المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الرسوم لسنة 1986



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 10:05 AM
نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984


المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام الرسوم لسنة 1986) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1986/1/1.
المادة 2- تستوفى الرسوم التالية مقابل استعمال أو تسجيل الأرقام للسيارات العمومية والسيارات السياحية:

دينار

أ- رسم استعمال الرقم العمومي لسيارة الركوب الصغيرة عن سنة واحدة 200
ب- 1- رسم استعمال الرقم السياحي لسيارة الركوب الصغيرة عن كل سنة 100
2- وأما السيارة السياحية الصغيرة التي دفع عنها رسم الرقم السياحي
المنصوص عليه في النظام رقم 90 لسنة 1974 والبالغ 300 دينار فيعفي
مالكها من الرسم المبين في البند 1 من هذه الفقرة لمدة ثلاث سنوات إذا
لم يكن قد مضت بتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام سنة واحدة على دفع
الرسم بموجب النظام المذكور ويعفى لمدة سنتين إذا كانت قد مضت سنة
واحدة على دفع ذلك الرسم ويعفى لمدة سنة واحدة إذا كانت قد مضت
سنتان على دفعه ويدفع الرسم عن رقمها عن كل سنة بعد ذلك وفقا لأحكام
هذا النظام.
ج- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طن واحد 200
ويستوفى لمرة واحدة.
د- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي تزيد حمولتها على طن ولا تزيد 300
على خمسة أطنان ويستوفى لمرة واحدة.
هـ- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي تزيد حمولتها على خمسة 800
أطنان ويستوفى لمرة واحدة.
المادة 3- تستوفى رسوم التسجيل للمركبات لمرة واحدة عند تسجيلها وفقا لما يلي:
دينار
أ- المركبات والسيارات التي تسير على البنزين:
1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 100
لا يزيد سعة محركها على لتر واحد.
2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 150
يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز اللتر
والنصف.
3- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 200
يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز
اللترين.
4- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 300
يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز الثلاث
لترات.
5- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 500
يزيد سعة محركها على ثلاث لترات.
6- سيارة الشحن الخاصة 200
7- سيارة الشحن العمومية 100
8- سيارة الركوب الصغيرة العمومية. 100
9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية أو الحافلة 100
الخصوصية.
10- سيارة الركوب المتوسطة العمومية أو الحافلة 100
العمومية.
11- الدراجة الآلية المفردة أو المزدوجة. 050

ب- المركبات والسيارات التي تعمل على غير البنزين:- دينار

2- السيارات العمومية. 300
3- مركبات الأشغال 100
ج- المقطورات:-
1- نصف المقطورة 800
2- المقطورة 200
3- المقطورة السياحية 025
د- يستوفى عن إعادة تسجيل المركبة أو السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية 50% من رسم التسجيل مضافا
إلى ذلك 25% من رسم التسجيل عن كل سنة او اي جزء منها تلي السنة الأولى من شطبها، على أن لا يتجاوز ما يستوفى في هذه
الحالة رسم التسجيل الأساسي.

المادة 4- تستوفى رسوم رخص السير للسيارات التي تسير على البنزين وغيره و ذلك عن سنة واحدة وفقا لما يلي:
أ- السيارات الخاصة والسيارات السياحية المعدة لنقل الركاب:
دينار
تسير على
تسير على
البنزين
غير البنزين
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد. 18 45
2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز 25 75
اللتر والنصف.
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز 30 90
اللترين.
4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز 50 120
الثلاث لترات.
5- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاث لترات. 100 150
6-يضاف 50%عند احتساب الرسوم إلى سعة محرك السيارة
التي تعمل بمحرك ذي شوطين أكانت تسير بالبنزين
أو بغيره.
7- سيارة الركوب المتوسطة 30
90
8- الحافلة 30
90
9-يضاف إلى الرسم الخاص بالحافلة نصف دينار عن كل راكب
مرخصة بحمله يزيد على 26 راكبا بمن فهيم السائق إذا كانت
تسير على البنزين ودينار واحد عن كل راكب مرخصة بحمله
يزيد على 26 راكبا بمن فيهم السائق إذا كانت الحافلة تسير
على غير البنزين.

ب- المركبات والسيارات التي تعمل على غير البنزين:
1- يستوفى عن المركبة - السيارة الخصوصية ما يعادل مثلي الرسم المبين في البنود 1 ، 2 ، 3، 4، 5، 6 من الفقرة -أ-
من هذه المادة.
2- يستوفى عن المركبة - السيارة العمومية ما يعادل مثلي الرسم المبين في البنود 8 ، 9 10 من الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- يستوفى عن سيارات الشحن الخاصة والعمومية والنقل المشترك ما يعادل مثلي الرسم المبين في البند 7 من الفقرة -أ-
من هذه المادة.
4- مركبات الأشغال 150 ديناراً.
جـ- سيارات الشحن العمومية أو الخصوصية:-
1- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد. 12 30
2-السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز 18 45
طنين اثنين.
3-السيارة التي تزيد حمولتها على طنين اثنين ولا تتجاوز 24 60
ثلاثة أطنان.
4- يستوفى عن كل طن أوالجزء منه بعد الأطنان الثلاثة الأولى
من حمولة سيارة الشحن التي تسير على البنزين دينار ونصف
الدينار أما سيارات الشحن التي تسير على غير البنزين
فيستوفى عن كل طن أو الجزء منه بعد الأطنان الثلاثة
الأولى من حمولتها أربعة دنانير ونصف الدينار.

