المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون السير رقم 14\1984



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 08:08 AM
لباب الاول
التعاريف والاصطلاحات
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون السير لسنه1984) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=1&article_no_s=0) المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية
الوزير:وزير الداخلية
سلطة الترخيص: الوزير
ادارة الترخيص:الادارة المختصة بترخيص المركبات والسواقين.
ادارة السير:الادارة المختصة بشؤون السير
المكتب الفني: المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق أحكام هذا القانون.
المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل البري او الجر أو الرفع او الدفع ذات عجلات تسير بقوة الية ولا تشمل وسائل النقل
المعدة للسير على الخطوط الحديدية.
السيارة: المركبة الالية المصممة لنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة
المقطورة: المركبة غير الالية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل هذه أي جزء من وزن المقطورة وتكون نصف مقطورة اذا
كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءا من وزنها.
الرأس القاطر:المركبة المصممة لجر مقطورة او نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها.
القاطرة:المركبة
الدراجة العادية: وسيلة ركوب ذات العجلتين او اكثر وتسير بقوة دافعة من راكبها دون ان تكون مجهزة بمحرك الي.
الدراجة الالية: المركبة ذات العجلتين او الثلاث عجلات والمجهزة بمحرك الي والمصممة لنقل الاشخاص على ان لا يكون تصميمها
على شكل سيارة.
الطول الاجمالي للمركبة: المسافة بين اقصى نقطة من مقدمة المركبة واقصى نقطة من مؤخرتها.
العرض الاجمالي للمركبة: المسافة بين اقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المزايا المثبتة عليهما.
الارتفاع الاجمالي للمركبة: الارتفاع الذي تصل اليه المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها الى اعلى نقطة
في جسمها او من حمولتها عندما تكون محملة.
وزن المركبة فارغة: وزن المركبة مضافا اليه أوزان بها والاطارات الاحتياطية التي تحملها.
الوزن الاجمالي للمركبة: وزن المركبة فارغة مضافا اليه وزن حمولتها.
الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الاجمالي للمركبة ووزنها فارغة.
الحمولة المحورية: العبء الذي يتحمله كل محور من محاور المركبة من وزنها الاجمالي.
الطريق: السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات ، وتشمل المساحات والجسور.
التقاطع: مكان تلاقي اكثر من طريق او تقابلها او تفرعها على مستوى واحد ، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.
اشارة الطريق: الاشارة الضوئية او الشاخصة او الخطوط او العبارات او الكلمات او الرموز ذات الدلالات المعروفة ترسم
او تكتب على الطريق او تثبيت على جوانبها او فوقها لتنظيم حركة السير وارشاد مستعملي الطريق.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=2&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=2&article_no_s=0) تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=2&article_no_s=0) المادة 3-أ - لغايات هذا القانون تصنف السيارات الى الانواع التالية:-
1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة: سيارة الركاب المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بما في ذلك السائق.
2- سيارة الركوب الصغيرة العمومية:سيارة الركاب ذات ثلاثة ابواب كحد ادنى المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص
بما في ذلك السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر.
3- سيارة الركوب المتوسط: سيارة الركاب المصمم لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكباً بما في ذلك
السائق0
4- الحافلة:سيارة الركاب المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.
5- سيارة النقل المشترك:السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً والتي لا يزيد وزنها الفارغ على (3) طن و لا
تزيد حمولتها على 2,5 طن.
6- سيارة الشحن:السيارة المصممة لنقل البضائع فقط0
7- السيارة السياحية:سيارة الركوب المعدة لأغراض السياحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- تخضع المركبات التالية ايضا لاحكام هذا القانون وفقا للصفات والمواصفات والاستعمالات الخاصة بها:-
1-المركبة ذات الاستعمال الخاص: وسيلة نقل او رفع او جر الية مجهزة بمعدات ثابتة فيها بصورة دائمة ولا يمكن استعمالها
الا في الاغراض المصممة لها.
2-مركبة الاشغال: المركبة الالية المصممة لاستخدامها في الاشغال الانشائية بما في ذلك الاشغال المتعلقة بالطرق.
3-المركبة الزراعية: المركبة الالية المصممة لتستخدم في الاعمال الزراعية.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=3&article_no_s=0) الباب الثاني
تسجيل المركبات
المادة 4-أ- تسجيل جميع المركبات لدى ادارة الترخيص في السجلات المخصصة لها، بما في ذلك معاملات نقل ملكية المركبة
ورهنها بعد دفع الرسوم المقررة، وتعتبر تلك المعاملات باطلة اذا اجريت خارج ادارة الترخيص، ولا يجوز نقل ملكية المركبة
المرهونة الا بعد موافقة الدائن.
2-يقدم طلب تسجيل المركبة الى ادارة الترخيص مرفقا بالوثائق والمستندات المقررة بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات
الصادرة بموجبه، بما في ذلك الوثائق والمستندات الخاصة بالجمارك وبملكية المركبة، ويعتبر مالكها الشخص الطبيعي او
المعنوي الذي سجلت باسمه، وتنظم المستندات والعقود الخاصة بنقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات المتعلقة بها
وفقا لما هو منصوص علية في البند 3 من هذه الفقرة.
3-بالرغم مما ورد في اي قانون اخر يتولى الموظفون العاملون في ادارة الترخيص صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات
بما في ذلك عقود نقلها ورهنها وسائر التصرفات بها وسماع وتدوين اقرارات واقوال الاطراف فيها او التصديق على تواقيعهم
عليها وذلك وفقا للاصوال والاجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود او التصديق عليها.
ب- لا تسجل اي مركبة اذا لم يكن محركها وقاعدتها (الشاصي) يحملان الرقم المميز لكل منهما ، ويتم حفرهما عليهما من
قبل السلطة الجمركية على المحرك والقاعدة اذا لم يكونا موجودين.
ج- تسري على المقطورات وانصاف المقطورات احكام هذا القانون بما في ذلك أحكام التسجيل والترخيص والشروط الخاصة بهما.

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=4&article_no_s=0) المادة 5- أ-لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مركبة الا بعد ان يقدم مالك المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات
التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة، وتشمل عبارة (اضرار الغير) الاضرار
التي تلحق بالركاب في المركبة العمومية.
ب-على كافة المركبات غير الاردنية ان تؤمن على الاضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة داخل المملكة ويحدد
بتعليمات صادرة عن سلطة الترخيص الحد الادنى لمدة عقد التأمين.
ج- تحدد بنظام شروط ومقدار التأمين بما في ذلك الحد الادنى للتعويض عن الاضرار الجسدية وكافة الامور المتعلقة بعقد
التأمين لغايات هذا القانون ويجوز توسيع مظلة عقد التأمين ليشمل اضرار الغير (ركاب السيارة الخاصة).
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=5&article_no_s=0) المادة 6 -أ- لا يجوز استعمال المركبة قبل تسجيلها وترخيصها وفقا لاحكام هذا القانون وتخصيص رقم لها يدون في الصحيفة
بها في ادراة الترخيص ووضع اللوحات المقررة عليها، ويجوز لمالك السيارة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد
على سنتين في حالة بيعها او نقل ملكيتها الى شخض اخر على ان يفقد حقه في ذلك الرقم اذا لم يتم تخصيصه لسيارة اخرى
خلال تلك المدة وتحدد رسوم الاحتفاظ بالرقم ونقله بموجب الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- تحدد جميع التفاصيل المتعلقة باللوحات بما في ذلك فئاتها وانواعها والوانها وكيفية صنعها واثمانها وحالات الاعفاء
من أثمانها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=6&article_no_s=0) المادة 7- تخضع المركبات للفحص الفني عند تسجيلها لاول مرة او بصورة دورية وفقا للتعليمات المقررة وذلك للتأكد من توافر
المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها وعدم وجود ما يمنع من تسجيلها.

