WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 10:43 AM
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك: -
القانون: قانون جامعة اليرموك.
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: العميد في الجامعة.
عضو الهيئة التدريسية: الأستاذ والأستاذ المشارك والاستاذ المساعد والمدرس في الجامعة.
المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على: -
أ- أعضاء الهيئة التدريسية.
ب- المحاضرين ومساعدي التدريس ما لم ينص على غير ذلك.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1998&article_no=3&article_no_s=0) المادة 4- يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير
والنشر وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بمواضيع الدراسة ومختلف أوجه النشاط الجامعي وذلك في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها.
المادة 5- يشترط في عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس عند تعيينه ما يلي:
أ- أن يكون سالما من الأمراض والعاهات التي تمنعه أو تعوقه عن القيام بواجباته.
ب- أن يكون حسن السمعة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف.
ج- أن تتوفر فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المادة 6- أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة
التدريسية في الجامعة، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى.
ب- عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة
أخرى تعترف بها الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الأمور في الجامعة، شريطة أن يكون
حاصلا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
ج- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها
أقدمية لا تقل عن خمس سنوات وبالنسبة للمدرس سبع سنوات، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة عليه أن يكون
قد نشر بحثين اثنين على الأقل.
المادة 7- أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية
الأردني (باستثناء المدرس) اذا:
1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى.
2- كان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
3- تمت ترقيته إلى رتبة أعلى الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، و في هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الأقل على خدمته الفعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- وأما المدرس فينظر في تثبيته إذا أمضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى ونقل إلى الفئة
(أ) من رتبة مدرس.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات تحسب
ابتداء من تطبيق هذا النظام. وإذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لانهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك.
و- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة 8- لمجلس العمداء ان يتعاقد مع:
أ- أعضاء هيئة تدريس بعقد سنوي قابل للتجديد على أن يتضمن العقد تحديد رتبهم الأكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم
ومكافأتهم وعلاواتهم واجازاتهم وفق أحكام هذا النظام.
ب- أعضاء زائرين من هيئات التدريس في الجامعات الأخرى بعقد سنوي قابل للتجديد وذلك بنفس الرتب الأكاديمية التي يحملونها
في تلك الجامعات.
ج- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وذلك بتنسيب من كل من مجلس القسم الاكاديمي ومجلس الكلية المختصين على أن يتضمن
العقد المبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ حقوق المحاضر وواجباته ومقدار راتبه وعلاوته ومكافآته واجازاته بالاضافة
إلى أي شروط أو أمور أخرى يرى الرئيس ضرورة النص عليها.ويشترط فيمن يعين محاضرا متفرغاً ما يلي: -
1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى وخبرة يرى مجلس العمداء أنهما تؤهلانه
للتدريس.
2- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
3- أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد معترف بهما من الجامعة وذلك
بعد حصوله على درجة الماجستير.
المادة 9- أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس أو بأعمال
التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر وذلك وفق الأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف ، وتحدد أجور ساعات
تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها المجلس.
ب- يتم تعيين مساعد التدريس وترفيعه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد المعني واقتراح مجلس القسم المختص.
المادة 10- للرئيس دعوة من يرى من الأشخاص لالقاء محاضرات أو القيام بمهام علمية في الجامعة لمدة محدودة وبالشروط والمكافآت
والنفقات التي يراها مناسبة.
المادة 11- أ- تحدد الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس على الوجه التالي:-
رتبة عضو الهيئة التدريسية الفئة السلم
الزيادة السنوية
أستاذ 334 574
12
أستاذ مشارك أ 226 336 346
ب 255 265 275 285
295 10
أستاذ مساعد أ 251 259 267 275 283
10
ب 207 215 223 231
239 8
مدرس أ 185 191 197 203 209
215 221 6
ب 136 142 148 154
160 166 172 6
مساعد تدريس أو بحث: تحدد الرواتب الأساسية حسب سلم رواتب الموظفين الاداريين.
ب - يتقاضى عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها.
