المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 1995



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 09:57 AM
نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 / 1995


المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 1995 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-1-1996 م.
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 1995 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-1-1996 م.
المادة 2-
لغايات احكام هذا النظام تعتمد التعاريف للكلمات والعبارات الواردة في المادة -2- من قانون السير رقم 14 لسنة 1984
كما تعتمد انواع السيارات الواردة في المادة -3- منه.

المادة 2-
لغايات احكام هذا النظام تعتمد التعاريف للكلمات والعبارات الواردة في المادة -2- من قانون السير رقم 14 لسنة 1984
كما تعتمد انواع السيارات الواردة في المادة -3- منه.

المادة 3-
يستوفى رسم استعمال او تسجيل أرقام السيارات وفقا لما يلي:-
أ- رسوم استعمال ارقام السيارات
- عن كل سنة - دينار
ـــــ
1- سيارات الركوب الصغيرة العمومية 0 200
2- سيارات الركوب السياحية 150
3- سيارات الركوب المتوسطة العمومية 0 250
4- الحافلات العمومية 0 300
ب- رسوم تسجيل أرقام سيارات الشحن والنقل المشترك العمومي وتستوفى لمرة واحدة.
1- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي التي لا تزيد 200
حمولتها على طن واحد.
2- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي والتي تزيد حمولتها 300
على طن واحد ولا تتجاوز خمسة أطنان.
3- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي التي تزيد حمولتها 800
على خمسة أطنان.
المادة 3-
يستوفى رسم استعمال او تسجيل أرقام السيارات وفقا لما يلي:-
أ- رسوم استعمال ارقام السيارات
- عن كل سنة - دينار
ـــــ
1- سيارات الركوب الصغيرة العمومية 0 200
2- سيارات الركوب السياحية 150
3- سيارات الركوب المتوسطة العمومية 0 250
4- الحافلات العمومية 0 300
ب- رسوم تسجيل أرقام سيارات الشحن والنقل المشترك العمومي وتستوفى لمرة واحدة.
1- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي التي لا تزيد 200
حمولتها على طن واحد.
2- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي والتي تزيد حمولتها 300
على طن واحد ولا تتجاوز خمسة أطنان.
3- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي التي تزيد حمولتها 800
على خمسة أطنان.
المادة 4-
تستوفى رسوم تسجيل المركبات والسيارات لمرة واحدة وفقا لما يلي:-
أ- السيارات والمركبات التي تسير على البنزين وغيره - والتي يجيز القانون ترخيصها -0
دينــــار
البنزين غير البنزين
ــــــــــــــــــ
1- سيارة الركوب الصغير الخاصة والسياحية التي لا يزيد سعة 120 240
محركها على لتر واحد.
2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحة التي يزيد سعة 180 360
محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لتراً ونصف
3- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة 275 535
محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين.
4- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة 550 1100
محركها علىلترين ولا يتجاوز لترين ونصف.
5- سيارة الركوب الصغيرة الخاصو والسياحية التي يزيد سعة 880 1720
محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاثة لترات.
6- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي تزيد سعة 2200 4400
محركها على ثلاثة لترات.
7- سيارات الشحن الخاصة والعمومية والنقل المشترك:
أ- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد 175 350
ب- السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز 225 450
ثلاثة أطنان.
ج- السيارة التي تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان 340 680
دينـــــــار
البنزين غير
البنزين
ـــــــــــــــــــــــ
8- سيارات الركوب الصغيرة العمومية:-
أ- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 120 240
ب- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز 135 270
لتراً ونصف.
ج- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا 175 350
يتجاوز اللترين.
د- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز 225 450
لترين ونصف.
هـ السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف 525 1050
ولا يتجاوز ثلاثة لترات.
و- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 1050 2100
9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية او الحافلة الخصوصية 0 175 350
10- سيارة الركوب المتوسطة العمومية او الحافلة العمومية 275 550
11- الدراجة الالية المفردة أو /و المزدوجة 0 125
12- مركبات الاشغال 0 175
ب- المقطورات:-
1- نصف المقطورة 850
2- المقطورة 225
3- المقطورة السياحية 0 125
ج- يستوفى عن اعادة تسجيل المركبة او السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية 50% من رسوم التسجيل مضافا
الى ذلك 25% من رسوم التسجيل عن كل سنة او اي جزء منها تلي السنة الاولى من شطبها على ان لا تتجاوز ما يستوفى في هذه
الحالة رسم التسجيل الاساسي.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=35&year=1995&article_no=4&article_no_s=0) المادة 4-
تستوفى رسوم تسجيل المركبات والسيارات لمرة واحدة وفقا لما يلي:-
أ- السيارات والمركبات التي تسير على البنزين وغيره - والتي يجيز القانون ترخيصها -0
دينــــار
البنزين غير البنزين
ــــــــــــــــــ
1- سيارة الركوب الصغير الخاصة والسياحية التي لا يزيد سعة 120 240
محركها على لتر واحد.
2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحة التي يزيد سعة 180 360
محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لتراً ونصف
3- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة 275 535
محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين.
4- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة 550 1100
محركها علىلترين ولا يتجاوز لترين ونصف.
5- سيارة الركوب الصغيرة الخاصو والسياحية التي يزيد سعة 880 1720
محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاثة لترات.
6- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي تزيد سعة 2200 4400
محركها على ثلاثة لترات.
7- سيارات الشحن الخاصة والعمومية والنقل المشترك:
أ- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد 175 350
ب- السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز 225 450
ثلاثة أطنان.
ج- السيارة التي تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان 340 680