المادة 8- تسجل سيارة الركوب المتوسطة والحافلة وسيارات الاسعاف في الفئة الخاصة باسم اي من الجهات التالية بعد التثبت
من حاجتها اليها في أعمالها، ويتم التسجيل بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي الجهة المعنية:
أ- المستشفيات والمؤوسسات الصحية لاستعمالها في نقل مستخدميها وعمالها ومرضاها.
ب- المؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والاندية والمراكز الرياضية.
ج- المؤسسات التعليمية لاستعمالها في نقل مستخدميها وطلبتها.
د-المؤسسات الصناعية لاستعمالها في نقل المستخدمين في مصانعها.
هـ - المؤسسات الفندقية وشركات الطيران وشركات الملاحة والشركات التي يزيد عدد المستخدمين فيها على أربعين مستخدما
وذلك لاستعمالها في نقل المستخدمين لديها والمتعاملين معها.
و- المعهدين والمقاولين لاستعمالها في نقل المستخدمين لديهم على ان يكون تصنيف المتعهدين والمقاولين في الفئة العليا
لدى وزارة الاشغال العامة.
ز- المنظمات الدولية والاقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=8&article_no_s=0) المادة 9-أ - تسجل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طنين ونصف الطن بالصفة الخاصة باسم مالكها مهما كانت صفة
المالك:
ب - تسجل سيارة الشحن التي تزيد حمولته على طنين و نصف الطن بالصفة الخاصة باسم أي من الجهات التالية بعد التثبيت
من حاجتها اليها:
1- أصحاب الصناعات لاستعمالها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منجاتهم.
2- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الأشغال وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة
لتلك المركبات والآلات وتوفير سائر الخدمات لها.
3- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية.
4- المقاولين المصنفين لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم.
5- البعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة.
ج- تسجل سيارات النقل المشترك بالصفة الخاصة بإسم مالكها ولا يجوز تسجيلها بالصفة العمومية بأي حال من الأحوال.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=9&article_no_s=0) المادة 10- تسجل السيارة المعدة لنقل الموتى ويتم ترخيصها في فئة سيارات الشحن مهما كانت الشخص صفة الطبيعي او المعنوي
الذي يملكها.

المادة 11- اذا استعملت اي من السيارات المنصوص عليها في المواد (8،9،10) من هذا القانون في غير الغايات او الاغراض
التي تم تسجيلها وترخيصها بموجبها فيستوفي من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لاقتنائها، ويلغي ترخيصها
بهذه الصفة نهائيا اذا تكررت المخالفة خلال سنة.
المادة 12- اذا استعملت مركبة الاشغال في غير الاغراض التي تم تسجيلها وترخيصها من اجلها فيستوفى من سائقها عند ضبطها
مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسم السنوي المقرر لاقتنائها، وتسحب رخصة السائق مدة ستة اشهر في حالة تكرار المخالفة، واما
المركبة الزراعية فيستوفى مبلغ يعادل ثلاثة امثال الرسم السنوي المقرر لاقتناء مركبة اشغال اذا ضبطت وهي تستعمل في
غير الاغراض التي سجلت ورخصت من أجلها، كما تسحب رخصة السائق مدة ستة أشهر في حالة تكرار المخالفة.

المادة 13-1- يسمح لاصحاب سيارات الشحن بنقل الاشخاص في سياراتهم وفقا للشروط التالية:
1-أن يكون أولئك الاشخاص من العمال المستخدمين لدى مالك السيارة، وان يتم نقلهم بدون أجر مهما كان نوعه أو وصفه،
2- ان لايتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اثنين من العمال اذا كانت الحمولة المقررة لها لاتزيد على طن واحد وثلاثة
عمال اذا كانت لاتزيد على خمسة اطنان.
3- ان لايتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اربعة عمال اذا كانت الحمولة المقررة لها تزيد على خمسة أطنان.
ب- يسمح في الحالات الاظطرارية بنقل ما يزيد على عدد العمال المسموح بنقله في اي سيارة شحن بمقتضى البندين (2،3) من
الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموافقة ادارة السير بموجب تصريح خطي تصدره لمالك السيارة وتحدد فيه الشروط والقيود
التي يترتب عليه مراعاتها.

المادة 14- أ- تسجل سيارات الركوب الصغيرة العمومية بأسماء الاردنيين وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص وعلى
الوجه التالي:-
1- يخصص رقم لكل سيارة ركوب صغيرة عمومية.
2- يستوفي رسم سنوي مقداره مائتا دينار عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص المنصوص
عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
3- لاصحاب سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم ترخيصها قبل 1 /2 /1977 استعمال الارقام التي خصصت لسياراتهم لمدة
عشر سنوات من ذلك التاريخ ويعفون من الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال تلك المدة.
ب- تسجل سيارة الشحن العمومية وتحدد مقدار الرسوم المستحقة عليها والامور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=14&article_no_s=0) المادة 15- لمالك السيارة العمومية التي تصبح غير صالحة لبقائها في الفئة المسجلة بها ان يسجل بدلا منها سيارة من نفس
الفئة على النحو التالي:
أ- سيارة ركوب صغيرة بدلا من سيارته المراد استبدالها.
ب- سيارة ركوب متوسطة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها.
ج- حافلة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها.
د-سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على الف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي
على الف كيلو غرام.
هـ- سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها
الصافي على الف كيلو غرام.
و- سيارة شحن يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها
الصافي على خمسة الاف كيلو غرام.
المادة 16- تسجل سيارة الركوب الخاصة في الفئة الخاصة باسم مالكها ولا يجوز استعمالها الا في الاغراض والاعمال الخاصة
والعائلية لمالكها ويحظر عليه نقل الاشخاص او الاشياء فيها مقابل أجر مهما كان نوعه او وصفه، على أنه يسمح له بجر
مقطورة بها مصممة لغايات النزهه والصيد والسياحة وغير ذلك من الاغراض الخاصة.

المادة 17- تسجل المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات
المشتركة بأسمائها وتحمل اللوحات المخصصة لها وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 18- يجوز نقل تسجيل المركبة من مركز ترخيص الى مركز اخر مع جميع الاوراق الخاصة بها بناء على طلب مالكها ما
لم تكن مرهونة.
المادة 19- للوزير ان يصدر تعليمات تتضمن الوسائل الواجب تأمينها في المركبة او لازالتها منها لتوفير الامن والراحة
لركابها وسلامة الطرق وضمان الامان لمستعمليها بما في ذلك منع صدور الضوضاء والادخنة وسائر المواد الملوثة منها واجراءات
حجز المركبات التي لاتتوافر فيها تلك المواصفات والاجهزة و المعدات والوسائل ومنعها من العمل لمدة اللازمة لتوفيرها.

الباب الثالث
الابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل
المادة 20- تحدد الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك بالنسبة لاوزان المركبات او مجموعة من المركبات بنظام
يصدر بموجب هذا القانون وبتنسيب من الوزير شريطة ان لا يسمح في اي حالة من الحالات بتحميل المحور الاكثر عبئاً في
المركبة او في مجموعة المركبات اكثر من ثلاثة عشر طنا، وان لايزيد الارتفاع الاجمالي عن (4.20) اربعة امتار وعشرين
سنتميترا.

المادة 21- تعتمد مواصفات المركبات الواردة في بيانات الشركات الصانعة وذلك الى المدى الذي لا تتجاوز فيه حدود الابعاد
والاوزان المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا اذا ثبت لسلطة الترخيص عدم صحة هذه المواصفات.

المادة 22: أ- ينشأ في الوزارة مكتب يسمى المكتب الفني المركزي لشؤون السير على النحو التالي:
1-مندوب عن وزارة النقل يعينه الوزير النقل.
2-مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة.
3-مندوب عن ادارة السير يعينه الوزير.
4-مندوب عن ادارة الترخيص يعينه الوزير.
5-مندوب عن نقابة المهندسين يعينه نقيب إلمهندسين
6-ممثل لاي جهه اخرى يعينه الوزير اذا رأى ضرورة تمثيل تلك الجهه في المكتب.
ب- 1- يعين الوزير رئيسا للمكتب الفني المركزي من بين اعضائه.
2-يعين الوزير أمين سر المكتب الفني المركزي يتولى اعداد جداول اعمال المكتب وتدوين محاضر اجتماعاته والعمل على تبليغ
ونشر قراراته وحفظها.
ج- يجتمع المكتب الفني المركزي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرة اربعة من اعضائه
على ان يكون الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بأكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس.

