WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 10:35 AM
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون جامعة اليرموك لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك.
الجامعة : جامعة اليرموك
مجلس الامناء : مجلس أمناء جامعة اليرموك
مجلس الجامعة : مجلس جامعة اليرموك
مجلس الكلية : مجلس أية كلية من الكليات في جامعة اليرموك
مجلس الدائرة : مجلس أية دائرة اكاديمية في اية كلية في جامعة اليرموك
اجازة التفرغ العلمي : الاجازة التي تمنح براتب العضو والهيئة التدريسية بقصد زيادة نموه العلمي وذلك بعد
العمل في الجامعة لمدة معينة من السنوات تحددها الانظمة.
المادة 3- تنشأ في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة اليرموك) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها محافظة اربد
ويجوز لها انشاء كليات واكاديميات ومراكز بحث وتدريب ومعاهد تابعة لها في اي مكان في المملكة.
المادة 4- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة ، وان تنيب عنها
في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية. كما لها حق التملك والاقتراض واجراء التصرفات
القانونية وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الاهداف التي انشئت الجامعة
من اجلها.
المادة 5- أ-الجامعة مستقلة علميا ، وتضع مناهجها الدراسية والتدريبية ، وتعقد الامتحانات و تمنح الدرجات العلمية
والفخرية والشهادات ، وتحدث الوظائف الاكاديمية و الفنية والادارية وغيرها وتملؤها كما تدير أموالها وتستثمرها بنفسها.
ب-للجامعة موازنتها المستقلة الخاصة بها، يعدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء.
المادة 6- تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي والمجتمع
الانساني والتركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية.
ولتحقيق هذه الاهداف تعمل على ما يلي:
أ-نشر المعرفة باتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية - البحتة منها والتطبيقية. والعلوم
الانسانية والفنون ، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة.
ب-تطوير المعرفة بالقيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ومساعدة الجهات المختصة على حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية
فيه، والعمل على نقل المعرفة العلمية الى اللغة العربية.
ج-الاهتمام بشخصية الطالب ومسلكه ومواطنته الصالحة وتوجيهه ايجابيا للخدمة العامة.
د-العناية بالتعليم المستمر والاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في سبيل خدمة المجتمع وحل مشاكله
القائمة وتلافي المتوقع منها.
هـ-العناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية.
و-توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.
ز-تقديم الرعاية الطبية عن طريق المؤسسات التابعة لها.
المادة 7- تتكون موارد الجامعة من:
أ-منحة الحكومة السنوية و اية رسوم تفرض لمصلحة الجامعة.
ب-الرسوم الجامعية.
ج-ريع أموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة وعوائد مؤسساتها ومراكز التدريب فيها ومشاريع الاستثمار التي تقيمها
او تشترك فيها.
د-الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الجامعة.
هـ-أية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.
المادة 8- أ-اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة.
ب-لمجلس الجامعة ان يجيز استعمال لغة اخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس اية مادة مع
السعي الى تعريب تدريسها.
المادة 9- أ-للجامعة مجلس امناء يتألف من احد عشر عضواً من المواطنين الاردنيين ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة ولديهم
القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون وزير التربية والتعليم بحكم منصبه
الوزاري ورئيس الجامعة من بين هؤلاء الاعضاء ويجوز اضافة ثلاثة اعضاء اخرين على الاكثر من غير الاردنيين.
ب-يعين الملك اعضاء مجلس الامناء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم ، ويعين من بينهم رئيسا للمجلس.وتكون مدة العضوية
اربع سنوات قابلة للتجديد.
ج-ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس.
د-لا يجوز لرئيس الجامعة ان يشغل منصب رئيس مجلس الامناء او نائبه.
هـ-تنتهي عضوية العضو الاردني في مجلس الامناء اذا تغيب خارج المملكة مدة تزيد على ستة اشهر مهما كان السبب.