8- سيارات الركوب الصغيرة العمومية:-
أ- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 120 240
ب- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز 135 270
لتراً ونصف.
ج- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا 175 350
يتجاوز اللترين.
د- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز 225 450
لترين ونصف.
هـ - السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف 525 1050
ولا يتجاوز ثلاثة لترات.
و- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 1050 2100
9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية او الحافلة الخصوصية 0 175 350
10- سيارة الركوب المتوسطة العمومية او الحافلة العمومية 275 550
11- الدراجة الالية المفردة أو /و المزدوجة 0 125
12- مركبات الاشغال 0 175
ب- المقطورات:-
1- نصف المقطورة 850
2- المقطورة 225
3- المقطورة السياحية 0 125
ج- يستوفى عن اعادة تسجيل المركبة او السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية 50% من رسوم التسجيل مضافا
الى ذلك 25% من رسوم التسجيل عن كل سنة او اي جزء منها تلي السنة الاولى من شطبها على ان لا يتجاوز ما يستوفى في هذه
الحالة رسم التسجيل الاساسي.
د- يستوفى عن السيارات التي يتم تسجيلها بعد نفاذ احكام هذا النظام والمنصوص عليها في كل من البنود (1) و (2) و (3)
(4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ضعف رسم التسجيل الوارد في كل منها.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=35&year=1995&article_no=4&article_no_s=0) المادة 5-
تستوفى رسوم رخص سير السيارات التي تسير على البنزين وغيره وذلك عن كل سنة وفقا لما يلي:-
دينــــــار
البنزين غير البنزين
أ- السيارات الخاصة والسياحية المعدة لنقل الركاب:-
1- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد 020 090
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز 030 120
اللتراً ونصف.
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا 040 170
يتجاوز اللترين.
4- السيارة التي يزيد سعة محركها على اللترين ولا يتجاوز 090 200
لترين ونصف.
5- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا 120 280
يتجاوز الثلاثة لترات.
6- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 240 500
7- يضاف نسبة 50% عند احتساب الرسوم للسيارة التي تعمل
بمحرك ذي شوطين سواء أكانت تعمل بالنزين او غير البنزين.
8-سيارة الركوب المتزسطة 060 170
9- الحافلة التي لا يزيد عدد ركابها على أربعين راكبا بما 090 200
فيهم السائق.
10- الحافلة التي يزيد عدد ركابها على اربعين راكبا بما 110 220
فيهم السائق.
ب- سيارات الركوب العمومية:-
1- السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على خمسة اشخاص 020 60
بما فيهم السائق.
2- السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على ستة اشخاص 025 75
بما فيهم السائق.
3- السيارة المرخصة لحمل سبعة اشخاص ولا يزيد على 030 95
ثمانية اشخاص بما فيهم السائق.
4- سيارة الركوب المتوسطة 045 80
5- الحافلة 055 80
6- يضاف مبلغ نصف دينار عن كل راكب الى الرسم الخاص بالحافلة المرخصة لحمل ما يزيد على 26 راكبا سواء اكانت تسير على
البنزين او غير البنزين.
ج- سيارة الشحن العمومية او الخصوصية:-
1- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد0 020 40
2-السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا 030 55
تتجاوز طنين اثنين.
3- السيارة التي تزيد حمولتها على طنين ولا تتجاوز ثلاثة 035 70
أطنان.
4- أ- يضاف مبلغ دينارين عن كل طن او أي جزء منه بعد الاطنان الثلاثة الاولى من حمولة سيارة الشحن التي تسير على
البنزين.
ب- يضاف مبلغ خمسة دنانير عن كل طن أو أي جزء منه بعد الاطنان الثلاثة الاولى من حمولة سيارة الشحن التي تسير
على غير البنزين.
د- السيارة - القاطرة ( غير المجهزة للشحن ) 0 040 100
هـ- سيارات النقل المشترك:-
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 025 70
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا 035 110
يتجاوز اللتراً ونصف.
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا 040 110
يتجاوز اللترين.
4- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا 070 155
يتجاوز اللترين والنصف.
5- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف 090 175
ولا يتجاوز الثلاثة لترات.
6- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 110 195
و- التراكتورات والمقطورات وانصاف المقطورات:-
1- الجرار - التراكتور - لغير الغايات الزراعية 0 030
2- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للشحن على الطرق يستوفى رسم مقداره أربعة دنانير عن كل طن او أي جزء منه على أن
لا يشمل ذلك المقطورة التي تجر بواسطة - تراكتور - للغايات الزراعية.
3- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنوم 0 060
ز- الدراجة الالية المفردة أو / و المزدوجة 0 035
ح- مركبات الاشغال:-
1- الجرار - التراكتور - المجهز برافعة اثقال لا يزيد 030
