المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسودة « مشروع قانون الجامعات » : توحيد "الرسمية والخاصة" بقانون واحد



Essa Amawi
05-06-2009, 01:36 PM
http://ammonnews.net/ammoneNewsImage/200956big152669.jpeg

عمون - رفع مجلس التعليم العالي لديوان الرأي والتشريع برئاسة الوزراء مسودة مشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2009 تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية والدستور تنشر نصه وفيما يلي مسودة المشروع:

المادة1 - يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الاردنية لسنة )2009 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

- الجامعة: مؤسسة وطنية رسمية او خاصة للتعليم العالي.

المجلس: مجلس التعليم العالي.

مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لاحكام هذا القانون.

الرئيس: رئيس الجامعة.

العميد: عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي.

المالك: أي شركة او جمعية ، تملك الجامعة الخاصة ، ومسجلة وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها.

الهيئة: مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او اللجنة الادارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.

المادة3 - أ - تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام تعينه لهذه الغاية.

ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجامعات الرسمية ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.

المادة4 - تسري احكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ احكامه او ستنشأ بعد نفاذه ولا يعمل باي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة5 - الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي : - أ - وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.

ب - عقد الامتحانات.

ج - منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

د - وضع جدول تشكيلات بما تحتاج اليه من وظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها وتعيين شاغلي هذه الوظائف وفق للانظمة المعمول بها.

المادة6 - أ - للجامعة بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة انشاء معاهد ومراكز التعليم والتدريب والاستشارات والخدمات (التي لا تمنح درجات علمية) وبرامج خاصة ومستشفيات ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه ، ويجوز لها دمج أي منها في غيره او الغاؤه بالطريقة ذاتها.

ب - للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء.

ج - للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها خارج المملكة بقرار من مجلس الامناء.

د - تطبق فروع الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

المادة7 - أ - 1 - يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من رئيس وعشرة اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى.

2 - يعين رئيس مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3 - يعين في مجلس الامناء خمسة اعضاء لمدة اربع سنوات واربعة اعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

4 - ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

5 - اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او أي عضو فيه لاي سبب من الاسباب فيعين بدلاً لاي منهم وللمدة المتبقية وفقاً لاحكام هذا القانون.

6 - لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيسا لمجلس الامناء ، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضوا في مجلس امنائها.

7 - يعين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الرسمية وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

8 - يعين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس.

9 - أ - يشكل مجلس امناء الجامعة الرسمية على النحو الآتي : - 1 - رئيس مجلس الامناء.

2 - ثلاثة اعضاء اكاديميين من ذوي الخبرة في الادارة الجامعية العليا من خارج الجامعة.

3 - ثلاثة اعضاء من قطاع رجال الاعمال والصناعة والانتاج.

4 - ثلاثة اعضاء من مختلف شرائح المجتمع يمثلون متلقي الخدمات في الجامعة على ان يكون من بينهم من هو ملم بالامور المالية والمحاسبية.

5 - رئيس الجامعة.

ب - يعين مجلس امناء الجامعة الخاصة بقرار من المجلس على النحو الآتي : - 1 - رئيس مجلس الامناء بتنسيب من الهيئة.

2 - خمسة اعضاء اكاديميين من ذوي الخبرة في الادارة الجامعية العليا من خارج الجامعة يختارهم المجلس.

3 - عضوين اثنين من قطاع رجال الاعمال او الصناعة او الانتاج بتنسيب من الهيئة.

4 - عضوين اثنين من مختلف شرائح المجتمع بتنسيب من الهيئة يمثلون متلقي الخدمات في الجامعة على ان يكون احدهما ملماً بالامور المالية والمحاسبية.

5 - رئيس الجامعة.

ب - يتولى مجلس امناء الجامعة المهام والصلاحيات الآتية : 1 - رسم السياسة العامة للجامعة.

2 - اقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقيميها.

3 - تقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الادارية والاكاديمية والمالية والبنية التحتية ، وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

4 - تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة المستند الى توصية مجلس العمداء.

5 - السعي لدعم موارد الجامعة المالية وتنظيم شؤون استثمارها.

6 - قبول الهبات والمنح والوصايا على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.

7 - المصادقة على موازنة الجامعة والبيانات المالية الختامية ومناقشة تقاريرها السنوية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة.

8 - تعيين رؤساء فروع الجامعة ونواب الرئيس والعمداء وفق تعليمات يقرها مجلس الامناء لهذه الغاية.

