المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (نظام الأصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة لسنه 1986



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 10:28 AM
نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنه 1984 .

المادة 1 -
يسمى هذا النظام (نظام الأصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة لسنه 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
الوزير: وزير المالية.
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
رئيس المجلس: وزير المالية.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني.
البنك: البنك المركزي الاردني.
السندات: سندات مؤسسة المناطق الحرة الصادر بمقتضى أحكام هذا النظام.
الشخص: مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.

المادة 3 -
يتم اصدرا السندات على شكل سندات مسجلة.
المادة 4 -
للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار أردني لطرحها للأكتتاب العام وفق الشروط التاليه:
أ- ان تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها.
ب- مدة السند 6 سنوات اعتبارا من تاريخ اصداره.
ج- تكون الفائدة بنسبة (سبعة ونصف في المايه) من قيمة السند الأسمية وتدفع على قسطين متساويين في السنه.
د- يكون سعر اصدار السندات بواقع (100%) من قيمتها الأسمية.
هـ- يحدد تاريخ اصدار السندات واستحقاقها او مواعيد قبول الأكتتاب فيها ودفع اول فائدة عنها وتحدد نصوص السندات واوصافها
واشكالها حسب ما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة والبنك.
المادة 5 -
يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الأكتتاب في سندات الأصدار الثاني للمؤسسة ويحق له طلب تحويل قيمة السندات وفوائدها
بالدينار الاردني او أي عمله اجنبية قابلة للتحويل.
المادة 6 -
تتعهد المؤسسة بدفع قيمة السندات الأسميه وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار او خدمة السندات وان ترصد قيمة
السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنتها.
المادة 7 -
تكفل الحكومة دفع قيمة السندات والفوائد المستحقة عليها.
المادة 8 -
يحمل السند توقيع كل من رئيس المجلس والمدير العام.
المادة 9 -
يتولى البنك المركزي نيابة عن المؤسسة اصدار السندات وأدارتها وفقاً للاتفاق بين البنك والمؤسسة.
المادة 10 -
للمؤسسة ان تصدر اي تعليمات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام وذلك بعد التشاور مع البنك.