و-اذا شغر مركز اي عضو في مجلس الامناء فيعين عضو اخر بدلا منه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور ذلك المركز.
ويكون تعيين العضو الجديد لفترة لا تتجاوز المدةالمتبقية لعضوية العضو الذي حل محله.
المادة 10- يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها
من تحقيق اهدافها بالاضافة الى الصلاحيات التالية:
أ-رسم السياسة العامة للجامعة.
ب-النظر في مشاريع الانظمة ومشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية التي يقدمها اليه مجلس الجامعة لمناقشتها واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها.
ج-تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة ويتم التعيين بأرادة ملكية سامية.
د-تعيين نائب او أكثر لرئيس الجامعة وتعيين العمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات في الجامعة.
هـ- تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها.
و-النظر في التقارير السنوية المرفوعة اليه.
ز-النظر في أية امور اخرى تدخل في اختصاصه طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ح-النظر في أية أمور تتعلق بالجامعة يعرضها عليه رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات اية جهة من الجهات المنصوص
عليها في هذا القانون.
المادة 11- يعقد مجلس الامناء اجتماعات دورية لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة الواحدة.
المادة 12- أ-تتكون الجامعة من:-
1-كليات واكاديميات ومعاهد ومراكز علمية للبحوث والتعليم ومستشفيات تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة
وقرار من مجلس الامناء مقترن بالارادة الملكية السامية.
2-مدارس ومكاتب ومراكز للاستشارات والخدمات العلمية والفنية والتدريب ومتاحف ومحطات علمية ودور نشر وتوزيع تنشأ جميعا
و تدمج أو تلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء.
3-دوائر ادارية تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء.
ب-تتألف كل كلية من دائرة اكاديمية او اكثر تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس برأي
مجلس الكلية ، وقرار من مجلس الامناء.
ج-تتألف كل اكاديمية ومعهد ومركز علمي من دوائر واقسام تنشأ جميعها وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس
برأي مجلس كل منهما، وقرار من مجلس الامناء.
د-لمجلس الجامعة احداث:
1-برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة مجلس الجامعة.
2-برامج خاصة في الكليات واقسام في الدوائر الاكاديمية بتنسيب من مجلس الكلية المختص.
المادة 13- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون:
أ-يقوم على ادارة الجامعة:
1.رئيس الجامعة.
2.مجلس الجامعة.
ب-يتولى ادارة كل كلية من كليات الجامعة:
1.عميد الكلية.
2.مجلس الكلية.
ج-يتولى ادارة كل دائرة اكاديمية:
1.مدير الدائرة.
2.مجلس الدائرة.
د-يتولى ادارة الاكاديمية عميد ومجلس، كما يتولى ادارة المركز والمعهد والمستشفى مدير ومجلس لكل منهما.
هـ-لمجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة تعيين عمداء او مديرين في غير الكليات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
على ان تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب احكام هذا القانون.
المادة 14- يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا
وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد،
واذا انتهت خدمته كرئيس للجامعة استمر في منصب الاستاذية.
المادة 15- يمارس رئيس الجامعة بالاضافة الى أية صلاحيات اخرى يوكلها اليه هذا القانون ما يلي:
أ- تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه، وهو مسؤول امام مجلس الامناء عن تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الخاصة بها وقرارات مجلسي الامناء والجامعة.
ج-دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته.
د-تقديم تقرير الى مجلس الامناء ومجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي
النشاط الاخرى في الجامعة مع أية اقتراحات يرى فيها مصلحة للجامعة.
هـ- تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار ويتعذر فيها
انعقاد مجلس الجامعة على انه يتوجب عليه في هذه الحالة ان يدعو مجلس الجامعة الى الانعقاد في اول فرصة ممكنة وعرض
الامر عليه لاتخاذ القرار المناسب في اجراء رئيس الجامعة، واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فعلى رئيس الجامعة
عرض الامر على مجلس الامناء لاتخاذ القرار النهائي في هذا الاجراء.
