المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك لسنة 1998



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 06:59 PM
نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985


يسمى هذا النظام (نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون جامعة اليرموك.
الجامعة : جامعة اليرموك.
المجلس : مجلس الجامعة.
الرئيس : رئيس الجامعة.
العميد : العميد في الجامعة.
الدائرة : أي دائرة إدارية تنشأ في الجامعة.
المدير : مدير أي دائرة.
المديرية : أي مديرية في الجامعة.
مدير المديرية : مدير أي من المديريات في الجامعة.
الموظف : كل شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو بالراتب المقطوع من الوظائف الإدارية والفنية
الدائمة في ملاك الجامعة.
المرجع الطبي : اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.

المادة 3-
أ- تسري أحكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة:
الأولى: الموظفون الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة.
الثانية الموظفون الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول الوظائف غير المصنفة في الجامعة.
ب- يجوز تعيين موظفين بعقود في وظائف اختصاصيه في الجامعة لمدة محددة وبراتب مقطوع ومع مراعاة أحكام هذا النظام في
الأمور الأخرى تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج- يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ، ويعرفون في هذا النظام باسم المستخدمون.
د-1 - يجوز بقرار من الرئيس تكليف اشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة او تعينهم باجور يومية لمدة محددة او ضمن المبالغ
المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
2- يجوز بقرار من الرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث أو على حساب الأمانات وتصرف
استحقاقاتهم من مخصصات تلك المشاريع أو من حساب الأمانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو المخصصات.
ه- تطبق على الذين يتم تعيينهم بموجب الفقرتين( ج و د) من هذه المادة أحكام قانون العمل المعمول به

المادة 4-
أ- تحدد أسماء الوظائف في الجامعة وتسلسلها ورتبها ورواتبها بجدول تصنيف للوظائف يصدر عن المجلس.
ب- يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر والمديريات والمكاتب والشعب والفروع الإدارية في الجامعة بموجب هيكل تنظيمي عام يصدر
بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

المادة 5-
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يكون للتعيين أو التصنيف أو الترفيع أو تعديل الوضع أثر أو مفعول
رجعي.
المادة 6-
أ- تشكل في الجامعة لجنتان لتعيين الموظفين وفقا لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:
اللجنة الأولى وتتألف من:-
1- الرئيس او من يعينه رئيساً.
2- العميد أو المدير المعني عضواً.
3- مدير شؤون العاملين عضواً.
اللجنة الثانية وتتألف من:
1- نائب رئيس الجامعة رئيساً.
2- العميد أو المدير المعني عضواً.
3- مدير شؤون العاملين عضواً.
ب- تتولى كل من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة الصلاحيات المخولة إليها بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 7-
يتم تعيين الموظفين في الجامعة كما يلي:
أ- يعين المدير من قبل الرئيس.
ب- يعين موظفو الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الأولى.
ج- يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية.
د- يعين الموظفون بعقود وبرواتب مقطوعة والمستخدمون بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية.

المادة 8-
يجوز أن تحتسب للموظف عند تعيينه في الجامعة لأول مرة أي خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الأدنى
المطلوب للوظيفة ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- أن تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي سيسند له في الجامعة.
ب- أن تحسب سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على أساس زيادة سنوية واحدة عن
كل سنة خبرة من السنوات الخمس الأولى وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك.على أن لا تزيد الخبرة المحتسبة
على عشر سنوات.
المادة 9-
يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة أن يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- لائقا صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها المجلس على أنه يجوز تعيين موظفين
لا تتوافر فيهم اللياقة الصحية الكاملة إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك وقرر المرجع الطبي أن ذلك لا يحول دون قيامهم
بالأعمال التي ستوكل إليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية العامة.
د- حسن السيرة والسلوك.
ه- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة ماسة بالشرف.
و - حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.

المادة 10-
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من كانون الثاني
من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف عند التعيين غير قابلة للتغيير أو التبديل مهما كانت
الأسباب.