المادة 12- تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس أو البحث العلاوة العائلية الشهرية التالية:
دينار
للزوجة 7
للولد الأول 2
للولد الثاني 2
للولد الثالث 2
للولد الرابع 2
المادة 13- على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة:
أ- إلى عضو هيئة التدريس عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة.
ب- إلى عضو هيئة التدريس أو المحاضرة المتفرغة أو مساعدة التدريس أو البحث عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة
وغير عاجز عن العمل.
ج- عن الأولاد الذين أتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الثانوية أو الجامعية ، وتقطع
العلاوة الخاصة بهم بعد أن يتموا تلك الدراسة أو ينقطعوا عنها.
المادة 14- تصرف لعضو هيئة التدريس العلاوة الشخصية الشهرية التالية: سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب من (130)
ديناراً فما فوق.
وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن (130) دينارا.
المادة 15- يصرف لعضو هيئة التدريس الذي يشغل أحد المناصب التالية علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة
أن لا تصرف للعضو أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وتدفع له في هذه الحالة العلاوة الأعلى.
الرئيس 300 دينار
نائب الرئيس 175 ديناراً
العميد 125 ديناراً
نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي 075 ديناراً
مساعد العميد 045 ديناراً
المادة 16- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين( أ- د) من هذه المادة تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل
الشهرية التالية:
نائب الرئيس و العميد 50 ديناراً
نائب العميد 45 ديناراً
عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
ويشترط في هذه العلاوة ما يلي:
أ- أن تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس علاوة نقل تعادل العلاوة التي يتقاضاها من يساويه في الراتب من الموظفين
الاداريين والفنيين.
ب- أن لا يتقاضى الشخص الواحد اكثر من علاوة نقل واحدة مهما تعددت أسباب استحقاقه لها وتدفع له في هذه الحالة العلاوة
الأعلى.
ج- أن لا تصرف علاوة نقل لأي شخص خصصت له سيارة من قبل الجامعة.
د- أن لا تصرف علاوة نقل لعضو هيئة التدريس عن المدة التي يقضيها في اجازة التفرغ العلمي أو عن المدة التي يقضيها
في بعثة أو دورة أو اجازة علمية اذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة 17- أ- تخصص لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:
1- (130 %) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب ، على أن تكون جميع الشهادات والدرجات
والمؤهلات العلمية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الطب.
2-( 115 %) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة أو كلية طب الأسنان على أن تكون
جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الهندسة
أو طب الأسنان.
3- (100% )من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الأخرى غير الواردة في البندين (1 -2) من هذه الفقرة.
ب- يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس العمداء التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البندين (1
و 2) من الفقرة( أ) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1998&article_no=17&article_no_s=0) المادة 18- للرئيس أن يمنح عضو هيئة التدريس الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة أن يكون قد ورد
عنه تقريران متتاليان من العميد المختص بتقدير (ممتاز) أو (جيد جدا).
المادة 19- للرئيس أن يصرف لعضو هيئة التدريس غير الأردني (علاوة بدل إقامة) بنسبة ثلاثين بالمئة (30% ) من راتبه الشهري
الأساسي.
المادة 20- تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ و واجباتهما في الجامعة كالتالي:
أ- التفرغ الكامل للتدريس في الجامعة واجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والامتحانات.
ب- الاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً وبث الروح
الجامعية في نفوسهم ورعاية شوؤنهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
ج- النهوض برسالته العلمية والمحافظة على الأمانة العلمية وعلى المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس
والتوجيه.
د- الاشتراك في المجالس واللجان التي تشارك فيها الجامعة والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
هـ- تقديم تقرير سنوي الى رئيس القسم الاكاديمي الذي يعمل فيه عن نشاطه العلمي والبحوث التي أنجزها وتلك التي ما زال
يقوم بها على أنه في أوجه النشاط العلمي والبحوث والدراسات التي يقوم بها أكثر من شخص واحد يقدم التقدير من قبل أعلاهم
في الدرجة أو الأقدم فيها.
