المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل عليا المبادئ القانونية للمادة : رقم- 57 من قانون- 7 لعام- 1984



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:31 AM
المبادئ القانونية للمادة : رقم- 57 من قانون- 7 لعام- 1984


1993
: السنــة

314

: رقم المبدأ
1994
: سنة النشـر

04

: رقم المجلة
000693
: رقم الصفحات
محكمة عدل عليا

: نوع المبدأ


نص المبــدأ 01 ان العلم اليقيني بالقرار الاداري يسد مسد التبليغ والنشر متى كان هذا العلم قاطعا في معرفة الطاعن بالقرار ومضمونه
وترد الدعوى شكلا اذا قدمت بعد فوات المدة القانونية عملا بالمادة 12 من قانون محكمة العدل العليا0
02 استقر الفقه والقضاء الاداريان على ان القرار المنعدم الذي لا يتقيد الطعن فيه بميعاد ، هو القرار المشوب بعيب
جسيم بحيث يفقده خصائص القرار الاداري وينحدر به الى درجة الانعدام كأن يكون القرار صادرا عن فرد عادي او هيئة غير
مختصة اصلا باصداره او ان يصدر عن سلطة في امور هي من اختصاص سلطة اخرى او عن موظف ليس من صلاحياته او من واجباته
الوظيفية اصداره 0
وعليه فان الطعن بالقرار الصادر عن وزير الصناعة والتجارة المتضمن تعيين لجنة خاصة للكشف على الخسائر البحرية وتسويتها،
بموجب الصلاحيات المنوطة به بالمادة 57 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 لا يعتبر قرارا منعدما0