المادة 11-
يجري حساب عمر الموظف وسنوات خدمته وأي مدد أخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.
المادة 12-
أ -مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة يعين الموظف تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، ويتم
تقويمه مرة كل سنة وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية على أن ينظر في أمر تثبيته أو عدمه قبل شهرين من نهاية مدة التجربة
، بقرار من المرجع المختص وإذا لم يصدر قرار بتثبيته فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ب- إذا أمضى الموظف سنتين متتاليتين أو أكثر بموجب عقد وصنف بعدها فإنه يخضع للتجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ تصنيفه
قابلة للتجديد سنة أخرى على ان ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من نهاية السنة الثانية للتجرية. وإذا لم يصدر قرار بتثبيته
فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ج- للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت إذا كان غير مثبت ودون إبداء الأسباب.
د- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية.
هـ- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فيخضع للتجربة من جديد.
المادة 13-
أ - تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين وزياداتهم السنوية كما يلي:
السلم
الدرجة الفئة
الزيادة السنوية بالدينار
الأولى أ
ب 254 262 270 278 286
8
الثانية أ 209 215 221 227 223
6
ب 169 175 181 187 193
6
الثالثة أ 150 155 160 165 170
5
ب 121 126 131 136 141
5
الرابعة أ 110 115 120 125 130
5
ب 79 84 89 94 99
5
الخامسة أ 59 63 67 71 75
4
السادسة ب 42 45 48 51 54
3


ب- يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الاولى ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ، اما الموظف الذي
لا ينطبق عليه هذا الشرط وامضى سنة واحدة في أعلى مربوط الدرجة الثانية من الفئة (أ) فيستمر في تقاضي زياداته السنوية
لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=15&year=1998&article_no=13&article_no_s=0) المادة 14-
يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 15-
أ- لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- تطبق أحكام المادة ( 7) من هذا النظام على إجراءات ترفيع الموظف من درجته إلى الدرجة الأعلى منها أو نقله من فئة
(ب) إلى فئة ( أ) في الدرجة الواحدة.
المادة 16-
تصرف للموظف العلاوات العائلية الشهرية التالية:
دينار
للزوجة 7
الولد الأول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
على أنه إذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فيعطى العلاوة عن زوجة واحدة فقط إلا إذا كان عدد أولاد الموظف الذي يتقاضى
عنهم العلاوة أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الأخريات بشرط أن لا يزيد عدد الزوجات الأخريات
مع الأولاد الذين تدفع عنهم العلاوات على أربعة.
المادة 17-
على الرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة:
أ- إلى الموظفة في الجامعة عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز.
ب- عن الأولاد الذين أتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الثانوية أو الجامعية وتقطع العلاوة
الخاصة بهم بعد أن يتموا تلك الدراسة أو ينقطعوا عنها.
ج- إلى الموظف في الجامعة عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة.

المادة 18-
تصرف للموظف العلاوة الشخصية الشهرية التالية:
أ- سبعة عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب من 130 دينارا فما فوق.
ب- ثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن 130 دينارا ولا تقل عن 50 دينارا
ج- خمسة دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن 50 دينارا.

المادة 19-
أ- تصرف للموظف علاوة التنقل الشهرية التالية شريطة أن لا تصرف لأي موظف أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وأن
لا تصرف له هذه العلاوة إذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة
1- مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا
2- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 35 دينارا
3- الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 30 دينارا
4- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 20 دينارا
5- الموظف الذي يقل راتبه عن راتب 12 دينارا
الدرجة الخامسة وكذلك المستخدم
6-يصرف للموظف بالراتب المقطوع أو بعقد علاوة تنقل مساوية لعلاوة من يساويه من حيث الراتب.
ب- لا تصرف علاوة النقل لأي موظف عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة أو إجازة علمية إذا كانت تلك المدة تزيد على
ثلاثة أشهر.