المادة 21- أ - تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو هيئة التدريس (40) ساعة توزع من قبل رئيس القسم على الأعمال التالية:
1- التدريس.
2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي.
4- الإرشاد الأكاديمي.
5- مراجعات الطلبة.
6- المشاركة في اللجان والمجالس.
ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) ساعة والمدرس (15) ساعة
معتمده.
ج- للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية.
د- لمجلس القسم زيادة العبء التدريسي لأعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة كما أن له تخفيض ذلك العبء مقابل قيام
عضو الهيئة التدريسية ببحث يتضمن جهداً اضافياً او قيامه بمهام أخرى تكلفه بها الجامعة في ضوء الإمكانات المتوافرة
في القسم.
المادة 22- أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع منها أسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الأول
والثاني إذا لم يعمل في الفصل الصيفي، وأما اذا عمل في الفصل الصيفي بنصاب كامل أو جزئي فيستحق في هذه الحالة إجازة
سنوية مدتها خمسة أسابيع منها أسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني ويتولى مجلس القسم تحديد مدة الاجازة
السنوية وتاريخ بدئها ، وترفع التوصية بها لعميد الكلية للموافقة عليها.
ب- يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي يعمل في الفصل الصيفي راتب شهر إضافي واحد مع العلاوات باستثناء علاوة النقل وذلك
عن كل شهر يعمل فيه خلال الفصل الصيفي بالنصاب الكامل المنصوص عليه في الفقرة( أ) من المادة (21) من هذا النظام وأما
اذا عمل بأقل من ذلك النصاب فيستحق من راتب الشهر الاضافي والعلاوات المشار اليها بنسبة عبئه الفعلي إلى ذلك النصاب
الكامل وتحدد تلك النسبة وشروط العمل في الفصل الصيفي بتعليمات يصدرها المجلس.
ج- يمنح مساعد التدريس اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً.
د- يسقط الحق في الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة بانقضاء العام الجامعي في نهاية الفصل الصيفي دون استعمال هذه
الاجازات.
المادة 23-أ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر القيام بالبحث العلمي أو بأي عمل آخر يخدم أهداف الجامعة
خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس.
ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في الجامعة القاء دروس أو محاضرات أو القيام بأعمال
متخصصة خارج الجامعة بأجر أو بدون أجر الا بموافقة الرئيس الخطية بناء على تنسيب عميد الكلية المختص ولا يجوز ان يزيد
عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل.
المادة 24- أ- يجوز لمجلس العمداء أن يمنح عضوا لهيئة التدريسية ومساعد التدريس الذي أمضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة
في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة سنة أو جزء منها قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات على أن لا يمنح
اجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لأي من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار الا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا أمضاها في التدريس الجامعي.
ج- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير أو رئيس جامعة أردنية رسمية من أحكام هذه المادة.
المادة 25- أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس إجازة لأداء
فريضة الحج لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع ولا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
ب- للرئيس في حالات خاصة يقدرها منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي، و
ذلك بناء على تنسيب من رئيس القسم وعميد الكلية المعنيين، وتحسب هذه الاجازة الاضطرارية جزءا من الخدمة الفعلية لأغراض
الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
المادة 26- أ يجوز لمجلس العمداء منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة اجازة تفرغ علمي لمدة
سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا شريطة أن يقدم مخططاً للبحث
أو البحوث التي سيعدها خلال الاجازة.
ب- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية في الراتب.
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية
داخل المملكة أو خارجها ، ويكون ذلك بموافقة الجامعة.
3- إذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة ،هذه الإجازة أو أي جزء رئيسي منها خارج المملكة
لأغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا
للتعليمات التي يصدرها الرئيس بما في ذلك تحديد عدد الأولاد.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن
البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ، ويرفع التقرير والتقويم إلى رئاسة
الجامعة لاعتماده ،فإذا لم يعتمد مثل هذا التقرير تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إذا استقال عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على عودته منها
ومباشرة عمله في الجامعة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة( ب) من هذه المادة.