المادة 23- أ-يتولى المكتب الفني المركزي المهام التالية:
1-اجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات واعداد المخططات الخاصة بها ضمن المواصفات الفنية العالمية وشروط الامان
والسلامة العامة.
2- تصديق الدراسات والمخططات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة ضمن الشروط المشار اليها في البند الاول من هذه
الفقرة.
3-دراسة التقارير المتعلقة بتصنيع وتحويل المركبات محليا والتصديق عليها ومراقبة المصانع الخاصة بذلك.
4-جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالمركبات على اختلاف انواعها بما في ذلك الاحصائيات المتعلقة بها وتوثيقها وفقا
للاصول الحديثة لسهولة الرجوع اليها و نشرها.
5-اي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة احالتها الى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
ب- للمكتب الفني المركزي لشؤون السير الاستعانة بالخبراء والفنيين لابداء الرأى في الامور المعروضةعليه، دون أن يكون
لهم حق التصويت على قراراته، وللوزير بتنسيب من المكتب صرف المكافأت المناسبة لهم.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح اعضاء المكتب الفني المركزي وأمين سره مكافأت مالية مقابل حضور اجتماعات
المكتب والاشتراك في اعماله.

المادة 24- أ- للوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها
واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرة على
أن يحدد الوزير في قراره الحمولات المرخص للسيارة بنقلها والطرق التي يسمح لها بالسير عليها وذلك مع التقيد في جميع
الحالات بالحمولة المحورية المحددة في هذا القانون وتوفير عوامل الامان والسلامة ولا يسمح باستيراد اي سيارة شحن تنطبق
عليها احكام هذه الفقرة الا بناء على موافقة مسبقة من الوزير.
ب-للوزير بناء على توصية ادارة السير اصدار تصاريح مؤقته لسيارات شخن تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لتقوم بسفرات محدودة على طريق معينة لنقل حمولات ذات احجام كبيرة وذلك وفقا
للشروط والقيود التي يقررها.

المادة 25- أ- يجوز تحويل المركبة من فئة الى فئة اخرى اذا كانت قابلة لمثل هذا التحويل على ان تتوافر فيها بعد عملية
التحويل الشروط الفنية وعوامل الامان والسلامة الواجب توافرها في مركبات الفئة المحمولة اليها.
ب- لا يجوز لمن حول مركبته الى فئة اخرى ان يستعملها قبل عرضها على ادارة الترخيص لفحصها والتأكد من التقيد بأحكام
التعليمات الخاصة بتحويل المركبات وشروط الموافقة على التحويل وذلك تحت طائلة الغاء تسجيل المركبة.

المادة 26- أ- يجوز اجراء التبديل الجزئي او الكلي للاجزاء الرئيسية التالية للمركبة على ان لاتؤدي التبديل الى تعديل
او تغير نوع وماركة السيارة وطراز وسنة صنع المركبة كما وردت من بلد المنشأ.
1-المحرك
2-القاعدة
(الشاصي)
3-الهيكل (المكان المخصص للركاب في سيارات الركوب وغرفة السائق في سيارات الشحن)
4-صندوق الحمولة.
ب- لا يجوز استعمال المركبة بعد اجراءاي تبديل فيها بمقتضى هذه المادة قبل عرضها على ادارة الترخيص لفحصها والتأكد
من التقيد بأحكام التعلميات الخاصة بالتبديل وشروط الموافقة عليه ، وذلك تحت طائلة الغاء تسجيل المركبة.
المادة 27- يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي تعليمات في الامور التالية:
أ- تحديد طريقة وشروط الفحص الفني للمركبات بما في ذلك الفحص الدوري لها.
ب- شروط وقواعد التبديل للاجزاء الرئيسية في المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- الشروط والقواعد الخاصة بتحويل المركبة من فئة الى اخرى.
د- المواصفات والشروط الخاصة باجسام وصناديق الحمولة التي يتم صنعها من جهه اخرى غير الشركة التي انتجت المركبة.
هـ- المواصفات والاجهزة والمعدات التي يجب توافرها او أزالتها في المركبات لغايات التسجيل او الترخيص او اعادتهما.

الباب الرابع
الفصل الاول
رخص السير
المادة 28- أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة( ب) من هذه المادة تمنح رخصة سير المركبة لمالكها بناء على طلبه بعد
تقديم الوثائق التي تحددها سلطة الترخيص بموجب تعلميات تصدرها لهذا الغرض وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء
قيادتها.
ب- بعد نفاذ احكام هذا القانون لا يجوز تسجيل وترخيص اي دراجة الية الا للوزارات والدوائر والمؤسسسات العامة الحكومية
لاغراض رسمية وللشركات والاشخاص من أرباب الاعمال التجارية ممن تتطلب اعمالها واعمالهم استخدام الدراجات الالية، ويلغى
تسجيل وترخيص هذه الدراجات نهائيا اذا استخدمت في غير تلك الاغراض والاعمال ولا تسري احكام هذه الفقرة على الدراجات
الالية المسجلة والمرخصة قبل العمل بهذا القانون.

المادة 29- تستثني السيارات الخاصة بجلالة الملك من التسجيل والترخيص كما تعفى السيارات العائدة للقصور الملكية من
رسوم التسجيل والترخيص.

المادة 30- تستثنى المركبات العائدة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني من الاحكام
الخاصة بالتسجيل والترخيص.

المادة 31-
أ- تسري رخصة سير المركبة مدة سنة " شمسية" واحدة تبدأ من يوم تسجيل المركبة، وتجدد عند انتهائها مدة مماثلة بعد
تسديد جميع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية على مالك المركبة والمترتبة على استعمال تلك المركبة، ويشترط في ذلك
ان يقدم طلب تجديد رخصة سير المركبة خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوم من تاريخ انتهاء مدتها ويجوز أن تسري رخصة السير
لمدة سنتين بناء على طلب المالك في الحالات التي يتم إعفاء المركبة من الفحص الفني بموجب التعليمات التي تصدرها سلطة
الترخيص.
ب- تحدد رسوم اصدار رخصة سير المركبة او تجديدها او تبديلها او مقابل اي اجراء اخر يتعلق بها او يتخذ بشأنها وفقا
للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=31&article_no_s=0) المادة 32- اذا اجرى تعديل في المركبة اصبحت معه مغايرة في شكلها او لونها او مواصفاتها الاخرى للبيانات المدرجة في
رخصة السير الخاصة بها او لاي من تلك البيانات ، فعلى مالكها ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص خلال مدة لاتزيد على
خمسة عشر يوما من اجراء التعديل على المركبة للحصول على رخصة سير جديدة لها تتفق مع الحالة الجديدة المعدلة.
المادة 33- اذا فقدت رخصة سير المركبة او تلفت اوشوهت فيترتب على مالك المركبة ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص للحصول
على رخص سير بدلا من تلك الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة، ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر
يوما من تاريخ فقد الرخصة او تلفها او وقوع التشويه فيها.
المادة 34-
أ- اذا لم تجدد رخصة سير المركبة خلال المدة المقررة او لم يجر تسليم الرخصة مع لوحتي المركبة الى ادارة الترخيص في
الحالات التي ينص فيها هذا القانون على ذلك التسليم فيستوفي من مالكها رسم مقداره( 5% ) من رسم الترخيص عن كل شهر
او أي جزء منه يستمر فيه التأخر عن تجديد الرخصة او تسليمها مع لوحتي المركبة على ان تزيد المدة التي يستوفي عنها
هذا الرسم على سنتين في اي حالة من الحالات وذلك بالاضافة الى الرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة.
ب- يشطب قيد تسجيل المركبة بعد مرور سنتين على عدم تجديد رخصة سيرها.
ج - يجوز اعادة تسجيل المركبة المشطوبة وفقاً لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون بعد دفع الرسوم التالية:-
1- رسم تسجيل المركبة
2- رسم استعمال الرقم السيارات الشحن العمومي.
3- رسم استعمال الرقم لسيارات الركوب العمومية من تاريخ ترخيص المركبة0
4- رسوم الترخيص السنوية المستحقة من تاريخ انتهاء ترخيص المركبة0

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=34&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=34&article_no_s=0) المادة 35- لاتطبق احكام المادة (34) من هذا القانون في اي من الحالتين التاليتين:
أ- اذا كانت المركبة قد اوقفت او توقفت عن العمل لاسباب خارجة عن ارداة مالكها كالحجز او المصادرة اوالسرقة.
ب- اذا كانت المركبة خارج المملكة.
ويشترط في كل من الحالتين اعلام ادارة الترخيص بها وتقديم الاوراق والمستندات التي تثبت وقوعها.

