المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة لسنة 2004



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 10:20 AM
النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984

المادة1-
يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المؤسسة:مؤسسة المناطق الحرة.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
الموازنة التقديرية :الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية.
البيانات المالية:قائمة المركز المالي للمؤسسة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والايضاحات المتعلقة بها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية حيثما ورد النص عليها في
هذا النظام.
المادة3-
المدير العام هو امر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة
للمحافظة على اموالها.
المادة 4-
يكون المدير المالي مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية
والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه بما في ذلك ما يلي:-
أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها
0
ب- متابعة تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والمتعاملين معها 0
ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وانها مستوفية للشروط المالية والمحاسبية والقانونية
0
د- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات
البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير العام على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0
هـ- العمل على تحديث الاجراءات الماليـة والمحاسبية المطبقة في المؤسسة 0
و- اعداد البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسة وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس خلال مدة لا تزيد
على ثلاثة اشهر من انتهاء السنة الماليــــة لاقرارها.
المادة 5-
الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات
والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء مالية قد تلحق الضرر باموال المؤسسة ومصالحها
وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع سواء كان عن قصد او بسبب قصور او اهمال منهم ويلتزمون بصورة خاصة بما يلي
:-
أ- ادخال البيانات المتعلقة بايرادات المؤسسة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما في قيود المؤسسة وسجلاتها 0
ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع الشروط المالية والمحاسبية والقانونية المقررة وتبليغ
المدير المالي بذلك 0
ج-اعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالمؤسسة في مواعيدها الـــمحددة 0
د-التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها 0
هـ- اعلام المدير المالي عند وقوع اختلاس او نقص في اموال المؤسسة وسجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة 6-
تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد الماليـــة والمحاسبيـــة المتعارف عليها بما في ذلك:-
أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية.
ج-تطبيق اسلوب اللامركزية في قبض ايراداتها وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
د-اعتمـــاد تصنيف محاسبي موحد لبياناتها المالية بصورة تتفق وتصنيف موازنتها.
موازنــــة المؤسسة
المادة7-
أ-يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يتم اعدادها باتباع اسلوب موازنة البرامج بالنتائج.
ب-تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 8-
أ- يعد مشروع الموازنة التقديرية السنوية بحيث يشتمل على بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة لها خلال السنة
المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية
0
ب-يعرض مشروع الموازنة التقديرية على المجلس قبل بداية السنة المالية بشهر واحد على الاقل للموافقة عليه ورفعه الى
مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ج-اذا لم يصادق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية سنتها المالية فللمدير العام بناء على تنسيب
المدير المالي اصدار اوامر صرف كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية
الجارية على ان تتم تسوية هذه المبالغ من مخصصات الموازنة بعد المصادقة عليها.
الايرادات
المادة 9-
يتم قبض الايرادات بأي من الطرق التالية:-
أ-ايصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الايصال رئيسيا او فرعيا ويعطى الدافع نسخة منه.
ب-قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائتمان او قسائم بطاقات الائتمان ويعطى الدافع
نسخة منها.
ج-التحويل المالي الالكتروني.
المادة 10-
أ- يحظر على من يتولى قبض ايرادات المؤسسة الاحتفاظ بها الا وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- يجوز للمدير العام او من يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الايرادات لدى الجهات المكلفة بتحصيل
تلك الايرادات.
المادة11-
أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان التشريع يجيز ردها.
2-اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة وتم استيفاؤها بطريق الخطأ.
ب- يتم بموافقة المدير العام رد الايرادات التي تم استيفاؤها بطريق الخطأ اذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية
او أي سنة سابقة وعلى النحو التالي:-
1- من الحســاب نفســـه الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال السنة المالية الحالية 0
2- من الوفر المتحقق في الموازنة للسنة المالية الجارية اذا قبضت في سنوات مالية سابقة 0
ج-لا ترد الايرادات في جميع الحالات بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها التي مضى على الاحتفاظ بها المدة القانونية
المقررة ، الا اذا قرر المجلس غير ذلك ولاسباب مسوغة.
النفقــــات
المادة12-
أ-لا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة لها
0
ب- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء انشاء نفقة جديدة اذا دعت الحاجة الى ذلك.
ج-لا يجوز انفاق أي مخصصات من الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها بموجب أي منها ما لم يتم اجراء المناقلات
اللازمة حسب الاصول0
المادة13-
أ- يجوز النقل من مخصصات مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى أي مادة اخرى من مواد
هذه النفقات أو مـن مواد النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المدير المالي لنقل المخصصات من أي مادة من مواد
النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية0
ب- لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية لتغطية أي مادة من مواد النفقات الجارية.
ج- لا يجوز النقل من مخصصات مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في مـــواد النفقــــات الجاريـة الى أي مادة
اخرى من مواد هذه النفقات الا انه يجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.
المادة 14-
يشترط لقيد النفقة او صرفها ما يلي:-
أ-توافر المستندات والوثائق المؤيدة لقيدها وصرفها موقعة حسب الاصول.
ب-صحة حسابات النفقة.
ج-عدم مخالفتها للتشريعات النافذة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة.
د-اجازة صرفها من المديرية المختصة بالرقابة الداخلية في المؤسسة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
البنوك المعتمدة وصلاحية التوقيع
المادة 15-
أ- يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة لايداع اموالها بالعملة الاردنية او الاجنبية وفقا لمتطلبات
العمل في المؤسسة.
ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام الاشخاص المفوضين بالتوقيع على التحاويل المالية ويتولى المدير العام
تبليغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بأسماء هؤلاء الاشخاص.
ج- تحدد صلاحيات التوقيع على التحاويل المالية واوامر الصرف بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 16-
تتولى المديريــة المختصــة بالرقابة الداخليـــة في المؤسسـة المهام التالية:-
أ-مراقبـــة تحصيل ايرادات المؤسسة بمقاديرها الصحيحة ومواعيدها المحددة.
ب-مراقبة صرف النفقات والتأكد من انه قد تم صرفها وفقاً لاحكام هذا النظـــام.
ج-القيام بعمليات الرقابة الدورية والمفاجئة للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية الاخرى
ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة ورفع تقرير بذلك للمدير العام 0
د-رقابة الاجراءات المعتمدة للمحافظة على موجودات المؤسسة المختلفة وتأميـــن الوسائـل الكفيلة بحمايتها من الضياع
وسوء الاستعمال والاختلاس.
هـ-التحقق من صحة تسجيل البيانات المالية وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة في المؤسسة.
و- أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.
احكام عامة
المادة 17-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق احكام النظام المالي رقـــم (3) لسنة 1994 او اي نظام اخر يحل
محله والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام.
المادة 18 -
للرئيس تفويض أي من صلاحيـــاتــه للمديـــر العام ، وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته الى المدير المالي ، على
ان يكون التفويض في جميع الحالات خطيا ومحدداً.
المادة 19-
أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة
لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المستندات والوثائق والسجلات والنماذج اللازمة لتنظيم الشؤون المالية وتحديد
الاجراءات المتعلقة بتحصيل وقبض الايرادات وقيد النفقات وتصنيفها وصرفها والسلف والامانات وتحديد المدة الزمنية للاحتفاظ
بها واجراءات اتلافها وكذلك تشكيل اللجان اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها 0
ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.