المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1984



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:40 AM
قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1984

الفصل الاول - اسم القانون
المادة 1:-
يسمى هذا القانون (قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1984) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني - التعاريف
المادة 2:-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام هذا القانون.
الموجودات الثابتة: الالآت والماكنات والاجهزة والمعدات واللوازم الاخرى وقطع الغيار اللازمة لها والتي تستورد بغرض
اقامة اي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون او توسيعه بالانواع والاعداد والكميات والقيم التي توافق عليها اللجنة.
الرسوم: رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم والعوائد التي تستوفى على الموجودات الثابتة عند استيرادها.
الضرائب: ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية.

المادة 3:-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة:
تقسم المملكة لغايات هذا القانون الى مناطق تنمية تصنف الى ثلاث فئات (أ) و (ب) و (ج) حسب درجة التطور الاقتصادي
في كل منها، ويحدد مجلس الوزراء حدود كل منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود
كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من اللجنة ان يستثنى قطاعاً او اكثر في اي من مناطق التنمية المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وان تطبق على هذا القطاع الاعفاءات والتسهيلات والامتيازات الممنوحة لأي قطاع في
اي منطقة اخرى.
المادة 4 :-
أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون فأن عبارة رأس المال العربي او الاجنبي تعني القيمة المقدرة لكل منهما وتحدد على
النحو التالي:-
1- رأس المال في صورة عملة اجنبية قابلة للتحويل، يحولها عربي او اجنبي بقصد الاستثمار في المملكة.
2- الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع بقصد الاستثمار فيه.
3- الحقوق المعنوية كالترخيص وبراءات الاختراع والعلامات والاسماء التجارية المسجلة في المملكة والمستثمرة في مشاريعها،
والتي يملكها عرب او اجانب غير مقيمين في المملكة.
4- ارباح ومكاسب اسثمار رأس المال العربي او الاجنبي المحولة الى رأس مال عن طريق استثمارها.
ب- تقوم الوزارة بتقدير قيمة رأس المال وتقرير ما اذا كان قد استورد لغايات المشروع وكان من رؤوس الاموال التي تنطبق
عليها أحكام البندين( 2)و(3 ) من الفقرة( أ ) من هذه المادة.

الفصل الثالث - لجنة تشجيع الاستثمار
المادة 5:-
أ- تشكل لجنة تشجيع الاستثمار على الوجه التالي:-
1- الوزير
رئيساً
2- وكيل وزارة الصناعة والتجارة نائباً للرئيس
3- ممثل عن دائرة ضريبة الدخل يعينه وزير المالية عضواً
4- ممثل عن دائرة الجمارك يعينه وزير المالية/الجمارك عضواً
5- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط يعينه رئيس المجل القومي للتخطيط عضواً
6- ممثل عن البنك المركزي الاردني يعينه محافظة البنك عضواً
7- ممثل عن مديرية تشجيع الاستثمار في الوزارة يعينه الوزير عضواً
8- ممثل عن مديرية الصناعة في الوزارة يعينه الوزير عضواً
9- ممثل عن بنك الانماء الصناعي يعينه مجلس ادارة بنك الانماء الصناعي عضواً
10-ثلاثة عن القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجيد عضواً
ب- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل شهرين بناء على دعوة الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويتألف النصاب القانوني
لاجتماع اللجنة بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون احدهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتتخذ قرارات الجنة بالاكثرية
العددية للحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي ايده رئيس اللجنة.
ج- اذا كان لأي عضو مصلحة في اتخاذ قرار من قرارات اللجنة فعليه ان يعلن ذلك وان ينسحب من الجلسة التي يبحث فيها موضوع
القرار.
د- للوزير ان يدعو مختصا او اكثر لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليها دون ان يكون له الحق
في التصويت.
هـ- يعين الوزير احد موظفي مديرية الدراسات وتشجيع الاستثمار في الوزارة امينا لسر اللجنة.