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=35&article_no_s=0) المادة 36- أ- اذا تم تفكيك المركبة او تلفت أو اخرجت من المملكة بصورة نهائية او اوقفت نهائيا لعدم صلاحيتها للاستعمال
فيترتب على مالكها ان يبلغ ادارة الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات
وان يسلمها في الوقت نفسه رخصة سير المركبةولوحتيها.
ب- ويجوز اعادة رخصة سير المركبة ولوحتيها الى ادارة الترخيص بالبريد المسجل في اي حالة من الحالات المنصوص عليها
في هذا القانون ،وتعتبر الاعادة بهذه الطريقة بمثابة التسليم المباشر.



تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=37&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=37&article_no_s=0)











تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=43&article_no_s=0)



تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=45&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=45&article_no_s=0)

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=46&article_no_s=0)





تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=49&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=49&article_no_s=0)

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=50&article_no_s=0)

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=51&article_no_s=0)

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=52&article_no_s=0)

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=53&article_no_s=0)



مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=55&article_no_s=0)

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=56&article_no_s=0)

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=57&article_no_s=0)

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=58&article_no_s=0)

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=59&article_no_s=0)













تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=66&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=66&article_no_s=0)

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=67&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=67&article_no_s=0)

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=68&article_no_s=0)

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=69&article_no_s=0)



تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=71&article_no_s=0)



تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=73&article_no_s=0) تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=73&article_no_s=0)

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=74&article_no_s=0)

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=75&article_no_s=0)



تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=77&article_no_s=0)



مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=79&article_no_s=0)



تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=81&article_no_s=1)

WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 08:09 AM
الفصل الثاني
رخص السوق
المادة 37-
أ- تصنف رخص سوق المركبات الى الفئات التالية:
الفئة الاولى: رخصة سوق دراجة آلية مهما كان نوعها.
الفئة الثانية: رخصة سوق مركبة اشغال ورخصة سوق مركبة زراعية
الفئة الثالثة: رخصة سوق سيارة ركوب صغيرة خاصة ورخصة سوق سيارة شحن خاصة لا تزيد حمولتها على طنين ونصف.
الفئة الرابعة: رخصة سوق سيارة ركوب صغيرة عمومية ورخصة سوق سيارة شحن لا تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تصدر لطالبها
إلا بعد مرور سنة على حصوله على رخصة سوق من الفئة الثالثة واجتياز الفحصين الفني والطبي.
الفئة الخامسة: رخصة سوق سيارة ركوب متوسطة ورخصة سوق سيارة شحن تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تصدر لطالبها إلا
بعد مرور سنتين على حصولها على رخصة سوق من الفئة الرابعة واجتياز الفحصين الفني والطبي.
الفئة السادسة: أ - رخصة سوق الحافلات ولا تصدر لطالبها الا بعد مرور سنتين على حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة
واجتياز الفحصين الفني والطبي.
ب-رخصة سوق سيارة شحن قاطرة ومقطورة او رأ س قاطر ونصف مقطورة ولا تصدر لطالبها إلا بعد مرور سنتين من حصوله على رخصة
سوق من الفئة الخامسة واجتياز الفحصين الفني والطبي0
الفئة السابعة: رخصة سوق سيارة ركوب خاصة بالمعوقين او دراجة آلية مصممة للغاية ذاتها.
ب - لسلطة الترخيص أن تصدر رخصة سوق من الفئة الخامسة والسادسة دون التقيد بالمدة المقررة لها في الفقرة (أ) من هذه
المادة للأشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة
والدفاع المدني شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر لطالبي الفئة السادسة كما يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر رخص سوق من
الفئة الخامسة دون التقيد بالمدة المقررة لها في الفقرة (أ) من هذه المادة للأشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من
الدرجة الثانية لدى تلك الجهات شريطة أن يجتازوا بنجاح الفحص الفني المقرر لطالبي الرخصة من الفئة الخامسة.
ج- لسلطة الترخيص ان تصدر لغير الاردنيين رخص سوق مؤقتة لمختلف الفئات وتحدد شروط منح هذه الرخص وكيفية منحها بموجب
نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 38- أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب وج ) من هذه المادة والاستثناءات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون لا
يجوز لاي شخص ان يقود مركبة في المملكة دون ان يكون حائزا على رخصة سوق سارية المفعول لفئة المركبة التي يقودها صادرة
عن ادارة الترخيص وعلى قائد المركبة ان يحملها اثناء قيادتها.
ب- باستثناء رخص السوق من الفئات الاولى والثانية والسابعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون،
يجوز لمن يحمل رخصة سوق من أي فئة اخرى ان يقود مركبة يجوز قيادتها برخصة سوق فئة دون فئة الرخصة التي يحملها.
ج- يقوم سائقو المركبات التابعة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة وقوى الامن العام والدفاع المدني بقيادة
تلك المركبات بموجب تصاريح سوق صادرة عن سلطاتهم المختصة ما دامو في الخدمة لديها.

المادة 39- يشترط في طالب رخصة السوق مايلي:
أ- ان يكون قد اتم ثماني عشرة سنة شمسية على الاقل من العمر لطالب الحصول على رخصة سوق من الفئة الاولى أوالثانية
والثالثة والسابعة المنصوص عليها في المادة 37من هذا القانون ، وان يكون قد اتم احدى وعشرين سنة على الاقل من العمر
لطالب الحصول على رخصة سوق من الفئة الرابعة.
ب- ان يكون مسموحا له بالاقامة في المملكة اذا لم يكن أردنيا.
ج- ان يكون لائقا صحيا وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأى وزير الصحة.
د- أن يجتاز الفحص الفني المقرر.

المادة 40- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها:
أ- الوثائق والاوراق الواجب تقديمها للحصول على رخصة سوق أو لتجديدها.
ب- الامور والاجراءات المتعلقة بالفحص الفني لطالبي رخص السوق بما في ذلك المواد المقررة في الفحص والشروط الخاصة
به والسيارات او المركبات التي يتم اجراء الفحص عليها وفقا لفئة الرخصة المطلوبة والرسوم التي يترتب دفعها للفحص.
ج- نماذج رخص السوق ومواصفاتها والمعلومات والبيانات التي يجب ان تتضمنها الرخصة.
المادة 41- للوزير أن يستثني من الفحص الفني المقرر لطالب رخص السوق:
أ-الاردني الذي يحمل رخصة سوق عربية او اجنبية سارية المفعول.
ب- غير الاردني الذي يحمل رخصة سوق عربية او اجنبية سارية المفعول شريطة المعاملة بالمثل.

المادة 42- أ- تسحب رخصة السوق بقرار من سلطة الترخيص إذا ثبت أن حائزها قد فقد أهلية الحصول عليها وفقا لأحكام هذا
القانون.
ب- على المحكمة أن تقرر سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها مدة لا تزيد على سنتين إذا تبين أن صاحبها قد أدين بالتسبب
وهو يقود مركبته في وفاة إنسان أو إيذائه وتعطيله مدة تزيد على شهر واحد.
ج- تضاعف مدة وقف العمل بالرخصة إذا ارتكبت تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرة( ب )من هذه المادة وكان المسبب تحت
تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المواد النفسية عند وقوع الحادث أو لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجرم.
د- لسلطة الترخيص حجز رخصة السوق بصورة إدارية مدة أقصاها أسبوع واحد إذا ارتكب حائزها إحدى الأفعال المنصوص عليها
في هذه المادة، وللمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بتنسيب من سلطة الترخيص إيقاف رخصة السوق المشار إليها حتى صدور
القرار القطعي أو للمدة التي تراها مناسبة.