و- لرئيس الجامعة ان يفوض ايا من نوابه او العمداء او المديرين كل في نطاق وظيفته ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى
هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية، وان يحدد شروط ممارسة ذلك
التفويض.
المادة 16- أ-لمجلس الامناء بتنسيب من رئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة، وتتوافر فيه الشروط نفسها الواجب
توافرها في الاستاذ وان يكون اردنيا ويعين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
ب-يختار الرئيس احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته رئيسا للجامعة بالوكالة واما
في حالة خلو منصب رئيس الجامعة فينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين
رئيس أصيل للجامعة.
ج- تنتهي خدمة نائب رئيس الجامعة بالاستقالة او بتعيين نائب للرئيس عوضا عنه ، واذا انتهت خدمة نائب الرئيس فله ان
يستمر في مهام الاستاذية.
المادة 17- أ-يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي:-
رئيس الجامعة رئيسا
نواب الرئيس
العمداء
مديرو المعاهد والمراكز العلمية
عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه
الهيئة التدريسية في الكلية في نهاية كل
عام جامعي ولمدة سنة تبدأ من مطلع اعضاء
العام الجامعي الذي يليه
خمسة من مديري الدوائر الادارية
المعينين بموجب المادة (13/هـ ) من
هذا القانون يسميهم مجلس الامناء لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-يجوز ان يضم الى عضوية مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء اعضاء اخرون من الفئات
التالية:
1-اعضاء هيئة تدريس.
2-موظفين اداريين بحكم وظائفهم.
3-وكلاء الوزارات من ذوي العلاقة والاختصاص.
4-احد طلبة الجامعة ممن سبق ان مثل الطلبة.
5-احد خريجي الجامعة.
6-اي شخص او ممثل مؤسسة لها علاقة وثيقة بالجامعة ، وتكون مدة عضوية هؤلاء في مجلس الجامعة سنة قابلة للتجديد.
المادة 18- يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون اردني الجنسية، وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة يجوز لمجلس الامناء ان يعين قائما بأعمال العميد من غير الاردنيين لمدة محددة.
المادة 19- يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء.
ب- اعداد التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- وضع التقويم الجامعي السنوي.
د- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها اليه رئيس الجامعة وتقييم عمل الجامعة في ضوء سياستها العامة.
هـ - تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة للمدة التي يراها مناسبة ، مع مراعاة احكام هذا القانون.
و- اي امور اخرى يعرضها عليه رئيس الجامعة.
المادة 20- تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة يطلق عليها اسم (لجنة مجلس الجامعة) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئيس
والعمداء والاساتذة الاعضاء في المجلس وتتولى الصلاحيات التالية:
أ- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم للجامعات والمعاهد العالية والهيئات الاخرى
ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بدون راتب.
ب- ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس او البحث والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي
ممن يعملون في الجامعة او ارتبطوا للعمل معها وتمديد مدة تلك البعثات واية امور اخرى تتعلق بالموفدين منهم وفقا لنظام
البعثات المعمول به في الجامعة.
جـ- تقويم اعمال اعضاء الهيئة التدريسية ونشاطاتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية بالطرق التي تراه مناسبة
لغايات الترقية والنقل والتثبيت.
هـ- اتخاذ الاجراءات الضرورية لرفع مستوى التعليم والبحث العلمي في الجامعة حسب الاحتياجات الوطنية.
و- النظر في مشاريع خطط الدراسة المقدمة من ا لكليات ومناقشتها واقرارها.
ز- تنسيب شروط قبول الطلاب الى مجلس الامناء ووضع تعليمات انتقال الطلبة وتحديد اعدادهم.
ح- التنسيق بين اعمال الكليات وتتبع نشاطها العلمي.
ط- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ي- انشاء كراسي الاستاذية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=25&year=1985&article_no=27&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=25&year=1985&article_no=46&article_no_s=0)
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك.
