WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 06:59 PM
نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985
يسمى هذا النظام (نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون جامعة اليرموك.
الجامعة : جامعة اليرموك.
المجلس : مجلس الجامعة.
الرئيس : رئيس الجامعة.
العميد : العميد في الجامعة.
الدائرة : أي دائرة إدارية تنشأ في الجامعة.
المدير : مدير أي دائرة.
المديرية : أي مديرية في الجامعة.
مدير المديرية : مدير أي من المديريات في الجامعة.
الموظف : كل شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو بالراتب المقطوع من الوظائف الإدارية والفنية
الدائمة في ملاك الجامعة.
المرجع الطبي : اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.
المادة 3-
أ- تسري أحكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة:
الأولى: الموظفون الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة.
الثانية الموظفون الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول الوظائف غير المصنفة في الجامعة.
ب- يجوز تعيين موظفين بعقود في وظائف اختصاصيه في الجامعة لمدة محددة وبراتب مقطوع ومع مراعاة أحكام هذا النظام في
الأمور الأخرى تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج- يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ، ويعرفون في هذا النظام باسم المستخدمون.
د-1 - يجوز بقرار من الرئيس تكليف اشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة او تعينهم باجور يومية لمدة محددة او ضمن المبالغ
المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
2- يجوز بقرار من الرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث أو على حساب الأمانات وتصرف
استحقاقاتهم من مخصصات تلك المشاريع أو من حساب الأمانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو المخصصات.
ه- تطبق على الذين يتم تعيينهم بموجب الفقرتين( ج و د) من هذه المادة أحكام قانون العمل المعمول به
المادة 4-
أ- تحدد أسماء الوظائف في الجامعة وتسلسلها ورتبها ورواتبها بجدول تصنيف للوظائف يصدر عن المجلس.
ب- يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر والمديريات والمكاتب والشعب والفروع الإدارية في الجامعة بموجب هيكل تنظيمي عام يصدر
بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
المادة 5-
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يكون للتعيين أو التصنيف أو الترفيع أو تعديل الوضع أثر أو مفعول
رجعي.
المادة 6-
أ- تشكل في الجامعة لجنتان لتعيين الموظفين وفقا لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:
اللجنة الأولى وتتألف من:-
1- الرئيس او من يعينه رئيساً.
2- العميد أو المدير المعني عضواً.
3- مدير شؤون العاملين عضواً.
اللجنة الثانية وتتألف من:
1- نائب رئيس الجامعة رئيساً.
2- العميد أو المدير المعني عضواً.
3- مدير شؤون العاملين عضواً.
ب- تتولى كل من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة الصلاحيات المخولة إليها بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 7-
يتم تعيين الموظفين في الجامعة كما يلي:
أ- يعين المدير من قبل الرئيس.
ب- يعين موظفو الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الأولى.
ج- يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية.
د- يعين الموظفون بعقود وبرواتب مقطوعة والمستخدمون بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية.
المادة 8-
يجوز أن تحتسب للموظف عند تعيينه في الجامعة لأول مرة أي خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الأدنى
المطلوب للوظيفة ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- أن تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي سيسند له في الجامعة.
ب- أن تحسب سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على أساس زيادة سنوية واحدة عن
كل سنة خبرة من السنوات الخمس الأولى وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك.على أن لا تزيد الخبرة المحتسبة
على عشر سنوات.
المادة 9-
يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة أن يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- لائقا صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها المجلس على أنه يجوز تعيين موظفين
لا تتوافر فيهم اللياقة الصحية الكاملة إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك وقرر المرجع الطبي أن ذلك لا يحول دون قيامهم
بالأعمال التي ستوكل إليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية العامة.
د- حسن السيرة والسلوك.
ه- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة ماسة بالشرف.
و - حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.
المادة 10-
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من كانون الثاني
من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف عند التعيين غير قابلة للتغيير أو التبديل مهما كانت
الأسباب.
المادة 11-
يجري حساب عمر الموظف وسنوات خدمته وأي مدد أخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.
المادة 12-
أ -مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة يعين الموظف تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، ويتم
تقويمه مرة كل سنة وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية على أن ينظر في أمر تثبيته أو عدمه قبل شهرين من نهاية مدة التجربة
، بقرار من المرجع المختص وإذا لم يصدر قرار بتثبيته فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ب- إذا أمضى الموظف سنتين متتاليتين أو أكثر بموجب عقد وصنف بعدها فإنه يخضع للتجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ تصنيفه
قابلة للتجديد سنة أخرى على ان ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من نهاية السنة الثانية للتجرية. وإذا لم يصدر قرار بتثبيته
فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ج- للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت إذا كان غير مثبت ودون إبداء الأسباب.
د- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية.
هـ- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فيخضع للتجربة من جديد.
المادة 13-
أ - تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين وزياداتهم السنوية كما يلي:
السلم
الدرجة الفئة
الزيادة السنوية بالدينار
الأولى أ
ب 254 262 270 278 286
8
الثانية أ 209 215 221 227 223
6
ب 169 175 181 187 193
6
الثالثة أ 150 155 160 165 170
5
ب 121 126 131 136 141
5
الرابعة أ 110 115 120 125 130
5
ب 79 84 89 94 99
5
الخامسة أ 59 63 67 71 75
4
السادسة ب 42 45 48 51 54
3
ب- يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الاولى ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ، اما الموظف الذي
لا ينطبق عليه هذا الشرط وامضى سنة واحدة في أعلى مربوط الدرجة الثانية من الفئة (أ) فيستمر في تقاضي زياداته السنوية
لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=15&year=1998&article_no=13&article_no_s=0) المادة 14-
يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 15-
أ- لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- تطبق أحكام المادة ( 7) من هذا النظام على إجراءات ترفيع الموظف من درجته إلى الدرجة الأعلى منها أو نقله من فئة
(ب) إلى فئة ( أ) في الدرجة الواحدة.
المادة 16-
تصرف للموظف العلاوات العائلية الشهرية التالية:
دينار
للزوجة 7
الولد الأول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
على أنه إذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فيعطى العلاوة عن زوجة واحدة فقط إلا إذا كان عدد أولاد الموظف الذي يتقاضى
عنهم العلاوة أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الأخريات بشرط أن لا يزيد عدد الزوجات الأخريات
مع الأولاد الذين تدفع عنهم العلاوات على أربعة.
المادة 17-
على الرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة:
أ- إلى الموظفة في الجامعة عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز.
ب- عن الأولاد الذين أتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الثانوية أو الجامعية وتقطع العلاوة
الخاصة بهم بعد أن يتموا تلك الدراسة أو ينقطعوا عنها.
ج- إلى الموظف في الجامعة عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة.
المادة 18-
تصرف للموظف العلاوة الشخصية الشهرية التالية:
أ- سبعة عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب من 130 دينارا فما فوق.
ب- ثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن 130 دينارا ولا تقل عن 50 دينارا
ج- خمسة دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن 50 دينارا.
المادة 19-
أ- تصرف للموظف علاوة التنقل الشهرية التالية شريطة أن لا تصرف لأي موظف أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وأن
لا تصرف له هذه العلاوة إذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة
1- مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا
2- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 35 دينارا
3- الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 30 دينارا
4- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 20 دينارا
5- الموظف الذي يقل راتبه عن راتب 12 دينارا
الدرجة الخامسة وكذلك المستخدم
6-يصرف للموظف بالراتب المقطوع أو بعقد علاوة تنقل مساوية لعلاوة من يساويه من حيث الراتب.
ب- لا تصرف علاوة النقل لأي موظف عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة أو إجازة علمية إذا كانت تلك المدة تزيد على
ثلاثة أشهر.
المادة 20 -
تصرف علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة أن لا تصرف لأي موظف أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة:-
مدير الدائرة الإدارية 75 ديناراً
مساعد مدير الدائرة الإدارية ومدير المديرية 45 ديناراً
رئيس القسم الإداري 20 ديناراً
رئيس الفرع الإداري ورئيس الشعبة 10 دنانير
المادة 21-
أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب من الرئيس منح العاملين في الجامعة أي علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة.
ب- للرئيس أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة شريطة أن يكون قد ورد عنه تقريران متتاليان
من العميد أو المدير المعني بتقدير ممتاز أو جيد جدا.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=15&year=1998&article_no=21&article_no_s=0) المادة 22-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها
في الجامعة ، ويعتبر من واجبات الموظف ومهامه ما يلي:
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة ويكرس لها جميع أوقات الدوام الرسمي ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك وللرئيس أن يقرر صرف مكافأة مالية مقابل تلك الأعمال
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤسيه وزملائه وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.
ج- القيام بتأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة ، وينفذ اوامر وتوجيهات رؤسائه ويراعي التسلسل الإداري في اتصالاته
الوظيفية.
د- المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها وأن يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- التقدم بالاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها ما أمكن ذلك
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية والعملية والمسلكية والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والإحاطة بها.