المادة 6:-
تمارس اللجنة الصلاحيات والمهام التالية:-
أ- تعريف المستثمر العربي والاجنبي بفرص الاستثمار المتاحة والترويج لهذه الفرص بمختلف وسائل الاعلان والنشر، وبيان
الضمانات والامتيازات والتسهيلات التي تمنح لغايات تشجيع الاستثمار في المملكة.
ب- جمع وتنسيق ونشر المعلومات والدراسات اللازمة لتشجيع استثمار رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية في مختلف
المشاريع الاقتصادية واجراء الاتصالات مع الجهات التي ترغب في الاستثمار في المملكة.
ج- الاجابة على الاستفسارات الواردة بشأن المعلومات الاحصائية والاقتصادية والمالية والقانونية من الجهات التي تعني
بالاستثمار وتعريف تلك الجهات بجميع النواحي والمؤسسات ذات العلاقة في المملكة.
د- تقديم التواصي لمجلس الوزراء بشأن اعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا او مشروعا اقتصاديا مصدقا بالمعنى المقصود في
هذا القانون ومنحه الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها فيه.
هـ- التوصية لمجلس الوزراء بالموافقة على طلبات نقل ملكية رأس المال المستثمر او اي جزء منه في اي مشروع تنطبق عليه
احكام هذا القانون من اردني الى غير اردني او من غير اردني الى اردني، وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
و- التوصية الى السلطات المختصة باتخاذ الاجراءات التي من شأنها توفير الجو الملائم للاستثمار.
ز- النظر في اي امور اخرى تتعلق بتشجيع الاستثمار يعرضها عليها رئيس اللجنة.

الفصل الرابع - المشروع الاقتصادي
المادة 7:-
يعتبر المشروع اقتصاديا اذا كان في احد القطاعات التالية وتوفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون:-
أ- الصناعة والتعدين.
ب- الزراعة والثروة الحيوانية.
ج- السياحة والفنادق (باستثناء النقل السياحي).
د- النقل البحري.
هـ- المستشفيات.
و- التعليم.

المادة 8:-
أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة فيه
عن( 30000 ) ثلاثين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (أ) وعن( 20000 )عشرين الف دينار اذا كان المشروع في منطقة
تنمية فئة (ب) وعن (10000) عشرة الاف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (ج).
ب- اذا كان المشروع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة
عن( 25000 )خمسة وعشرين الف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (أ) وعن 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كان المشروع
في منطقة تنمية فئة (ب)و عن ( 5000 ) حمسة الاف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (ج).
ج- واذا كان المشروع في الفنادق من قطاع السياحة فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان يكون في منطقة تنمية فئة (ب)
او (ج) وان لا يقل تصنيفه عن نجمتين.
د- واذا كان المشروع في قطاع النقل البحري فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان تكون بواخره او مراكبه مخصصة لنقل البضائع
او الركاب او كليهما.
هـ- واذا كان المشروع في قطاع المستشفيات فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل سعته عن( 15 ) خمسة عشر سريرا
وان يكون موافقا عليه كمستشفى من السلطات الصحية المختصة.
و- واذا كان المشروع في قطاع التعليم فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان يكون في مجال المهن او الحرف الطبية او الهندسية
او الصناعية او التجارية او فيها جميعا.
ز- يشترط في جميع الاحوال ان يكون المشروع حائزا على موافقة السلطات المختصة وفقا للقطاع الذي يعمل فيه المشروع.
المادة 9:-
ينظر مجلس الوزراء في تنسيبات اللجنة وله الموافقة على اعتبار المشروع اقتصاديا او رفض اعطائه هذه الصفة ويعتبر قراره
بالموافقة ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10:-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع الاقتصادي في أي من القطاعات
المنصوص عليها في الفقرات( أ-هـ) من المادة( 8 ) من هذا القانون من الرسوم، وأما في قطاع التعليم فيعفى من الرسوم
ما يستورد لحساب المشروع الخاص به من المعدات والادوات المخبرية والاجهزة اللازمة للتعليم المهني والطبي والهندسي
والصناعي والتجاري ويشترط في منح هذه الاعفاءات ان يتم استيراد الموجودات الثابتة المشمولة بها خلال مدة لا تزيد على
ثلاث سنوات من تاريخ اعتبار المشروع اقتصاديا.
ب- يسمح باعفاء قطع الغيار من الرسوم بما لا يزيد قيمته على( 10% )من قيمة الموجودات الثابتة المستوردة، شريطة ان
يتم استيرادها خلال مدة خمس سنوات من تاريخ اعتبار المشروع اقتصادياً.
ج- للجنة ان تعفي من الرسوم الزيادة التي طرأت على قيمة الموجودات الثابتة التي يراد استيرادها لحساب المشروع الاقتصادي
اذا كانت هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ او بسبب تغير سعر التحويل على الموجودات الثابتة وقطع
غيارها.
الفصل الخامس - المشروع الاقتصادي المصدق
المادة 11:-
يعتبر المشروع "اقتصادياً مصدقاً" اذا كان في أحد القطاعات التالية:-
أ- الصناعة والتعدين.
ب- الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الاسماك.
ج0 الفنادق السياحية والنقل السياحي.
د- المستشفيات.

