع الإقتصادية في المملكة أن يخفض نسبة ما يجب الإحتفاظ به من ذلك الإحتياطي إلى ما لا يقل عن(
50% ).
2- إذا كانت الشركة تمارس التأمين ضد أخطار النقل ، فيجب عليها الإحتفاظ باحتياطي للأخطار السارية بما لا يقل عن(
30% ) من المجموع الإجمالي للأقساط المتحققة في المملكة عن هذا النوع من التأمين حتى نهاية السنة المالية للشركة.

3- إذا كانت الشركة تمارس التأمين ضد الحريق أو الحوادث أو أي نوع آخر من أعمال التأمين فيجب عليها الاحتفاظ باحتياطي
للأخطار السارية بما لا يقل عن( 40% ) من المجموع الإجمالي للأقساط المتحققة في المملكة عن كل نوع من أنواع التأمين
المشار إليها حتى نهاية السنة المالية للشركة.
ب- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها قواعد وأوجه توظيف الأموال والاحتياطات المنصوص عليها في هذه المادة على أن تحسب
الوديعة ضمن هذه الأموال المستثمرة.
ج- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الأسس التي يسمح للشركات بموجبها أن تحول الأموال إلى معيدي التأمين.
المادة 49-على الشركة أن تحتفظ في نهاية كل سنة مالية باحتياطي للإدعاءات تحت التسوية ويقدر في نهاية السنة المالية
بإجمالي المطالبات المقدمة من المؤمن لهم بعد تنزيل المطالبات المشكوك فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 50-أ- يجب أن يقابل الاحتياطات المنصوص عليها في المادة (48 )من هذا القانون سيولة نقدية واستثمارات في الأسهم
والسندات لدى الشركة لمواجهة الإلتزامات المترتبة عليها على أن لا يقل قيمتها عن إجمالي تلك الإحتياطات.
ب- يحدد معدل السيولة النقدية التي يتوجب على الشركة الاحتفاظ بها كحد أدنى بقرار من الوزير.

المادة 51 - لا يجوز إصدار عقود تأمين إلا من الشركة وذلك تحت طائلة البطلان وتصدر العقود في المملكة باللغة العربية
لجميع أنواع التأمين ، ويجوز أن تدرج إلى جانبها ترجمة دقيقة بلغة أجنبية ، وفي حال الخلال حول تفسير عقد التأمين
يعتمد النص العربي.
المادة 52-أ- تعاقب الشركة التي تمارس أعمال التأمين قبل حصولها على الإجازة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد
على عشرة آلاف دينار كما يعاقب مديرها العام أو الوكيل المعتمد او مدير الفرع (حسب مقتضى الحال) بالحبس لمدة لا تزيد
على سنتين وتتصاعد العقوبات في حالة التكرار.
ب- تطبق العقوبات المنصوص علها في الفقرة( أ ) من هذه المادة في حالة ممارسة أعمال التأمين خلال مدة إيقاف الإجازة
أو بعد إلغائها أو بعد صدور قرار بعدم تجديدها.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تقل عن شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة
آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يصدر عقد تأمين غير مقرر أو عقدا يتضمن شرطا أو تعديلا لم يوافق عليه وفقا لأحكام
هذا القانون.
المادة 53- يجوز فرض التأمين الإجباري ضد بعض الأخطار وتحدد شروطه وأحكامه العامة وحدود المسؤولية فيه بموجب نظام يصدر
لهذه الغاية.
المادة 54-أ تسوى الحوادث البسيطة للمركبات التي تنتج عنها أضرار مادية ضمن الحد المقرر بمقتضى هذه المادة برجوع كل
من أطراف الحادث إلى الشركة التي يترتب عليها دفع قيمة تلك الأضرار دون تنظيم تقرير للحادث (كروكي ) وذلك باستثناء
الحوادث التي تلحق خسائر بالأموال العامة أو التي تنطوي على مخالفة جسيمة لقانون السير المعمول به.
ب- يصدر الوزير التعليمات التي تبين الحد المقرر للحادث الذي يعتبر بسيطا لغايات تطبيق أحكام هذه المادة وتحدد الأسس
والإجراءات الواجب اتباعها في تسوية الحوادث التي تنطبق عليها تلك الأحكام.
المادة 55 - لا يسمح لوكيل التأمين المعتمد أو لفرع الشركة الأجنبية العامل في المملكة أن يتحمل أكثر من نسبة (5% )
من إجمالي الأقساط المتحققة سنويا عن عمله في المملكة للمساهمة بمصاريف المركز الرئيسي بما في ذلك الخدمات الإدارية
والفنية التي يقدما المركز.
المادة 56 - بالرغم مما ورد في أي قانون آخر بما في ذلك قانون الشركات المعمول به لا يجوز السماح بتسجيل شركات تأمين
جديدة بعد صدور هذا القانون إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
المادة 57 - للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يصدر تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية يحدد بموجبها إجراءات الكشف على
البضائع وسائر الأشياء لتقدير قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت بها والمشمولة بعقود التأمين ، وتحديد أتعاب أعضاء
اللجان التي تشكل لهذه الغاية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=7&year=1984&article_no=57&article_no_s=0) المادة 58 -مع مراعاة ما ورد في الفقرة( ج ) من المادة( 7 ) من هذا القانون يترتب على كل شركة عاملة في المملكة أن
توفق أوضاعها مع أحكامه الأخرى وذلك خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت غير مجازة
لتعاطي أعمال التأمين ولمجلس الوزراء بناءعلى تنسيب الوزير تمديد تلك المدة بما لا يزيد على سنتين أخريين.
المادة 59 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إصدار تعليمات يلزم بموجبها شركات التأمين العاملة في المملكة بإعادة
التأمين لدى شركات إعادة التأمين المحلية وتحديد الأسس ونسب إعادة التأمين الواجب تطبيقها.
المادة 60 -للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يصدر التعليمات والقرارات المتعلقة بمراقبة وتنظيم أعمال التأمين بما
لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة ، على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 61 - لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها
بمقتضاه.
المادة 62 -يلغى( قانون مراقبة أعمال التأمين) رقم( 5 ) لسنة 1965 وأحكام أي تشريع آخر تتعارض مع أحكام نصوص هذا القانون.
المادة 63 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.