9 - التنسيب للمجلس بتعيين الرئيس.

10 - الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص وتحقيق الشروط والاسس التي يقرها المجلس للاتفاقيات التي تؤدي الى الحصول على درجات علمية.

11 - العمل على تعزيز استقلالية الجامعة لتحقيق اهدافها.

12 - الموافقة على انشاء فروع للجامعة خارج المملكة.

13 - مناقشة مشروعات التشريعات الخاصة بالجامعات الرسمية ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات اللازمة لاصدارها.

14 - التنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.

15 - أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة المعمول بها في الجامعة.

المادة8 - أ - يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط ان يكون اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية.

ب - يعين رئيس الجامعة الرسمية بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الامناء.

ج - يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء على ان لا يكون من المالكين للشركة او الجمعية او المساهمين في أي منها ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الامناء.

د - تنتهي خدمة الرئيس في الجامعة الرسمية بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بقرار من مجلس الامناء باغلبية اصوات اعضائه بمن فيهم رئيس مجلس الامناء ويجوز للرئيس في جميع الاحوال ان يستمر في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة وباعلى مربوطها.

هـ - تنتهي خدمة الرئيس في الجامعة الخاصة بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء باغلبية اصوات اعضائه بمن فيهم الرئيس ويجوز له ان يستمر في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة وباعلى مربوطها.

المادة9 - أ - رئيس الجامعة مسؤول امام مجلس الامناء عن ادارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية : - 1 - تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

2 - ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

3 - دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.

4 - تقديم خطة عمل الجامعة السنوية لمجلس الجامعة لدراستها ورفعها الى مجلس الامناء 5 - اعداد مشروع موازنة الجامعة السنوي وتقديمه الى مجلس الجامعة للموافقة عليه ورفعه الى مجلس الامناء لاقراره والمصادقة عليه.

6 - تقديم تقرير عن اداء الجامعة الى مجلس الجامعة ورفعه الى مجلس الامناء مبينا فيه مؤشرات الاداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والانشطة الاخرى ، على يتضمن أي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على ان يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها الى مجلس الامناء.

7 - تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوع فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

8 - التنسيب لمجلس الامناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة والعمداء فيها.

9 - أي صلاحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او أي مهام يكلفه بها مجلس الجامعة.

ب - للرئيس ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه الى أي من نوابه او العمداء او المديرين في الجامعة كل في نطاق وظيفته على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة10 - أ - يعين رؤساء فروع الجامعة ونواب الرئيس بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحد وتنتهي خدمة اي منهم بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته.

ب - يشترط ان يكون رئيس فرع الجامعة داخل المملكة اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية.

ج - يشترط ان يكون نائب رئيس الجامعة اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية ، ويستثنى من ذلك الحالات التي ترد في القانون الخاص للجامعة.

د - تحدد مهام وصلاحيات رؤساء الفروع ونواب الرئيس بقرار من الرئيس.

المادة11 - أ - يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من : - 1 - نواب الرئيس.

2 - العمداء.

3 - عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي.

4 - ثلاثة من مديري الوحدات الاكاديمية والفنية والادارية في الجامعة.

5 - اثنين من المجتمع المحلي.

6 - احد طلبة الجامعة.

7 - احد خريجي الجامعة.

ب - يتم تعيين اعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة.

المادة12 - يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية : - أ - العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب - دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الانمائية التي يعدها الرئيس لمناقشتها ، ورفعها الى مجلس الامناء لاصدار قراره بشأنها.

ج - التنسيب الى مجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها .

د - بحث مشروعات انظمة الجامعة لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها.

هـ - الموافقة على مشروع موازنة الجامعة والبيانات المالية الختامية تمهيداً لرفعهما الى مجلس الامناء.

و - الموافقة على التقرير السنوي عن اداء الجامعة وانشطتها وانجازاتها تمهيدا لرفعه الى مجلس الامناء.

ز - النظر في أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.

المادة13 - أ - يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من : - 1 - رؤساء الجامعة داخل المملكة.

2 - نواب الرئيس.

3 - عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.

ب - يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية : - 1 - التوصية لمجلس الامناء بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة ودمجها في غيرها او الغائها وفقاً لاحكام هذا القانون.

2 - تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي والاجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم ونقلهم من كلية الى اخرى.