المادة 20 -
تصرف علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة أن لا تصرف لأي موظف أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة:-
مدير الدائرة الإدارية 75 ديناراً
مساعد مدير الدائرة الإدارية ومدير المديرية 45 ديناراً
رئيس القسم الإداري 20 ديناراً
رئيس الفرع الإداري ورئيس الشعبة 10 دنانير

المادة 21-
أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب من الرئيس منح العاملين في الجامعة أي علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة.
ب- للرئيس أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة شريطة أن يكون قد ورد عنه تقريران متتاليان
من العميد أو المدير المعني بتقدير ممتاز أو جيد جدا.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=15&year=1998&article_no=21&article_no_s=0) المادة 22-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها
في الجامعة ، ويعتبر من واجبات الموظف ومهامه ما يلي:
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة ويكرس لها جميع أوقات الدوام الرسمي ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك وللرئيس أن يقرر صرف مكافأة مالية مقابل تلك الأعمال

ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤسيه وزملائه وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.

ج- القيام بتأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة ، وينفذ اوامر وتوجيهات رؤسائه ويراعي التسلسل الإداري في اتصالاته
الوظيفية.
د- المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها وأن يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- التقدم بالاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها ما أمكن ذلك
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية والعملية والمسلكية والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والإحاطة بها.

المادة 23-
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال والمهام التالية:
أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه
ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة
أو مخابرة رسمية أو نسخة أو صورة عنها أو خاتم رسمي.
ج- القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي
في الجامعة أو له مصلحة معها.
ه- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة بدون موافقة خطية من الرئيس.

المادة 24-
تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ القرارات بالنقل أو الوكالة
أو الانتداب أو الإعارة.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=15&year=1998&article_no=24&article_no_s=0) المادة 25-
أ- يجري نقل الموظف من دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الدائرة المنقول
منها وعميد الكلية أو مدير الدائرة التي سينقل إليها أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الدائرة فيجري بقرار
من العميد أو المدير المعني حسب مقتضى الحال شريطة أن لا يؤدي ذلك في أي من الحالتين إلى تنزيل في درجة الموظف أو
راتبه.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة( أ) من هذه المادة للرئيس في حالات استثنائية أن ينقل موظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى
في الجامعة شريطة أن لا تقل درجة الوظيفة التي نقل إليها عن درجته.
المادة 26 -
أ- للعميد أو المدير أن ينتدب أي موظف في كليته أو دائرته للقيام بأعمال وظيفة أخرى ضمن الكلية أو الدائرة الإدارية
نفسها وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
ب- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ان ينتدب الموظف في الخدمة للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة
أو خارجها لمدة أقصاها ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة.
ج- لا يجوز انتداب الموظف مرة أخرى إلى أي وظيفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة السابقة.
د- يستوفي الموظف المنتدب خارج الجامعة من الجهة المنتدب إليها راتبه وعلاوته كافة وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته
الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار
مدة انتدابه.
المادة 27-
أ- للمرجع المختص بالتعيين بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص إعارة أي موظف مثبت بالخدمة الدائمة وبموافقته من
موظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة للعمل خارج الجامعة على أن يكون قد أمضى خمس سنوات فعلية متواصلة
في الخدمة على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات.
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار على أن
يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار خلال مدة إعارته.
ج- وفي جميع الحالات لا يعار الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته
إلى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف.

المادة 28-
أ- إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز بقرار من المرجع المختص تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال الوظيفة
بالوكالة.
ب- يجوز للجامعة إذا اقتضت الضرورة أن تستعير موظفا أو موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:00 PM
المادة 29-
أ- يستحق الموظف في الدرجتين الأولى والثانية إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ويستحق الموظف في الدرجات الأخرى أو
براتب مقطوع إجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما
ب- يستحق الموظف إجازته السنوية ابتداء من أول كانون الثاني من كل سنة على أن تحسب له إجازة نسبية عن المدة الواقعة
بين تاريخ تعيينه وبداية السنة التالية.
ج- يستحق الموظف راتبه كاملا مع علاواته مدة إجازته السنوية
د- لا يجوز جمع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين.
هـ- للرئيس إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة أن لا
تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية.
و- تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.