المادة 27- تحدد أحكام وشروط الاجازة المرضية الاضطرارية ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها المجلس.
المادة 28- أ- يجوز لمجلس العمداء اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة المثبت في الخدمة الدائمة فيها إلى جهة حكومية
أو دولية للعمل فيها لمدة فصل أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال من الحالات ثلاث سنوات، وأن لا يعار
عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى الا بعد مضي مثلي مدة أعارته السابقة.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أخرى مهما كان نوعها خلال مدة الإعارة.
ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار
والأقدمية في الراتب.
المادة 29- أ- للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة
وتنظم الأمور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس
العمداء وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة
والادخار والأقدمية في الراتب.
ب- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقاً لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.
المادة 30- أ - يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة، و يجوز انتدابه للقيام بوظيفة
أخرى خارج الجامعة بما فيه مصلحة وأهداف الجامعة وبموافقته، وذلك لمدة سنة قابلة للتمديد سنة أخرى.
ب-تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار
والأقدمية في الراتب.
المادة 31- على عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس:
أ- التقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصاردة بمقتضاه.
ب- عدم القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية.
ج- عدم القيام بأي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
د- الامتناع عن أي تصرف يسيء إلى الجامعة أو الى أي من العاملين فيها.
المادة 32- إذا خالف عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس أحكام القانون وهذا النظام
والأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو أخل بواجباته الوظيفية تعرضه للعقوبات التأديبية التالية:
أ- التنبيه، واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الىعقوبة الانذار النهائي.
ج- الانذار النهائي ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة على أن لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
ز- العزل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار أو منهما معاً.
المادة 33- أ- اذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس فلا
يجوز اتخاذ أي اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه مثل صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية
،وإذا كان قد بدىء بأي اجراءات تأديبية فيجب إيقافها الى حين صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى الجزائية.
ب- أن صدور القرار بعدم المسؤولية في القضية الجزائية المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة لا يمنع من اتخاذ
الآجراءات التأديبية بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك: -
القانون: قانون جامعة اليرموك.
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: العميد في الجامعة.
عضو الهيئة التدريسية: الأستاذ والأستاذ المشارك والاستاذ المساعد والمدرس في الجامعة.
المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على: -
أ- أعضاء الهيئة التدريسية.
ب- المحاضرين ومساعدي التدريس ما لم ينص على غير ذلك.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1998&article_no=3&article_no_s=0) المادة 4- يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير
والنشر وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بمواضيع الدراسة ومختلف أوجه النشاط الجامعي وذلك في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها.
المادة 5- يشترط في عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس عند تعيينه ما يلي:
أ- أن يكون سالما من الأمراض والعاهات التي تمنعه أو تعوقه عن القيام بواجباته.
ب- أن يكون حسن السمعة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف.
ج- أن تتوفر فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المادة 6- أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة
التدريسية في الجامعة، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى.
ب- عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة
أخرى تعترف بها الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الأمور في الجامعة، شريطة أن يكون
حاصلا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
ج- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها
أقدمية لا تقل عن خمس سنوات وبالنسبة للمدرس سبع سنوات، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة عليه أن يكون
قد نشر بحثين اثنين على الأقل.
المادة 7- أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية
الأردني (باستثناء المدرس) اذا:
1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى.
2- كان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
3- تمت ترقيته إلى رتبة أعلى الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، و في هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الأقل على خدمته الفعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- وأما المدرس فينظر في تثبيته إذا أمضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى ونقل إلى الفئة
(أ) من رتبة مدرس.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات تحسب
ابتداء من تطبيق هذا النظام. وإذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لانهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك.
و- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة 8- لمجلس العمداء ان يتعاقد مع:
أ- أعضاء هيئة تدريس بعقد سنوي قابل للتجديد على أن يتضمن العقد تحديد رتبهم الأكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم
ومكافأتهم وعلاواتهم واجازاتهم وفق أحكام هذا النظام.