المادة 23-
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال والمهام التالية:
أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه
ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة
أو مخابرة رسمية أو نسخة أو صورة عنها أو خاتم رسمي.
ج- القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي
في الجامعة أو له مصلحة معها.
ه- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة بدون موافقة خطية من الرئيس.
المادة 24-
تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ القرارات بالنقل أو الوكالة
أو الانتداب أو الإعارة.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=15&year=1998&article_no=24&article_no_s=0) المادة 25-
أ- يجري نقل الموظف من دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الدائرة المنقول
منها وعميد الكلية أو مدير الدائرة التي سينقل إليها أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الدائرة فيجري بقرار
من العميد أو المدير المعني حسب مقتضى الحال شريطة أن لا يؤدي ذلك في أي من الحالتين إلى تنزيل في درجة الموظف أو
راتبه.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة( أ) من هذه المادة للرئيس في حالات استثنائية أن ينقل موظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى
في الجامعة شريطة أن لا تقل درجة الوظيفة التي نقل إليها عن درجته.
المادة 26 -
أ- للعميد أو المدير أن ينتدب أي موظف في كليته أو دائرته للقيام بأعمال وظيفة أخرى ضمن الكلية أو الدائرة الإدارية
نفسها وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
ب- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ان ينتدب الموظف في الخدمة للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة
أو خارجها لمدة أقصاها ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة.
ج- لا يجوز انتداب الموظف مرة أخرى إلى أي وظيفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة السابقة.
د- يستوفي الموظف المنتدب خارج الجامعة من الجهة المنتدب إليها راتبه وعلاوته كافة وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته
الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار
مدة انتدابه.
المادة 27-
أ- للمرجع المختص بالتعيين بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص إعارة أي موظف مثبت بالخدمة الدائمة وبموافقته من
موظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة للعمل خارج الجامعة على أن يكون قد أمضى خمس سنوات فعلية متواصلة
في الخدمة على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات.
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار على أن
يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار خلال مدة إعارته.
ج- وفي جميع الحالات لا يعار الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته
إلى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف.
المادة 28-
أ- إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز بقرار من المرجع المختص تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال الوظيفة
بالوكالة.
ب- يجوز للجامعة إذا اقتضت الضرورة أن تستعير موظفا أو موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
يسمى هذا النظام (نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون جامعة اليرموك.
الجامعة : جامعة اليرموك.
المجلس : مجلس الجامعة.
الرئيس : رئيس الجامعة.
العميد : العميد في الجامعة.
الدائرة : أي دائرة إدارية تنشأ في الجامعة.
المدير : مدير أي دائرة.
المديرية : أي مديرية في الجامعة.
مدير المديرية : مدير أي من المديريات في الجامعة.
الموظف : كل شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو بالراتب المقطوع من الوظائف الإدارية والفنية
الدائمة في ملاك الجامعة.
المرجع الطبي : اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.
المادة 3-
أ- تسري أحكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة:
الأولى: الموظفون الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة.
الثانية الموظفون الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول الوظائف غير المصنفة في الجامعة.
ب- يجوز تعيين موظفين بعقود في وظائف اختصاصيه في الجامعة لمدة محددة وبراتب مقطوع ومع مراعاة أحكام هذا النظام في
الأمور الأخرى تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج- يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ، ويعرفون في هذا النظام باسم المستخدمون.
د-1 - يجوز بقرار من الرئيس تكليف اشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة او تعينهم باجور يومية لمدة محددة او ضمن المبالغ
المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
2- يجوز بقرار من الرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث أو على حساب الأمانات وتصرف
استحقاقاتهم من مخصصات تلك المشاريع أو من حساب الأمانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو المخصصات.
ه- تطبق على الذين يتم تعيينهم بموجب الفقرتين( ج و د) من هذه المادة أحكام قانون العمل المعمول به
المادة 4-
أ- تحدد أسماء الوظائف في الجامعة وتسلسلها ورتبها ورواتبها بجدول تصنيف للوظائف يصدر عن المجلس.
ب- يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر والمديريات والمكاتب والشعب والفروع الإدارية في الجامعة بموجب هيكل تنظيمي عام يصدر
بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
المادة 5-
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يكون للتعيين أو التصنيف أو الترفيع أو تعديل الوضع أثر أو مفعول
رجعي.
المادة 6-
أ- تشكل في الجامعة لجنتان لتعيين الموظفين وفقا لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:
اللجنة الأولى وتتألف من:-
1- الرئيس او من يعينه رئيساً.