المادة 43-لا تعطى رخصة السوق للفئات الرابعة والخامسة والسادسة إلا لمن يحمل الجنسية الأردنية ويكون حسن السيرة والسلوك
وأن لا يكون محكوماً بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة 44- أ- إذا فقدت رخصة السوق أو تلفت أو شوهت فيجوز لصاحبها أن يحصل على رخصة أخرى بدلا منها مقابل الرسم المقرر
بعد أن تتحقق إدارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقدان الرخصة أو تلفها وتسلم إليها الرخصة التالفة.
ب- تمنح إدارة الترخيص لفاقد الرخصة تصريحا مؤقتا يسمح له بموجبه بالسوق لحين انتهاء التحقيق.

المادة 45-يشترط في الشخص الحاصل على رخصة سوق من الفئة الخامسة ويتقدم بطلب للحصول على رخصة سوق من الفئة السادسة
أن يشترك في دورة تأهيل خاصة ، وتحدد شروط الاشتراك فيها واجتيازها وفقا للتعليمات التي تصدرها سلطة الترخيص.

المادة 46- أ- تصدر رخصة السوق من الفئات الأولى والثانية والثالثة لمدة عشر سنوات تجدد لمدة مماثلة عند انتهائها،
يستثنى من ذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة فتصدر رخصهم سنويا "لحين تجاوزهم هذا السن".
ب- تصدر رخص السوق من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة لمدة خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها لمدة مماثلة.
ج- تصدر رخص الفئة السابعة لمدة سنتين تجدد لمدة مماثلة بعد انتهائها.
د- تصدر الرخص المؤقتة وتجدد مددها وفقا للأنظمة والتعليمات المتعلقة بها.
هـ- تحدد رسوم اصدار رخصة السوق وتجديدها وتبديلها أو مقابل أي اجراء يتعلق بها أو يتخذ بشأنها وفقا للانظمة التي
تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 47- تمنح رخصة السوق الدولية من نادي السيارات الملكي في المملكة ويشترط في طالب الحصول عليها أن يكون حائزا
على رخصة سوق رسمية سارية المفعول سواء كانت صادرة في المملكة أو في خارجها ولا تعتبر رخصة السوق الدولية الأردنية
صالحة للسوق داخل المملكة.

المادة 48- يسمح للفئات التالية بقيادة المركبات في المملكة برخص سوق غير أردنية ضمن الشروط المحددة لكل منها:
أ- الشخص الذي يحمل رخصة سوق دولية صادرة خارج المملكة من أحد الأندية المنتسبة للاتحاد الدولي لأندية السيارات.
ب- الشخص الذي يحمل رخصة سوق دولية لفئة سيارته المسجلة باسمه خارج المملكة والتي قدم بها إليها بقصد السياحة ويترتب
عليه مراجعة دائرة السير خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ دخوله المملكة للحصول منها على تصريح إقامة لسيارته لمدة ثلاثة
أشهر بدون رسوم إذا رغب في تلك الإقامة. وإذا زادت إقامته عن ثلاثة أشهر فيستوفى عن سيارته الرسم المنصوص عليه في
الفقرة (ج ) من المادة 76 من هذا القانون.
ج- الشخص الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول تسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي ترتبط
بها.
د- الشخص الذي يسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات الخاصة المعقودة بين المملكة والدول الأخرى المسجلة
فيها تلك المركبات وصدرت فيها رخص سوقها.
هـ- الأردني المقيم خارج المملكة شريطة أن يحصل على تصريح مجاني من إدارة السير يسمح له بموجبه بقيادة سيارة في المملكة
لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
و- أي شخص من رعايا الدول العربية لقيادة سيارته في المملكة على أن تكون مسجلة في الدولة التي يحمل جنسيتها وأن تكون
رخصة السوق التي يحملها صادرة فيها ومن فئة صالحة لقيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 49- أ- للوزير ترخيص مراكز تدريب رسمية أو خاصة لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق
لها من الناحيتين النظرية والعملية. وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشروط تأسيس هذه المراكز وكيفية قيامها بأعمالها وتحديد
الأجور وسائر المبالغ التي يحق لها تقاضيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ب - لمدير ادارة الترخيص انذار المركز او المدرب اذا خالف المركز او المدرب أياً من الشروط الواردة بتعليمات مراكز
التدريب المعمول به.
ج-لسلطة الترخيص بناءً على تنسيب مدير الأمن العام اذا تكرر انذار المركز او المدرب عن المخالفات المنصوص عليها في
الفقرة (ب) وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز او التصريح الممنوح للمدرب لمدة تتراوح ما بين شهر الى ثلاثة أشهر فإن
تكررت المخالفة أكثر من مرتين تضاعف العقوبة.
د- يجوز تعليم قيادة السيارات في غير المراكز المرخصة وذلك بموجب تصريح تصدره إدارة الترخيص وفق الشروط التي تحددها
على أن يقتصر تعليم قيادة السيارات في هذه الحالة بين الأصول والفروع والزوج والزوجة والأخوة والأخوات.

الباب الخامس
لجان السير واختصاصاتها
المادة 50- أ- تشكل لجنة مركزية للسير برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس
2- مدير إدارة الترخيص
3- مدير إدارة السير
4- مندوب عن وزارة النقل
5- مندوب عن وزارة الشؤون
البلدية والقروية والبيئة
6- مندوب عن وزارة الأشغال العامة
7- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة
8- مندوبين اثنين عن القطاع الخاص يعينهما الوزير لمدة سنة واحدة
ب- يعين كل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود "4،5،6،7" في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص وله
استبداله في أي وقت.

المادة 51- أ- يكون اجتماع لجنة السير المركزية قانونيا إذا حضره ستة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه
في حالة غيابه أحدهم، وتصدر قراراتها باجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي أيده
رئيس الجلسة.
ب- ترفع قرارات لجنة السير المركزية إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها للتصديق عليها
وتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
ج- يعين الوزير من بين موظفي وزارته أمين سر للجنة السير المركزية يتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضرها والعمل
على نشر قراراتها وحفظها.

المادة 52- تمارس لجنة السير المركزية الاختصاصات التالية:
أ- وضع السياسة العامة لتنظيم السير والنقل في المملكة.
ب- اقتراح سياسة اقتناء المركبات في المملكة.
ج- البت في أمور السير في المحافظات عندما يتعلق الموضوع بأكثر من محافظة واحدة.
د- النظر في الاعتراضات على قرارات لجان السير الفرعية والفصل فيها.
هـ- تحديد شروط تسيير المركبات على الطرق.
و- أي أمور أخرى يعرضها الوزير عليها.

المادة 53- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى( لجنة السير الفرعية) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
أ- مدير شرطة المحافظة( وفي العاصمة مدير شرطة الضواحي ونائب مدير إدارة السير).
ب-مدير أشغال المحافظة.
ج- مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل.
د- مدير هندسة البلديات في المحافظة (وفي العاصمة يضاف إلى اللجنة مندوب عن أمانة العاصمة يعينه أمين العاصمة).
هـ- رئيس بلدية مركز المحافظة.
و- مندوب عن القطاع الخاص يعينه الوزير لمدة سنة.

المادة 54- أ- يكون اجتماع لجنة السير الفرعية قانونيا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس واحدا منهم
وتصدر قراراتها باجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس.
ب- يعين المحافظ من بين موظفي دائرته أمين سر للجنة السير الفرعية يتولى إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتدوين
محاضرها والعمل على نشر قراراتها في الصحف المحلية وتبليغها وحفظها.

