المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 10:31 AM
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984) ويعمل به اعتباراً من 1\1\1984.
المادة 2- تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31\12\1984 بما يلي:-
الايرادات النفقات
دينار دينار

أ_ الباب الأول 000 653000 200000 664
ب_ الباب الثاني 000 000 106 000 0 0 106
المجموع 000 000 759 000 200 770

المادة 3- يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 200 11 ) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض
الداخلية والخارجية.
المادة 4- أ_ تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول.
ب_ تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني.
ج_ تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في الصندوق المؤسس
لهذه الغاية ويجري الانفاق منه بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 5- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون:
أ_ يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة.
ب_ يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد ، وللنفقات الجارية او الرأسمالية ، اذا توافرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج_ اذا انيط تنفيذ اي مشورع رأسمالي وردت مخصصاته في فصل وزارة ( او دائرة ) ما بوزارة ( او دائرة ) اخرى ، تنقل صلاحية
الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة ( او الدائرة ) الثانية.
د_ لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحدده لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ_ لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الأوامر المالية إلا بموافقة مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

المادة 6:
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة.
ب- يتم الانفاق من مخصصات نفقات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (2،3،4) بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
المادة 7:
لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.
المادة 8:
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى او بالعكس.
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة
اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة.
د- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة
في المادة (14) من المجموعة (10) في جميع فصول النفقات الجارية.
هـ- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية الموازنة العامة.
المادة 9:
تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية بانتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.
المادة 10:
على الرغم مما ورد في اي قانون او اي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة
مخصصاتها في المجموعة (10) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة
وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات الحكومية ذات
الأنظمة الخاصة بموظفيها، ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة،
حيث يتم تحديد تشكيلات وظائفها بموجب احكام الأنظمة الخاصة بها.
المادة 11:
تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجرأ منه.

المادة 12:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.