المادة 12:-
توضع المعايير والاسس التي يتحدد بموجبها اعتبار المشروع مشروعاً اقتصادياً مصدقاً بنظام يصدر لهذه الغاية على ان
تتوفر فيه الشروط التالية بالاضافة الى تلك المعاير والاسس:-
أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة عن( 100000 )مائة الف دينار اذا كان
في منطقة تنمية فئة (أ) وعن( 50000 ) خمسين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (ب) وعن (25) خمسة وعشرين الف دينار
اذا كان في منطقة تنمية فئة (ج).
ب- واذا كان المشروع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الاسماك ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة عن (35000 )
خمسة وثلاثين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة( أ) وعن( 25000 )خمسة وعشرين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية
فئة (ب) وعن( 10000 ) عشرة الاف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة( ج).
ج- واذا كان المشروع في قطاع الفنادق السياحية ان لا يقل تصنيف الفندق من قبل وزارةالسياحة عن ثلاثة نجوم وان يكون
في منطقة تنمية فئة( ب) او فئة (ج).
د- واذا كان المشروع في قطاع النقل السياحي ان لا تقل قيمة الباصات المعدة خصيصا لنقل السياح والتي تتوفر فيها المواصفات
التي تقررها وزارة السياحة عن( 500000 ) خمسمائة الف دينار.
هـ- واذا كان المشروع في قطاع المستشفيات ان يكون موافقا عليه كمستشفى من قبل السلطات الصحية المختصة وان لا تقل سعته
عن( 30 ) سريرا اذا كان في منطقة تنمية فئة (ب) وعن (20 ) عشرين سريرا اذا كان في منطقة تنمية فئة( ج ).
و- ان يكون المشروع حائزا على موافقة السلطات المختصة وفقا للقطاع الذي يعمل فيه المشروع.
المادة 13:-
ينظر مجلس الوزراء في تنسيبات اللجنة وله الموافقة على اعتبار المشروع اقتصاديا مصدقا يتمتع بالاعفاءات من الرسوم
والضرائب التي تنص عليها احكام هذا القانون او رفض اعطائه هذه الصفة ويعتبر قراره بالموافقة ساري المفعول اعتبارا
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل السادس - الاعفاءات من الرسوم والضرائب
المادة 14:-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة( ب) من هذه المادة ، تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع الاقتصادي المصدق في اي
من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات من( أ-و ) من المادة( 12 ) من هذا القانون من الرسوم شريطة ان يتم استيراد الموجودات
الثابتة المشمولة بها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ اعتبار المشروع اقتصاديا مصدقا.
ب- يسمح باعفاء قطع الغيار من الرسوم بما لا يزيد قيمته على( 10% ) من قيمة الموجودات الثابتة المستوردة، شريطة ان
يتم استيرادها خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبار المشروع اقتصاديا مصدقا.
ج- للجنة ان تعفي من الرسوم الزيادة التي طرأت على قيمة الموجودات الثابتة التي يراد استيرادها لحساب المشروع الاقتصادي
المصدق، اذا كانت هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ او بسبب تغير سعر التحويل على الموجودات الثابتة
وقطع غيارها.