المادة 55- أ-تمارس لجنة السير الفرعية في أي محافظة الاختصاصات التالية:
1- تنظيم حركة السير والنقل في المحافظة بما في ذلك تحديد وتنظيم مواقف المركبات فيها وفقا للسياسة العامة التي تقررها
لجنة السير المركزية.
2- منح التصاريح للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والعمومية للعمل على خطوط ضمن المحافظة.
3- منح التصاريح لمكاتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية للعمل في نقل الركاب ضمن المحافظة.
4- وضع الشروط الواجب توفرها للتصريح لمحلات تأجير الدراجات العادية والمرائب (الكراجات ) ومحلات تصليح أجسام السيارات
وإطاراتها وتشحيمها وغسلها ومحلات بيع السيارات المستعملة بالمزاد أو بأي طريقة أخرى، ولا يجوز ترخيص أي من تلك المحلات
من قبل الجهات المختصة الأخرى بما في ذلك البلديات إلا بعد إحالة طلب الترخيص إلى اللجنة للتأكد من توفر الشروط المقررة
في المحل وموافقتها على ترخيصه من قبل تلك الجهات.
5- تحديد مراكز انطلاق ووقوف المركبات والاشراف عليها وتنظيم الحركة فيها.
6- متابعة وتنفيذ قرارات لجنة السير المركزية.
ب- ترفع قرارات لجان السير الفرعية إلى وزير الداخلية بعد نشرها في إحدى الصحف المحلية خلال مدة لا تزيد على خمسة
عشر يوما من تاريخ إصدارها وذلك لتصديقها من سلطة الترخيص بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرها. باستثناء القرارات
المعترض عليها من ذوي المصحلة خلال هذه المدة فتحال إلى لجنة السير المركزية لدراستها والفصل بها.

المادة 56- للجنة السير المركزية وللجان السير الفرعية الاستعانة بآراء أصحاب الخبرة والاختصاص في الأمور المعروضة
عليها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

الباب السادس
أحكام خاصة بالحافلات وسيارات الركوب
المتوسطة والصغيرة العمومية
المادة 57- أ- لا يجوز للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العمومية بالعمل على أي خط من خطوط الطرق في المملكة أو خارجها
إلا بموجب تصريح يصدر بمقتضى هذا القانون. ولا يجوز لمكاتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية العمل في المملكة قبل الحصول
على مثل ذلك التصريح.
ب- يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ ) من هذه المادة إلى لجنة السير الفرعية في المحافظة التي
ستعمل ضمن حدودها الحافلة أو سيارة الركوب المتوسطة العمومية أو مكتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية وإذا كانت هذه
الخطوط تمر في أكثر من محافظة فيقدم طلب الحصول على التصريح اما إلى لجنة السير المركزية أو إلى لجنة السير الفرعية
في إحدى تلك المحافظات ويترتب على لجنة السير المركزية أخذ آراء لجان السير الفرعية في طلب التصريح قبل إصدار قرارها
بشأنه.

المادة 58- أ- تكون التصاريح والرخص التي تصدر بمقتضى المادة 55 من هذا القانون سنوية ويجب تجديدها عند انتهاء مدتها
وتعتبر شخصية ولا يجوز تحويلها إلى أي شخص آخر إلا بموافقة الجهة التي أصدرتها.
ب- للجنة السير التي منحت التصريح المنصوص عليه في المادة 55 من هذا القانون الغاؤه أو عدم الموافقة على تجديده إذا
خالف المصرح له أو أي من المستخدمين لديه شروط التصريح أو التعليمات الخاصة بالتصاريح، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال
المدة التي حددتها له اللجنة.
ج- على أصحاب المكاتب والمحلات المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانو ن والمرخصة والمصرح لها بالعمل قبل نفاذ
أحكامه توفيق أوضاع مكاتبهم ومحلاتهم مع تلك الاحكام بعد أن تتولى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة تأمين مواقف لخدمات
سيارات الركوب الصغيرة العاملة في السفريات وأماكن لكراجات تصليح السيارات ولأمانة العاصمة والبلديات فرض بدل استعمال
المواقف والمجمعات والكراجات بما يتناسب وهذه الخدمة على أن لا يسمح بترخيص محلات لتأجير الدراجات الآلية والعادية
بعد نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 59- للجنة السير المركزية بناء على أسباب مبررة تقتضيها المصلحة العامة أن تطلب من أصحاب الحافلات أو سيارات
الركوب المتوسطة العمومية التي تعمل على خط واحد الاندماج في شركة واحدة إذا كانت تلك الحافلات أو السيارات مملوكة
لأكثر من شركة أو شخص على وجه الانفراد. وللوزير بناء على تنسيب لجنة السير المركزية إلغاء التصاريح الممنوحة لتلك
الشركات أو الأفراد إذا لم يتم الاندماج خلال المدة التي حددتها اللجنة على أن لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الباب السابع
الرسوم
المادة 60- تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 61- يخصص عشرة بالمائة من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين الذين يقومون بأعمال المعاينة والفحص التي تجري
تنفيذا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ويتم توزيع حصيلة تلك النسبة على اولئك الموظفين
بقرار من مدير إدارة الترخيص.

المادة 62- يخصص أربعون بالمائة من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون للمجالس البلدية والقروية في المملكة
ويتم توزيعها عليها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 63- يعفى من رسوم رخصة السوق من يسوق أي مركبة تملكها هيئة سياسية أو قنصلية في المملكة أو يملكها أي موظف غير
أردني في تلك الهيئة شرط المعاملة بالمثل.

المادة 64- إذا انتقلت ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو الرسوم أو معفى منها إلى شخص آخر فعليه تسجيل المركبة
ودفع جميع الرسوم المقررة عليها وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ انتقال ملكيتها إليه.
المادة 65- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية:
أ- المركبات المملوكة للحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات أو المجالس القروية أو مجالس الخدمات المشتركة.
ب- سيارات موظفي السلك السياسي والقنصلي في المملكة (باستثناء سيارات القناصل الفخريين) شريطة المعاملة بالمثل.
ج- سيارات إطفاء الحريق أو الانقاذ منه.
د- المركبات الزراعية التي لا تستعمل واسطة للنقل.
هـ- السيارات المعدة لنقل المرضى أو الموتى.
و- المركبات الخاصة بالمعاقين والمصممة لهذه الغاية وفقا لحالة الاعاقة.
ز- المركبات المعفاة من الرسوم بموجب اتفاقيات بين المملكة وبين أي حكومة أو جهة أخرى.

الباب الثامن
المخالفات والعقوبات
المادة 66-أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وتسحب رخصة السوق لمدة سنة كل من ارتكب أياً
من الأفعال التالية أثناء سوقه للسيارة:-
1- عدم اعلام أول مركز أمني او دورية شرطة بحادث سير ارتكبه أثناء سوقه مركبة وأدى الى اصابة شخص.
2- تناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة او سوق المركبة تحت تأثير الكحول او المخدرات او المؤثرات العقلية.
3- سوق مركبة تحمل مواداً سامة او مواداً قابلة للانفجار داخل الأماكن المأهولة خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.
ب - تضبط رخصة السوق عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحال الرخصة الى المحكمة
مع المخالفة.
ج - يجوز تحويل عقوبة الحبس المنصوص عليها في هذه المادة الى غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار
وذلك لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في أي قانون آخر0

المادة 67 - أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار
ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية واذا قررت المحكمة ان تستبدل
بعقوبة الحبس غرامة فإنه يشترط في هذه الحالة أن لا تقل الغرامة عن الحد الأقصى الواردة في هذه المادة:-
1- سوق مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية او سوقها أثناء سحب الرخصة او وقف العمل بها او قيادة مركبة برخصة
سوق لا تخوله فئتها حق قيادتها0
2- سوق مركبة بلوحة أرقام مزورة وفي هذه الحالة يحكم بالحد الأقصى للعقوبة ويتم حجز المركبة الى ان يتم تسوية اوضاعها
وفقاً لأحكام القانون0
3- سوق مركبة بعكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق مفصولة الاتجاهات بجزر وسيطة.
4- تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء اثناء سوق المركبة.
5- سوق المركبة ليلاً دون توافر او استخدام الانوار الاساسية الامامية او الخلفية المقررة وفقاً للتعليمات التي
يصدرها الوزير.
6- اجراء سباق على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
7- بروز الحمولة في المركبة بصورة خطرة تخالف الابعاد المقررة بموجب التعليمات الخاصة بذلك ، او مخالفة تصريح نقل
الحمولات ذات الاحجام الكبيرة.
8- استعمال الصهريج لغير الغايات المرخص من أجلها0
9- استعمال السيارة الخصوصية او استغلالهامقال العوض او الاجر مهما كان نوعهما او وصفهما.
10- قيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر للسرعة بأكثر من أربعين كيلو متر في الساعة0
11- سماح مالك المركبة او حائزها لحدث بقيادتها او أي شخص آخر غير حاصل على رخصة سوق0
12- سوق مركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد ملوثة اخرى وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات.
ب - تضبط رخصة السوق عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحال الرخصة للمحكمة مع
المخالفة ويجوز لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة انهاء قضيته بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة
للمخالفة التي ارتكبها خلال (48) ساعة.

