WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 08:08 AM
لباب الاول
التعاريف والاصطلاحات
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون السير لسنه1984) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=1&article_no_s=0) المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية
الوزير:وزير الداخلية
سلطة الترخيص: الوزير
ادارة الترخيص:الادارة المختصة بترخيص المركبات والسواقين.
ادارة السير:الادارة المختصة بشؤون السير
المكتب الفني: المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق أحكام هذا القانون.
المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل البري او الجر أو الرفع او الدفع ذات عجلات تسير بقوة الية ولا تشمل وسائل النقل
المعدة للسير على الخطوط الحديدية.
السيارة: المركبة الالية المصممة لنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة
المقطورة: المركبة غير الالية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل هذه أي جزء من وزن المقطورة وتكون نصف مقطورة اذا
كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءا من وزنها.
الرأس القاطر:المركبة المصممة لجر مقطورة او نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها.
القاطرة:المركبة
الدراجة العادية: وسيلة ركوب ذات العجلتين او اكثر وتسير بقوة دافعة من راكبها دون ان تكون مجهزة بمحرك الي.
الدراجة الالية: المركبة ذات العجلتين او الثلاث عجلات والمجهزة بمحرك الي والمصممة لنقل الاشخاص على ان لا يكون تصميمها
على شكل سيارة.
الطول الاجمالي للمركبة: المسافة بين اقصى نقطة من مقدمة المركبة واقصى نقطة من مؤخرتها.
العرض الاجمالي للمركبة: المسافة بين اقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المزايا المثبتة عليهما.
الارتفاع الاجمالي للمركبة: الارتفاع الذي تصل اليه المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها الى اعلى نقطة
في جسمها او من حمولتها عندما تكون محملة.
وزن المركبة فارغة: وزن المركبة مضافا اليه أوزان بها والاطارات الاحتياطية التي تحملها.
الوزن الاجمالي للمركبة: وزن المركبة فارغة مضافا اليه وزن حمولتها.
الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الاجمالي للمركبة ووزنها فارغة.
الحمولة المحورية: العبء الذي يتحمله كل محور من محاور المركبة من وزنها الاجمالي.
الطريق: السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات ، وتشمل المساحات والجسور.
التقاطع: مكان تلاقي اكثر من طريق او تقابلها او تفرعها على مستوى واحد ، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.
اشارة الطريق: الاشارة الضوئية او الشاخصة او الخطوط او العبارات او الكلمات او الرموز ذات الدلالات المعروفة ترسم
او تكتب على الطريق او تثبيت على جوانبها او فوقها لتنظيم حركة السير وارشاد مستعملي الطريق.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=2&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=2&article_no_s=0) تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=2&article_no_s=0) المادة 3-أ - لغايات هذا القانون تصنف السيارات الى الانواع التالية:-
1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة: سيارة الركاب المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بما في ذلك السائق.
2- سيارة الركوب الصغيرة العمومية:سيارة الركاب ذات ثلاثة ابواب كحد ادنى المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص
بما في ذلك السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر.
3- سيارة الركوب المتوسط: سيارة الركاب المصمم لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكباً بما في ذلك
السائق0
4- الحافلة:سيارة الركاب المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.
5- سيارة النقل المشترك:السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً والتي لا يزيد وزنها الفارغ على (3) طن و لا
تزيد حمولتها على 2,5 طن.
6- سيارة الشحن:السيارة المصممة لنقل البضائع فقط0
7- السيارة السياحية:سيارة الركوب المعدة لأغراض السياحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- تخضع المركبات التالية ايضا لاحكام هذا القانون وفقا للصفات والمواصفات والاستعمالات الخاصة بها:-
1-المركبة ذات الاستعمال الخاص: وسيلة نقل او رفع او جر الية مجهزة بمعدات ثابتة فيها بصورة دائمة ولا يمكن استعمالها
الا في الاغراض المصممة لها.
2-مركبة الاشغال: المركبة الالية المصممة لاستخدامها في الاشغال الانشائية بما في ذلك الاشغال المتعلقة بالطرق.
3-المركبة الزراعية: المركبة الالية المصممة لتستخدم في الاعمال الزراعية.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=3&article_no_s=0) الباب الثاني
تسجيل المركبات
المادة 4-أ- تسجيل جميع المركبات لدى ادارة الترخيص في السجلات المخصصة لها، بما في ذلك معاملات نقل ملكية المركبة
ورهنها بعد دفع الرسوم المقررة، وتعتبر تلك المعاملات باطلة اذا اجريت خارج ادارة الترخيص، ولا يجوز نقل ملكية المركبة
المرهونة الا بعد موافقة الدائن.
2-يقدم طلب تسجيل المركبة الى ادارة الترخيص مرفقا بالوثائق والمستندات المقررة بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات
الصادرة بموجبه، بما في ذلك الوثائق والمستندات الخاصة بالجمارك وبملكية المركبة، ويعتبر مالكها الشخص الطبيعي او
المعنوي الذي سجلت باسمه، وتنظم المستندات والعقود الخاصة بنقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات المتعلقة بها
وفقا لما هو منصوص علية في البند 3 من هذه الفقرة.
3-بالرغم مما ورد في اي قانون اخر يتولى الموظفون العاملون في ادارة الترخيص صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات
بما في ذلك عقود نقلها ورهنها وسائر التصرفات بها وسماع وتدوين اقرارات واقوال الاطراف فيها او التصديق على تواقيعهم
عليها وذلك وفقا للاصوال والاجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود او التصديق عليها.
ب- لا تسجل اي مركبة اذا لم يكن محركها وقاعدتها (الشاصي) يحملان الرقم المميز لكل منهما ، ويتم حفرهما عليهما من
قبل السلطة الجمركية على المحرك والقاعدة اذا لم يكونا موجودين.
ج- تسري على المقطورات وانصاف المقطورات احكام هذا القانون بما في ذلك أحكام التسجيل والترخيص والشروط الخاصة بهما.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=4&article_no_s=0) المادة 5- أ-لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مركبة الا بعد ان يقدم مالك المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات
التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة، وتشمل عبارة (اضرار الغير) الاضرار
التي تلحق بالركاب في المركبة العمومية.
ب-على كافة المركبات غير الاردنية ان تؤمن على الاضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة داخل المملكة ويحدد
بتعليمات صادرة عن سلطة الترخيص الحد الادنى لمدة عقد التأمين.