المادة 15:-
على اللجنة ان تراعي تفضيل الانتاج المحلي على المستورد عند اقرار اعفاء الموجودات الثابتة لأي مشروع اقتصادي او اقتصادي
مصدق بمقتضى احكام هذا القانون طالما ان الانتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع.
المادة 16:-
أ- تعفى الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من الضرائب كما يلي:-
1- لمدة ( 7 ) سنوات متتالية تعفى الخمس سنوات الاولى منها بنسبة ( 100% ) من الارباح وبنسبة (60% ) من الارباح
للسنتين التاليتين اذا اقيم المشروع في منطقة تنمية من فئة( أ ).
2- لمدة ( 10 ) عشر سنوات متتالية، تعفى الثماني سنوات الاولى منها بنسبة ( 100% ) من الارباح وبنسبة (60% ) من
الارباح للسنتين التاليتين اذا اقيم المشروع في منطقة تنمية من فئة( ب ).
3- لمدة( 12 ) اثنتي عشر سنة متتالية اذا اقيم المشروع في منطقة تنمية من فئة( ج ).
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة زيادة مدة الاعفاء الواردة في البنود( 1) و(2) و (3 ) من الفقرة( أ )من هذه
المادة مدة سنتين اذا كان المشروع مملوكاً لشركة مساهمة عامة.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة( د) من هذه المادة تسري مدة الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة من تاريخ
يوم بدء الانتاج او العمل على ان لا تتجاوز مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء باعتبار
المشروع اقتصادياً مصدقاً في الجريدة الرسمية ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة منح المشروع مهلة أطول من تلك
المدة اذا كان تنفيذه يتطلب ذلك.
د- اذا استغرق تنفيذ المشروع مدة أكثر من ثلاث سنوات او أكثر من المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء فتحسم مدة التجاوز
من أصل مدة الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة.
هـ- للجنة منح مدة انتاج او تشغيل تجريبي لمالك المشروع الاقتصادي المصدق لا تتجاوز أربعة أشهر يعتبر الانتاج او التشغيل
قد بدأ فعلا بعد انتهائها مباشرة لغايات هذا القانون.
المادة 17:-
أ- بعد انقضاء مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة( 16 ) من هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة اعفاء
ما يعادل( 25% ) من الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية في حالة توسيع
المشروع وذلك لمدة سنتين اذا كان في منطقة تنمية من الفئة( أ ) ولمدة ثلاث سنوات اذا كان المشروع في منطقة تنمية
من الفئة( ب ) ولمدة اربع سنوات اذا كان المشروع في منطقة تنمية من الفئة( ج) .
ب- يشترط لمنح الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لغايات
توسيع المشروع عن( 25% ) من مجموع قيمة الموجودات الثابتة في المشروع الاصلي وتبدأ مدة الاعفاء في هذه الحالة من تاريخ
يوم الانتاج او العمل بعد التوسيع.
ج- يعني التوسيع لغايات تطبيق احكام هذا القانون، اية زيادة في الطاقة الانتاجية للمشروع الاقتصادي المصدق تؤدي به
الى زيادة لا تقل عن( 50% ) خمسين بالمائة من طاقته الانتاجية قبل اجراء التوسيع.
المادة 18:-
يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق اعلام الوزارة بتاريخ يوم بدء الانتاج او العمل بما في ذلك بعد توسيع المشروع
وذلك قبل طرح اي منتجات في الاسواق او تقديم اي خدمات الى الجمهور حسب واقع الحال وفي حالة التخلف عن القيام بذلك
يجوز للوزير اعتبار تاريخ بدء الانتاج او العمل في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء باعتباره
