المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية لسنة 1999



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 10:23 AM
نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984


المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظم المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك: -
الوزير: وزير المالية
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
السلطة: سلطة الطيران المدني
الدائرة: دائرة الجمارك
اللجنة: لجنة المناطق الحرة الخاصة المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
المطارات المدنية: مطار الملكة علياء الدولي ومطار عمان المدني ومطار العقبة الدولي واي مطار اخر يقرر مجلس الوزراء
سريان أحكام هذا النظام عليه.
المنطقة الحرة الخاصة: المنطقة التي تعلنها المؤسسة منطقة حرة خاصة في أي من المطارات المدنية.
المشروع: أي نشاط ورد في النص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
المستثمر: الشخص الاعتباري الذي يسمح له باقامة احد المشاريع.
اعمال التدريب: اعمال تدريب الطيران التشبيهي، ويجوز أن تكون مقرونة بجميع او بأي من الاعمال المتعلقة بتدريب طواقم
الطائرات وموظفي الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي والخدمات المساندة له.


المادة 3 - تطبق احكام هذا النظلام على المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لاعمال
التدريب وفقاً لاحكام قانون المؤسسة وبالتنسيق مع السلطة.

المادة 4 - أ. تحدد الانشطة التي يسمح للمستثمر باقامة مشاريع استثمارية بشأنها في المناطق الحرة الخاصة على النحو التالي: -
1. الاسواق الحرة .
2. خدمات المناولة والخدمات المساندة لاعمال النقل الجوي.
3. تموين الطائرات.
4. صيانة الطائرات.
5. ترميم محركات الطائرات.
6. أعمال التدريب.
ب. 1. يجوز للمستثمر القيام بأي اعمال او انشطة لازمة لمشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة او داخل مناطق الحرم الجمركي
في المطارات المدنية.
2. يحدد الوزير مناطق الحرم الجمركي في المطارات المدنية وفقا لاحكام قانون الجمارك النافذ المفعول.

المادة 5 - يشترط لتمتع المستمر بالاعفاءات والتسهيلات المنصوص علهيا في قانون المؤسسة توافر ما يلي:-
أ. ان يكون حاصلاً على موافقة الجهات المختصة وعلى الرخص والتصاريح اللازمة لاقامة المشروع الخاص به وفق احكام التشريعات
النافذة المفعول.
ب. أن يكون المستثمر مسجلاً في المؤسسة كشركة او فرع شركة لغايات العمل في المنطقة الحرة الخاصة.
جـ. ان يؤدي بدل الخدمات وفقاً لنص المادة (9) من هذا النظام.

المادة 6- أ. تشكل لجنة تسمى ( لجنة المناطق الحرة الخاصة ) برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية كل من: -
1. ممثل عن وزارة النقل.
2. ممثل عن السلطة.
3. ممثل عن الدائرة.
4. ممثل عن شركات النقل الجوي الاردنية يختاره الوزير لمدة سنتين.
ب. يتم تعيين اعضاء اللجنة المذكورين في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص
وله في أي وقت استبدال غيره به.
ج. تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس.


المادة 7 - تتولى اللجنة تنسيق الاجراءات واساليب العمل المعمول بها لدى المؤسسة والسلطة والدائرة واي جهة مختصة اخرى،
لضمان حسن سير العمل في المطارات المدنية بما يتفق مع القواعد القياسية واساليب العمل الواردة في الاتفاقيات الدولية
ذات العلاقة.

المادة 8 - أ. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسيها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب ما لا يقل عن عضوين
من اعضائها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة اعضاء على الأقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
ب. تصدر اللجنة قراراتها بموافقة ثلاثة من اعضائها على الأقل، ولها ان تدعو أي شخص للاستئناس برأيه في أي من الموضوعات
المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 9 - يحدد المجلس بدل الخدمات في المناطق الحرة الخاصة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 10 - للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
أ. تنظيم اعمال المشاريع داخل المناطق الحرة الخاصة والرقابة عليها.
ب. تأمين سهولة التنقل بين المناطق الحرة الخاصة وفيما بينها وبين مناطق الحرم الجمركي في أي مطار مدني.

المادة 11 - لا تطبق احكام نظام استثمار المناطق الحرة رقم (43) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه
على المناطق الحرة الخاصة الا بالقدر الذي لا يتعارض فيها مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومع
القواعد القياسية واساليب العمل الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.