ج- تحدد بنظام شروط ومقدار التأمين بما في ذلك الحد الادنى للتعويض عن الاضرار الجسدية وكافة الامور المتعلقة بعقد
التأمين لغايات هذا القانون ويجوز توسيع مظلة عقد التأمين ليشمل اضرار الغير (ركاب السيارة الخاصة).
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=5&article_no_s=0) المادة 6 -أ- لا يجوز استعمال المركبة قبل تسجيلها وترخيصها وفقا لاحكام هذا القانون وتخصيص رقم لها يدون في الصحيفة
بها في ادراة الترخيص ووضع اللوحات المقررة عليها، ويجوز لمالك السيارة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد
على سنتين في حالة بيعها او نقل ملكيتها الى شخض اخر على ان يفقد حقه في ذلك الرقم اذا لم يتم تخصيصه لسيارة اخرى
خلال تلك المدة وتحدد رسوم الاحتفاظ بالرقم ونقله بموجب الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- تحدد جميع التفاصيل المتعلقة باللوحات بما في ذلك فئاتها وانواعها والوانها وكيفية صنعها واثمانها وحالات الاعفاء
من أثمانها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=6&article_no_s=0) المادة 7- تخضع المركبات للفحص الفني عند تسجيلها لاول مرة او بصورة دورية وفقا للتعليمات المقررة وذلك للتأكد من توافر
المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها وعدم وجود ما يمنع من تسجيلها.
المادة 8- تسجل سيارة الركوب المتوسطة والحافلة وسيارات الاسعاف في الفئة الخاصة باسم اي من الجهات التالية بعد التثبت
من حاجتها اليها في أعمالها، ويتم التسجيل بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي الجهة المعنية:
أ- المستشفيات والمؤوسسات الصحية لاستعمالها في نقل مستخدميها وعمالها ومرضاها.
ب- المؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والاندية والمراكز الرياضية.
ج- المؤسسات التعليمية لاستعمالها في نقل مستخدميها وطلبتها.
د-المؤسسات الصناعية لاستعمالها في نقل المستخدمين في مصانعها.
هـ - المؤسسات الفندقية وشركات الطيران وشركات الملاحة والشركات التي يزيد عدد المستخدمين فيها على أربعين مستخدما
وذلك لاستعمالها في نقل المستخدمين لديها والمتعاملين معها.
و- المعهدين والمقاولين لاستعمالها في نقل المستخدمين لديهم على ان يكون تصنيف المتعهدين والمقاولين في الفئة العليا
لدى وزارة الاشغال العامة.
ز- المنظمات الدولية والاقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=8&article_no_s=0) المادة 9-أ - تسجل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طنين ونصف الطن بالصفة الخاصة باسم مالكها مهما كانت صفة
المالك:
ب - تسجل سيارة الشحن التي تزيد حمولته على طنين و نصف الطن بالصفة الخاصة باسم أي من الجهات التالية بعد التثبيت
من حاجتها اليها:
1- أصحاب الصناعات لاستعمالها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منجاتهم.
2- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الأشغال وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة
لتلك المركبات والآلات وتوفير سائر الخدمات لها.
3- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية.
4- المقاولين المصنفين لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم.
5- البعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة.
ج- تسجل سيارات النقل المشترك بالصفة الخاصة بإسم مالكها ولا يجوز تسجيلها بالصفة العمومية بأي حال من الأحوال.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=9&article_no_s=0) المادة 10- تسجل السيارة المعدة لنقل الموتى ويتم ترخيصها في فئة سيارات الشحن مهما كانت الشخص صفة الطبيعي او المعنوي
الذي يملكها.
المادة 11- اذا استعملت اي من السيارات المنصوص عليها في المواد (8،9،10) من هذا القانون في غير الغايات او الاغراض
التي تم تسجيلها وترخيصها بموجبها فيستوفي من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لاقتنائها، ويلغي ترخيصها
بهذه الصفة نهائيا اذا تكررت المخالفة خلال سنة.
المادة 12- اذا استعملت مركبة الاشغال في غير الاغراض التي تم تسجيلها وترخيصها من اجلها فيستوفى من سائقها عند ضبطها
مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسم السنوي المقرر لاقتنائها، وتسحب رخصة السائق مدة ستة اشهر في حالة تكرار المخالفة، واما
المركبة الزراعية فيستوفى مبلغ يعادل ثلاثة امثال الرسم السنوي المقرر لاقتناء مركبة اشغال اذا ضبطت وهي تستعمل في
غير الاغراض التي سجلت ورخصت من أجلها، كما تسحب رخصة السائق مدة ستة أشهر في حالة تكرار المخالفة.
المادة 13-1- يسمح لاصحاب سيارات الشحن بنقل الاشخاص في سياراتهم وفقا للشروط التالية:
1-أن يكون أولئك الاشخاص من العمال المستخدمين لدى مالك السيارة، وان يتم نقلهم بدون أجر مهما كان نوعه أو وصفه،
2- ان لايتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اثنين من العمال اذا كانت الحمولة المقررة لها لاتزيد على طن واحد وثلاثة
عمال اذا كانت لاتزيد على خمسة اطنان.
3- ان لايتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اربعة عمال اذا كانت الحمولة المقررة لها تزيد على خمسة أطنان.
ب- يسمح في الحالات الاظطرارية بنقل ما يزيد على عدد العمال المسموح بنقله في اي سيارة شحن بمقتضى البندين (2،3) من
الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموافقة ادارة السير بموجب تصريح خطي تصدره لمالك السيارة وتحدد فيه الشروط والقيود
التي يترتب عليه مراعاتها.
المادة 14- أ- تسجل سيارات الركوب الصغيرة العمومية بأسماء الاردنيين وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص وعلى
الوجه التالي:-
1- يخصص رقم لكل سيارة ركوب صغيرة عمومية.
2- يستوفي رسم سنوي مقداره مائتا دينار عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص المنصوص
عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
3- لاصحاب سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم ترخيصها قبل 1 /2 /1977 استعمال الارقام التي خصصت لسياراتهم لمدة
عشر سنوات من ذلك التاريخ ويعفون من الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال تلك المدة.
ب- تسجل سيارة الشحن العمومية وتحدد مقدار الرسوم المستحقة عليها والامور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=14&article_no_s=0) المادة 15- لمالك السيارة العمومية التي تصبح غير صالحة لبقائها في الفئة المسجلة بها ان يسجل بدلا منها سيارة من نفس
الفئة على النحو التالي:
أ- سيارة ركوب صغيرة بدلا من سيارته المراد استبدالها.
ب- سيارة ركوب متوسطة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها.