مشروعا اقتصاديا مصدقا في الجريدة الرسمية.
المادة 19:-
اذا انتقلت ملكية المشروع الاقتصادي المصدق بموافقة اللجنة بالبيع او بأي طريقة اخرى من طرق انتقال الملكية، فان المالك
الجديد للمشروع يحل محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون، ولا يمنح المالك
الجديد اية امتيازات اكثر مما منح للمالك القديم فيما لو واصل استثمار المشروع.
الفصل السابع - اعفاءات اضافية
المادة 20:-
أ- للمستخدمين (بفتح الدال) غير الاردنيين الذين يعملون في الوظائف الفنية والادارية في المشاريع الاقتصادية الاردنية
ان يحولوا( 70% ) من صافي رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة بموافقة اللجنة وبالطريقة التي يقرها البنك المركزي
الاردني.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة( أ ) من هذه المادة يجوز بموافقة اللجنة تحويل كامل قيمة تعويضات انهاء الخدمة الى الخارج
بالطريقة التي يقرها البنك المركزي الاردني.
ج- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الاخصائي من غير الاردنيين شريكاً في شركة عادية او مساهماً في شركة مساهمة خصوصية
تملك المشروع.
المادة 21:-
مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل الساري المفعول تعفى من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ما يلي:-
أ- فوائد الودائع والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الاجنبية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
ب- فوائد الودائع في البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وصندوق التوفير البريدي.
ج- فوائد التوفيرات والمدخرات في صناديق الادخار والتقاعد والضمان الاجتماعي.
د- فوائد سندات الدين وجوائزها التي يصدرها البنك المركز الاردني لصالح الخزينة او المؤسسات العامة او مؤسسات الاقراض
المتخصصة.
هـ- فوائد سندات الاقراض التي تصدرها الشركات العامة التي يقرر مجلس الوزراء اعفاؤها.
و- فوائد او ارباح القروض الخارجية التي تقترضها الحكومة او المؤسسات العامة بكفالة الحكومة او مؤسسات الاقراض المتخصصة.
ز- بدل الايجار المقدر لأبنية السكن التي يشغلها مالكوها لغايات السكن سواء كانوا من الاردنيين او من رعايا الدول
العربية.
المادة 22:-
أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يعفي في كل سنة مالية بما لا يزيد على( 10% ) عشرة بالمائة من الدخل
السنوي الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لاي مشروع في قطاع الصناعة او التعدين من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية
اذا جرى تخصيص ذلك المبلغ لانشاء ابنية سكن للمستخدمين والعمال في المشروع اما مباشرة او عن طريق المساهمة مع مؤسسة
الاسكان او المؤسسات المتخصصة، او لانشاء الابنية الثقافية او الصحية لأولئك المستخدمين والعمال شريطة موافقة وزارة
العمل على ملاءمة الابنية للأغراض التي اقيمت من اجلها، كما تعفى كذلك النفقات السنوية التي تترتب على ادارة وصيانة
تلك الابنية.
ب- اذا لم يقم مالك المشروع باتمام اقامة الابنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة اقصاها ثلاث
سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالاعفاء، فيعتبر الدخل الذي اعفي بموجب تلك الفقرة خاضعا للضريبة خلال السنة
التي تلي تلك المدة مباشرة وذلك بالرغم من مضي المدة التي يجوز اعادة النظر في التقدير خلالها الذي اجري على مالك
المشروع من قبل دائرة ضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل الساري المفعول عن تلك السنة.

