المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبدأ 284 عدل عليا- سلطة الترخيص



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 09:39 AM
1- عرفت المادة الثانية من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 سلطة الترخيص بأنها الوزير وعرفت الوزير بأنه وزير الداخلية وعليه فمخاصمة المستدعين لوزير الداخلية بالأضافة لوظيفته بوصفه سلطة ترخيص يكون صحيحا طالما ان صلاحية سلطة الترخيص متلازمة مع اختصاص وزير الداخلية في الأمور المناطة به بقانون السير ومنها تصديق قرارات لجان السير0
2- حددت المادة 52 من قانون السير اختصاصات لجنة السير المركزية والتي تتمحور حول أمور السير عامة وليس فيها او في غيرها من مواد القانون المذكور اعلاه ما ينيط باللجنة المذكورة صلاحية التدخل في أمر تنازل شريك عن حصته لغيره في عقد الشركة وعليه يكون قرار لجنة السير المركزية بالموافقة على قرار لجنة السير الفرعية بطلب نقل ملكية حصة شريك الى شريك آخر قد صدر عن جهة غير مختصة بالنظر في هذا الخصوص.