الجامعة : جامعة اليرموك
مجلس الامناء : مجلس أمناء جامعة اليرموك
مجلس الجامعة : مجلس جامعة اليرموك
مجلس الكلية : مجلس أية كلية من الكليات في جامعة اليرموك
مجلس الدائرة : مجلس أية دائرة اكاديمية في اية كلية في جامعة اليرموك
اجازة التفرغ العلمي : الاجازة التي تمنح براتب العضو والهيئة التدريسية بقصد زيادة نموه العلمي وذلك بعد
العمل في الجامعة لمدة معينة من السنوات تحددها الانظمة.
المادة 3- تنشأ في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة اليرموك) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها محافظة اربد
ويجوز لها انشاء كليات واكاديميات ومراكز بحث وتدريب ومعاهد تابعة لها في اي مكان في المملكة.
المادة 4- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة ، وان تنيب عنها
في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية. كما لها حق التملك والاقتراض واجراء التصرفات
القانونية وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الاهداف التي انشئت الجامعة
من اجلها.
المادة 5- أ-الجامعة مستقلة علميا ، وتضع مناهجها الدراسية والتدريبية ، وتعقد الامتحانات و تمنح الدرجات العلمية
والفخرية والشهادات ، وتحدث الوظائف الاكاديمية و الفنية والادارية وغيرها وتملؤها كما تدير أموالها وتستثمرها بنفسها.
ب-للجامعة موازنتها المستقلة الخاصة بها، يعدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء.
المادة 6- تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي والمجتمع
الانساني والتركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية.
ولتحقيق هذه الاهداف تعمل على ما يلي:
أ-نشر المعرفة باتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية - البحتة منها والتطبيقية. والعلوم
الانسانية والفنون ، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة.
ب-تطوير المعرفة بالقيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ومساعدة الجهات المختصة على حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية
فيه، والعمل على نقل المعرفة العلمية الى اللغة العربية.
ج-الاهتمام بشخصية الطالب ومسلكه ومواطنته الصالحة وتوجيهه ايجابيا للخدمة العامة.
د-العناية بالتعليم المستمر والاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في سبيل خدمة المجتمع وحل مشاكله
القائمة وتلافي المتوقع منها.
هـ-العناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية.
و-توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.
ز-تقديم الرعاية الطبية عن طريق المؤسسات التابعة لها.
المادة 7- تتكون موارد الجامعة من:
أ-منحة الحكومة السنوية و اية رسوم تفرض لمصلحة الجامعة.
ب-الرسوم الجامعية.
ج-ريع أموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة وعوائد مؤسساتها ومراكز التدريب فيها ومشاريع الاستثمار التي تقيمها
او تشترك فيها.
د-الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الجامعة.
هـ-أية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.
المادة 8- أ-اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة.
ب-لمجلس الجامعة ان يجيز استعمال لغة اخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس اية مادة مع
السعي الى تعريب تدريسها.
المادة 9- أ-للجامعة مجلس امناء يتألف من احد عشر عضواً من المواطنين الاردنيين ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة ولديهم
القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون وزير التربية والتعليم بحكم منصبه
الوزاري ورئيس الجامعة من بين هؤلاء الاعضاء ويجوز اضافة ثلاثة اعضاء اخرين على الاكثر من غير الاردنيين.
ب-يعين الملك اعضاء مجلس الامناء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم ، ويعين من بينهم رئيسا للمجلس.وتكون مدة العضوية
اربع سنوات قابلة للتجديد.
ج-ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس.
د-لا يجوز لرئيس الجامعة ان يشغل منصب رئيس مجلس الامناء او نائبه.
هـ-تنتهي عضوية العضو الاردني في مجلس الامناء اذا تغيب خارج المملكة مدة تزيد على ستة اشهر مهما كان السبب.
و-اذا شغر مركز اي عضو في مجلس الامناء فيعين عضو اخر بدلا منه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور ذلك المركز.