المادة 23:-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يعفى من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية في كل سنة مالية مبلغا لا يزيد
عن( 10 ) عشر آلاف دينار من الدخل السنوي او الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لاي مشروع في قطاع الصناعة والتعدين اذا
جرى تخصيص وانفاق ذلك المبلغ في اي من الأغراض التالية:-
1- تدريب المستخدمين والعمال ضمن برامج توافق عليها مؤسسة التدريب المهني وتنفذ تحت اشرافها.
2- اجراء بحوث ودراسات تستهدف تطوير وتحسين الانتاج بالانفاق مع احدى الجامعات الاردنية او الجمعية العلمية الملكية
او احدى المؤسسات العامة.
ب- تشترط للاعفاء المنصوص عليه في الفقرة( أ ) من هذه المادة المباشرة في التدريب او اجراء البحوث والدراسات خلال
سنة واحدة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء على اعفاء كل مبلغ خصص للقيام بتلك الاغراض وان يبرز الوثائق التي تثبت
انفاق المبلغ فيما خصص له.

المادة 24:-
أ- بالرغم مما ورد في قانون ادارة املاك الدولة المعمول به، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تفويض المساحات اللازمة
من املاك الدولة لاي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون المنشأ في منطقة تنمية فئة( ج ) بدون مقابل، على ان تحدد
هذه المساحات وفقا لحاجات المشروع الضرورية.
ب- في حالة اقامة المشروع او نقله الى مكان آخر او تصفيته او اذا تبين ان المساحات التي فوضت له قد استعملت كليا او
جزئيا في غير الاغراض التي فوضت من اجلها او تم تأجيرها او بيعها او انها تزيد عن حاجة المشروع الفعلية فلمجلس الوزراء
بناء على تنسيب اللجنة اعتبار قراره بتفويض تلك الاراضي كليا او جزئيا حسب مقتضى الحال لاغيا واعادة ملكيتها الى الدولة
وتسجيلها باسمها.

الفصل الثامن - احكام عامة
المادة 25:-
أ- يعامل رأس المال العربي او الاجنبي المستثمر في اي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون معاملة مساوية لرأس المال
المحلي سواء اكان استثماره بالاشتراك معه او بصورة مستقلة بما في ذلك الاعفاء من الرسوم والضرائب. وتضمن الحكومة لرأس
المال العربي او الاجنبي التمتع بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تمنح له بمقتضى احكام هذا القانون وعدم الغائها او
خفضها او المساس بها بمقتضى اي تشريع آخر.
ب- تسري على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى احكام هذا القانون الضمانات الممنوحة لرؤوس الاموال العربية بمقتضى
احكام اتفاقية استثمار الاموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية واية
تعديلات تطرأ عليها.
المادة 26:-
يتم تحويل رأس المال العربي او الاجنبي الذي استورد الى المملكة واستثمر فيها بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع
آخر سابق عليه الى خارج المملكة بموافقة الوزير وبالطريقة التي يقررها البنك المركزي الاردني على ان يحول القسط الاول
منها بعد مرور سنتين من تاريخ يوم بدء الانتاج او العمل وللوزير في حالات خاصة الموافقة على تحويل رأس المال العربي
او الاجنبي الى خارج المملكة دون التقيد بهذه المدد والاقساط المحددة بها ويشترط ان يكون مالك رأس المال قد سدد جميع
الالتزامات المستحقة عليه.
المادة 27:-
تحول الى خارج المملكة بموافقة الوزير وبالطريقة التي يقررها البنك المركزي الاردني الارباح والمكاسب وحصص ارباح الاسهم
والفوائد المتأتية عن استثمار رأس المال العربي او الاجنبي او المعاد استثمارها والتي سبق ان استوردت الى المملكة
واستثمرت فيها بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع سابق عليه.

المادة 28:-
يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق القيام بما يلي:-
أ- اعلام الوزارة بتاريخ يوم بدء الانتاج او العمل حسب مقتضى الحال.
ب- مسك حسابات منظمة حسب متطلبات المشروع ونوع الانتاج او الخدمات التي يقدمها.
ج- مسك سجل للموجودات الثابتة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها وبيان مستقل لسجل قطع الغيار التي اعفيت من الرسوم
بمقتضى احكام هذا القانون.
د- تقديم ميزانية مصدقة من مدقق حسابات قانوني - مشتملة على حساب التشغيل وحساب المتاجرة وحساب الارباح والخسائر وذلك
خلال الثلاثة اشهر التي تعقب مباشرة انتهاء السنة المالية للمشروع.
هـ- تقديم اي كشوفات او بيانات او وثائق تطلبها الوزارة وتتعلق بالمشروع وبتنفيذه وتشغيله.
و- السماح لأي موظف حكومي مفوضاً خطياً من الوزارة، ان يدخل خلال ساعات الدوام اي مشروع لتدقيق حساباته، وسجل الموجودات
الثابتة والفواتير والمستندات واي وثائق اخرى خاصة به، وان يطلع على الموجودات والمواد الاولية والسلع المنتجة وان
يطلب اية ايضاحات بشأنها وذلك بقصد التأكد من الالتزام باحكام هذا القانون.