ب- أعضاء زائرين من هيئات التدريس في الجامعات الأخرى بعقد سنوي قابل للتجديد وذلك بنفس الرتب الأكاديمية التي يحملونها
في تلك الجامعات.
ج- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وذلك بتنسيب من كل من مجلس القسم الاكاديمي ومجلس الكلية المختصين على أن يتضمن
العقد المبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ حقوق المحاضر وواجباته ومقدار راتبه وعلاوته ومكافآته واجازاته بالاضافة
إلى أي شروط أو أمور أخرى يرى الرئيس ضرورة النص عليها.ويشترط فيمن يعين محاضرا متفرغاً ما يلي: -
1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى وخبرة يرى مجلس العمداء أنهما تؤهلانه
للتدريس.
2- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
3- أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد معترف بهما من الجامعة وذلك
بعد حصوله على درجة الماجستير.
المادة 9- أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس أو بأعمال
التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر وذلك وفق الأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف ، وتحدد أجور ساعات
تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها المجلس.
ب- يتم تعيين مساعد التدريس وترفيعه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد المعني واقتراح مجلس القسم المختص.
المادة 10- للرئيس دعوة من يرى من الأشخاص لالقاء محاضرات أو القيام بمهام علمية في الجامعة لمدة محدودة وبالشروط والمكافآت
والنفقات التي يراها مناسبة.
المادة 11- أ- تحدد الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس على الوجه التالي:-
رتبة عضو الهيئة التدريسية الفئة السلم
الزيادة السنوية
أستاذ 334 574
12
أستاذ مشارك أ 226 336 346
ب 255 265 275 285
295 10
أستاذ مساعد أ 251 259 267 275 283
10
ب 207 215 223 231
239 8
مدرس أ 185 191 197 203 209
215 221 6
ب 136 142 148 154
160 166 172 6
مساعد تدريس أو بحث: تحدد الرواتب الأساسية حسب سلم رواتب الموظفين الاداريين.
ب - يتقاضى عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها.
المادة 12- تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس أو البحث العلاوة العائلية الشهرية التالية:
دينار
للزوجة 7
للولد الأول 2
للولد الثاني 2
للولد الثالث 2
للولد الرابع 2
المادة 13- على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة:
أ- إلى عضو هيئة التدريس عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة.
ب- إلى عضو هيئة التدريس أو المحاضرة المتفرغة أو مساعدة التدريس أو البحث عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة
وغير عاجز عن العمل.
ج- عن الأولاد الذين أتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الثانوية أو الجامعية ، وتقطع
العلاوة الخاصة بهم بعد أن يتموا تلك الدراسة أو ينقطعوا عنها.
المادة 14- تصرف لعضو هيئة التدريس العلاوة الشخصية الشهرية التالية: سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب من (130)
ديناراً فما فوق.
وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن (130) دينارا.
المادة 15- يصرف لعضو هيئة التدريس الذي يشغل أحد المناصب التالية علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة
أن لا تصرف للعضو أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وتدفع له في هذه الحالة العلاوة الأعلى.
الرئيس 300 دينار
نائب الرئيس 175 ديناراً
العميد 125 ديناراً
نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي 075 ديناراً
مساعد العميد 045 ديناراً
المادة 16- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين( أ- د) من هذه المادة تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل
الشهرية التالية:
نائب الرئيس و العميد 50 ديناراً
نائب العميد 45 ديناراً
عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
ويشترط في هذه العلاوة ما يلي:
أ- أن تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس علاوة نقل تعادل العلاوة التي يتقاضاها من يساويه في الراتب من الموظفين
الاداريين والفنيين.
ب- أن لا يتقاضى الشخص الواحد اكثر من علاوة نقل واحدة مهما تعددت أسباب استحقاقه لها وتدفع له في هذه الحالة العلاوة
الأعلى.
ج- أن لا تصرف علاوة نقل لأي شخص خصصت له سيارة من قبل الجامعة.