3 - تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

4 - ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث او التدريس والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا للعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق لنظام الايفاد المعمول به في الجامعة.

5 - دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته بشأنها.

6 - تقييم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة.

7 - منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

8 - انشاء كراسي الاستاذية.

9 - التوصية للمجلس باعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصـات المختلفة في الجامعة وتحديد الرسوم الجامعية لكل منها.

10 - التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها ورفعها الى مجلس الامناء.

11 - وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة.

12 - النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي يعرضه رئيس الجامعة عليه.

المادة14 - أ - يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الاستاذية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته.

ب - يكون عميد الكلية مسؤولا عن ادارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن اداء كليته وانشطتها المختلفة.

ج - يجوز لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال عميد الكلية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او بتعيين بديل له.

المادة15 - يجوز تعيين عمداء غير عمداء الكليات وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ج) من المادة (13) من هذا القانون ليتولى مسؤولية المعاهد واي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم بموجب انظمة الجامعة وتعليماتها.

المادة 16 - أ - يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من : - 1 - نائب العميد او نوابه.

2 - رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية.

3 - ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.

4 - اثنين من خارج الكلية من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة واحدة.

ب - يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة اعضاء على الاقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام الى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.

المادة 17 - أ - عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:

1 - الاستاذ.

2 - الاستاذ المشارك.

3 - الاستاذ المساعد.

4 - المدرس.

5 - المدرس المساعد.

6 - الاستاذ الممارس.

ب - تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية اخرى او عند اعادة تعيينه في جامعة رسمية سبق له العمل فيها ، خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته.

ج - على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس الذي يعين وزيرا خدمة فعلية في الجامعة لاغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة.

المادة18 - أ - للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويصادق عليها مجلس الامناء.

ب - للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتقرها الهيئة ويصادق عليها مجلس الامناء.

ج - لفرع الجامعة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويصادق عليها مجلس الامناء.

د - تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي : - 1 - الرسوم الدراسية.

2 - ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.

3 - المنحة السنوية التي تخصص للجامعة الرسمية في الموازنة العامة للدولة.

4 - حصة الجامعة الرسمية من الرسوم الجمركية والرسوم الاضافية.

5 - ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية.

6 - الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرها وفقا لاحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

7 - اي ايرادات اخرى.

هـ - تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي تكون مسؤولة امام مجلس الامناء مباشرة تتولى الاشراف على تطبيق بنود الموازنة من ايرادات ونفقات ، وعليها تقديم تقارير دورية الى رئيس مجلس الامناء عن شؤون الجامعة المالية.

المادة19 - أ - تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية التشغيلية لاغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلمية وما نسبته (2%) لاغراض الايفاد للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة لاعداد الكوادر الاكاديمية.

ب - يعاد الفائض من النسب المخصصة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة التي لم يتم صرفها خلال سنتين لاغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلميــة والايفاد ، لصالح صندوق دعم البحث العلمي.

المادة20 - أ - تعتبر اموال الجامعة الرسمية اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

ب - تتمتع الجامعة الرسمية بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة21 - على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تتولى الجامعة وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الاعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.

المادة 22 - أ - يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه في حال غيابه.

ب - لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع.

ج - يجوز لما لا يقل عن نصف اعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

المادة 23 - يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل.

المادة 24 - يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا قطعيا.

المادة25 - لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه الى أي من اللجان المنبثقة عنه او أي مجلس يقل عنه مرتبة.

المادة 26 - على الرغم مما ورد في قانون الشركات واي تشريع آخر لا يجوز للهيئة التدخل بادارة شؤون الجامعة الخاصة واجهزتها باي صورة كانت وعليها ممارسة نشاطها كشركة من مكاتبها خارج الحرم الجامعي.

المادة 27 - للجامعة الرسمية انشاء صناديق للاسكان والادخار واي صناديق اخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية وتحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 28 - يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لعمل الجامعة الرسمية بما في ذلك : - أ - تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي والاجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.

ب - شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.

ج - الامور المالية وشؤون اللوازم والاشغال.

د - منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها.

هـ - البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.

و - امور البحث العلمي.

المادة 29 - يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة واي امور اخرى تتعلق بانشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.

المادة 30 - يلغى قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم (26) لسنة 2007 ولا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 31 - يستمر العمل في الأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

المادة 32 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.