المادة 30-
تحدد إجازات المعلمين في المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 31-
أ- تمنح الإجازات المنصوص عليها في المادة (29 )من هذا النظام للمدير بقرار من الرئيس ، وتمنح للموظفين الآخرين والمستخدمين
بقرار من العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال وذلك بتنسيب من الرئيس المباشر للموظف
ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على 21 يوما ولا
تمنح هذه الإجازة للموظف إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
المادة 32-
أ- للمرجع المختص بالتعيين أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة
في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد على أن لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات ولا يمنح
الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على انقضاء الإجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الإجازات دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءا من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والأقدمية
والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.
المادة 33-
أ- يجوز منح الموظف الذي استنفد اجازته السنوية إجازة عرضية طارئة لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على
سبعة أيام وفقا للصلاحيات الواردة في المادة (31 )من هذا النظام.
ب- للرئيس أن يمنح الموظف إجازة اضطرارية دون راتب إذا كان هذا الموظف قد استنفد إجازاته السنوية على أن لا يزيد مجموع
الإجازة الاضطرارية في السنة الواحدة على إجازته السنوية وتعتبر هذه الإجازة خدمة فعلية له في الجامعة.

المادة 34-
لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي بإجازة دون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات
بينهما.
المادة 35-
أ- تحدد أحكام وشروط الإجازة المرضية والإضطرارية ونماذج الإجازات بتعليمات يصدرها المجلس.
ب- تراعى عند منح الإجازات مصلحة العمل وعلى الموظف أن لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.
ج- لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته
أو إجازته المرضية أو إعارته.
المادة 36-
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أقدم على عمل أو تصرف
من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى اخلاقيات الوظيفة أو قام بأي من الأعمال
الواردة في المادة( 23) من هذا النظام فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز نصفه.
4-تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة لكل مخالفة.
5- تنزيل الراتب.
6- الإستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
8- العزل مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار أو منهما معا.
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة عن المخالفة الواحدة.
المادة 37-
أ- تفرض من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36 )من هذا النظام على المخالفات المسلكية ، التي يرتكبها
الموظف وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من العميد أو المدير للعقوبات التأديبية الواردة في البنود (1 ، 2، 3 ) من الفقرة( أ) من المادة (36 )من
هذا النظام.
2- بقرار من الرئيس للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة( أ) من المادة 36 من هذا النظام على أي موظف باستثناء
عقوبتي الإستغناء والعزل وفي هاتين الحالتين إذا تبين للرئيس أن التهم المنسوبة إلى الموظف تستدعي فرض إحدى هاتين
العقوبتين فعليه أن يحيل الموظف إلى المجلس التأديبي وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- للرئيس أحالة الموظف إلى المجلس التأديبي للنظر في الإستغناء عن خدمته أو عزله إذا أوقعت عليه خلال خمس سنوات متصله
ثلاث عقوبات من العقوبات المنصوص عليها في البنود( 3 ، 4 ، 5، 6 ) من الفقرة( أ) من المادة(36 )من هذا النظام.
المادة 38-
يحال الموظف إلى المجلس التأديبي بقرار من الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة يشكلها لذلك الغرض من ثلاثة من العاملين
في الجامعة يعين أحدهم رئيسا على أن لا تقل درجة أي من أعضائها عن درجة ذلك الموظف.
المادة 39-
أ يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم مجلس الجامعة
لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه
ب- للمجلس تعيين عضو احتياط أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلساته
وفي حالة غياب رئيس أي من المجلسين التأديبيين يكلف رئيس الجامعة أحد الأعضاء ليقوم مقامه.
ج- لا تكون جلسات أي من المجلسين قانونية ما لم يحضرها رئيس المجلس والعضوان الاخران وتكون إجراءتهما وقرارتهما سرية
ويتخذ كل منهما قراراته بالإجماع أو بالأكثرية.
د- للمجلس أن يعفي أيا من أعضاء المجلسين كما يجوز لأي من الأعضاء أن يطلب من مجلس الجامعة إعفاءه من المهمة وفي كلتا
الحالتين يعين مجلس الجامعة بديلا لمن تم إعفاؤه وتنطبق أحكام هذا الإعفاء على رئيس أي من المجلسين.