المادة 68- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد على مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:
أ - عدم التقيد باشارات الطرق او اشارات مراقبي السير وتضاعف العقوبة في حالة سوق المركبة عكس الاتجاه المقرر0
ب - الوقوف المزدوج بالمركبة داخل المدن او خارجها0
ج-تغيير اتجاه السير او المسرب في الطرق عند قيادة المركبة او التجاوز بها في الحالات التي لا يسمح فيها بذلك التغيير
او التجاوز بموجب اشارات او شواخص طرق.
د- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (20) كيلومتر في الساعة ولغلية (40) كيلو متر في الساعة.
هـ- قيادة مركبة دون وجود كوابح او دون واقيات للاطارات الخلفية في السيارات الشاحنة0
و- مخالفة شروط التصاريح المعطاة لسيارات الركوب العمومية الصغيرة والمتوسطة والحافلات0
ز- مخالفة تعرفة اجور النقل المحددة للمركبة اة امتناع سائق السيارة العموميةعن نقل الركاب دون سبب مشروع او عدم تشغيل
العداد في سيارات الركوب الصغيرة العمومية او عدم صلاحية العداد او عدم الوصول الى نهاية الخط المصرح به0
ث - مخالفة اولويات المرور0
ط- نقل حمولة في المركبة تزيد على الحد القانوني المسموح به او عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة او احكام
تغطيتها او عدم وضع اشارات مميزة لبروز حمولتها وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير0
ي- وضع او القاء مواد كالحجارة والزيوت والاتربة والنفايات والمياه العادمة او أية مواد أخرى على الطرق والشوارع وحرمها
في الاماكن غير المسموح بها وعدم ازالة تلك المواد.
ك- سوق مركبة دون أن تكون مؤمنة0
ل- سوق مركبة يشكل يؤدي الى احداث الضوضاء او الازعاج او التسبب في أعاقة السير في المواكب0
م- ترك السيارة على الطرق دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية0
ن- تحميل ركاب زيادة عن المقرر ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة اذا كانت الزيادة في الحمولة أكثر من عشرة أشخاص0

المادة 69- أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً كل من الاتكب اياً من المخالفات التالية:
1- عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق بالمركبة عند قيادتها بسرعة تقل عن الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق0
2- مخالفة قواعد استعمال انوار المصابيح عند التلاقي مع المركبات0
3- قيادة المركبة دون لوحات أرقام0
4- الوقوف في الاماكن الممنوع الوقوف والتوقف فيها والمحددة بوجود شواخص0
ب - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- عدم استخدام حزام الامان في المقعد الأمامي أثناء سير المركبة0
2- الوقوف في الأماكن الممنوع الوقوف بها او لمدة أطول مما هو مسموح به او خلافاً للغاية المسموح بالوقوف من أجلها0
3- سوق مركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر لغاية 20 كيلو متر في الساعة0
4- سوق مركبة دون توافر الشروط والتجهيزات والمواصفات المقررة بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها0
5- مخالفة قواعد استعمال انوار المصابيح او سوق المركبة دون اضاءة الانوار عند وجود الضباب وعدم وضوح الرؤية0
6- استعمال الزامور العالي او المتعدد الاصوات وكذلك استعمال زامور الاسعاف او الطوارىء في غير الحالات المسموح بها
وكذلك استعمال الزامور العادي دون داع او للمنادة0
7- مخالفة التعليمات المتعلقة بالسيارات الاجنبية التي تدخل المملكة0
8- سوق مركبة برخصة سوق او سير منتهية0
9- سوق مركبة برخصة سوق او سير قانونية دون الالتزام بالشروط الواردة في أي منهما0
10- عدم حيازة أي من رخصتي السوق او السير عند سوق المركبة او الامتناع عن ابراز أي منهما عند طلب ذلك من رجال السير0
11- عدم مراعاة السائق للتعليمات التي تقتضي الوقوف عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من مركبات نقل الطلاب0
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب مخالفة اخرى لهذا القانون او الأنظمة
الصادرة بمقتضاه ولم ينص على عقوبة محدد لها فيه0

المادة 70- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي
مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز لها دغم العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين
بها أي شخص بمقتضاه.

المادة 71- أ- 1- لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (68)و (69) من هذا القانون انهاء قضيته بدفع الحد
الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة التي ارتكبها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة ، ولا يحق في
هذه الحالة الطعن في ذلك الاجراء أمام أي مرجع قضائي او إداري0
2 - يحق لمن احيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد _67)و(68)و(69) من هذا
القانون ان ينيب عنه أي شخص لحضور المحاكمة بموجب انابة خطية معفاة من الرسوم0
ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لمخالفته على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة فيحال
الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن تلك المخالفة والحكم عليه بعد ادانته بالعقوبة المناسبة على ان لا تقل عقوبة الغرامة
التي تفرض عليه في هذه الحالة عن مثلي الحد الادنى المقرر للمخالفة إذا ارتأت المحكمة الحكم عليه بعقوبة الغرامة.
ج- يقوم المدعي العام بارسال ملخص بالاحكام الصادرة خلال ثلاثين يوماً الى ادارة الترخيص ولا يجوز في هذه الحالة تجديد
رخصة السوق او رخصة السير او انجاز أي معاملة في تلك الدائرة للمحكوم عليه الا بعد تسديد الغرامات المحكوم بها وفقاً
لتلك الأحكام0

المادة 72- تحدد بنظام كيفية واجراءات تنظيم ضبط المخالفات لهذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتعيين
الأشخاص الذين يتولون الاستيفاء الفوري للحد الأدنى للغرامات التي يجوز دفعها وطريقة تحصيلها وتقرير النماذج التي
تستعمل لأغراض تنفيذ هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما يكفل تسهيل أمر الدفع على المخالفين.

المادة 73- أ- تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير قواعد مرور وسير المشاه على الطرق وكذلك قواعد سوق المركبات التي تجر بالحيوانات
أو تجر أو تدفع باليد.
ب-يعاقب بغرامة دينار واحد كل من ارتكب مخالفة للتعليمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة0
ج- يعين الوزير وسائل ضبط هذه المخالفات وكيفية تحصيلها، على أنه يجوز للمخالف دفع الحد الأدنى على النحو الوارد في
المادة (71).