2- العميد أو المدير المعني عضواً.
3- مدير شؤون العاملين عضواً.
اللجنة الثانية وتتألف من:
1- نائب رئيس الجامعة رئيساً.
2- العميد أو المدير المعني عضواً.
3- مدير شؤون العاملين عضواً.
ب- تتولى كل من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة الصلاحيات المخولة إليها بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 7-
يتم تعيين الموظفين في الجامعة كما يلي:
أ- يعين المدير من قبل الرئيس.
ب- يعين موظفو الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الأولى.
ج- يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية.
د- يعين الموظفون بعقود وبرواتب مقطوعة والمستخدمون بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الثانية.
المادة 8-
يجوز أن تحتسب للموظف عند تعيينه في الجامعة لأول مرة أي خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الأدنى
المطلوب للوظيفة ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- أن تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي سيسند له في الجامعة.
ب- أن تحسب سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على أساس زيادة سنوية واحدة عن
كل سنة خبرة من السنوات الخمس الأولى وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك.على أن لا تزيد الخبرة المحتسبة
على عشر سنوات.
المادة 9-
يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة أن يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- لائقا صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها المجلس على أنه يجوز تعيين موظفين
لا تتوافر فيهم اللياقة الصحية الكاملة إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك وقرر المرجع الطبي أن ذلك لا يحول دون قيامهم
بالأعمال التي ستوكل إليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية العامة.
د- حسن السيرة والسلوك.
ه- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة ماسة بالشرف.
و - حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.
المادة 10-
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من كانون الثاني
من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف عند التعيين غير قابلة للتغيير أو التبديل مهما كانت
الأسباب.
المادة 11-
يجري حساب عمر الموظف وسنوات خدمته وأي مدد أخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.
المادة 12-
أ -مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة يعين الموظف تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، ويتم
تقويمه مرة كل سنة وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية على أن ينظر في أمر تثبيته أو عدمه قبل شهرين من نهاية مدة التجربة
، بقرار من المرجع المختص وإذا لم يصدر قرار بتثبيته فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ب- إذا أمضى الموظف سنتين متتاليتين أو أكثر بموجب عقد وصنف بعدها فإنه يخضع للتجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ تصنيفه
قابلة للتجديد سنة أخرى على ان ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من نهاية السنة الثانية للتجرية. وإذا لم يصدر قرار بتثبيته
فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ج- للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت إذا كان غير مثبت ودون إبداء الأسباب.
د- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية.
هـ- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فيخضع للتجربة من جديد.
المادة 13-
أ - تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين وزياداتهم السنوية كما يلي:
السلم
الدرجة الفئة
الزيادة السنوية بالدينار
الأولى أ
ب 254 262 270 278 286
8
الثانية أ 209 215 221 227 223
6
ب 169 175 181 187 193
6
الثالثة أ 150 155 160 165 170
5
ب 121 126 131 136 141
5
الرابعة أ 110 115 120 125 130
5
ب 79 84 89 94 99
5
الخامسة أ 59 63 67 71 75
4
السادسة ب 42 45 48 51 54
3
ب- يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الاولى ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ، اما الموظف الذي
لا ينطبق عليه هذا الشرط وامضى سنة واحدة في أعلى مربوط الدرجة الثانية من الفئة (أ) فيستمر في تقاضي زياداته السنوية
لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=15&year=1998&article_no=13&article_no_s=0) المادة 14-
يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 15-
أ- لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- تطبق أحكام المادة ( 7) من هذا النظام على إجراءات ترفيع الموظف من درجته إلى الدرجة الأعلى منها أو نقله من فئة
(ب) إلى فئة ( أ) في الدرجة الواحدة.
المادة 16-
تصرف للموظف العلاوات العائلية الشهرية التالية:
دينار
للزوجة 7
الولد الأول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
على أنه إذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فيعطى العلاوة عن زوجة واحدة فقط إلا إذا كان عدد أولاد الموظف الذي يتقاضى
عنهم العلاوة أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الأخريات بشرط أن لا يزيد عدد الزوجات الأخريات
مع الأولاد الذين تدفع عنهم العلاوات على أربعة.
المادة 17-
على الرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة:
أ- إلى الموظفة في الجامعة عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز.
ب- عن الأولاد الذين أتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الثانوية أو الجامعية وتقطع العلاوة
الخاصة بهم بعد أن يتموا تلك الدراسة أو ينقطعوا عنها.
ج- إلى الموظف في الجامعة عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة.
المادة 18-
تصرف للموظف العلاوة الشخصية الشهرية التالية:
أ- سبعة عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب من 130 دينارا فما فوق.
ب- ثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن 130 دينارا ولا تقل عن 50 دينارا
ج- خمسة دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن 50 دينارا.
المادة 19-
أ- تصرف للموظف علاوة التنقل الشهرية التالية شريطة أن لا تصرف لأي موظف أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وأن
لا تصرف له هذه العلاوة إذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة
1- مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا
2- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 35 دينارا
3- الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 30 دينارا
4- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 20 دينارا
5- الموظف الذي يقل راتبه عن راتب 12 دينارا
الدرجة الخامسة وكذلك المستخدم
6-يصرف للموظف بالراتب المقطوع أو بعقد علاوة تنقل مساوية لعلاوة من يساويه من حيث الراتب.
ب- لا تصرف علاوة النقل لأي موظف عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة أو إجازة علمية إذا كانت تلك المدة تزيد على
ثلاثة أشهر.
المادة 20 -
تصرف علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة أن لا تصرف لأي موظف أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة:-
مدير الدائرة الإدارية 75 ديناراً
مساعد مدير الدائرة الإدارية ومدير المديرية 45 ديناراً
رئيس القسم الإداري 20 ديناراً
رئيس الفرع الإداري ورئيس الشعبة 10 دنانير
المادة 21-
أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب من الرئيس منح العاملين في الجامعة أي علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة.
ب- للرئيس أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة شريطة أن يكون قد ورد عنه تقريران متتاليان
من العميد أو المدير المعني بتقدير ممتاز أو جيد جدا.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=15&year=1998&article_no=21&article_no_s=0) المادة 22-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها
في الجامعة ، ويعتبر من واجبات الموظف ومهامه ما يلي:
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة ويكرس لها جميع أوقات الدوام الرسمي ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك وللرئيس أن يقرر صرف مكافأة مالية مقابل تلك الأعمال
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤسيه وزملائه وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.
ج- القيام بتأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة ، وينفذ اوامر وتوجيهات رؤسائه ويراعي التسلسل الإداري في اتصالاته
الوظيفية.
د- المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها وأن يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- التقدم بالاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها ما أمكن ذلك
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية والعملية والمسلكية والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والإحاطة بها.
المادة 23-
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال والمهام التالية:
أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه
ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة
أو مخابرة رسمية أو نسخة أو صورة عنها أو خاتم رسمي.
ج- القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي
في الجامعة أو له مصلحة معها.
ه- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة بدون موافقة خطية من الرئيس.
المادة 24-
تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ القرارات بالنقل أو الوكالة
أو الانتداب أو الإعارة.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=15&year=1998&article_no=24&article_no_s=0) المادة 25-
أ- يجري نقل الموظف من دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الدائرة المنقول
منها وعميد الكلية أو مدير الدائرة التي سينقل إليها أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الدائرة فيجري بقرار
من العميد أو المدير المعني حسب مقتضى الحال شريطة أن لا يؤدي ذلك في أي من الحالتين إلى تنزيل في درجة الموظف أو
راتبه.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة( أ) من هذه المادة للرئيس في حالات استثنائية أن ينقل موظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى
في الجامعة شريطة أن لا تقل درجة الوظيفة التي نقل إليها عن درجته.
المادة 26 -
أ- للعميد أو المدير أن ينتدب أي موظف في كليته أو دائرته للقيام بأعمال وظيفة أخرى ضمن الكلية أو الدائرة الإدارية
نفسها وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
ب- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ان ينتدب الموظف في الخدمة للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة
أو خارجها لمدة أقصاها ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة.
ج- لا يجوز انتداب الموظف مرة أخرى إلى أي وظيفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة السابقة.
د- يستوفي الموظف المنتدب خارج الجامعة من الجهة المنتدب إليها راتبه وعلاوته كافة وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته
الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار
مدة انتدابه.
المادة 27-
أ- للمرجع المختص بالتعيين بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص إعارة أي موظف مثبت بالخدمة الدائمة وبموافقته من
موظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة للعمل خارج الجامعة على أن يكون قد أمضى خمس سنوات فعلية متواصلة
في الخدمة على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات.
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار على أن
يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار خلال مدة إعارته.
ج- وفي جميع الحالات لا يعار الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته
إلى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف.
المادة 28-
أ- إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز بقرار من المرجع المختص تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال الوظيفة
بالوكالة.
ب- يجوز للجامعة إذا اقتضت الضرورة أن تستعير موظفا أو موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.