المادة 40-
أ- يبلغ الرئيس الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة إليه وذلك في مكان عمله في الجامعة أو
مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الأقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب
إليه خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الحق في الاطلاع على جميع التحقيقات والوثائق المتعلقة بالتهم المنسوبة إيه
وأن يحضر جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه وأن يختار وكيلا للدفاع عنه من داخل الجامعة أو خارجها.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى
التأديبية أو القضائية المقامة عليه.
المادة 41-
ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليه وعليه أن يبت فيها خلال شهرين
على الأكثر من ذلك التاريخ.
ب- للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه
للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء
وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب في المخالفة.
ج- إذا تغيب الموظف لمحال إلى المجلس التأديبي عن جلستين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته
غيابيا ويصدر قرار المجلس بحقه بمثابة الوجاهي
د- فيما عدا عقوبتي العزل والإستغناء عن الخدمة تكون قرارات المجلس التأديبي الإبتدائي قطعية غير قابلة للطعن أمام
أي جهة.

المادة 42-
أ- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
ب -يتولى الرئيس تبليغ الأحكام الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعنيين.

المادة 43-
إذا رأى الرئيس أن المخالفة المنسوبة للموظف تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ
الإجراءات القانونية بشأنها وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه لا يمنع من
اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 44-
يصدر المجلس التأديبي الأبتدائي قراره في القضية. وإذا قضى القرار بعقوبة العزل أو الاستغناء فللموظف المحكوم عليه
أن يستأنف القرار إلى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه القرار وتودع لائحة الاستئناف في مكتب
الرئيس مقابل اشعار بإيداعها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد جلسة المجلس التأديبي الإستئنافي قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاده على أن يبت المجلس
في الاستئناف خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وروده ويكون قراره قطعيا.
ج-تتبع أمام هذا المجلس الإجراءات المتبعة أمام المجلس التأديبي الابتدائي.
د- للرئيس أن يكلف من يمثل الجامعة أمام المجالس التأديبية للدفاع عنها.

المادة 45-
أ- للموظف تقديم أي بينات أمام من المجلسين التأديبيين بما في ذلك الإدلاء بأقواله.
ب- إذا لم يتمكن أي من المجلسين التأديبين من إصدار القرار خلال المدة المحددة في هذا النظام فعليه أن يبين أسباب
ذلك في تقرير يرفعه إلى الرئيس ويحدد فيه التايخ الذي ستنتهي فيه إجراءات المحاكمة وإصدار القرار ، وللرئيس تمديد
المدة حسب مقتضى الحال.

المادة 46-
أ- للرئيس وقف الموظف المحال الى لجنة التحقيق او المجلس التأديبي او المدعي العام او الى المحكمة الجزائية عن العمل
الى حين صدور القرار النهائي في القضية وللرئيس ان يقرر توقيف راتب الموظف وعلاوته خلال تلك الإجراءات بما لا يزيد
على النصف.
ب- 1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل.
2- وأما إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1 )من هذه الفقرة عن ادانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الإستغناء عن خدمته أوعزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على أربعة أشهر وإذا زادت على أربعة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة على الأشهر الأربعة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة اي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها أوالجريمة
التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن
العمل بمقتضى أحكام الفقرة( أ) من هذه المادة
المادة 47-
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ- الوفاة.
ب- قبول الاستقالة.
ج- اتمام الخامسة والستين من العمر.
د- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ه- فقد الوظيفة.
و- الإستغناء عن الخدمة.
ز- العزل.
ح- فقدان الجنسية.
ط- فقدان أي شرط من شروط التعيين.