ج- حافلة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها.
د-سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على الف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي
على الف كيلو غرام.
هـ- سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها
الصافي على الف كيلو غرام.
و- سيارة شحن يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها
الصافي على خمسة الاف كيلو غرام.
المادة 16- تسجل سيارة الركوب الخاصة في الفئة الخاصة باسم مالكها ولا يجوز استعمالها الا في الاغراض والاعمال الخاصة
والعائلية لمالكها ويحظر عليه نقل الاشخاص او الاشياء فيها مقابل أجر مهما كان نوعه او وصفه، على أنه يسمح له بجر
مقطورة بها مصممة لغايات النزهه والصيد والسياحة وغير ذلك من الاغراض الخاصة.
المادة 17- تسجل المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات
المشتركة بأسمائها وتحمل اللوحات المخصصة لها وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة 18- يجوز نقل تسجيل المركبة من مركز ترخيص الى مركز اخر مع جميع الاوراق الخاصة بها بناء على طلب مالكها ما
لم تكن مرهونة.
المادة 19- للوزير ان يصدر تعليمات تتضمن الوسائل الواجب تأمينها في المركبة او لازالتها منها لتوفير الامن والراحة
لركابها وسلامة الطرق وضمان الامان لمستعمليها بما في ذلك منع صدور الضوضاء والادخنة وسائر المواد الملوثة منها واجراءات
حجز المركبات التي لاتتوافر فيها تلك المواصفات والاجهزة و المعدات والوسائل ومنعها من العمل لمدة اللازمة لتوفيرها.
الباب الثالث
الابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل
المادة 20- تحدد الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك بالنسبة لاوزان المركبات او مجموعة من المركبات بنظام
يصدر بموجب هذا القانون وبتنسيب من الوزير شريطة ان لا يسمح في اي حالة من الحالات بتحميل المحور الاكثر عبئاً في
المركبة او في مجموعة المركبات اكثر من ثلاثة عشر طنا، وان لايزيد الارتفاع الاجمالي عن (4.20) اربعة امتار وعشرين
سنتميترا.
المادة 21- تعتمد مواصفات المركبات الواردة في بيانات الشركات الصانعة وذلك الى المدى الذي لا تتجاوز فيه حدود الابعاد
والاوزان المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا اذا ثبت لسلطة الترخيص عدم صحة هذه المواصفات.
المادة 22: أ- ينشأ في الوزارة مكتب يسمى المكتب الفني المركزي لشؤون السير على النحو التالي:
1-مندوب عن وزارة النقل يعينه الوزير النقل.
2-مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة.
3-مندوب عن ادارة السير يعينه الوزير.
4-مندوب عن ادارة الترخيص يعينه الوزير.
5-مندوب عن نقابة المهندسين يعينه نقيب إلمهندسين
6-ممثل لاي جهه اخرى يعينه الوزير اذا رأى ضرورة تمثيل تلك الجهه في المكتب.
ب- 1- يعين الوزير رئيسا للمكتب الفني المركزي من بين اعضائه.
2-يعين الوزير أمين سر المكتب الفني المركزي يتولى اعداد جداول اعمال المكتب وتدوين محاضر اجتماعاته والعمل على تبليغ
ونشر قراراته وحفظها.
ج- يجتمع المكتب الفني المركزي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرة اربعة من اعضائه
على ان يكون الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بأكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس.
المادة 23- أ-يتولى المكتب الفني المركزي المهام التالية:
1-اجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات واعداد المخططات الخاصة بها ضمن المواصفات الفنية العالمية وشروط الامان
والسلامة العامة.
2- تصديق الدراسات والمخططات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة ضمن الشروط المشار اليها في البند الاول من هذه
الفقرة.
3-دراسة التقارير المتعلقة بتصنيع وتحويل المركبات محليا والتصديق عليها ومراقبة المصانع الخاصة بذلك.
4-جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالمركبات على اختلاف انواعها بما في ذلك الاحصائيات المتعلقة بها وتوثيقها وفقا
للاصول الحديثة لسهولة الرجوع اليها و نشرها.
5-اي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة احالتها الى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
ب- للمكتب الفني المركزي لشؤون السير الاستعانة بالخبراء والفنيين لابداء الرأى في الامور المعروضةعليه، دون أن يكون
لهم حق التصويت على قراراته، وللوزير بتنسيب من المكتب صرف المكافأت المناسبة لهم.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح اعضاء المكتب الفني المركزي وأمين سره مكافأت مالية مقابل حضور اجتماعات
المكتب والاشتراك في اعماله.
المادة 24- أ- للوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها
واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرة على
أن يحدد الوزير في قراره الحمولات المرخص للسيارة بنقلها والطرق التي يسمح لها بالسير عليها وذلك مع التقيد في جميع
الحالات بالحمولة المحورية المحددة في هذا القانون وتوفير عوامل الامان والسلامة ولا يسمح باستيراد اي سيارة شحن تنطبق
عليها احكام هذه الفقرة الا بناء على موافقة مسبقة من الوزير.
ب-للوزير بناء على توصية ادارة السير اصدار تصاريح مؤقته لسيارات شخن تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لتقوم بسفرات محدودة على طريق معينة لنقل حمولات ذات احجام كبيرة وذلك وفقا
للشروط والقيود التي يقررها.
المادة 25- أ- يجوز تحويل المركبة من فئة الى فئة اخرى اذا كانت قابلة لمثل هذا التحويل على ان تتوافر فيها بعد عملية
التحويل الشروط الفنية وعوامل الامان والسلامة الواجب توافرها في مركبات الفئة المحمولة اليها.
ب- لا يجوز لمن حول مركبته الى فئة اخرى ان يستعملها قبل عرضها على ادارة الترخيص لفحصها والتأكد من التقيد بأحكام
التعليمات الخاصة بتحويل المركبات وشروط الموافقة على التحويل وذلك تحت طائلة الغاء تسجيل المركبة.
المادة 26- أ- يجوز اجراء التبديل الجزئي او الكلي للاجزاء الرئيسية التالية للمركبة على ان لاتؤدي التبديل الى تعديل
او تغير نوع وماركة السيارة وطراز وسنة صنع المركبة كما وردت من بلد المنشأ.
1-المحرك
2-القاعدة
(الشاصي)
3-الهيكل (المكان المخصص للركاب في سيارات الركوب وغرفة السائق في سيارات الشحن)
4-صندوق الحمولة.
ب- لا يجوز استعمال المركبة بعد اجراءاي تبديل فيها بمقتضى هذه المادة قبل عرضها على ادارة الترخيص لفحصها والتأكد
من التقيد بأحكام التعلميات الخاصة بالتبديل وشروط الموافقة عليه ، وذلك تحت طائلة الغاء تسجيل المركبة.
المادة 27- يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي تعليمات في الامور التالية:
أ- تحديد طريقة وشروط الفحص الفني للمركبات بما في ذلك الفحص الدوري لها.
ب- شروط وقواعد التبديل للاجزاء الرئيسية في المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- الشروط والقواعد الخاصة بتحويل المركبة من فئة الى اخرى.
د- المواصفات والشروط الخاصة باجسام وصناديق الحمولة التي يتم صنعها من جهه اخرى غير الشركة التي انتجت المركبة.
هـ- المواصفات والاجهزة والمعدات التي يجب توافرها او أزالتها في المركبات لغايات التسجيل او الترخيص او اعادتهما.
الباب الرابع
الفصل الاول
رخص السير
المادة 28- أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة( ب) من هذه المادة تمنح رخصة سير المركبة لمالكها بناء على طلبه بعد
تقديم الوثائق التي تحددها سلطة الترخيص بموجب تعلميات تصدرها لهذا الغرض وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء
قيادتها.
ب- بعد نفاذ احكام هذا القانون لا يجوز تسجيل وترخيص اي دراجة الية الا للوزارات والدوائر والمؤسسسات العامة الحكومية
لاغراض رسمية وللشركات والاشخاص من أرباب الاعمال التجارية ممن تتطلب اعمالها واعمالهم استخدام الدراجات الالية، ويلغى
تسجيل وترخيص هذه الدراجات نهائيا اذا استخدمت في غير تلك الاغراض والاعمال ولا تسري احكام هذه الفقرة على الدراجات
الالية المسجلة والمرخصة قبل العمل بهذا القانون.
المادة 29- تستثني السيارات الخاصة بجلالة الملك من التسجيل والترخيص كما تعفى السيارات العائدة للقصور الملكية من
رسوم التسجيل والترخيص.
المادة 30- تستثنى المركبات العائدة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني من الاحكام
الخاصة بالتسجيل والترخيص.
المادة 31-
أ- تسري رخصة سير المركبة مدة سنة " شمسية" واحدة تبدأ من يوم تسجيل المركبة، وتجدد عند انتهائها مدة مماثلة بعد
تسديد جميع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية على مالك المركبة والمترتبة على استعمال تلك المركبة، ويشترط في ذلك
ان يقدم طلب تجديد رخصة سير المركبة خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوم من تاريخ انتهاء مدتها ويجوز أن تسري رخصة السير
لمدة سنتين بناء على طلب المالك في الحالات التي يتم إعفاء المركبة من الفحص الفني بموجب التعليمات التي تصدرها سلطة
الترخيص.
ب- تحدد رسوم اصدار رخصة سير المركبة او تجديدها او تبديلها او مقابل اي اجراء اخر يتعلق بها او يتخذ بشأنها وفقا
للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=31&article_no_s=0) المادة 32- اذا اجرى تعديل في المركبة اصبحت معه مغايرة في شكلها او لونها او مواصفاتها الاخرى للبيانات المدرجة في
رخصة السير الخاصة بها او لاي من تلك البيانات ، فعلى مالكها ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص خلال مدة لاتزيد على
خمسة عشر يوما من اجراء التعديل على المركبة للحصول على رخصة سير جديدة لها تتفق مع الحالة الجديدة المعدلة.
المادة 33- اذا فقدت رخصة سير المركبة او تلفت اوشوهت فيترتب على مالك المركبة ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص للحصول
على رخص سير بدلا من تلك الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة، ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر
يوما من تاريخ فقد الرخصة او تلفها او وقوع التشويه فيها.
المادة 34-
أ- اذا لم تجدد رخصة سير المركبة خلال المدة المقررة او لم يجر تسليم الرخصة مع لوحتي المركبة الى ادارة الترخيص في
الحالات التي ينص فيها هذا القانون على ذلك التسليم فيستوفي من مالكها رسم مقداره( 5% ) من رسم الترخيص عن كل شهر
او أي جزء منه يستمر فيه التأخر عن تجديد الرخصة او تسليمها مع لوحتي المركبة على ان تزيد المدة التي يستوفي عنها
هذا الرسم على سنتين في اي حالة من الحالات وذلك بالاضافة الى الرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة.
ب- يشطب قيد تسجيل المركبة بعد مرور سنتين على عدم تجديد رخصة سيرها.
ج - يجوز اعادة تسجيل المركبة المشطوبة وفقاً لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون بعد دفع الرسوم التالية:-
1- رسم تسجيل المركبة
2- رسم استعمال الرقم السيارات الشحن العمومي.
3- رسم استعمال الرقم لسيارات الركوب العمومية من تاريخ ترخيص المركبة0
4- رسوم الترخيص السنوية المستحقة من تاريخ انتهاء ترخيص المركبة0
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=34&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=34&article_no_s=0) المادة 35- لاتطبق احكام المادة (34) من هذا القانون في اي من الحالتين التاليتين:
أ- اذا كانت المركبة قد اوقفت او توقفت عن العمل لاسباب خارجة عن ارداة مالكها كالحجز او المصادرة اوالسرقة.
ب- اذا كانت المركبة خارج المملكة.
ويشترط في كل من الحالتين اعلام ادارة الترخيص بها وتقديم الاوراق والمستندات التي تثبت وقوعها.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=35&article_no_s=0) المادة 36- أ- اذا تم تفكيك المركبة او تلفت أو اخرجت من المملكة بصورة نهائية او اوقفت نهائيا لعدم صلاحيتها للاستعمال
فيترتب على مالكها ان يبلغ ادارة الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات
وان يسلمها في الوقت نفسه رخصة سير المركبةولوحتيها.
ب- ويجوز اعادة رخصة سير المركبة ولوحتيها الى ادارة الترخيص بالبريد المسجل في اي حالة من الحالات المنصوص عليها
في هذا القانون ،وتعتبر الاعادة بهذه الطريقة بمثابة التسليم المباشر.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=37&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=37&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=43&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=45&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=45&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=46&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=49&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=49&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=50&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=51&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=52&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=53&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=55&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=56&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=57&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=58&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=59&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=66&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=66&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=67&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=67&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=68&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=69&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=71&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=73&article_no_s=0) تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=73&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=74&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=75&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=77&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=79&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=81&article_no_s=1)
التعاريف والاصطلاحات
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون السير لسنه1984) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=1&article_no_s=0) المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية
الوزير:وزير الداخلية
سلطة الترخيص: الوزير
ادارة الترخيص:الادارة المختصة بترخيص المركبات والسواقين.
ادارة السير:الادارة المختصة بشؤون السير
المكتب الفني: المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق أحكام هذا القانون.
المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل البري او الجر أو الرفع او الدفع ذات عجلات تسير بقوة الية ولا تشمل وسائل النقل
المعدة للسير على الخطوط الحديدية.
السيارة: المركبة الالية المصممة لنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة
المقطورة: المركبة غير الالية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل هذه أي جزء من وزن المقطورة وتكون نصف مقطورة اذا
كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءا من وزنها.
الرأس القاطر:المركبة المصممة لجر مقطورة او نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها.
القاطرة:المركبة
الدراجة العادية: وسيلة ركوب ذات العجلتين او اكثر وتسير بقوة دافعة من راكبها دون ان تكون مجهزة بمحرك الي.
الدراجة الالية: المركبة ذات العجلتين او الثلاث عجلات والمجهزة بمحرك الي والمصممة لنقل الاشخاص على ان لا يكون تصميمها
على شكل سيارة.
الطول الاجمالي للمركبة: المسافة بين اقصى نقطة من مقدمة المركبة واقصى نقطة من مؤخرتها.
العرض الاجمالي للمركبة: المسافة بين اقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المزايا المثبتة عليهما.
الارتفاع الاجمالي للمركبة: الارتفاع الذي تصل اليه المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها الى اعلى نقطة
في جسمها او من حمولتها عندما تكون محملة.
وزن المركبة فارغة: وزن المركبة مضافا اليه أوزان بها والاطارات الاحتياطية التي تحملها.
الوزن الاجمالي للمركبة: وزن المركبة فارغة مضافا اليه وزن حمولتها.
الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الاجمالي للمركبة ووزنها فارغة.
الحمولة المحورية: العبء الذي يتحمله كل محور من محاور المركبة من وزنها الاجمالي.
الطريق: السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات ، وتشمل المساحات والجسور.
التقاطع: مكان تلاقي اكثر من طريق او تقابلها او تفرعها على مستوى واحد ، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.
اشارة الطريق: الاشارة الضوئية او الشاخصة او الخطوط او العبارات او الكلمات او الرموز ذات الدلالات المعروفة ترسم
او تكتب على الطريق او تثبيت على جوانبها او فوقها لتنظيم حركة السير وارشاد مستعملي الطريق.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=2&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=2&article_no_s=0) تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=2&article_no_s=0) المادة 3-أ - لغايات هذا القانون تصنف السيارات الى الانواع التالية:-
1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة: سيارة الركاب المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بما في ذلك السائق.
2- سيارة الركوب الصغيرة العمومية:سيارة الركاب ذات ثلاثة ابواب كحد ادنى المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص
بما في ذلك السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر.
3- سيارة الركوب المتوسط: سيارة الركاب المصمم لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكباً بما في ذلك
السائق0
4- الحافلة:سيارة الركاب المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.
5- سيارة النقل المشترك:السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً والتي لا يزيد وزنها الفارغ على (3) طن و لا
تزيد حمولتها على 2,5 طن.
6- سيارة الشحن:السيارة المصممة لنقل البضائع فقط0
7- السيارة السياحية:سيارة الركوب المعدة لأغراض السياحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- تخضع المركبات التالية ايضا لاحكام هذا القانون وفقا للصفات والمواصفات والاستعمالات الخاصة بها:-
1-المركبة ذات الاستعمال الخاص: وسيلة نقل او رفع او جر الية مجهزة بمعدات ثابتة فيها بصورة دائمة ولا يمكن استعمالها
الا في الاغراض المصممة لها.
2-مركبة الاشغال: المركبة الالية المصممة لاستخدامها في الاشغال الانشائية بما في ذلك الاشغال المتعلقة بالطرق.
3-المركبة الزراعية: المركبة الالية المصممة لتستخدم في الاعمال الزراعية.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=3&article_no_s=0) الباب الثاني
تسجيل المركبات
المادة 4-أ- تسجيل جميع المركبات لدى ادارة الترخيص في السجلات المخصصة لها، بما في ذلك معاملات نقل ملكية المركبة
ورهنها بعد دفع الرسوم المقررة، وتعتبر تلك المعاملات باطلة اذا اجريت خارج ادارة الترخيص، ولا يجوز نقل ملكية المركبة
المرهونة الا بعد موافقة الدائن.
2-يقدم طلب تسجيل المركبة الى ادارة الترخيص مرفقا بالوثائق والمستندات المقررة بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات
الصادرة بموجبه، بما في ذلك الوثائق والمستندات الخاصة بالجمارك وبملكية المركبة، ويعتبر مالكها الشخص الطبيعي او
المعنوي الذي سجلت باسمه، وتنظم المستندات والعقود الخاصة بنقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات المتعلقة بها
وفقا لما هو منصوص علية في البند 3 من هذه الفقرة.
3-بالرغم مما ورد في اي قانون اخر يتولى الموظفون العاملون في ادارة الترخيص صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات
بما في ذلك عقود نقلها ورهنها وسائر التصرفات بها وسماع وتدوين اقرارات واقوال الاطراف فيها او التصديق على تواقيعهم
عليها وذلك وفقا للاصوال والاجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود او التصديق عليها.
ب- لا تسجل اي مركبة اذا لم يكن محركها وقاعدتها (الشاصي) يحملان الرقم المميز لكل منهما ، ويتم حفرهما عليهما من
قبل السلطة الجمركية على المحرك والقاعدة اذا لم يكونا موجودين.
ج- تسري على المقطورات وانصاف المقطورات احكام هذا القانون بما في ذلك أحكام التسجيل والترخيص والشروط الخاصة بهما.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=4&article_no_s=0) المادة 5- أ-لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مركبة الا بعد ان يقدم مالك المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات
التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة، وتشمل عبارة (اضرار الغير) الاضرار
التي تلحق بالركاب في المركبة العمومية.
ب-على كافة المركبات غير الاردنية ان تؤمن على الاضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة داخل المملكة ويحدد
بتعليمات صادرة عن سلطة الترخيص الحد الادنى لمدة عقد التأمين.
ج- تحدد بنظام شروط ومقدار التأمين بما في ذلك الحد الادنى للتعويض عن الاضرار الجسدية وكافة الامور المتعلقة بعقد
التأمين لغايات هذا القانون ويجوز توسيع مظلة عقد التأمين ليشمل اضرار الغير (ركاب السيارة الخاصة).
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=5&article_no_s=0) المادة 6 -أ- لا يجوز استعمال المركبة قبل تسجيلها وترخيصها وفقا لاحكام هذا القانون وتخصيص رقم لها يدون في الصحيفة
بها في ادراة الترخيص ووضع اللوحات المقررة عليها، ويجوز لمالك السيارة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد
على سنتين في حالة بيعها او نقل ملكيتها الى شخض اخر على ان يفقد حقه في ذلك الرقم اذا لم يتم تخصيصه لسيارة اخرى
خلال تلك المدة وتحدد رسوم الاحتفاظ بالرقم ونقله بموجب الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- تحدد جميع التفاصيل المتعلقة باللوحات بما في ذلك فئاتها وانواعها والوانها وكيفية صنعها واثمانها وحالات الاعفاء
من أثمانها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=6&article_no_s=0) المادة 7- تخضع المركبات للفحص الفني عند تسجيلها لاول مرة او بصورة دورية وفقا للتعليمات المقررة وذلك للتأكد من توافر
المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها وعدم وجود ما يمنع من تسجيلها.
المادة 8- تسجل سيارة الركوب المتوسطة والحافلة وسيارات الاسعاف في الفئة الخاصة باسم اي من الجهات التالية بعد التثبت
من حاجتها اليها في أعمالها، ويتم التسجيل بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي الجهة المعنية:
أ- المستشفيات والمؤوسسات الصحية لاستعمالها في نقل مستخدميها وعمالها ومرضاها.
ب- المؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والاندية والمراكز الرياضية.
ج- المؤسسات التعليمية لاستعمالها في نقل مستخدميها وطلبتها.
د-المؤسسات الصناعية لاستعمالها في نقل المستخدمين في مصانعها.
هـ - المؤسسات الفندقية وشركات الطيران وشركات الملاحة والشركات التي يزيد عدد المستخدمين فيها على أربعين مستخدما
وذلك لاستعمالها في نقل المستخدمين لديها والمتعاملين معها.
و- المعهدين والمقاولين لاستعمالها في نقل المستخدمين لديهم على ان يكون تصنيف المتعهدين والمقاولين في الفئة العليا
لدى وزارة الاشغال العامة.
ز- المنظمات الدولية والاقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=8&article_no_s=0) المادة 9-أ - تسجل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طنين ونصف الطن بالصفة الخاصة باسم مالكها مهما كانت صفة
المالك:
ب - تسجل سيارة الشحن التي تزيد حمولته على طنين و نصف الطن بالصفة الخاصة باسم أي من الجهات التالية بعد التثبيت
من حاجتها اليها:
1- أصحاب الصناعات لاستعمالها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منجاتهم.
2- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الأشغال وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة
لتلك المركبات والآلات وتوفير سائر الخدمات لها.
3- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية.
4- المقاولين المصنفين لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم.
5- البعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة.
ج- تسجل سيارات النقل المشترك بالصفة الخاصة بإسم مالكها ولا يجوز تسجيلها بالصفة العمومية بأي حال من الأحوال.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=9&article_no_s=0) المادة 10- تسجل السيارة المعدة لنقل الموتى ويتم ترخيصها في فئة سيارات الشحن مهما كانت الشخص صفة الطبيعي او المعنوي
الذي يملكها.
المادة 11- اذا استعملت اي من السيارات المنصوص عليها في المواد (8،9،10) من هذا القانون في غير الغايات او الاغراض
التي تم تسجيلها وترخيصها بموجبها فيستوفي من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لاقتنائها، ويلغي ترخيصها
بهذه الصفة نهائيا اذا تكررت المخالفة خلال سنة.
المادة 12- اذا استعملت مركبة الاشغال في غير الاغراض التي تم تسجيلها وترخيصها من اجلها فيستوفى من سائقها عند ضبطها
مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسم السنوي المقرر لاقتنائها، وتسحب رخصة السائق مدة ستة اشهر في حالة تكرار المخالفة، واما
المركبة الزراعية فيستوفى مبلغ يعادل ثلاثة امثال الرسم السنوي المقرر لاقتناء مركبة اشغال اذا ضبطت وهي تستعمل في
غير الاغراض التي سجلت ورخصت من أجلها، كما تسحب رخصة السائق مدة ستة أشهر في حالة تكرار المخالفة.
المادة 13-1- يسمح لاصحاب سيارات الشحن بنقل الاشخاص في سياراتهم وفقا للشروط التالية:
1-أن يكون أولئك الاشخاص من العمال المستخدمين لدى مالك السيارة، وان يتم نقلهم بدون أجر مهما كان نوعه أو وصفه،
2- ان لايتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اثنين من العمال اذا كانت الحمولة المقررة لها لاتزيد على طن واحد وثلاثة
عمال اذا كانت لاتزيد على خمسة اطنان.
3- ان لايتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اربعة عمال اذا كانت الحمولة المقررة لها تزيد على خمسة أطنان.
ب- يسمح في الحالات الاظطرارية بنقل ما يزيد على عدد العمال المسموح بنقله في اي سيارة شحن بمقتضى البندين (2،3) من
الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموافقة ادارة السير بموجب تصريح خطي تصدره لمالك السيارة وتحدد فيه الشروط والقيود
التي يترتب عليه مراعاتها.
المادة 14- أ- تسجل سيارات الركوب الصغيرة العمومية بأسماء الاردنيين وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص وعلى
الوجه التالي:-
1- يخصص رقم لكل سيارة ركوب صغيرة عمومية.
2- يستوفي رسم سنوي مقداره مائتا دينار عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص المنصوص
عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
3- لاصحاب سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم ترخيصها قبل 1 /2 /1977 استعمال الارقام التي خصصت لسياراتهم لمدة
عشر سنوات من ذلك التاريخ ويعفون من الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال تلك المدة.
ب- تسجل سيارة الشحن العمومية وتحدد مقدار الرسوم المستحقة عليها والامور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=14&article_no_s=0) المادة 15- لمالك السيارة العمومية التي تصبح غير صالحة لبقائها في الفئة المسجلة بها ان يسجل بدلا منها سيارة من نفس
الفئة على النحو التالي:
أ- سيارة ركوب صغيرة بدلا من سيارته المراد استبدالها.
ب- سيارة ركوب متوسطة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها.
ج- حافلة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها.
د-سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على الف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي
على الف كيلو غرام.
هـ- سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها
الصافي على الف كيلو غرام.
و- سيارة شحن يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها
الصافي على خمسة الاف كيلو غرام.
المادة 16- تسجل سيارة الركوب الخاصة في الفئة الخاصة باسم مالكها ولا يجوز استعمالها الا في الاغراض والاعمال الخاصة
والعائلية لمالكها ويحظر عليه نقل الاشخاص او الاشياء فيها مقابل أجر مهما كان نوعه او وصفه، على أنه يسمح له بجر
مقطورة بها مصممة لغايات النزهه والصيد والسياحة وغير ذلك من الاغراض الخاصة.
المادة 17- تسجل المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات
المشتركة بأسمائها وتحمل اللوحات المخصصة لها وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة 18- يجوز نقل تسجيل المركبة من مركز ترخيص الى مركز اخر مع جميع الاوراق الخاصة بها بناء على طلب مالكها ما
لم تكن مرهونة.
المادة 19- للوزير ان يصدر تعليمات تتضمن الوسائل الواجب تأمينها في المركبة او لازالتها منها لتوفير الامن والراحة
لركابها وسلامة الطرق وضمان الامان لمستعمليها بما في ذلك منع صدور الضوضاء والادخنة وسائر المواد الملوثة منها واجراءات
حجز المركبات التي لاتتوافر فيها تلك المواصفات والاجهزة و المعدات والوسائل ومنعها من العمل لمدة اللازمة لتوفيرها.
الباب الثالث
الابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل
المادة 20- تحدد الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك بالنسبة لاوزان المركبات او مجموعة من المركبات بنظام
يصدر بموجب هذا القانون وبتنسيب من الوزير شريطة ان لا يسمح في اي حالة من الحالات بتحميل المحور الاكثر عبئاً في
المركبة او في مجموعة المركبات اكثر من ثلاثة عشر طنا، وان لايزيد الارتفاع الاجمالي عن (4.20) اربعة امتار وعشرين
سنتميترا.
المادة 21- تعتمد مواصفات المركبات الواردة في بيانات الشركات الصانعة وذلك الى المدى الذي لا تتجاوز فيه حدود الابعاد
والاوزان المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا اذا ثبت لسلطة الترخيص عدم صحة هذه المواصفات.
المادة 22: أ- ينشأ في الوزارة مكتب يسمى المكتب الفني المركزي لشؤون السير على النحو التالي:
1-مندوب عن وزارة النقل يعينه الوزير النقل.
2-مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة.
3-مندوب عن ادارة السير يعينه الوزير.
4-مندوب عن ادارة الترخيص يعينه الوزير.
5-مندوب عن نقابة المهندسين يعينه نقيب إلمهندسين
6-ممثل لاي جهه اخرى يعينه الوزير اذا رأى ضرورة تمثيل تلك الجهه في المكتب.
ب- 1- يعين الوزير رئيسا للمكتب الفني المركزي من بين اعضائه.
2-يعين الوزير أمين سر المكتب الفني المركزي يتولى اعداد جداول اعمال المكتب وتدوين محاضر اجتماعاته والعمل على تبليغ
ونشر قراراته وحفظها.
ج- يجتمع المكتب الفني المركزي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرة اربعة من اعضائه
على ان يكون الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بأكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس.
المادة 23- أ-يتولى المكتب الفني المركزي المهام التالية:
1-اجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات واعداد المخططات الخاصة بها ضمن المواصفات الفنية العالمية وشروط الامان
والسلامة العامة.
2- تصديق الدراسات والمخططات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة ضمن الشروط المشار اليها في البند الاول من هذه
الفقرة.
3-دراسة التقارير المتعلقة بتصنيع وتحويل المركبات محليا والتصديق عليها ومراقبة المصانع الخاصة بذلك.
4-جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالمركبات على اختلاف انواعها بما في ذلك الاحصائيات المتعلقة بها وتوثيقها وفقا
للاصول الحديثة لسهولة الرجوع اليها و نشرها.
5-اي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة احالتها الى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
ب- للمكتب الفني المركزي لشؤون السير الاستعانة بالخبراء والفنيين لابداء الرأى في الامور المعروضةعليه، دون أن يكون
لهم حق التصويت على قراراته، وللوزير بتنسيب من المكتب صرف المكافأت المناسبة لهم.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح اعضاء المكتب الفني المركزي وأمين سره مكافأت مالية مقابل حضور اجتماعات
المكتب والاشتراك في اعماله.
المادة 24- أ- للوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها
واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرة على
أن يحدد الوزير في قراره الحمولات المرخص للسيارة بنقلها والطرق التي يسمح لها بالسير عليها وذلك مع التقيد في جميع
الحالات بالحمولة المحورية المحددة في هذا القانون وتوفير عوامل الامان والسلامة ولا يسمح باستيراد اي سيارة شحن تنطبق
عليها احكام هذه الفقرة الا بناء على موافقة مسبقة من الوزير.
ب-للوزير بناء على توصية ادارة السير اصدار تصاريح مؤقته لسيارات شخن تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لتقوم بسفرات محدودة على طريق معينة لنقل حمولات ذات احجام كبيرة وذلك وفقا
للشروط والقيود التي يقررها.
المادة 25- أ- يجوز تحويل المركبة من فئة الى فئة اخرى اذا كانت قابلة لمثل هذا التحويل على ان تتوافر فيها بعد عملية
التحويل الشروط الفنية وعوامل الامان والسلامة الواجب توافرها في مركبات الفئة المحمولة اليها.
ب- لا يجوز لمن حول مركبته الى فئة اخرى ان يستعملها قبل عرضها على ادارة الترخيص لفحصها والتأكد من التقيد بأحكام
التعليمات الخاصة بتحويل المركبات وشروط الموافقة على التحويل وذلك تحت طائلة الغاء تسجيل المركبة.
المادة 26- أ- يجوز اجراء التبديل الجزئي او الكلي للاجزاء الرئيسية التالية للمركبة على ان لاتؤدي التبديل الى تعديل
او تغير نوع وماركة السيارة وطراز وسنة صنع المركبة كما وردت من بلد المنشأ.
1-المحرك
2-القاعدة
(الشاصي)
3-الهيكل (المكان المخصص للركاب في سيارات الركوب وغرفة السائق في سيارات الشحن)
4-صندوق الحمولة.