ويكون تعيين العضو الجديد لفترة لا تتجاوز المدةالمتبقية لعضوية العضو الذي حل محله.
المادة 10- يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها
من تحقيق اهدافها بالاضافة الى الصلاحيات التالية:
أ-رسم السياسة العامة للجامعة.
ب-النظر في مشاريع الانظمة ومشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية التي يقدمها اليه مجلس الجامعة لمناقشتها واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها.
ج-تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة ويتم التعيين بأرادة ملكية سامية.
د-تعيين نائب او أكثر لرئيس الجامعة وتعيين العمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات في الجامعة.
هـ- تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها.
و-النظر في التقارير السنوية المرفوعة اليه.
ز-النظر في أية امور اخرى تدخل في اختصاصه طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ح-النظر في أية أمور تتعلق بالجامعة يعرضها عليه رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات اية جهة من الجهات المنصوص
عليها في هذا القانون.
المادة 11- يعقد مجلس الامناء اجتماعات دورية لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة الواحدة.
المادة 12- أ-تتكون الجامعة من:-
1-كليات واكاديميات ومعاهد ومراكز علمية للبحوث والتعليم ومستشفيات تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة
وقرار من مجلس الامناء مقترن بالارادة الملكية السامية.
2-مدارس ومكاتب ومراكز للاستشارات والخدمات العلمية والفنية والتدريب ومتاحف ومحطات علمية ودور نشر وتوزيع تنشأ جميعا
و تدمج أو تلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء.
3-دوائر ادارية تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء.
ب-تتألف كل كلية من دائرة اكاديمية او اكثر تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس برأي
مجلس الكلية ، وقرار من مجلس الامناء.
ج-تتألف كل اكاديمية ومعهد ومركز علمي من دوائر واقسام تنشأ جميعها وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس
برأي مجلس كل منهما، وقرار من مجلس الامناء.
د-لمجلس الجامعة احداث:
1-برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة مجلس الجامعة.
2-برامج خاصة في الكليات واقسام في الدوائر الاكاديمية بتنسيب من مجلس الكلية المختص.
المادة 13- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون:
أ-يقوم على ادارة الجامعة:
1.رئيس الجامعة.
2.مجلس الجامعة.
ب-يتولى ادارة كل كلية من كليات الجامعة:
1.عميد الكلية.
2.مجلس الكلية.
ج-يتولى ادارة كل دائرة اكاديمية:
1.مدير الدائرة.
2.مجلس الدائرة.
د-يتولى ادارة الاكاديمية عميد ومجلس، كما يتولى ادارة المركز والمعهد والمستشفى مدير ومجلس لكل منهما.
هـ-لمجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة تعيين عمداء او مديرين في غير الكليات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
على ان تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب احكام هذا القانون.
المادة 14- يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا
وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد،
واذا انتهت خدمته كرئيس للجامعة استمر في منصب الاستاذية.
المادة 15- يمارس رئيس الجامعة بالاضافة الى أية صلاحيات اخرى يوكلها اليه هذا القانون ما يلي:
أ- تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه، وهو مسؤول امام مجلس الامناء عن تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الخاصة بها وقرارات مجلسي الامناء والجامعة.
ج-دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته.
د-تقديم تقرير الى مجلس الامناء ومجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي
النشاط الاخرى في الجامعة مع أية اقتراحات يرى فيها مصلحة للجامعة.
هـ- تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار ويتعذر فيها
انعقاد مجلس الجامعة على انه يتوجب عليه في هذه الحالة ان يدعو مجلس الجامعة الى الانعقاد في اول فرصة ممكنة وعرض
الامر عليه لاتخاذ القرار المناسب في اجراء رئيس الجامعة، واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فعلى رئيس الجامعة
عرض الامر على مجلس الامناء لاتخاذ القرار النهائي في هذا الاجراء.
و- لرئيس الجامعة ان يفوض ايا من نوابه او العمداء او المديرين كل في نطاق وظيفته ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى
هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية، وان يحدد شروط ممارسة ذلك
التفويض.
المادة 16- أ-لمجلس الامناء بتنسيب من رئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة، وتتوافر فيه الشروط نفسها الواجب
توافرها في الاستاذ وان يكون اردنيا ويعين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
ب-يختار الرئيس احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته رئيسا للجامعة بالوكالة واما
في حالة خلو منصب رئيس الجامعة فينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين
رئيس أصيل للجامعة.
ج- تنتهي خدمة نائب رئيس الجامعة بالاستقالة او بتعيين نائب للرئيس عوضا عنه ، واذا انتهت خدمة نائب الرئيس فله ان
يستمر في مهام الاستاذية.
المادة 17- أ-يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي:-
رئيس الجامعة رئيسا
نواب الرئيس
العمداء
مديرو المعاهد والمراكز العلمية
عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه
الهيئة التدريسية في الكلية في نهاية كل
عام جامعي ولمدة سنة تبدأ من مطلع اعضاء
العام الجامعي الذي يليه
خمسة من مديري الدوائر الادارية
المعينين بموجب المادة (13/هـ ) من
هذا القانون يسميهم مجلس الامناء لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-يجوز ان يضم الى عضوية مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء اعضاء اخرون من الفئات
التالية:
1-اعضاء هيئة تدريس.
2-موظفين اداريين بحكم وظائفهم.
3-وكلاء الوزارات من ذوي العلاقة والاختصاص.
4-احد طلبة الجامعة ممن سبق ان مثل الطلبة.
5-احد خريجي الجامعة.
6-اي شخص او ممثل مؤسسة لها علاقة وثيقة بالجامعة ، وتكون مدة عضوية هؤلاء في مجلس الجامعة سنة قابلة للتجديد.
المادة 18- يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون اردني الجنسية، وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة يجوز لمجلس الامناء ان يعين قائما بأعمال العميد من غير الاردنيين لمدة محددة.
المادة 19- يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء.
ب- اعداد التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- وضع التقويم الجامعي السنوي.
د- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها اليه رئيس الجامعة وتقييم عمل الجامعة في ضوء سياستها العامة.
هـ - تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة للمدة التي يراها مناسبة ، مع مراعاة احكام هذا القانون.
و- اي امور اخرى يعرضها عليه رئيس الجامعة.
المادة 20- تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة يطلق عليها اسم (لجنة مجلس الجامعة) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئيس
والعمداء والاساتذة الاعضاء في المجلس وتتولى الصلاحيات التالية:
أ- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم للجامعات والمعاهد العالية والهيئات الاخرى
ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بدون راتب.
ب- ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس او البحث والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي
ممن يعملون في الجامعة او ارتبطوا للعمل معها وتمديد مدة تلك البعثات واية امور اخرى تتعلق بالموفدين منهم وفقا لنظام
البعثات المعمول به في الجامعة.
جـ- تقويم اعمال اعضاء الهيئة التدريسية ونشاطاتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية بالطرق التي تراه مناسبة
لغايات الترقية والنقل والتثبيت.
هـ- اتخاذ الاجراءات الضرورية لرفع مستوى التعليم والبحث العلمي في الجامعة حسب الاحتياجات الوطنية.
و- النظر في مشاريع خطط الدراسة المقدمة من ا لكليات ومناقشتها واقرارها.
ز- تنسيب شروط قبول الطلاب الى مجلس الامناء ووضع تعليمات انتقال الطلبة وتحديد اعدادهم.
ح- التنسيق بين اعمال الكليات وتتبع نشاطها العلمي.
ط- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ي- انشاء كراسي الاستاذية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=25&year=1985&article_no=27&article_no_s=0)
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=25&year=1985&article_no=46&article_no_s=0)