سعة محركه على لترين.
2- الجرار - التراكتور - المجهز برافعة اثقال الذي 040
يزيد سعة محركه على لترين ولا يتجاوز ثلاثة لترات.
3- الجرار - التراكتور - المجهز برافعة اثقال الذي يزيد 060
سعة محركه على ثلاثة لترات.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=35&year=1995&article_no=5&article_no_s=0) المادة 5-
تستوفى رسوم رخص سير السيارات التي تسير على البنزين وغيره وذلك عن كل سنة وفقا لما يلي:-
دينــــــار
البنزين غير البنزين
أ- السيارات الخاصة والسياحية المعدة لنقل الركاب:-
1- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد 020 090
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز 030 120
اللتراً ونصف.
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا 040 170
يتجاوز اللترين.
4- السيارة التي يزيد سعة محركها على اللترين ولا يتجاوز 090 200
لترين ونصف.
5- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا 120 280
يتجاوز الثلاثة لترات.
6- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 240 500
7- يضاف نسبة 50% عند احتساب الرسوم للسيارة التي تعمل
بمحرك ذي شوطين سواء أكانت تعمل بالبنزين او غير البنزين.
8-سيارة الركوب المتزسطة 060 170
9- الحافلة التي لا يزيد عدد ركابها على أربعين راكبا بما 090 200
فيهم السائق.
10- الحافلة التي يزيد عدد ركابها على اربعين راكبا بما 110 220
فيهم السائق.
ب- سيارات الركوب العمومية:-
1- السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على خمسة اشخاص 020 60
بما فيهم السائق.
2- السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على ستة اشخاص 025 75
بما فيهم السائق.
3- السيارة المرخصة لحمل سبعة اشخاص ولا يزيد على 030 95
ثمانية اشخاص بما فيهم السائق.
4- سيارة الركوب المتوسطة 045 80
5- الحافلة 055 80
6- يضاف مبلغ نصف دينار عن كل راكب الى الرسم الخاص بالحافلة المرخصة لحمل ما يزيد على 26 راكبا سواء اكانت تسير
على البنزين او غير البنزين.
ج- سيارة الشحن العمومية او الخصوصية:-
1- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد0 020 40
2-السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا 030 55
تتجاوز طنين اثنين.
3- السيارة التي تزيد حمولتها على طنين ولا تتجاوز ثلاثة 035 70
أطنان.
4- أ- يضاف مبلغ دينارين عن كل طن او أي جزء منه بعد الاطنان الثلاثة الاولى من حمولة سيارة الشحن التي تسير على
البنزين.
ب- يضاف مبلغ خمسة دنانير عن كل طن أو أي جزء منه بعد الاطنان الثلاثة الاولى من حمولة سيارة الشحن التي تسير
على غير البنزين.
د- السيارة - القاطرة ( غير المجهزة للشحن ) 0 040 100
هـ- سيارات النقل المشترك:-
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 025 70
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا 035 110
يتجاوز اللتراً ونصف.
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا 040 130
يتجاوز اللترين.
4- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا 070 155
يتجاوز اللترين والنصف.
5- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف 090 175
ولا يتجاوز الثلاثة لترات.
6- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 110 195
و- التراكتورات والمقطورات وانصاف المقطورات:-
1- الجرار - التراكتور - لغير الغايات الزراعية 0 030
2- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للشحن على الطرق يستوفى رسم مقداره أربعة دنانير عن كل طن او أي جزء منه على أن
لا يشمل ذلك المقطورة التي تجر بواسطة - تراكتور - للغايات الزراعية.
3- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنوم 0 060
ز- الدراجة الالية المفردة أو / و المزدوجة 0 035
ح- مركبات الاشغال:-
1- الجرار - التراكتور - المجهز برافعة اثقال لا يزيد 030
سعة محركه على لترين.
2- الجرار - التراكتور - المجهز برافعة اثقال الذي 040
يزيد سعة محركه على لترين ولا يتجاوز ثلاثة لترات.
3- الجرار - التراكتور - المجهز برافعة اثقال الذي يزيد 060
سعة محركه على ثلاثة لترات.
ط- سيارات الإدخال المؤقت للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) وفق أحكام الفقرتين
(ز) و (ح) من المادة (248) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.
دينار البنزين
دينار غير البنزين
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على اللترين 1000 1000
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على اللترين ولا يتجاوز
اللترين ونصف اللتر 2000 2000
3- السيارة التي يزيد سعة محركها على اللترين ونصف اللتر 3000 3000
ي- سيارات الإدخال المؤقت الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة ط من هذه المادة يستوفى عنها الرسوم التي تستوفى عن
مثيلاتها من السيارات الخاصة.
ط- سيارات الادخال المؤقت للشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل ) وفق احكام الفقرتين
(ز) و (ح) من المادة (248) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.

دينـار
على البنزين وغير البنزين
-----------
1- السيارة التي سعة محركها لتر ونصف اللتر فما دون. 400
2- السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين
ونصف اللتر. 600
3- السيارة التي تزيد سعة محركها على اللترين ونصف اللتر. 1000
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=35&year=1995&article_no=5&article_no_s=0) المادة 6-
تستوفى رسوم نقل أرقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها وفقا لما يلي:
أ- نقل رقم من مركبة - سيارة مسجلة الى اخرى مسجلة 0 025
ب- نقل رقم من مركبة - سيارة مسجلة الى اخرى غير مسجلة 050
بالاضافة الى رسوم التسجيل الواردة في هذا النظام.
ج- الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب القانون 0 010

المادة 6-
تستوفى رسوم نقل أرقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها وفقا لما يلي:
أ- نقل رقم من مركبة - سيارة مسجلة الى اخرى مسجلة 0 025
ب- نقل رقم من مركبة - سيارة مسجلة الى اخرى غير مسجلة 050
بالاضافة الى رسوم التسجيل الواردة في هذا النظام.
ج- الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب القانون 0 010

المادة ا 7-
يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن نقل ملكية أي مركبة - سيارة او دراجة آلية من مالك الى أخر.
المادة 7-
يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن نقل ملكية أي مركبة - سيارة او دراجة آلية من مالك الى أخر.
المادة 8-
أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي:-
1- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور العملية 0 005
2- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور التحريرية 0 002
ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص وفقا لما يلي:-
1- سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الالية 0 004
2- سيارة الركوب المتوسطة او الحافلة 0 012
3- سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا تزيد حمولتها 012
على خمسة أطنان.
4- سيارة الشحن والنقل المشترك التي تزيد حمولتها 125
على خمسة أطنان.
5- المركبات الزراعية 012
6- مركبات الاشغال والاستعمال الخاص 0 025

المادة 8-
أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي:-
1- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور العملية 0 005
2- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور التحريرية 0 002
ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص وفقا لما يلي:-
1- سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الالية 0 004
2- سيارة الركوب المتوسطة او الحافلة 0 012
3- سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا تزيد حمولتها 012
على خمسة أطنان.
4- سيارة الشحن والنقل المشترك التي تزيد حمولتها 125
على خمسة أطنان.
5- المركبات الزراعية 012
6- مركبات الاشغال والاستعمال الخاص 0 025

المادة 9-
أ- يستوفى رسم مقداره ديناران ونصف عن كل رخصة سوق أي مركبة عند اصدارها او تجديدها عن كل سنة.
ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق او رخصة سير المركبة عند أصدارها او تجديدها.
ج- يستوفى مبلغ مقداره دينار واحد لقاء تصديق أي وثيقة صادرة عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
المادة 9-
أ- يستوفى رسم مقداره ديناران ونصف عن كل رخصة سوق أي مركبة عند اصدارها او تجديدها عن كل سنة.
ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق او رخصة سير المركبة عند أصدارها او تجديدها.
ج- يستوفى مبلغ مقداره دينار واحد لقاء تصديق أي وثيقة صادرة عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
المادة 10-
تستوفى الرسوم التالية عن رخص سير او سوق أي مركبة وفقا لما يلي:-
أ- بدل رخصة السير او السوق الضائعة 010
ب- بدل رخصة السير او السوق التالفة 112
المادة 10-
تستوفى الرسوم التالية عن رخص سير او سوق أي مركبة وفقا لما يلي:-
أ- بدل رخصة السير او السوق الضائعة 010
ب- بدل رخصة السير او السوق التالفة 002
المادة 11-
تستوفى الرسوم التالية سنويا بدل تصريح او ترخيص المكاتب والمراكز التالية:-
أ- مكتب تكسي 050
ب- مكتب سفريات 050
ج- مركز انطلاق سيارات الركوب المتوسطة والحافلات 0 050
د- محل بيع السيارات الجديدة والمستعملة 200
هـ- مركز بيع السيارات المستعملة بالمزاد - الحراج -0 500
و- مكتب السيارات السياحية 050
ز- مركز تدريب السواقين 0 050
ح- رسم كشف على المكاتب والمراكز لمرة واحدة 0 010
المادة 11-
تستوفى الرسوم التالية سنويا بدل تصريح او ترخيص المكاتب والمراكز التالية:-
أ- مكتب تكسي 050
ب- مكتب سفريات 050
ج- مركز انطلاق سيارات الركوب المتوسطة والحافلات 0 050
د- محل بيع السيارات الجديدة والمستعملة 200
هـ- مركز بيع السيارات المستعملة بالمزاد - الحراج -0 500
و- مكتب السيارات السياحية 050
ز- مركز تدريب السواقين 0 050
ح- رسم كشف على المكاتب والمراكز لمرة واحدة 0 010
المادة 12-
يستوفى رسم مقداره عشرون دينارا عند تحويل السيارة من الصفة الخصوصية الى الصفة العمومية او بالعكس.
المادة 12-
يستوفى رسم مقداره عشرون دينارا عند تحويل السيارة من الصفة الخصوصية الى الصفة العمومية او بالعكس.
المادة 13-
تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن السيارة المعدة من المنشأ - للنوم ونقل الركاب معا - كمثيلاتها من سيارات الركوب
وفقا لما هو وارد في النظام.
المادة 13-
تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن السيارة المعدة من المنشأ - للنوم ونقل الركاب معا - كمثيلاتها من سيارات الركوب
وفقا لما هو وارد في النظام.
المادة 14-
يستوفى رسم ايواء مقداره نصف دينار عن المركبات المحجوزة او المحتفظ بها في أي من دائرتي السير او الترخيص او مديريات
الشرطة عن كل يوم يلي العشرة الاولى للحجز على ان لا تتجاوز الرسوم المستوفاة على هذا الوجه ما يعادل رسم ثرثمائة
يوم.

المادة 14-
يستوفى رسم ايواء مقداره نصف دينار عن المركبات المحجوزة او المحتفظ بها في أي من دائرتي السير او الترخيص او مديريات
الشرطة عن كل يوم يلي العشرة الاولى للحجز على ان لا تتجاوز الرسوم المستوفاة على هذا الوجه ما يعادل رسم ثلاثمائة
يوم.

المادة 15-
يستوفى رسم مقداره دينار واحد لقاء استخراج أي قيد لكل مركبة ميكانيكية بناء على طلب مالكها او وكيله القانوني.
المادة 15-
يستوفى رسم مقداره دينار واحد لقاء استخراج أي قيد لكل مركبة ميكانيكية بناء على طلب مالكها او وكيله القانوني.
المادة 16-
يلغى نظام - رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات - رقم 20 لسنة 1989 طرأ عليه من تعديل.
المادة 16-
يلغى نظام - رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات - رقم 20 لسنة 1989 طرأ عليه من تعديل.