ب- لا يجوز استعمال المركبة بعد اجراءاي تبديل فيها بمقتضى هذه المادة قبل عرضها على ادارة الترخيص لفحصها والتأكد
من التقيد بأحكام التعلميات الخاصة بالتبديل وشروط الموافقة عليه ، وذلك تحت طائلة الغاء تسجيل المركبة.
المادة 27- يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي تعليمات في الامور التالية:
أ- تحديد طريقة وشروط الفحص الفني للمركبات بما في ذلك الفحص الدوري لها.
ب- شروط وقواعد التبديل للاجزاء الرئيسية في المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- الشروط والقواعد الخاصة بتحويل المركبة من فئة الى اخرى.
د- المواصفات والشروط الخاصة باجسام وصناديق الحمولة التي يتم صنعها من جهه اخرى غير الشركة التي انتجت المركبة.
هـ- المواصفات والاجهزة والمعدات التي يجب توافرها او أزالتها في المركبات لغايات التسجيل او الترخيص او اعادتهما.
الباب الرابع
الفصل الاول
رخص السير
المادة 28- أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة( ب) من هذه المادة تمنح رخصة سير المركبة لمالكها بناء على طلبه بعد
تقديم الوثائق التي تحددها سلطة الترخيص بموجب تعلميات تصدرها لهذا الغرض وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء
قيادتها.
ب- بعد نفاذ احكام هذا القانون لا يجوز تسجيل وترخيص اي دراجة الية الا للوزارات والدوائر والمؤسسسات العامة الحكومية
لاغراض رسمية وللشركات والاشخاص من أرباب الاعمال التجارية ممن تتطلب اعمالها واعمالهم استخدام الدراجات الالية، ويلغى
تسجيل وترخيص هذه الدراجات نهائيا اذا استخدمت في غير تلك الاغراض والاعمال ولا تسري احكام هذه الفقرة على الدراجات
الالية المسجلة والمرخصة قبل العمل بهذا القانون.
المادة 29- تستثني السيارات الخاصة بجلالة الملك من التسجيل والترخيص كما تعفى السيارات العائدة للقصور الملكية من
رسوم التسجيل والترخيص.
المادة 30- تستثنى المركبات العائدة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني من الاحكام
الخاصة بالتسجيل والترخيص.
المادة 31-
أ- تسري رخصة سير المركبة مدة سنة " شمسية" واحدة تبدأ من يوم تسجيل المركبة، وتجدد عند انتهائها مدة مماثلة بعد
تسديد جميع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية على مالك المركبة والمترتبة على استعمال تلك المركبة، ويشترط في ذلك
ان يقدم طلب تجديد رخصة سير المركبة خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوم من تاريخ انتهاء مدتها ويجوز أن تسري رخصة السير
لمدة سنتين بناء على طلب المالك في الحالات التي يتم إعفاء المركبة من الفحص الفني بموجب التعليمات التي تصدرها سلطة
الترخيص.
ب- تحدد رسوم اصدار رخصة سير المركبة او تجديدها او تبديلها او مقابل اي اجراء اخر يتعلق بها او يتخذ بشأنها وفقا
للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=31&article_no_s=0) المادة 32- اذا اجرى تعديل في المركبة اصبحت معه مغايرة في شكلها او لونها او مواصفاتها الاخرى للبيانات المدرجة في
رخصة السير الخاصة بها او لاي من تلك البيانات ، فعلى مالكها ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص خلال مدة لاتزيد على
خمسة عشر يوما من اجراء التعديل على المركبة للحصول على رخصة سير جديدة لها تتفق مع الحالة الجديدة المعدلة.
المادة 33- اذا فقدت رخصة سير المركبة او تلفت اوشوهت فيترتب على مالك المركبة ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص للحصول
على رخص سير بدلا من تلك الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة، ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر
يوما من تاريخ فقد الرخصة او تلفها او وقوع التشويه فيها.
المادة 34-
أ- اذا لم تجدد رخصة سير المركبة خلال المدة المقررة او لم يجر تسليم الرخصة مع لوحتي المركبة الى ادارة الترخيص في
الحالات التي ينص فيها هذا القانون على ذلك التسليم فيستوفي من مالكها رسم مقداره( 5% ) من رسم الترخيص عن كل شهر
او أي جزء منه يستمر فيه التأخر عن تجديد الرخصة او تسليمها مع لوحتي المركبة على ان تزيد المدة التي يستوفي عنها
هذا الرسم على سنتين في اي حالة من الحالات وذلك بالاضافة الى الرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة.
ب- يشطب قيد تسجيل المركبة بعد مرور سنتين على عدم تجديد رخصة سيرها.
ج - يجوز اعادة تسجيل المركبة المشطوبة وفقاً لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون بعد دفع الرسوم التالية:-
1- رسم تسجيل المركبة
2- رسم استعمال الرقم السيارات الشحن العمومي.
3- رسم استعمال الرقم لسيارات الركوب العمومية من تاريخ ترخيص المركبة0
4- رسوم الترخيص السنوية المستحقة من تاريخ انتهاء ترخيص المركبة0
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=34&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=34&article_no_s=0) المادة 35- لاتطبق احكام المادة (34) من هذا القانون في اي من الحالتين التاليتين:
أ- اذا كانت المركبة قد اوقفت او توقفت عن العمل لاسباب خارجة عن ارداة مالكها كالحجز او المصادرة اوالسرقة.
ب- اذا كانت المركبة خارج المملكة.
ويشترط في كل من الحالتين اعلام ادارة الترخيص بها وتقديم الاوراق والمستندات التي تثبت وقوعها.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=35&article_no_s=0) المادة 36- أ- اذا تم تفكيك المركبة او تلفت أو اخرجت من المملكة بصورة نهائية او اوقفت نهائيا لعدم صلاحيتها للاستعمال
فيترتب على مالكها ان يبلغ ادارة الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات
وان يسلمها في الوقت نفسه رخصة سير المركبةولوحتيها.
ب- ويجوز اعادة رخصة سير المركبة ولوحتيها الى ادارة الترخيص بالبريد المسجل في اي حالة من الحالات المنصوص عليها
في هذا القانون ،وتعتبر الاعادة بهذه الطريقة بمثابة التسليم المباشر.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=37&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=37&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=43&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=45&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=45&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=46&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=49&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=49&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=50&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=51&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=52&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=53&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=55&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=56&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=57&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=58&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=59&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=66&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=66&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=67&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=67&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=68&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=69&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=71&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=73&article_no_s=0) تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=73&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=74&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=75&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=77&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=79&article_no_s=0)
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1984&article_no=81&article_no_s=1)