د- أن لا تصرف علاوة نقل لعضو هيئة التدريس عن المدة التي يقضيها في اجازة التفرغ العلمي أو عن المدة التي يقضيها
في بعثة أو دورة أو اجازة علمية اذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة 17- أ- تخصص لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:
1- (130 %) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب ، على أن تكون جميع الشهادات والدرجات
والمؤهلات العلمية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الطب.
2-( 115 %) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة أو كلية طب الأسنان على أن تكون
جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الهندسة
أو طب الأسنان.
3- (100% )من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الأخرى غير الواردة في البندين (1 -2) من هذه الفقرة.
ب- يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس العمداء التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البندين (1
و 2) من الفقرة( أ) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=14&year=1998&article_no=17&article_no_s=0) المادة 18- للرئيس أن يمنح عضو هيئة التدريس الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة أن يكون قد ورد
عنه تقريران متتاليان من العميد المختص بتقدير (ممتاز) أو (جيد جدا).
المادة 19- للرئيس أن يصرف لعضو هيئة التدريس غير الأردني (علاوة بدل إقامة) بنسبة ثلاثين بالمئة (30% ) من راتبه الشهري
الأساسي.
المادة 20- تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ و واجباتهما في الجامعة كالتالي:
أ- التفرغ الكامل للتدريس في الجامعة واجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والامتحانات.
ب- الاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً وبث الروح
الجامعية في نفوسهم ورعاية شوؤنهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
ج- النهوض برسالته العلمية والمحافظة على الأمانة العلمية وعلى المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس
والتوجيه.
د- الاشتراك في المجالس واللجان التي تشارك فيها الجامعة والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
هـ- تقديم تقرير سنوي الى رئيس القسم الاكاديمي الذي يعمل فيه عن نشاطه العلمي والبحوث التي أنجزها وتلك التي ما زال
يقوم بها على أنه في أوجه النشاط العلمي والبحوث والدراسات التي يقوم بها أكثر من شخص واحد يقدم التقدير من قبل أعلاهم
في الدرجة أو الأقدم فيها.
المادة 21- أ - تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو هيئة التدريس (40) ساعة توزع من قبل رئيس القسم على الأعمال التالية:
1- التدريس.
2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي.
4- الإرشاد الأكاديمي.
5- مراجعات الطلبة.
6- المشاركة في اللجان والمجالس.
ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) ساعة والمدرس (15) ساعة
معتمده.
ج- للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية.
د- لمجلس القسم زيادة العبء التدريسي لأعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة كما أن له تخفيض ذلك العبء مقابل قيام
عضو الهيئة التدريسية ببحث يتضمن جهداً اضافياً او قيامه بمهام أخرى تكلفه بها الجامعة في ضوء الإمكانات المتوافرة
في القسم.
المادة 22- أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع منها أسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الأول
والثاني إذا لم يعمل في الفصل الصيفي، وأما اذا عمل في الفصل الصيفي بنصاب كامل أو جزئي فيستحق في هذه الحالة إجازة
سنوية مدتها خمسة أسابيع منها أسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني ويتولى مجلس القسم تحديد مدة الاجازة
السنوية وتاريخ بدئها ، وترفع التوصية بها لعميد الكلية للموافقة عليها.
ب- يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي يعمل في الفصل الصيفي راتب شهر إضافي واحد مع العلاوات باستثناء علاوة النقل وذلك
عن كل شهر يعمل فيه خلال الفصل الصيفي بالنصاب الكامل المنصوص عليه في الفقرة( أ) من المادة (21) من هذا النظام وأما
اذا عمل بأقل من ذلك النصاب فيستحق من راتب الشهر الاضافي والعلاوات المشار اليها بنسبة عبئه الفعلي إلى ذلك النصاب
الكامل وتحدد تلك النسبة وشروط العمل في الفصل الصيفي بتعليمات يصدرها المجلس.
ج- يمنح مساعد التدريس اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً.
د- يسقط الحق في الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة بانقضاء العام الجامعي في نهاية الفصل الصيفي دون استعمال هذه
الاجازات.