المادة 48-
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:
1- بقرار من المجلس التأديبي.
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
لارتكابه اي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من تاريخ
اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.

المادة 49-
أ- تقدم استقالة الموظف خطيا وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي
حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكما.
ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبول الاستقالة وإذا ترك العمل قبل تبليغه قبول
الإستقالة أو انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقدا لوظيفته حكما.
المادة 50-
أ- يعتبر الموظف فاقدا وظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا وظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقدا وظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الإعتراض
متضمنا الأسباب التي استند إليها المرجع الذي أصدر القرار فإذا اقتنع بالأٍسباب الواردة فيه الغى قراره وعاد الموظف
إلى وظيفته.
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا وظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه.
هـ- لا يستحق الموظف الذي يفقد وظيفته أي مكافأة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة.

المادة 51-
أ- مع مراعاة البند( 8) من الفقرة(أ )من المادة (36) والمادتين (50) و (52) من هذا النظام يستحق الموظف عند تركه الخدمة
من الجامعة نهائيا الحقوق المالية التالية.
1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة ، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات
خدمته الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات خدمته
التي تلي ذلك. وتحسب أجزاء السنة من سنوات الخدمة على أساس نسبتها إلى السنة كاملة.
وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه الموظف وفق الأسس التالية:
- على أساس الراتب الخاضع للضمان الإجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان وحتى
بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره.
- على أساس الراتب الأساسي عن الفترة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان والفترة اللاحقة
لبلوغ الموظف سن الخامسة والستين.
-لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الموظفين الذين تركوا الخدمة من الجامعة قبل بدء نفاذ أحكام
هذا النظام.
2- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك الصندوق.
ب- للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس
العمداء تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها للموظف ومدد الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من
نسب تلك المكافأة شريطة أن لا تزيد هذه النسبة في حدها الأقصى على 50% وأن لا تقل مدة الخدمة عن 10 عشر سنوات.
ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام وذلك بعد تنزيل
ما دفع على حسابها بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 52-
لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة في أي من الحالات التالية:
أ- إذا كانت خدمته في الجامعة لا تزيد على السنة
ب- إذا أدين بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية مختصة بارتكاب الموظف لجرم الخيانة العظمى أو القيام بأعمال التجسس لحساب
دولة أجنبية أو بأي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
ج- إذا حكم من محكمة أردنية مختصة بالأشغال الشاقة أو بحبسه لارتكاب جرم الاختلاس أو السرقة أو التزوير او أية جريمة
أخرى ماسة بالشرف.
د- فقد الوظيفة.

المادة 53-
أ- إذا ثبت أن موظفا أصيب بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه أو إهمال وثبتت تلك العاهة بقرار من المرجع الطبي
وكانت العاهة لاتحول دون قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من مجلس الجامعة تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة
العجز الناشيء عن العاهة.
ب- أما إذا كانت العاهة تحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة فيصرف للموظف المصاب ما يلي:
1- المبالغ المستحقة في صندوق الإدخار مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك الصندوق
2- راتب الإجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الإصابة
3-راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة.
4- المكافأة المستحقة بموجب المادة (51) من هذا النظام
5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشىء عن العاهة.
ج- وإذا كانت العاهة مما يقعده عن العمل أو تجعله عاجزا عن إعالة نفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس
الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
د- إذا توفي الموظف نتيجة حادث اثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس
الراتب الشهري الأخير وذلك بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 54-
أ- للمجلس أن يصدر التعليمات اللازمة للتأمين الجماعي على حياة الموظفين.
ب- يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
ج- يصدر الرئيس أو من يفوضه براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 55-
يلغى نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم ( 77) لسنة 1976 والتعديلات التي طرأت عليه. على أن تبقى
التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن يتم الغاؤها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها لمدة لا تزيد
على ستة أشهر.
المادة 56-
يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفه.