المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفسير مادة 2 من قانون السير رقم 14\1984



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 09:43 AM
قرار رقم 18 لسنة 1988
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

اجتمع الديوان الخاص بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن ط 1 /9358 تاريخ 24 /12 / 1408هـ الموافق
7 /8 /1988 بشأن تحديد الوضـع القانونـي للدراجـات الهوائيـة حسب الاستفسـار الوارد بكتاب مديـر الأمن العام رقـم
12 /2 /3174 تاريـخ 23 رمضـان 1408هـ الموافــق 9 أيار 1988 الموجه الى وزير الداخلية وهو بالنص التالي:
الموضوع: تحديد الوضع القانوني للدراجات الهوائية.
1 - ارجو أن أعلم معاليكم أن قانون السير رقم 14 لسنة 1984م قد نص في المادة الثانية منه على تعريف المركبة بأنها
وسيلة من وسائل النقل البري أو الجر أو الرفع او الدفع ذات عجلات تسير بقوة آلية ولا تشمل وسائل النقل المعدة للسير
على الخطوط الحديدية.
وعرف نفس القانون وبنفس المادة الدارجة العادية بأنها وسيلة ركوب ذات العجلتين أو أكثر وتسير بقوة دافعة من راكبها
دون أن تكون مجهزة بمحرك آلي.
كما عرف أيضا الدراجة الآلية بأنها: المركبة ذات العجلتين أو الثلاث عجلات والمجهزة بمحرك آلي والمصممة لنقل الاشخاص
أو البضائع على أن لا يكون تصمميها على شكل سيارة.
2 - لقد نص القانون المذكور في المادة 73 /1 منه على أن تحدد بتعليمات تصدر عن معاليكم قواعد مرور وسير للمشاه على
الطرق وكذلك قواعد مرور المركبات التي تجر بالحيوانات او تجر أو تدفع باليد.
3 - ورد تعريف للمشاه في المادة 2 من نظام قواعد السير على الطرق رقم 31 لسنة 1983 بأنهم الاشخاص الذين يسيرون على
اقدامهم ويعتبر في حكمهم الاشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو معوق أو عربة يد ذات
عجلة واحدة.
4 - تنص المادة 4 من تعليمات قواعد مرور وسير المشاه والمركبات التي تجر بالحيوانات أو تدفع باليد والصادرة استنادا
لأحكام المادة 73 /1 من قانون السير المذكور على ما يلي:
أ - لا يجوز استخدام عربات الجر أو الدفع ما لم تكن مسجلة لدى البلديات وتحمل رقما خاصا بها.

ب - تطبق قواعد السير والمرور الخاصة بالمركبات على هذا النوع من العربات.
5 - من الملاحظ أن هناك التباس حول الوضع القانوني للدراجة الهوائية وكيفية التعامل معها أثناء سيرها على الطرق العامة
أو فيما اذا كانت طرفا في أي حادث سير فهل تعامل هذه الدراجة وفق القواعد المطبقة على المركبات أو وفق القواعد المطبقة
على المشاه.
أرجو معاليكم مخاطبة ديوان تفسير القوانين لدراسة وضعها من الناحية القانونية فيما يتعلق بما ذكر أعلاه.
انه وان ورد في كتاب مدير الأمن العام ذكر لبعض مواد قانون السير والتعليمات الصادرة بمقتضاه الا ان استفساره في
هذا الكتاب لا يدور حول تفسير المواد المشار اليها فيه وانما يطلب ازالة الالتباس حول الوضع القانوني للدراجة الهوائية
وكيفية التعامل معها أثناء سيرها على الطرق العامة أو فيما اذا كانت طرفا في أي حادث سير فهل تعامل هذه الدراجة وفق
القواعد المطبقة على المركبات أو وفق القواعد المطبقة على المشاه.
وبما ان التعليمات المشار اليها لا تدخل في مفهوم القوانين التي يحق للديوان تفسيرها بمقتضى المادة 123 من الدستور.
ولذلك نقرر عدم اختصاصنا لتفسير هذه التعليمات.
أما فيما يتعلق بطلب الفتوى حول الوضع القانوني للدراجة الهوائية أيضا يخرج عن اختصاص الديوان الخاص لأنه مخول
بمقتضى الدستور بتفسير اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته وليس اصدار فتوى بدون تحديد النص القانوني المطلوب تفسيره.
ولذلك يكون هذا الطلب خارجا عن اختصاص الديوان أيضا.

بناء عليه نقرر عدم اختصاصنا للنظر في هذا الطلب.
قرارا صدر بتاريخ 19 ربيع ثاني سنة 1409هـ الموافق 28 /11 /1988.


عضـــو عضـــو رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز
عبد الكريم معاذ صلاح الرشيدات نجيب الرشدان


عضــو عضــو
مندوب وزارة الداخليــة رئيس ديوان التشريع
برئاسة الوزراء
النقيب عبد الرحيم الحياري عيســـى طمــاش