المادة 23-أ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر القيام بالبحث العلمي أو بأي عمل آخر يخدم أهداف الجامعة
خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس.
ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في الجامعة القاء دروس أو محاضرات أو القيام بأعمال
متخصصة خارج الجامعة بأجر أو بدون أجر الا بموافقة الرئيس الخطية بناء على تنسيب عميد الكلية المختص ولا يجوز ان يزيد
عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل.
المادة 24- أ- يجوز لمجلس العمداء أن يمنح عضوا لهيئة التدريسية ومساعد التدريس الذي أمضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة
في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة سنة أو جزء منها قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات على أن لا يمنح
اجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لأي من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار الا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا أمضاها في التدريس الجامعي.
ج- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير أو رئيس جامعة أردنية رسمية من أحكام هذه المادة.
المادة 25- أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس إجازة لأداء
فريضة الحج لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع ولا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
ب- للرئيس في حالات خاصة يقدرها منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي، و
ذلك بناء على تنسيب من رئيس القسم وعميد الكلية المعنيين، وتحسب هذه الاجازة الاضطرارية جزءا من الخدمة الفعلية لأغراض
الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
المادة 26- أ يجوز لمجلس العمداء منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة اجازة تفرغ علمي لمدة
سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا شريطة أن يقدم مخططاً للبحث
أو البحوث التي سيعدها خلال الاجازة.
ب- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية في الراتب.
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية
داخل المملكة أو خارجها ، ويكون ذلك بموافقة الجامعة.
3- إذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة ،هذه الإجازة أو أي جزء رئيسي منها خارج المملكة
لأغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا
للتعليمات التي يصدرها الرئيس بما في ذلك تحديد عدد الأولاد.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن
البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ، ويرفع التقرير والتقويم إلى رئاسة
الجامعة لاعتماده ،فإذا لم يعتمد مثل هذا التقرير تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إذا استقال عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على عودته منها
ومباشرة عمله في الجامعة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة( ب) من هذه المادة.
المادة 27- تحدد أحكام وشروط الاجازة المرضية الاضطرارية ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها المجلس.
المادة 28- أ- يجوز لمجلس العمداء اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة المثبت في الخدمة الدائمة فيها إلى جهة حكومية
أو دولية للعمل فيها لمدة فصل أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال من الحالات ثلاث سنوات، وأن لا يعار
عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى الا بعد مضي مثلي مدة أعارته السابقة.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أخرى مهما كان نوعها خلال مدة الإعارة.
ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار
والأقدمية في الراتب.
المادة 29- أ- للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة
وتنظم الأمور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس
العمداء وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة
والادخار والأقدمية في الراتب.
ب- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقاً لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.
المادة 30- أ - يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة، و يجوز انتدابه للقيام بوظيفة
أخرى خارج الجامعة بما فيه مصلحة وأهداف الجامعة وبموافقته، وذلك لمدة سنة قابلة للتمديد سنة أخرى.
ب-تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار
والأقدمية في الراتب.
المادة 31- على عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس:
أ- التقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصاردة بمقتضاه.
ب- عدم القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية.
ج- عدم القيام بأي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
د- الامتناع عن أي تصرف يسيء إلى الجامعة أو الى أي من العاملين فيها.
المادة 32- إذا خالف عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس أحكام القانون وهذا النظام
والأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو أخل بواجباته الوظيفية تعرضه للعقوبات التأديبية التالية:
أ- التنبيه، واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الىعقوبة الانذار النهائي.
ج- الانذار النهائي ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة على أن لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
ز- العزل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار أو منهما معاً.
المادة 33- أ- اذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس فلا
يجوز اتخاذ أي اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه مثل صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية
،وإذا كان قد بدىء بأي اجراءات تأديبية فيجب إيقافها الى حين صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى الجزائية.
ب- أن صدور القرار بعدم المسؤولية في القضية الجزائية المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة لا يمنع من اتخاذ
الآجراءات التأديبية بمقتضى أحكام هذا النظام.