دينار
تسير على
تسير على
البنزين
غير البنزين

د-السيارة القاطرة (غير المجهزة للشحن بذاتها). 20 60
هـ- يستوفى عن سيارات النقل المشترك الرسم
السنوي الخاص بسيارات الركوب او سيارات الشحن
ايهما أعلى.
و- التراكتورات والمقطورات وأنصاف المقطورات:

دينار
ــــــــــــــــــــــــ
1- الجرار (التراكتور) الذي يستعمل لسحب الأثقال لغير 15
الغايات الزراعية.
2- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للشحن على الطرق 5ر2
عن كل طن - على أن لا يشمل ذلك المقطورة ونصف
المقطورة التي تجر بواسطة التراكتور لغايات زراعية.
3- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنوم فقط. 25
ز- الدرجة الآلية
15
ح- مركبات الأشغال:
1- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة أثقال والذي لا يزيد سعة 15
محركه على لترين.
2- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة أثقال والذي يزيد سعة 20
محركة على لترين ولا يتجاوز الثلاث لترات.
3- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة أثقال والذي تتجاوز 30
سعة محركه ثلاث لترات.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=1&year=1986&article_no=4&article_no_s=0) المادة 5- تستوفى رسوم نقل أرقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها كما يلي:-
دينار
ــــــــــ
أ- نقل رقم من مركبة مسجلة إلى أخرى مسجلة. 10
ب- نقل رقم من مركبة ميكانيكية مسجلة إلى أخرى 10
غير مسجلة.
بالإضافة إلى رسوم التسجيل الواردة في هذا النظام.
ج- الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة قانونا. 06
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=1&year=1986&article_no=5&article_no_s=0) المادة 6- يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن نقل ملكية اي سيارة أو مركبة ميكانيكية أو دراجة آلية من مالك لآخر.

المادة 7- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق أو الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص كما يلي:
أ- فحص طالب رخصة سوق مركبة ميكانيكية أو دراجة آلية في الأمور العملية. 5
ب- فحص طالب رخص سوق في الأمور التحريرية. 2

ج- فحص المركبة الميكانيكية.
3

المادة 8- أ- يستوفى رسم قدره دينار ونصف عن رخصة سوق أي مركبة عند إصدارها أو تجديدها وذلك عن سنة واحدة.
ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق.
المادة 9- تستوفى الرسوم التالية عن رخص سير أو رخص سوق أي مركبة ميكانيكية التي تصرف عوضا عن ضائعة أو تالفة:
أ- بدل رخصة السير أو السوق الضائعة 5
ب- بدل رخصة السير أوالسوق التالفة 1
المادة 10- يستوفى الرسم السنوي التالي لقاء ترخيص المكاتب والمراكز التالية:
أ- مكتب التكسي 20

ب- مكتب السفريات 20
جـ- مكتب الانطلاق لسيارات الركوب المتوسطة والحافلات. 20
د- مكتب بيع السيارات 200
هـ- مكان بيع السيارات المستعملة (الحراج) 300
و - مكتب السيارات السياحية 20
ز- مركز تدريب السواقين 20
ح- رسم كشف على هذه المكاتب أو المراكز قبل ترخيصها ولمرة واحدة 05
المادة 11- يستوفى فرق رسم التسجيل عند تحويل السيارة العمومية إلى سيارة خاصة أما عند تحويل السيارة الخاصة إلى سيارة
عمومية فيعتمد الرسم المدفوع سابقا عند تسجيلها لأول مرة.

المادة 12- لغايات استيفاء رسوم التسجيل والترخيص تعامل السيارة المعدة من المنشأ (للنوم ونقل الركاب معاً) كمثيلاتها
من سيارات الركوب الخصوصية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.

المادة 13- يستوفى رسوم ايواء عن المركبات المحجوزة والمحتفظ بها في أي من دائرتي السير أو الترخيص أو مديريات الشرطة
مقداره (250) فلسا عن كل يوم يلي العشرة أيام الأولى للحجز على أن لا تتجاوز الرسوم المستوفاة على هذا الوجه ما يعادل
رسوم ثلاثماية يوم.
المادة 14- يستوفى رسم مقداره دينار واحد مقابل استخراج قيد أي مركبة ميكانيكية وذلك بناء على طلب مالكها أو وكيله
القانوني.

المادة 15- يلغى (نظام النقل على الطرق) رقم 24 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض
فيه مع أحكام هذا النظام.