المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام شركات التامين 17 / 1984



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:30 AM
نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984

المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام شركات التأمين لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون: قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب القانون.
الشركة: شركة التأمين الاردنية او الاجنبية المجازة بموجب القانون.

المادة 3
ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية:
أ- نماذج الطلبات التي تتقدم بها الشركة للحصول على اجازة التأمين.
ب- نماذج الطلبات الخاصة بترخيص وكلاء ووسطاء وخبراء ( مسوى الخسائر) ومخمني التأمين.
ج- نموذج شهادة اجازة التأمين للشركة ، ونموذج تجديد هذه الاجازة.
د- نماذج رخصة العمل لوكلاء ووسطاء وخبراء ومخمني التأمين ونماذج تجديد هذه الرخص.
هـ- نماذج السجلات التالية:
- السجل العام لشركات التأمين.
- السجل الخاص لكل شركة من شركات التأمين.
- السجلات الخاصة بوكلاء ووسطاء ومخمني التأمين
- السجلات التي يقرر الوزير تنظيمها.
و- النموذج الموحد لميزانية شركات التأمين ونماذج حساباتها الختامية بما في ذلك حسابات الايرادات والمصروفات لكل نوع
من أنواع التأمين وحساب الارباح والخسائر العام للشركة.
المادة 4
مع مراعاة احكام المادة (5 ) من هذا النظام تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم التالية: -
أ - (6000 ) ستة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين على الحياة.
ب- (4000) اربعة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين على اخطار النقل.
ج- (4000) اربعة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين ضد الحوادث.
د- (3000) ثلاثة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين ضد الحريق.
هـ- (3000) ثلاثة الآف دينار عن اجازة للشركة لممارسة اعمال تأمين الادخار وتكوين الاموال.
و- (2000) الفا دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال كل نوع من انواع التأمين الأخرى.
ز- (100) مائة دينار عن تجديد اجازة ممارسة لكل نوع من انواع التأمين المنصوص عليها في هذه المادة.
ح- (200) مائتا دينار عن ترخيص وسيط التأمين وخمسة وعشرون دينارا عن تجديد هذا الترخيص.
ط- (50) خمسون دينارا عن ترخيص خبير التأمين وخمسة وعشرون دينارا عن تجديد هذا الترخيص.
ى-( 50) خمسون دينارا عن ترخيص مخمن التأمين وخمسة وعشرون دينارا عن تجديد هذا الترخيص
ك- (100) مائة دينار عن فتح اي فرع او وكالة للشركة داخل المملكة.
ل- (15 ) خمسة عشر دينارا عن ايداع اي قرار او بيان يقضي القانون او الانظمة الصادرة بموجبه ايداعه لدى المراقبة
من قبل الشركة.
م- (10 ) عشرة دنانير عن اعطاء اي شهادة او تصديق اية وثيقة تتضمن معلومات عن الشركة.
ن- (10) عشرة دنانير مقابل الاطلاع على كل سجل من السجلات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5
تعفى الشركة الجديدة الناجمة عن اندماج شركتين قائمتين مجازتين او اكثر بمزاولة اعمال التأمين من رسوم الاجازة المشار
اليها في المادة (4 ) من هذا النظام لجميع انواع التأمين التي ترغب بمزاولتها.

المادة 6
يلغى( نظام شركات التأمين) رقم (76) لسنة 1965 والتعديلات التي ادخلت عليه.