المادة 29:-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يلغي كل او بعض الاعفاءات من الرسوم والضرائب الممنوحة لاي مشروع تنطبق
عليه احكام هذا القانون اذا تبين ان تلك الاعفاءات قد منحت استنادا الى معلومات كاذبة او اذا خالف اصحاب المشروع احكام
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وينشر قرار مجلس الوزراء بذلك في الجريدة الرسمية.
ب- يترتب على اصحاب المشروع دفع جميع الرسوم والضرائب التي كانوا قد اعفو منها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم او تبليغ اي منهم بقرار الالغاء.

المادة 30:-
أ- لا يجوز استعمال الموجودات الثابتة التي اعفيت من الرسوم وفقاً للمادتين (10) و (14 ) من هذا القانون في اي مشروع
آخر غير المشروع الاقتصادي المصدق او في اي وجه اخر غير الذي استوردت من اجله كما لا يجوز تأجيرها او بيعها الا بعد
الحصول على موافقة اللجنة ودفع جميع الرسوم التي كانت ستتحقق عليها عند استيرادها في ذلك الوقت.
ب- اذا ظهر بأن الموجودات الثابتة المنصوص عليها في الفقرة ( أ )من هذه المادة قد استعملت في مشروع غير المشروع الاقتصادي
او الاقتصادي المصدق او تم تأجيرها او بيعها بدون موافقة اللجنة فيتوجب دفع مثلي الرسوم المتحققة على تلك الموجودات
وفقا لاحكام الفقرة ( أ) المشار اليها.
ج- تدفع الرسوم التي تتحقق بمقتضى احكام اي من الفقرتين ( أ) و(ب ) من هذه المادة خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغ
قرار اللجنة بشأنها.

المادة 31:-
أ- مع مراعاة احكام المادة( 24 ) من هذا القانون، يحضر استعمال الابنية والاراضي التي يملكها المشروع الاقتصادي المصدق
والتي جرى اعفاؤها من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية (المسقفات) وفقا لاحكام هذا القانون في اي مشروع
آخر الا بعد الحصول على موافقة اللجنة ودفع تلك الضريبة عنها كما لو انها لم تمنح الاعفاء اصلا.
ب- اذا ظهر بأن الابنية والاراضي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة قد استعملت في مشروع غير المشروع الاقتصادي
المصدق دون الحصول على موافقة اللجنة فيتوجب دفع مثلي ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية (المسقفات) المترتبة
عليها وفقا لاحكام الفقرة( أ ) المشار اليها.
ج- تدفع الضريبة المتحققة بمقتضى اي من الفقرتين( أ) و(ب ) من هذه المادة خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة
بشأنها.

المادة 32:-
أ- لا تسري احكتام المواد( 7)و (8)و(10)و(11)و(12)و (14)و( 16 ) من هذا القانون علىالقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء
قبل العمل بموجبه.
ب- يستمر أي مشروع جرت الموافقة على اعتباره اقتصاديا او اقتصاديا مصدقا بمقتضى احكام قانون تشجيع الاستثمار رقم(
53 ) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه بالاستفادة من جميع الاعفاءات من الرسوم والضرائب التي منحت بموجب ذلك
القانون دون ان يمنح اي زيادة في الاعفاءات من الرسوم والضرائب الورادة في هذا القانون.
المادة 33:-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 34-
يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم( 53 ) لسنة 1982 والتعديلات التي طرأت عليه واي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام
هذا القانون.
المادة 35:-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.