المادة 74- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب ) من هذه المادة على المحكمة ان توقف العمل برخصة السوق التي يحملها أي شخص
تدينه بارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (66 ) من هذا القانون للمدة التي تراها مناسبة أو تقرر حرمانه
من حق الحصول على رخصة سوق جديدة مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الادانة وعليها أن تقرر سحب رخصة كل من ارتكب ثلاثا
من تلك المخالفات خلال سنة واحدة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب-اذا ادين شخص بقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق يحرم من الحصول على رخصة سوق جديدة لمد لا تقل عن ستة أشهر ولا
تزيد على سنتين0
ج-تزود النيابة العامة إدارة الترخيص بملخص عن الاحكام التي تصدرها المحاكم استناداً لهذا القانون او الانظمة او التعليمات
الصادرة بمقتضاه0

المادة 75- أ- يجوز لأي مأمور شرطة أن يقبض بدون مذكرة على قائد مركبة ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في هذا
القانون اذا امتنع عن تقديم رخصة السوق الخاصة به أو رخصة سير المركبة أو أي وثيقة أو بيانات أخرى تدل على هويته لغايات
تحرير الضبط بالمخالفة التي ارتكبها على أن يفرج عنه حال اثبات هويته ما لم تكن المخالفة المرتكبة توجب توقيفه.
ب- تحجز المركبة في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت تعمل دون ان تتوافر فيها الوسائل الفنية والميكانيكية الاساسية الواجب توافرها فيها بمقتضى التعليمات
المعمول بها.
2- إذا كانت المركبة دون رخصة سير أو كان سائقها غير حاصل على رخصة سوق.
3- اذا اجري على المركبة تعديل أو تبديل جوهري بصورة تخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
أو تخالف شروط التصاريح المعطاة لاجراء ذلك التعديل أو التبديل.
4- اذا ارتكب سائقها المخالفة المنصوص عليها في البند (0 1 ) من الفقرة( أ ) من المادة "66" أو الفقرة "ك" من المادة
(67 ) من هذا القانون.
ج- تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى هذه المادة موقوفة عن العمل حتى يتم توفيق أوضاعها مع أحكام هذا القانون والانظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك تصليحها والحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لها أو تطبيق الشروط الواردة فيها.
د-لرجال السير استخدام اجهزة اقفال العجلات للمركبات المخالفة لوقوفها في الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها والمحددة
من الجهات المختصة ، او سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة المترتبة عليها0

الباب التاسع
أحكام عامة
المادة 76- أ- لمجلس الوزراء أن يعقد الاتفاقات مع أي حكومة أخرى بشأن سيارات الركوب والسيارات الشاحنة الخصوصية والعمومية
المسجلة في تلك البلاد لتنظيم دخولها إلى المملكة والرسوم الواجب فرضها عليها وحالات اعفائها منها والمدة التي يسمح
لها بالبقاء خلالها في المملكة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير النقل السماح للسيارات الشاحنة الأجنبية بنقل البضائع من المملكة
إلى خارجها اذا كانت مستوردة لحساب او باسم شخص لا يقيم فيها او كان مسموحا بنقلها إلى خارج المملكة لأي سبب آخر وتحدد
الرسوم الواجب فرضها على تلك السيارات وكيفية تحصيلها وحالات وشروط الاعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- ينظم دخول السيارات الاجنبية إلى المملكة والشروط المتعلقة بذلك في الحالات التي لا تنطبق عليها احكام الفقرتين(
أ،ب ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتعفى السيارة الاجنبية في هذه الحالة من أي رسوم خلال الأشهر الثلاثة
الأولى من دخولها المملكة وإذا تجاوزت اقامتها هذه المدة فيستوفى عنها رسم يعادل ربع رسم السير المقرر لمثيلتها في
المملكة عن كل ثلاثة أشهر أو أي جزء منها تقيم فيها بعد الأشهر الثلاثة الأولى المعفاة من الرسوم.

المادة 77- تحدد قواعد السير والمرور على الطرق بأنظمة تصدر لهذا الغرض على أن تتضمن بصورة خاصة الأحكام والقواعد التالية:
أ- القواعد الخاصة بقيادة المركبات ووقوفها بصورة عامة وعند تلاقيها وتجاوزها عن بعضها وكيفية سيرها عن التقاطعات
والمنعطفات والمفارق بصورة خاصة.
ب- الواجبات التي يترتب على قائدي المركبات التقيد بها من حيث الالتزام بالسرعة المقررة ومنع احداث الضوضاء وعدم تلويث
الطرق أو الحاق الضرر بها وغير ذلك من الأمور والآداب المتعلقة بالمحافظة على الامن والسلامة والراحة العامة.
ج- قواعد استعمال الاشارات ووسائل التنبيه الأخرى في المركبة لتوجيهها من قبل قائدها بصورة صحيحة.
د- تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع داخل حدود المجالس البلدية والقروية.
هـ- الأحكام الخاصة بنقل الركاب والبضائع.
و- شروط صنع الحافلات.
س- يحدد بنظام عدد من النقاط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها واذا بلغ
مجموع النقاط حداً معيناً تسحب رخصة السوق ادارياً بقرار من سلطة الترخيص للمدة التي يحددها النظام.

المادة 78- تتولى وزارة الأشغال العامة اعدماد وتثبيت اشارات الطرق على الطرق في خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس
القروية وعلى الطرق الرئيسية التي تخترق حدود البلديات ومناطق المجالس القروية. وتتولى البلديات والمجالس القروية
اعداد وتثبيت تلك الاشارات داخل حدود مناطقها، على أن يراعى في تحديد أنواع ومواصفات اشارات الطرق والدلالات التي
تتضمنها ما يلي:
أ- يتم تحديد اشارات التحذير والتنبيه وغيرها من الاشارات الدالة على معالم الطريق كالمنعطفات والتقاطعات واتجاهات
الطرق المتفرعة من قبل الجهة التي قامت بتصميم الطريق.
ب- وأما إشارات التوجيه والارشاد الدالة على اتجاه السير والمتعلقة بتنظيم المرور على الطرق وأوجه استعمالها بما في
ذلك اشارات الالزام باتجاه معين أو بمنعه أو تقييده فيتم تحديدها من قبل الجهة المختصة بتنظيم السير والمرور على الطرق.

المادة 79- أ- للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بموجبه وبخاصة في الأمور التالية:
1- تحديد السرعة على الطرق في المملكة.
2- وضع القواعد الخاصة بمرور المشاة والدراجات العادية والمركبات التي تجرها الحيوانات أو تجر أو تدفع باليد وكيفية
استعمالها للطرق.
3- تحديد أنواع ودلالات اشارات الطرق الخاصة بتنظيم السير والمرور على الطرق في المملكة.
4-حظر استعمال الزامور أو أي منبه آخر في المركبات في أي مكان في المملكة أو تقييد استعماله في الحالات وبالشروط التي
يراها مناسبة.
5- تحديد مفهوم التبديل والتعديل الجوهري في المركبة.
6- تحديد الألوان وسائر الاشارات المميزة لسيارات الركوب العمومية على اختلاف أنواعها.
7- الاحكام والشروط التنظيمية المتعلقة بمراكز انطلاق ووقوف السيارات التي حددت لجان السير المختصة مواقعها، بما في
ذلك تحديد الأجور والعمولات وسائر المبالغ التي تستوفى في تلك المراكز والأصول الواجب اتباعها في إدارتها وصيانتها
والانفاق عليها واستخدام العاملين فيها.
8- اجراءات تقديم طلبات تجديد رخص السير ورخص السوق بواسطة البريد.
9- الامور المتعلقة بسيارات الركوب الخاصة بالمعوقين والدراجات الآلية المصممة للغاية ذاتها وكيفية وشروط ترخيصها
واستعمالها.
10- تحديد اتجاه سير سيارات الركوب العمومية الصغيرة وعددها لكل اتجاه.
ب- تنشر جميع التعليمات التي تصدر بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا حدد فيها
تاريخ آخر للعمل بها.


المادة 80- للوزير أن يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون (باستثناء اصدار التعليمات) إلى أي من
موظفي الوزارة أو إلى أحد ضباط الأمن العام.

المادة 81- لسلطة الترخيص اصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بطريقة اختيار عدد من الاشخاص المتطوعين يسمون اعوان السلامة
المرورية لضبط المخالفات المرورية الخطرة وتحديد مهامهم واسلوب عملهم.
المادة 82- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام والشروط الخاصة بترخيص
مكاتب السيارات السياحية وشروط تأجير هذه السيارات والرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة.
المادة 83- يلغى (قانون النقل على الطرق) رقم "49" لسنة 1958 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات
والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها أو استبدالها
وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 84- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.